بشأن اصدار اللائحة التنفيذية للقانون 2018/14 فى شان الصندوق الوطنى لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
بشأن اصدار اللائحة التنفيذية للقانون 2018/14 فى شان الصندوق الوطنى لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
المادة 1 إصدار
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 2018 المعدل للقانون 98 لسنة 2013 في شأن إنشاء الصندوق الوطنى لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمرافقة نصوصها لهذا القرار .
المادة 1
فى تطبيق أحكام هذه اللائحة ، يقصد بالكلمات والمصطلحات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
– الصندوق : الصندوق الوطنى لرعاية ةتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
– مجلس الإدارة : مجلس إدارة الصندوق .
– رئيس الصندوق : رئيس مجلس الإدارة
– اللائحة : اللائحة التنفيذية للقانون .
– المدير العام :مدير عام الصندوق
– المشروع :أي مشروع مستفيد من أحد البرامج أو الخدمات التي يقوم الصندوق بها .
– المشروعات الصغيرة : التي لايزيد عدد العاملين بها عن خمسين عاملا ولا تتجاوز اصولها 250.000 د.ك ، ولا تتجاوز ولا تتجاوز إيراداتها 750.000 د.ك سنويا ،علي أن يكون المشروع مستقلا ،وغير تابع لكيان قانوني آخر ، وإذا إرتبط بكيان قانوني تجاري آخر يعتمد إجمالي أصول تلك الكيانات بالتعريف وإيراداتها ومجمل عدد العمالة فيها .
– المشروعات المتوسطة : المشروعات التي لايقل عدد العاملين بها عن واحد وخمسين عاملا ولا يزيد عن مائة وخمسين عاملا ،ولا تتجاوز أصولها 500.000 د.ك.،ولاتتجاوز إيراداتها 1.500.000 د.ك سنويا ، علي أن يكون المشروع مستقلا،وغير تابع لكيان قانوني آخر ،وإذا إرتبط بكيان قانوني تجاري آخر ،يعتمد إجمالي أصول تلك الكيانات بالتعريف وإيرداتها ومجمل عدد العمالة فيها .
– النشاط الزراعي : نشاط يشتمل استصلاح الأراضي الزراعية ،وإنتاج الزهور ،وتنمية الثروة الحيوانية والثروة السمكية ،والمناحل وما اتصل بذلك من أنشطة مع إستمرار الأنشطة التي تمولها المحفظة الزراعية المنشأة بالمرسوم رقم 48لسنة 1988.
– النشاط الحرفي : أي نشاط يعتمد علي المهارات اليدوية أو المهنية وتستخدم فيه الآلات بشكل بسيط .
– النشلط الخدمي : أي نشاط في أعمال الصيانة أو الخدمات الفنية أو المهنية أو الفكرية .
– المؤسسات الداعمة :المؤسسات التي تقدم دعما تدريبيا أو علميا أو فنيا أو ماليا مثل الجامعات أو مراكز البحوث أو مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أو المؤسسات المالية .
– النشاط الإلكتروني : أي نشاط بتقنية المعلومات يستخدم فيه الوسائل الإلكترونية ويشمل ذلك المعلومات المسموعة والبيانات الصوتية والمرئية وإنتاج المعلومات أو تخزينها أو تحويلها ومعالجتها أو استردادها أو استخراجها أو إتاحتها للأخرين وكل المشروعات المتعلقة بالبوابة العالمية الإلكترونية والإنترنت .
– حاضنة المشروعات : جهة يتم إعتمادها من قبل الصندوق تقوم بتقديم خدمات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمبادرين وذلم من خلال توفير بيئة عمل مناسبة لهم خلال السنوات الأولي للمشروع بهدف زيادة فرص نجاحها ونموها .
– الإحتضان الداخلي : الدعم اللوجستي والمالي الذي يؤديه الصندوق لأصحاب المشروعات التي تعمل داخل مكان استضافة الحاضنات ،وتكون ضمن البرامج المسجلة لدي الصندوق .
– المبادرة : دراسة متكاملة مقدمة من المبادر أو الصندوق تقوم علي فكرة تتضمن القيام بتنفيذ أحد المشروعات المستفيدة من خدمات الصندوق مشفوعة بدراسة جدوي ذات صلة طبيعية اقتصادية وبيئية وفنية .
– المبادر : الشخص الطبيعي الذي يتقدم بطلب إلي الصندوق للإستفادة مما يقدمه من دعم لوجستي أو مالي أو خدمات أو برامج .
