alitqan

Instagram

Twitter

Linkedin

Youtube

Copyright 2022 Alitqan Legal Group.
All Rights Reserved.

9:00 - 5:00

ساعات العمل لدينا الأحد - الخميس.

96566988626

اتصل بنا للاستشارة

Instagram

Twitter

Linkedin

Menu
 

بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1987م في شأن تنظيم سوق النقل الجوي في دولة الكويت

Alitqan > التشريعات  > اللوائح  > بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1987م في شأن تنظيم سوق النقل الجوي في دولة الكويت

بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1987م في شأن تنظيم سوق النقل الجوي في دولة الكويت

بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1987م في شأن تنظيم سوق النقل الجوي في دولة الكويت

المادة 1

المادة 1

المادة 1 – منح التصريح
تمنح الإدارة العامة للطيران المدني موافقتها على مزاولة أي نشاط في سوق النقل الجوي في دولة الكويت، وذلك لكل من: الناقل الجوي – الوكيل العام للناقل الجوي – مكتب السفر والسياحة – مكتب الشحن الجوي – مكتب نقل الطرود والطرود الصغيرة والرسائل السريعة – شركة أنظمة الحجز الآلي، قبل إصدار الترخيص اللازم لذلك من قبل وزارة التجارة والصناعة وبعد استيفاء جميع المتطلبات التالية بالاضافة الى ما جاء في المواد (2، 3، 4، 5) من هذه اللائحة وحسب النشاط المطلوب ترخيصه:-
1 – اسم صاحب الطلب وجنسيته ونموذج عن توقيعه ونسخة من بطاقته المدنية.
2 – عقد إيجار لمقر مزاولة النشاط.
3 – أرقام الهواتف والفاكسميلي والبريد الإلكتروني.
4 – تحديد نوع النشاط.
5 – عقد تأسيس الشركة وخطاب معتمد باسم المفوض عنها ونموذج معتمد عن توقيعه.
6 – خطاب ضمان بمبلغ وقدره 5000 دينار كويتي من أحد المصارف المحلية، ساري المفعول لمدة سنة تالية لتاريخ اتهاء مدة الترخيص، أو تأمينا نقديا بنفس القيمة يورد لصالح الإدارة العامة للطيران المدني.

المادة 2

المادة 2 – مكان مزاولة النشاط
1 – أن يكون في مبنى مرخص لمزاولة الأنشطة التجارية، وأن لا تقل مساحة مكتب السفر والسياحة ومكتب الناقلين الجويين ومكتب وكلائهم العموميين ومكتب شركات أنظمة الحجز الآلي عن 32 مترا مربعا ومساحة مكتب الشحن الجوي ومكتب نقل الطرود والطرود الصغيرة والرسائل السريعة عن 40 مترا مربعا، على أن يكون جميع المكاتب – عدا مكتب الشحن ومكتب نقل الطرود والطرود الصغيرة والرسائل السريعة – على مستوى واحد أو أكثر وبواجهة زجاجية في الدور الأرضي والميزانين، وأن يكون المدخل زجاجيا في الأدوار العليا.
2 – أن يكون مكتب الشحن الجوي ومكتب نقل الطرود والطرود الصغيرة والرسائل السريعة في الدور الأرضي فقط.
3 – أن لا تقل مساحة مكتب السفر والسياحة عن 4 أمتارا مربعة، ومكتب الشحن الجوي أو مكتب نقل الطرود والطرود الصغيرة والرسائل السريعة عن 10 أمتارا مربعة في مبنى الركاب بمطار الكويت الدولي أو أحد المرافق التابعة للشحن في مطار الكويت الدولي.
4 – أن تكون تجهيزات المكتب لمزاولة النشاط متناسبة مع نوع النشاط بما في ذلك وسائل الاتصال المناسبة.
5 – أن يقتصر عمل المكتب على مزاولة النشاط المرخص له فقط.