المادة 2 إصدار
يلغى العمل بالقرار الوزارى رقم 522 لسنة 2014 والقرارات المعدلة له الخاصة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 98 لسنة 2013 المشار إلية ، وأية قرارات أخرى تخالف أو تتعارض مع أحكام اللائحة المنصوص عليها بالمادة السابقة .
المادة 2
يكون المقر الرئيسي للصندوق في دولة الكويت ،ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع أخري .
المادة 3 إصدار
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الصندوق
خالد ناصر الروضان
صدر فى : 14 صفر 1440 هـ
الموافق : 23 أكتوبر 2018م
المادة 3
يتولي الوزير المختص الآتي :
1- رئاسة مجلس الإدارة .
2- رئاسة اللجنة الإستشارية .
3- عرض تعديل نسبة تكوين الإحتياطي العام علي مجلس الوزراء بناء علي إقتراح مجلس الإدارة .
4- عرض التقرير السنوي الذي يعده المدير العام والمعتمد من قبل المجلس بشأن سير العمل بالصندوق والمشروعات التنموية عن السنة السابقة علي مجلس الوزراء ومجلس الأمة .
المادة 4
يتضمن التقرير المشار إليه بالبند (4) من المادة السابقة سير العمل بالصندوق والمشروعات التنموية عن السنة السابقة والبيانات المالية المصدقة من قبل مدققي الحسابات ، ومتضمنا شرحا مفصلا لكل الأعمال خلال السنة المالية المنقضية وتقرير اللجنة الإستشارية .
المادة 5
يتولي نائب رئيس المجلس صلاحيات الرئيس في حال غيابه أو قيام مانع لديه .
المادة 6
لمجلس الإدارة في سبيل تحقيق أهداف وأغراض الصندوق أن يصدر النظم والقرارات اللازمة لإدارة شئونه وفقا للقانون وهذه اللائحة ، وله أن يستعين لتحقيق ذلك بمن يراه من داخل الصندوق أو خارجه .
المادة 7
يضع المدير العام الخطة السنوية للمشروعات المستهدفة مصنفة وفقا لأنواع أنشطتها .
ويتولي مجلس الإدارة إقرار الخطة خلال شهر من تاريخ عرضها عليه .
المادة 8
للمدير العام في سبيل تحقيق أهداف وأغراض الصندوق أن يصدر النظم والقرارات اللازمة لإدارة شؤونه وفقا للقانون وهذه اللائحة ، وله أن يستعين لتحقيق ذلك بمن يراه من داخل الصندوق أو من خارجه .
المادة 9
يضع المدير العام نماذج لعقود تمويل المشروعات ،علي أن تضمن علي الأخص ما يلي:
1- قواعد وطريقة تمويل المشروع .
2- الأسس الخاصة بإجراءات التمويل وفق جدول زمني .
3- ضمانات تمويل المشروع .
4- الأسس الخاصة بتحصيل ومتابعة مستحقات الصندوق وفقا لجدول زمني لا يتجاوز خمس عشرة سنة .
5- تقرير حق رهن رسمي علي أصول المشروع لصالح لصندوق .
6- الأحكام التي تكفل متابعة الصندوق لأداء المشروعات التي تم تمويلها من قبله .
علي أن تعتمد نماذج العقود من مجلس الإدارة .
المادة 10
يضع المدير العام القواعد المنظمة لمتابعة تحصيل حقوق الصندوق .
المادة 11
يصدر المدير العام دليلا ارشاديا للأنشطة المشمولة برعايته .
المادة 12
يتم الإعلان عن خدمات الصندوق من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق أو بالصحف اليومية أو بأية وسيلة أخري يقررها المدير العام .
المادة 13
يشترط أن يتفرغ المبادر الذى تم تمويله تفرغاً كاملاً لإدارة المشروع ، وإذا كان صاحب المشروع موظفاً عاماً يمنح بناءً على طلبه إجازة للتفرغ لا تزيد على ثلاث سنوات ، وأيضاً من يقترحه الصندوق من الشركاء بعد موافقة المدير العام ، ويستثنى فى هذه الحالة من حظر مشاركته فى تأسيس الشركات التجارية المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية ونظامه على أن يسلم المشروع إلى الصندوق فى حالة تخليه عن المشروع وعودته إلى الوظيفة العامة ، شريطة موافقة مدير عام الصندوق .
المادة 14
يحظر على صاحب المشروع – دون الحصول على موافقة الصندوق – ما يلي :
1- اتخاذ أى قرار جوهري من شانه أن يؤثر فى مصير المشروع أثناء فترة رعاية الصندوق له .
2- تخفيض رأسمال المشروع أو دمجة فى مشروع آخرأو تصفيته أو بيعه أو التنازل عن العقد كله أو جزء منه إلى الغير .
3- تغيير الشكل القانونى للمستثمر أو تعديل الأهداف أو الخطة المعتمدة للمشروع .
4- نشر أي معلومات تخص المشروع بأي وسيلة من وسائل الإعلام إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية من المدير العام .
5- تعديل أو إضافة أو إلغاء أى حكم من الأحكام الواردة بعقد الشركة محل رعاية الصندوق .
وفي حال موافقة الصندوق على طلب التنازل عن العقد يحل صاحب المشروع الجديد محل صاحب المشروع الأصلى فى جميع الحقوق والالتزامات الواردة بالعقد ويصبح مسئولاً أمام الصندوق .
المادة 15
يلتزم صاحب المشروع يإيداع حصه والتى لا تقل عن 20% من قيمة التمويل فى حساب المشروع ، أو تقديم ما يثبت دفعه لحصه من خلال فواتير تأسيس أو تجهيز أو شراء معدات .
المادة 16
يضع مجلس إدارة الصندوق قواعد سداد المبادرين لالتزاماتهم المالية وكذلك الحوافز والمزايا التى من شأنها دفع المبادرين للسداد المبكر .
المادة 17
يعتبر المشروع متعثراً فى الحالات التالية :
1- إذا توقف عن سداد أقساط القروض المستحقة عليه فى المواعيد المقررة للسداد لمدة من شانها الإضرار بالمشروع .
2- إذا تبين من القوائم المالية المقدمة من صاحب المشروع اضطراب مركزه المالى .
3- صدور حكم قضائى نهائى بإشهار إفلاسه .
4- إذا توقف عن مزاولة النشاط .
5- إذا تعثر فى سداد المستحقات المالية للمتعاملين معه من الشركات والتجار ولمدة شهرين متتاليين .
ويجوز بقرار من مجلس الإدارة بناءً على عرض المدير إضافة أحوال أخرى لتعثر المشروع .
ولمجلس الإدارة فى الحالتين المنصوص عليهما بالبندين 1 و 2 أو بناءً على طلب صاحب المشروع ، أن يضع المشروع تحت إدارته أو يعهد بإدارته إلى شركة متخصصة وذلك نظير مقابل تحت إشرافه ولاسم ولحساب المبادر .
وتنتهي إدارة الصندوق ويعود المشروع لصاحبة إذا زالت أسباب التعثر بعد موافقة لجنة التعثر المختصة ، ويجوز لمجلس الإدارة إذا استحال زوال أسباب التعثر أن يصدر قراراً بتصفية المشروع وذلك بناءً على عرض المدير العام .
المادة 18
يجوز للمدير العام أن يرفع لمجلس الإدارة اقتراحاً باصفية المشروع أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة فى الحالات التالية :
1- إذا بلغت خسائره ثلاثة أرباع قيمة التمويل مضافاً إليه قيمة مساهمة صاحب المشروع .
2- إذا استحال زوال أسباب التعثر المشار إليها فى المادة (17) من هذه اللائحة .
3- إذا أخل صاحب المشروع بالتزاماته المقررة في المادة (14) من هذه اللائحة .
المادة 19
يمول الصندوق المشروعات بنسبة لا تزيد عن 80% من تكلفة المشروع ، ويصدر مجلس الإدارة القواعد المنظمة لذلك .
ويجوز رهن موجودات المشروع الثابتة والمنقولة ضماناً للقروض التى يحصل عليها من الجهاز المصرفي أو من سائر المؤسسات المالية الأخرى وفقاً للتعليمات التى يصدرها البنك المركز بهذا الشأن .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع تلك القروض قيمة 50% من التمويل المقدم من الصندوق لحساب المشروع .
المادة 20
يصدر مجلس الإدارة بناءً على عرض من المدير العام القواعد والضوابط والإجراءات القانونية والمحاسبية التى يجب اتباعها فى حالات تعثر المشروع التى تكفل المحافظة على حقوق الصندوق والمستثمر ، كما يضع أسس احتساب المخصصات على ضوء المخاطر الانتمائية والتمويلية .
المادة 21
يجوز لصاحب المشروع إنابة شركات متخصصة أو مكاتب استشارية في تقديم طلبات الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق ومباشرة كافة الإجراءات نيابة عنه .
على أن يشترط في هذه الشركات والمكاتب أن تكون معتمدة لدى الصندوق وأن يكون لديها ترخيص خاص لمباشرة هذا النشاط وسجل تجاري .