المادة 3

المادة 3 – اشتراطات خاصة بمكاتب السفر والسياحة ومكاتب الشحن الجوي
1 – أن يكون مكتب السفر والسياحة معتمدا من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الآياتا) ومنضما لنظام التسوية المالية BSP أو أي نظام بديل يقره الاتحاد الدولي للنقل الجوي وتعتمده الإدارة العامة للطيران المدني. وفي حالة توقفه – لأي سبب – عن انضمامه لنظام التسوية المالية أو إلغاء اعتماده من الاتحاد الدولي للنقل الجوي تعتبر موافقة الإدارة العامة للطيران المدني على اصدار الترخيص لاغية ما لم يعدل المكتب وضعه ويعود للنظام في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيف أو الإلغاء، ويحق للإدارة العامة للطيران المدني بعد انقضاء هذه المدة أن تطلب إلغاء ترخيص المكتب من وزارة التجارة والصناعة.
2 – أن يكون مكتب الشحن الجوي منضما لنظام التسوية المالية (CASS) التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي (الآياتا) أو أي نظام بديل يقره الاتحاد الدولي للنقل الجوي وتعتمده الإدارة العامة للطيران المدني. وفي حالة توقفه – لأي سبب – عن انضمامه لنظام التسوية المالية تعتبر موافقة الإدارة العامة للطيران المدني لاغية ما لم يعدل المكتب وضعه ويعود للنظام في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيف، ويحق للإدارة العامة للطيران المدني بعد إنقضاء هذه المدة أن تطلب إلغاء ترخيص المكتب من وزارة التجارة والصناعة.
3 – أن يكون جميع العاملين في حجز ومبيعات تذاكر السفر حاصلين على شهادة تفيد باجتيازهم دورة تدريبية واحدة على الأقل في مجال الحجز وإصدار تذاكر السفر، أو حائزين على شهادة خبرة من احد مكاتب السفر والسياحة أو شركة طيران تفيد بالعمل في هذا المجال لمدة سنتين على الأقل، وأن يكون المدير المسئول حاصلا على شهادة تدريب متقدمة في مجال الحجز وإصدار تذاكر السفر بالإضافة الى شهادة خبرة من أحد مكاتب السفر والسياحة أو شركة طيران تفيد العمل في هذا المجال لمدة 5 سنوات على الأقل.
4 – أن يكون جميع العاملين في مكتب الشحن الجوي مؤهلين وحاصلين على دورة تدريبية واحدة على الأقل في مجال الشحن الجوي، أو حائزين على شهادة خبرة لمدة سنتين على الأقل من مكتب شحن جوي أو شركة طيران للشحن الجوي، وأن يكون المدير المسئول حاصلا على الدورة المتخصصة في مجال المواد الخطرة (DGR) بالإضافة الى شهادة خبرة من أحد مكاتب الشحن الجوي أو شركة طيران للشحن الجوي تفيد العمل في هذا المجال لمدة 5 سنوات على الأقل.
5 – يجب أن تكون الشهادات التدريبية أو شهادات الخبرة موثقة من أحد المعاهد المعتمدة من الاتحاد الدولي للنقل الجوي وضمن قائمة أسماء المعاهد المعتمدة من الآياتا الصادرة عن الإدارة العامة للطيران المدني.

المادة 4

المادة 4 – اشتراطات خاصة بوكلاء عموم الناقلين الجويين GSA
يشترط لمزاولة النشاط في مكتب الوكلاء العامين للناقلين الجويين تقديم نسخ من العقود الموقعة مع شركات الطيران والتي تثبت تفويضهم بالوكالة الى الإدارة العامة للطيران المدني وذلك بعد تسجيلها لدى وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة الكويت.

المادة 5

المادة 5 – اشتراطات خاصة بموزعي أنظمة الحجز الآلي GDS
1 – أن يلتزم الموزع بأحكام القرار الوزاري رقم (21) لسنة 2004 بشأن تنظيم عمليات أنظمة الحجز الآلي في دولة الكويت وتعديلاته.
2 – أن يقوم الموزع بتوزيع أنظمته لمكاتب السفر والسياحة المرخص لهم بناء على موافقة الإدارة العامة للطيران المدني فقط.
3 – ألا يقوم الموزع بتوزيع أنظمته لأية مكاتب أخرى غير مرخص لها تكون أنشطتها مشابهة لأنشطة السفر والسياحة، كأنشطة حجز الفنادق والمصحات العلاجية مثلا، أو أي شخص أو شخص معنوي آخر حتى وإن كان حاصلا على رخصة تجارية لمزاولة أي نشاط خلاف نشاط السفر والسياحة.
4 – في حالة مخالفة الموزع لأي من الاشتراطات المذكورة في هذه المادة أو أية أحكام أو قواعد أخرى تصدر بشأن تنظيم سوق النقل الجوي في دولة الكويت تحال تلك المخالفات الى لجنة الشكاوى والتحكيم بالإدارة لإقرار الجزاء اللازم طبقا لأحكام المادة (21) من القانون رقم (31) لسنة 1987 بشأن تنظيم سوق النقل الجوي في دولة الكويت.

المادة 6

المادة 6 – صلاحية موافقة الإدارة العامة للطيران المدني لإصدار ترخيص بمزاولة النشاط
تمنح الإدارة العامة للطيران المدني بعد الكشف والتفتيش لاستيفاء الشروط اللازمة للترخيص موافقتها على مزاولة النشاط المطلوب لمدة (3) سنوات بالنسبة للشركات ومدة (5) سنوات بالنسبة للمؤسسات، ويراعى تقديم طلب التجديد قبل انتهاء المدة بـ(30) يوما، وعلى المرخص له تزويد الإدارة العامة للطيران المدني بنسخة من الترخيص فور (صدوره/تجديده/تعديله) من قبل وزارة التجارة والصناعة، وفي حال عدم تجديد الترخيص يعتبر في حكم الملغي تلقائيا بعد انقضاء هذه المدة. ولا يجوز بأي حال من الأحوال ادخال أي تعديل على الترخيص الصادر من وزارة التجارة والصناعة إلا بعد الحصول مسبقا على موافقة الإدارة العامة للطيران المدني.

المادة 7

المادة 7 – اشتراطات عامة للمرخص له
يلتزم المرخص له بمراعاة شروط الترخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة طوال مدة الترخيص وتقوم الإدارة العامة للطيران المدني بإخطار المرخص له المخالف لتلك الشروط لاستيفاء التزامه بها خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره، وإلا جاز للإدارة طلب إلغاء الترخيص من وزارة التجارة والصناعة، كما يلتزم المرخص له بإتباع كافة النظم واللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها الوزير المختص و/أو الإدارة العامة للطيران المدني فيما يخص مزاولة النشاط.

المادة 8

المادة 8 – رسوم التفتيش وإصدار الموافقة
تحصل الإدارة العامة للطيران المدني مبلغ وقدره (300 دينار كويتي) نظير الكشف والتفتيش عند تقديم طلب الموافقة على إصدار الترخيص أو تجديده أو إدخال أية تعديلات عليه، وفي حالة عدم استيفاء الشروط المشار إليها في المادة (2) مكان مزاولة النشاط عند الكشف والتفتيش يلغى طلب الكشف والتفتيش المقدم، وعلى صاحب الطلب من أشخاص السوق التقدم بطلب جديد، ويحصل الرسم المذكور أعلاه على كل طلب جديد للكشف والتفتيش.

المادة 9

المادة 9 – مزاولة النشاط لغير المرخص لهم
لا يجوز لأي شخص بأي حال من الأحوال ممارسة نشاط النقل الجوي بما فيه نشاط السفر والسياحة في سوق النقل الجوي بدولة الكويت ما لم يكن حاصلا على موافقة الإدارة العامة للطيران المدني ومرخصا له من قبل وزارة التجارة والصناعة. وفي حال الإخلال بذلك سيتعرض من يخالف أحكام هذه المادة للمسائلة القانونية وفقا للمادة (12) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1987 في شأن تنظيم سوق النقل الجوي في دولة الكويت.

المادة 10

المادة 10 – أسعار السفر وأجور الشحن
1 – على جميع الناقلين الجويين عند عرضهم أسعار السفر وأجور الشحن الجوي أو طبعها أو نشرها بأي وسيلة بما فيها الإنترنت أن يوفروا للجمهور شروط تلك الأسعار بشكل واضح. وعند الإعلان عن الأسعار والأجور للجمهور، يجب ذكر السعر النهائي الذي يشمل السعر الأساسي مضافا إليه الضرائب والرسوم والأتعاب أو التنويه بذلك في الإعلان.
2 – يكون للإدارة العامة للطيران المدني الحق في طلب أية معلومات تتعلق بأسعار السفر أو أجور الشحن الجوي من الناقلين الجويين العاملين في دولة الكويت وفي أي وقت، وعلى جميع الناقلين الجويين تقديم المعلومات المطلوبة في أسرع وقت.

المادة 11

المادة 11 – الضرائب – الرسوم – الأتعاب
1 – تعمم الإدارة العامة للطيران المدني على جميع أشخاص السوق كافة الضرائب والرسوم المتعلقة بنشاط النقل الجوي، وما قد يطرأ عليها من تعديلات، التي تفرضها السلطات المختصة في دولة الكويت.
2 – أتعاب الخدمة: يمكن للناقلين الجويين ووكلائهم ومكاتب السفر والسياحة ومكاتب الشحن الجوي تحصيل أتعاب نظير الخدمات التي يقدمونها لجمهور المسافرين كخدمات الحجز وإصدار وإعادة إصدار التذاكر وبوالص الشحن، على أن يعلن عن هذه الأتعاب بالتفصيل وبشكل واضح في مكاتب بيع وإصدار تذاكر السفر وبوالص الشحن.

المادة 12

المادة 12 – استرداد الضرائب والرسوم والأتعاب وقيمة تذكرة السفر
جميع الضرائب والرسوم المشار إليها بالفقرة (1) من المادة (11) أعلاه تكون قابلة للإسترداد بالكامل في حالة عدم استخدام الراكب للتذكرة ما لم ينص قرار فرض الضريبة أو الرسم على غير ذلك، ولا تسترد أتعاب الخدمة إذا قام مقدم الخدمة بتأديتها. وإن كانت التذكرة قابلة للاسترداد، فعلى الناقل الجوي رد قيمتها أو قيمة أي جزء غير مستخدم منها وفقا لما تنص عليه شروط سعر التذكرة وقت شراءها وذلك خلال 15 يوم عمل من تاريخ تقديم طلب الاسترداد، على أن يراعي ما يلي:
أ – يقوم الناقل الجوي برد قيمة التذكرة لذات الشخص الصادرة باسمه التذكرة أو الشخص الذي قام بدفع قيمة التذكرة. وفي الحالة الأخيرة (رد القيمة للشخص الذي قام بدفع قيمة التذكرة) يجب تقديم ما يثبت طريقة الدفع.
ب – إذا قام شخص بدفع قيمة تذكرة باسم شخص آخر غيره وكان هناك قيود خاصة لاسترجاع قيمة التذكرة، يرد الناقل الجوي قيمة التذكرة فقط للشخص الذي قام بدفع قيمتها أو لمن يفوضه عنه.
ج – الاسترداد الملزم: إذا ألغى ناقل جوي رحلة طيران، أو لم يتمكن من تشغيل رحلة في الموعد المحدد لها، أو لم يستطع نقل المسافر الى محطة الوصول، أو تسبب في إخفاق المسافر في اللحاق برحلة يكون للمسافر حجز مؤكد عليها وترتبط برحلة أخرى، فإن المبلغ المسترد من التذكرة هو المبلغ المساوي لقيمة التذكرة بالكامل إذا لم تكن هناك اجزاء من التذكرة مستخدمة فعلا. وفي حالة أن استخدام المسافر أجزاء من التذكرة، يكون المبلغ المسترد مساو للفرق بين القيمة الكلية للتذكرة مخصوما منه قيمة الأجزاء التي استخدمها المسافر.
د – الإسترداد غير الملزم: إذا كان من حق المسافر استرداد قيمة التذكرة، خلافا للفقرة السابقة، تكون قيمة المبلغ المسترد مساوية للقيمة الكلية للتذكرة مخصوما منها أية أتعاب خدمة مناسبة أو رسوم إلغاء الحجز إن وجدت. وفي حالة استخدام المسافر لجزء من التذكرة فيكون المبلغ المسترد هو الفرق بين القيمة الكلية للتذكرة مخصوما منه قيمة الأجزاء التي استخدمها المسافر، ومخصوما منه أيضا أية أتعاب خدمة مناسبة أو رسوم إلغاء الحجز إن وجدت.

المادة 13

المادة 13 – الركاب العابرون (الترانزيت)
على جميع الناقلين الجويين الناقلين لركاب الترانزيت الى مطار الكويت الدولي، في حالة زيادة فترة الترانزيت عن (8) ساعات اتخاذ اجراءات إيواء ركاب الترانزيت وما يلزم لذلك على نفقة اولئك الناقلين في الفندق المخصص لركاب الترانزيت في المطار أو أي فندق آخر معتمد من الإدارة، مع مراعاة الإجراءات المطبقة من قبل جوازات المطار الى حين موعد سفرهم. وفي جميع الأحوال يجب أن يظل ركاب الترانزيت تحت رعاية الناقل الجوي الذي قام بنقلهم الى مطار الكويت الدولي الى أن يتم الإنتهاء من إجراءات سفرهم.

المادة 14

المادة 14 – الركاب القادمون الى مطار الكويت الدولي
على الناقلين الجويين التأكد من أن ركابهم القادمين الى الكويت لديهم تأشيرة دخول أو إقامة سارية المفعول تسمح لهم بدخول البلاد، وفي حالة المخالفة يلتزم الناقل الجوي بإعادة هؤلاء الركاب المخالفين على نفقته الخاصة وعلى ذات الطائرة القادمين عليها أو أية طائرة أخرى متجهة الى البلد القادمين منها وفي ذات اليوم. وفي حالة تعذر ذلك يلتزم الناقل الجوي بإيواء الركاب المخالفين على نفقته في الفندق المخصص لركاب الترانزيت بالمطار الى أن يتم ترتيب موعد عودتهم على أقرب رحلة. وفي حال المخالفة يوقع على الناقل الجوي الغرامة الواردة في نص أحكام المادة رقم (14) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1987 في شأن تنظيم سوق النقل الجوي في دولة الكويت.

المادة 15

المادة 15 – تنظيم الرحلات الجماعية الشاملة
يجب على أشخاص السوق، تقديم الطلب الى الإدارة العامة للطيران المدني للحصول على موافقتها لتنظيم أية رحلات جماعية شاملة قبل الإعلان عن تلك الرحلات بثلاثة أيام عمل على الأقل، ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات التالية:-
1. بيانات الرحلة:
أ – خط سير الرحلة ومدتها.
ب – سعر تسويق كل رحلة والتسهيلات والخدمات التي ستقدم للمشاركين في الرحلة مع بيان تصنيف الفنادق التي سيقيمون فيها.
2. عند تأكيد سفر الرحلة أو الرحلات الجماعية الشاملة يجب على منظم الرحلة الالتزام بالآتي:-
أ – تقديم تأمين للإدارة لكل رحلة قدره (500 د.ك.) إما نقدا أو بشيك مصدق أو بخطاب ضمان من مصرف محلي، وبشرط أن يكون هذا التأمين ساري المفعول لمدة (90) يوما تبدأ من تاريخ العودة من الرحلة ويرد التأمين بعد انقضاء المدة ما لم تكن هناك شكوى قيد التحقيق بشأن هذه الرحلة.
ب – تقديم المستندات التي تثبت اتفاق المكتب مع شركات الطيران المعنية بحجر اماكن المجموعات على أن يكون الحجز مؤكدا ومتضمنا كافة تفاصيل الرحلات، وكذلك ما يثبت الاتفاق مع الفنادق المعنية لحجز الغرف أو الشقق اللازمة للإقامة في البلدان التي سيزورونها.
ج – تقديم نموذج عقد الاتفاق الذي سيبرم ما بين المكتب والمشتركين في الرحلة لاعتماده على أن يتضمن هذا العقد نص الفقرة (5) من هذه المادة.
3. يلتزم أشخاص السوق بعد موافقة الإدارة العامة للطيران المدني لهم على تنظيم رحلات جماعية شاملة بالآتي:-
أ – الإشارة الى رقم موافقة الإدارة العامة للطيران المدني على تنظيم الرحلة وتاريخ الموافقة عند الإعلان عن هذه الرحلة.
ب – تزويد الإدارة العامة للطيران المدني بصورة من عقود مشتركي هذه الرحلات، متضمنة بيانات شركات الطيران المسافرين عليها، والفنادق التي سيقيمون فيها وذلك قبل التاريخ المحدد لسفر لكل رحلة بـ(7) أيام عمل على الأقل.
ج – أن يكون مع كل مجموعة مسافرة مرافق لتسهيل تحركاتها وانجاز معاملاتها ويجب أن يكون المرافق ملما باللغة الإنجليزية على أقل تقدير وأن يكون المرافق ملما باللغة الإنجليزية على أقل تقدير وأي من اللغات الأخرى، وأن يكون على دراية بجغرافية وقوانين وإجراءات البلاد التي ستزورها المجموعة مع بيان ما يثبت ذلك.
4 – في حالة عدم التزام أي من أشخاص السوق بما نصت عليه الفقرة (3) من هذه المادة، تعتبر موافقة الطيران المدني لاغية وتطبق أحكام المادة (15) من المرسوم رقم (31) لسنة 1987م في شأن تنظيم سوق النقل الجوي في دولة الكويت.
5 – يحق للمشتركين في الرحلات الجماعية الشاملة في حال إخلال المكتب بالتزاماته المتفق عليها أن يتقدموا بشكواهم الى الإدارة العامة للطيران المدني خلال مدة أقصاها (30) يوما من تاريخ العودة.

المادة 16

المادة 16 – احصائيات أشخاص سوق النقل الجوي
يحق للإدارة العامة للطيران المدني طلب أية احصائيات متعلقة بالأنظمة التي يقوم بها أشخاص سوق النقل الجوي في دولة الكويت. كما يحق للإدارة العامة للطيران المدني نشر هذه الإحصائيات بأي وسيلة مطبوعة، و/أو مسموعة، و/أو مرئية، وعلى جميع أشخاص سوق النقل الجوي تقديم هذه الإحصائيات عند طلبها دون تأخير.

المادة 17

المادة 17 – دخول حيز النفاذ
على رئيس الإدارة العامة للطيران المدني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة صادرة بذات نفس الموضوع.
وزير المواصلات
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
د. محمد محسن البصيري
صدر في: 6 ربيع الأول 1432 هـ.
الموافق: 9 فبراير 2011 م.

 

لا يوجد تعليقات

ترك تعليق

مصطفى عاطف مصطفى علي

  • المسمى الوظيفي: سكرتير تنفيذي
  • حاصل على درجة البكالوريوس من كلية التجارة (تخصص محاسبة) – جامعة الزقازيق – 2010 .

عماد محمد محمد موسى

  • المسمى الوظيفي: باحث قانوني
  • حاصل على درجة الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر – 2015 .

هشام محمد عبدالفتاح جنيدي

  • المسمى الوظيفي: مستشار قانوني
  • حاصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة الإسكندرية – 2008 .
  •  

 أحمد محمود عبدالحفيظ محمود

  • المسمى الوظيفي : المدير المالي والإداري
  • حاصل على شهادة البكالوريوس من كلية التجارة (تخصص محاسبة) – جامعة الإسكندرية – 2010
  • حاصل على دبلوم اخصائي موارد بشرية من جامعة ميسوري – الولايات المتحدة – 2017

دورات:

  • دورة مهارات التنمية البشرية  – حكومة الإمارات الذكية – الإمارات العربية المتحدة – 2020 .
  • دورة تطوير مهارات التنمية البشرية . 2018
  • دبلومة محاسب مالي محترف 2010
  • دورة ميكروسوفت اكسيل (محاسبي) 2010
  • دورة برنامج كويك بوكس (برنامج محاسبي) 2010
  • دورة ICDL 2009

 مصطفى محمود علي محمد

  • المسمى الوظيفي : باحث قانوني
  • حاصل  على درجة الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر – 2014

 محمود محسن حسين الشعراوي

  • المسمى الوظيفي: مستشار قانوني
  • حاصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة المنصورة  -2004  

 محمد علي جمال علي

 

  • المسمى الوظيفي: باحث قانوني
  • حاصل على درجة الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر – 2014 .

الدورات التدريبية:

  • دورة تنمية بشرية – 2013
  • دورة ICDL 2013 .
  • دورة التحكيم الدولي : 2013 .

 باسم محمود حلمي عبدالواحد

  • المسمى الوظيفي : باحث قانوني
  • حاصل  على درجة الليسانس في الحقوق – جامعة القاهرة – 2010

 أحمد مبارك العيباني

  • عضو جمعية المحامين الكويتية منذ العام 2016 .
  • محامي مقيد أمام محكمة الاستئناف .
  • خريج كلية الحقوق – جامعة الكويت عام 2015

 عائشة فهد السعد

 

  • عضو في جمعية المحامين الكويتية .
  • محامية مقيدة أمام المحكمة الكلية .
  • خريجة كلية القانون الكويتية العالمية 2017 .

 

 الخبرات العملية:

  • مراجعة و صياغة العقود التجارية .
  • الترجمة القانونية باللغتين العربية و الإنجليزية .
  • عمليات البنوك .

 فهد البريكان

التعليم:

 حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص الحقوق عام 2009 من جامعة فيلادلفيا بالمملكة الأردنية الهاشمية

العمل المهني:

  • شريك مؤسس في مجموعة الإتقان القانونية .
  • عضو جمعية المحامين الكويتية منذ العام 2009.
  • محامي مقيد أمام المحكمة الدستورية والتمييز .
  • مجال الاختصاص : القانون التجاري وقانون الشركات ومسائل : عقود المقاولات – قانون الإفلاس – قانون المناقصات – القوانين والقرارات التي تخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة – قانون حماية المستهلك – قانون الوكالات التجارية وقانون العلامات التجارية( الفرنشايز).
  • عضو سابق في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان لعامي 2013/ 2014.
  • عضو مجلس إدارة جمعية النعيم التعاونية للدورة 2018/2019.
  • ألقى محاضرات في العديد من المؤتمرات و الورش القانونية .
  • مهتم بنشر الوعي القانوني عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخصوصاً بشأن القوانين التجارية وقانون الإفلاس و قانون المناقصات والقوانين والقرارات التي تخص أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقانون حماية المستهلك وقانون الوكالات التجارية وقانون العلامات التجارية (الفرنشايز).
  • شارك في كتابة مجموعة من الدراسات القانونية منها:
  • دراسة قانونية في أثر جائحة فايروس كورونا (كوفيد – 19) على عقود العمل والإيجار في دولة الكويت.
  • دراسة قانونية حول مدى أحقية الأفراد والمؤسسات في التعويض عن الآثار الناجمة عن أزمة كورونا (كوفيد – 19) .

 سلطان القحطاني

التعليم:

حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من كلية الحقوق – جامعة الكويت عام 2011 .

العمل المهني:

  • شريك مؤسس في مجموعة الإتقان القانونية .
  • عضو جمعية المحامين الكويتية منذ العام 2011.
  • محامي مقيد أمام المحكمة الدستورية والتمييز، ومتخصص في القانون التجاري وقانون الشركات وكل ما يدور حولهم من موضوعات مثل: هيكلة الشركات – الإفلاس – قانون العمل – قانون الإيجارات – القانون المدني – التحكيم.
  • عمل كمحامي متدرب في أكبر مكاتب المحاماة في دولة الكويت منذ التخرج و حتى افتتاح مكتبه الخاص.
  • حاصل على العديد من الدورات والشهادات الدولية والمحلية في القانون.
  • حاصل على جائزة المسابقة العربية للمرافعة ، والتي نُظمت من قبل ” اتحاد المحامين العرب ” في تونس عام 2017، كأفضل مترافع في الوطن العربي .
  • عضو مجلس إدارة مركز التحكيم وفض المنازعات في جمعية المحامين الكويتية للدورة 2016 و حتى عام 2017.
  • نائب رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم وفض المنازعات في جمعية المحامين الكويتية للدورة 2017 و حتى عام 2019.
  • شارك في صياغة العديد من الأنظمة الأساسية لجمعيات النفع العام، و منها في صياغة النظام الأساسي واللائحة الإجرائية الجديدة لمركز التحكيم في جمعية المحامين الكويتية .
  • شارك في كتابة العديد من الدراسات القانونية التي تخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة و قوانين العمل و الإيجار.
  • شارك في العديد من ورش تدريب المحامين المستجدين التي نظمت من قبل جمعية المحامين الكويتية
  • محكم مقيد في جدول المحكمين المعتمدين في مركز التحكيم بجمعية المحامين الكويتية .
  • محكم مقيد في الهيئة الوطنية الرياضي بدولة الكويت (NSAT) .
  • تصدى للكثير من القضايا التي تهم الرأي العام في جميع أفرع القانون، والتي نتج عنها استصدار أحكام مهمة لصالح موكليه .