المادة 22
لا تقبل طلبات التمويل من أى شركة سبق أن حصل أى من الشركاء بها على تمويل من الصندوق .
المادة 23
لا يجوز لصاحب المشروع أو أى من شركاته حصل على تمويل من الصندوق وتم تصفيته أن يحصل على دعم جديد من الصندوق إلا بعد إعداد تقرير من الإدارة الفنية المختصة بأسباب التصفية ومدى ملاءمة منحة تمويل جديد .
المادة 24
تمنح المشروعات الممولة فترة سماح تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات وفقاً لطبيعة النشاط ودراسة الجدوى بنص المادة 26 بند ثانياً من القانون ، ووفقاً لتقديرات اللجنة المختصة .
المادة 25
تخصص نسبة لا تجاوز 10% من قيمة العقود بما فيها الممارسات أو المزايدات أو المناقصات التى تبرمها الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة لشراء منتجات الصندوق من سلع وخدمات بعد اعتمادها من مجلس الوزراء .
المادة 26
تخصص الصندوق نسبة لا تجاوز 10% من المناطق الصناعية المستحدثة للهيئة العامة للصناعة ونسبة 5% من المناطق الزراعية المستحدثة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ، وذلك لمواجهة الطلبات التى تقدم وفقاً لأحكام القانون .
المادة 27
تتولى الحاضنات دعم الشروعات فى مرحلة ما قبل وأثناء وبعد اتحتضان المشروع بنوعيه الداخلى والخارجى وتقديم دعم لوجستى يشمل الدعم التدريبي والبحثى والإدارى والتسويقي والاقتصادى بما يتفق مع المعدلات العالمية .
المادة 28
بناء على اقتراح المدير العام وبعد موافقة مجلس الإدارة يتم صرف حافز إنجاز للمشروعات مع مراعاة الالتزام بالشروط التالية :
1- أن يكون المشروع منتجاً .
2- أن يحقق المشروع أرباحا .
3- ألا تجاوز نسبة الحافز الذي يصرف لصاحب المشروع نسبة 50% من أرباح الصندوق في المشروع .
4- أن تتناسب نسبة الحافز مع معدلات إنجاز المشروع لأهدافه والتزامه بالإجراءات والنظم التى يقررها الصندوق
5- أن يكون صاحب المشروع ملتزماً بخطة العمل المعتمدة من الصندوق .
6- أن يلتزم صاحب المشروع بجدول توظيف الكويتيين الوارد بخطة العمل المعتمدة .
7- ثبات المركز المالى للمشروع حسبما يبين من القوائم المالية المقدمة من صاحب المشروع ووفقاً لما تقرره اللجان الفنية المختصة .
8- أن يتم الصرف خلال السنة المالية التالية للسنة التي تم فحص المشروع خلالها .
9- أن يتم الصرف بحد أقصى مرة واحدة عن كل سنة مالية وبما لا يجاوز ثلاث سنوات مالية .
المادة 29
تودع أموال الصندوق المخصصة لتمويل المشروعات فى البنوك المحلية المعتمدة لدى بنك الكويت المركزي ، وفقاً للضوابط المعتمدة من قبل مجلس الإدارة وذلك لتحقيق أفضل الشروط وأعلى العوائد المالية وأكفأ الآليات لأداته طبقاً لاحتياجات الصندوق .
المادة 30
تخصص للصندوق نسبة لا تجاوز 10% من المحلات التجارية فى المناطق المخصصة من الدولة للجمعيات التعاونية وفروعها وغيرها من المواقع الاستثمارية لصالح المشروعات التى يشرف عليها الصندوق .
المادة 31
يصدر مجلس الإدارة قراراً يضع بموجبه الأسس اللازمة لتجهيز الأراضى بالمرافق والبنى التحتية وتخطيطها بما يحقق الغاية التى يتطلبها القانون .
المادة 32
لمجلس الإدارة تحويل أي مبالغ من حساب الاحتياطى العام إلى حساب احتياطى آخر يقرر المجلس إنشاءه .
المادة 33
يشكل مجلس الإدارة لجنة تظلمات دائمة تتولى النظر فى التظلمات المقدمة إلى الصندوق من المبادرين وأصحاب المشروعات ، ويكون عددها فردياً لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة ، وتضم عناصر قانونية وفنية ومالية .
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والاختصاص لإبداء الرأي في أي من الأمور المعروضة عليها دون أن يكون لهم حق التصويت .
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون منهم الرئيس أو نائب الرئيس ، وتصدر قراراتها بأغلبية الحضور فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة .