بشأن اصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 71 لسنة 2020 باصدار قانون الافلاس.
بشأن اصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 71 لسنة 2020 باصدار قانون الافلاس.
المادة 0 ملحق
ملحق
للائحة التنفيذية لقانون الإفلاس
بشأن أحكام تقديم العطاءات بمظاريف مغلقة
كأحد طرق بيع أموال المدين من خلال المزايدة
أولاً: تسليم العطاءات:
1- يخصص صندوق لتسليم العطاءات ( ويشار إليه فيما بعد بـ صندوق العطاءات) ويوضع في المكان الذي يحده ويعلن عنه الأمين.
2- يكون لصندوق العطاءات المالية قفلان، مفتاح أحدهما لدي الأمين والآخر لدي لجنة الإفلاس، حتي لو كان المدين لا يخضع لإشرافها، ويجب فتح صندوق العطاءات في التاريخ المحدد لفتح المظاريف فقط.
3- يتم تسليم العطاءات خلال الفترة المعلن عنها.
4- تسلم العطاءات المالية بالبريد المسجل أو بالبريد الدولي المعتبر أو باليد، علي العنوان المعلن عنه من الأمين، وفي حالة تسليم العطاء باليد، يجب تقديمه من خلال إيداعه في صندوق العطاءات.
5- يجوز للأمين قبول استلام العطاءات التي تصل بعد نهاية فترة تقديم العطاءات المالية بشرط تسلمها قبل فتح المظاريف.
6- إن كان الأمين قد وضع نموذجاً لتسليم العطاءات من خلاله، فيجب أن تسلم العطاءات علي النموذج المعد من قبل الأمين لهذا الغرض، علي أن تقتصر المعلومات المدونة في النموذج علي ما هو مطلوب وفقاً لأحكام المزايدة.
7- تسلم العطاءات في مظروف محكم الإغلاق مع عدم ذكر اسم مرسلها أو وضع أية إشارة أو علامة تدل عليه ويعنون مظروف العطاء بالعنوان الذي يحدده الأمين، ويجب ألا يشتمل مظروف العطاء إلا علي العطاء والضمان المالي.
8- يجب أن توقع العطاءات من شخص يملك الصلاحية لتمثيل مقدم العطاء وأن يقدم المستند الدال علي ذلك داخل مظروف المستندات المعززة.
9- تقدم المستندات الدالة علي مقدم العطاء ، مثل عقود الشركات وتعديلاتها وكافة المستندات المتعلقة بالتأسيس كالرخصة التجارية وشهادة السجل التجاري وشهادة المخولين بالتوقيع والبطاقات المدنية وجوازات السفر والتوكيلات والتفويضات في مظروف منفصل محكم الإغلاق مع عدم ذكر اسم مرسلها أو وضع أية إشارة أو علامة تدل عليه ويعنون مظروف العطاء بالعنوان سابق البيان، ويتم طباعة هذه الإفادة المستندات المعززة علي المظروف ( ويشار إليه فيما بعد بـ المستندات المعززة). علي أن يتم تسليم مظروف المستندات المعززة في صندوق العطاءات، إلا إذا كان المظروف أكبر من فتحة الصندوق فيتم تسليم المظروف باليد للشخص الذي يحدده الأمين. علي أن تفتح مظاريف المستندات المعززة بذات تاريخ فتح مظاريف العطاءات.
10- يجب أن يشتمل العطاء المالي علي السعر المعروض، وأن تكتب المبالغ بالأرقام والأحرف، ويجب ألا يقل السعر المعروض عن سعر الأساس وإلا تم استبعاد العطاء، ما لم تتضمن شروط المزايدة الترسية علي أعلي الأسعار.
11- يجب أن يقدم السعر المعروض بالدينار الكويتي أو أي عملة أخري يحددها الأمين.
12- سوف يتم رفض الكشط والمحو في بيانات العطاء المالي، ما لم يقرر الأمين خلاف ذلك. وفي هذه الحالة، يحق للأمين قبول التصحيح إن كان الشطب بخط واحد مع توقيع مقدم العطاء بجانبه.
13- يكون العطاء المالي نهائياً وغير مشروط وغير قابل للعدول عنه، ويعتبر – بمجرد تقديمه – بمثابة عرض لا رجعة فيه لشراء المال المطلوب بيعه.
14- لا يجوز لمقدم العطاء المالي إلغاء أو تعديل أي من الشروط المذكورة في نموذج تسليم العطاء إن كان هناك نموذج.
15- وفي حالة تقدم المزايد بأكثر من عطاء خلال فترة تسليم العطاءات المالية، فسوف يعتد بأعلي العطاءات سعراً.
ثانياً: فتح المظاريف:
1- يفتح صندوق العطاءات من قبل الأمين وممثل عن لجنة الإفلاس في الموعد المحدد لذلك من قبل الأمين.
2- يجوز للمدين وممثلي الدائنين وممثلي مقدمي العطاءات وأي أشخاص آخرين يقرر الأمين دعوتهم لفتح المظاريف وترسية المزاد، وفي حالة عدم حضور أي من الأشخاص المذكورين سوف يتم بيان ذلك في محضر ترسية المزاد، ولن يؤثر عدم حضور أي من هؤلاء الأشخاص علي إجراءات فتح المظاريف.
3- يتم فتح المظاريف من قبل الأمين بعد التحقق من أن المظاريف محكمة الغلق.
4- يقوم الأمين بتفريغ العطاءات المالية علي النموذج المعد لذلك (ويشار إليه فيما بعد بـ كشف تفريغ العطاءات) كما يقوم بالتوقيع علي الكشف بما يفيد التدقيق والمراجعة. ويتم التحقق من أنه قد تم تسليم المظاريف خلال فترة تقديم العطاءات، وأن العطاءات والمظاريف المقدمة مستوفية للشروط المحددة في أحكام المزايدة. وتأخذ العطاءات ترتيباً بحسب أسبقية فتحها.
5- يحق للأمين الاستعانة بمن يراه مناسباً للمساعدة والتحقق في عملية فتح المظاريف.
6- يقوم الأمين بإعداد محضر لترسية المزاد يوضح فيه إجراءات الترسية وأسماء المزايدين والسعر المعروض بالإضافة إلي إرفاق كشف تفريغ العطاءات، علي أن يتم اعتماد المحضر من قبل الأمين وممثل لجنة الإفلاس ومن يكون حاضراً من المدين والدائنين والمزايد الفائز في حالة حضوره، ويثبت في المحضر ما عسي أن يطلب منه إثباته فيه من تحفظات من ذوي الشأن، كما يثبت امتناع من يمتنع عن التوقيع وسببه، ويكفي لصحة المحضر توقيعه من الأمين وممثل لجنة الإفلاس.
7- يتلو الأمين بصوت مسموع كل سعر مقدم للشراء كما ورد في العطاء، ويعلن عن العطاء الأعلي سعراً.
ثالثاً: اعتماد العطاء:
1- يعتمد الأمين أعلي العطاءات سعراً (ويشار إليه فيما بعد بـ المزايد الفائز)، ومن ثم يقوم الأمين بالإعلان عن اسم المزايد الفائز.
2- في حالة اختلاف المبلغ بالأرقام عن المبلغ بالحروف يؤخذ بالمبلغ الأعلي، وذلك كله ما لم يبلغ الفرق بين القيم المذكورة نسبة 5% من سعر الأساس، حيث سيتم استبعاد العطاء ما لم يقرر قاضي الإفلاس قبوله علي أساس المبلغ الأعلي.
3- يجوز للأمين قبول العطاءات التي تتضمن تحفظات بشرط أن يوافق مقدم العطاء علي إلغاء تحفظاته والتقيد بأحكام المزايدة بموجب كتاب يوجهه للأمين بذلك في جلسة فتح المظاريف.
4- يجوز لقاضي الإفلاس استبعاد أو قبول المظاريف أو العطاءات المالية التي لا تتوافر فيها كل أو بعض الشروط المحددة لذلك إذا رأي أن النقص الذي اعتري العطاء لا يخل بمبدأ الشفافية أو العدالة بين المتنافسين.
رابعاً: تساوي العطاءات
1- في حالة تساوي أعلي الأسعار بين عطاءين مقبولين أو أكثر، يجوز للأمين، بعد موافقة قاضي الإفلاس، أن يدعو أصحاب العطاءات المالية المتساوية لإجراء مزايدة علنية بينهم بحضور ممثل عن لجنة الإفلاس، حتي لو كانت المديونية لا تخضع لإشرافها، ومن يرغب في الحضور من المدين أو الدائنين، وعلي أن تجري تلك المزايدة في الموعد الذي يحدده الأمين الهيئة، وفق الإجراءات التالية:
· أن يكون السعر الوارد في العطاءات المتساوية هو سعر الأساس لبداية المزايدة.
· يكون لمقدم العطاء الأسبق في ترتيب فتح المظاريف حق البدء في المزايدة العلنية أولاً (ويشار إليه فيما بعد بـ المزايد الأول). وإذا لم يقم بالمزايدة خلال خمس دقائق فإن مقدم العطاء التالي يكون المزايد الأول، وهكذا.
· يتم اعتماد العطاء الأعلي سعراً إن مرت خمس دقائق علي تقدمه بالعطاء دون أن يتقدم أي من المزايدين بعطاء أعلي منه.
· بعد الإعلان عن المزايد الفائز، تسري أحكام البند سابعاً من هذا الملحق.
1- يجوز لقاضي الإفلاس – بدلاً من اتباع الإجراءات المشار إليها بالفقرة السابقة – أن يقرر إعادة المزايدة بين أصحاب أعلي عطاءات مالية متساوية وذلك خلال المواعيد التي يحددها ويعلن بها ذوي الشأن، وتخضع هذه المزايدة لذات الأحكام المقررة للمزايدة الأصلية أو حسب ما يحدده قاضي الإفلاس. علي أن يكون السعر المقدم في العطاءات المالية المتساوية هو سعر الأساس.
2- إذا تضمنت خطة التصفية والتوزيع علي أن يتم معالجة تساوي العطاءات وفقاً للإجراءات المبينة سابقاً فيتم تطبيقها دون حاجة لإعادة الحصول علي موافقة قاضي الإفلاس عليها.
خامساً: عطاء وحيد
1- يعتبر العطاء وحيداً حتي لو وردت معه عطاءات أخري لكنها غير مطابقة لأحكام المزايدة أو ورد بها تحفظات تجعلها غير صالحة.
2- في حالة ورود عطاء وحيد، يكون للأمين أن يقرر عدم فتح مظروف ذلك العطاء وإعادة عملية المزايدة مرة أخري وفقاً لذات أحكام المزايدة المقررة للمزايدة الأصلية خلال المواعيد التي يحددها الأمين مع اعتبار صاحب العطاء الوحيد متقدماً للمزايدة المعادة، ويجوز لمقدم العطاء الوحيد تقديم عطاء آخر لعملية المزايدة المعادة أو الاكتفاء بعطائه السابق. وفي حالة عدم تقدم مزايدين آخرين يعتد بالمظروف الخاص بصاحب العطاء الوحيد، وإذا كان مقدم العطاء الوحيد قد تقدم بعرض آخر، فيعتد بالمظروف الذي يحتوي علي أعلي سعر، ويتم الترسية عليه إن كان مستوفياً لأحكام المزايدة.
3- يجوز للأمين في الحالة المذكورة في الفقرة السابقة أن يقرر اعتماد العطاء الوحيد إذا رأي أنه لا فائدة ترجي من إعادة المزايدة، علي أن يثبت في المحضر الأسباب التي استند إليها في قبول العطاء الوحيد.
4- بعد الإعلان عن المزايد الفائز، يسري حكم البند سابعاً من هذا الملحق.
سادساً: عدم تسليم عطاءات
في حالة عدم تسليم عطاءات، يجوز للأمين، بعد موافقة قاضي الإفلاس، أن يتخذ أحد الإجراءات التالية:
· إلغاء المزايدة وإعادة إجرائها مرة أخري بذات أحكام المزايدة المقررة للمزايدة الأصلية، أو
· أن يقوم بتعديل جزء أو كامل أحكام المزايدة وإعادة المزايدة، أو
· أي إجراءات أخري يراها ملائمة.
سابعاً: سداد باقي الثمن والمصروفات ورسوم التسجيل ورسو المزاد:
يسري علي سداد كامل الثمن والمصروفات ورسوم التسجيل ورسو المزاد والإخلال بسداد باقي الثمن الأحكام المنصوص عليها بالمادة (27) من اللائحة التنفيذية لقانون الإفلاس.
المادة 1 إصدار
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإفلاس الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2020 والمرافقة نصوصها لهذا القرار.
المادة 1
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة ذات المعاني المنصوص عليها في قانون الإفلاس رقم 71 لسنة 2020، كما يكون للكلمات والعبارات التالية المعني الموضح قرين كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
القانون: القانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للقانون رقم 71 لسنة 2020 إصدار قانون الإفلاس.
المادة 2 إصدار
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
وزير التجارة والصناعة
د. عبدالله عيسي السلمان
صدر في : 3 رمضان 1442هـ
الموافق : 15 ابريل 2021 م
المادة 2
مكافآت مراقبي الحسابات المعاونين لمحكمة الإفلاس
يستحق مراقبو الحسابات المعاونون لمحكمة الإفلاس، وفقاً لما هو منصوص عليه بالمادة الرابعة من القانون، مكافأة سنوية تدفع لهم خلال مارس من كل عام، وذلك علي أدائهم خلال السنة السابقة كلها أو بعضها، ويصدر مجلس مفوضي الهيئة قراراً بتحديد تلك المكافأة علي ضوء التقارير المقدمة من مراقبي الحسابات في نهاية شهر ديسمبر من كل عام، والمعتمدة من إدارة الإفلاس، بشأن ما أسند لهم من أعمال من محكمة الإفلاس خلال السنة المعنية، وما قدموه من عمل خلالها.
وتقوم وزارة المالية بتحويل مبلغ المكافأة للهيئة التي تتولي أدائه لمراقبي الحسابات.
المادة 3
تقديم الطلب من المدين
للمدين أن يتقدم لإدارة الإفلاس بطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس خلال موعد أقصاه شهرين من تاريخ التوقف عن الدفع أو من التاريخ الذى تحقق فيه عجز فى مركزه المالي، أو من التاريخ الذي توافرت فيه معلومات لديه ترجح بأنه سيعجز عن سداد ديونه عند استحقاقها أو سيحدث عجز في مركزه المالي، وذلك كله شريطة أن لا تقل المديونية التى توقف المدين أو توقع التوقف عن دفعها عن مبلغ (10.000 د.ك) عشرة آلاف دينار كويتي، وكذلك شريطة ألا يقل مبلغ العجز فى المركزي المالي المتحقق أو المتوقع عن المبلغ المذكور، وذلك ما لم يكن أي من الدائنين أو الجهات الرقابية قد تقدم بطلب افتتاح الإجراءات خلال المدة المشار إليها، ويكون المبلغ المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالنسبة للجهات المبينة بالجدول التالي على النحو المبين قرين كل جهة من هذه الجهات:
الجهة المبلغ
البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية ————— وفق ما ورد من بنك الكويت المركزي
شركات التمويل وشركات الصرافة وغير ذلك من الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي —— وفق ما ورد من بنك الكويت المركزي
البورصات ووكالات المقاصة ———— قيمة الحد الأدني لطلب افتتاح إجراءات الإفلاس – قيمة رأس المال المدفوع × 50%
الأشخاص المرخص لها من قبل الهيئة من غير البورصات ووكالات المقاصة ومن غير الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ———- الحد الأدني لرأس المال 20% × رأس المال المدفوع 5% × أيهما أعلي × (معامل المخاطر بحسب تراخيص وأنشطة الشركة)
شركة التأمين ———– وفق ما ورد من وحدة تنظيم التأمين
*معدلة بموجب القرار الوزاري رقم 31 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل :
للمدين أن يتقدم لإدارة الإفلاس بطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس خلال موعد أقصاه شهرين من تاريخ التوقف عن الدفع أو من التاريخ الذي تحقق فيه عجز في مركزه المالي، أو من التاريخ الذي توافرت فيه معلومات لديه ترجح بأنه سيعجز عن سداد ديونه عند استحقاقها أو سيحدث عجز في مركزه المالي، وذلك كله شريطة ألا تقل المديونية التي توقف المدين أو توقع التوقف عن دفعها عن مبلغ (-/10.000 د.ك) عشرة آلاف دينار كويتي، وكذلك شريطة ألا يقل مبلغ العجز في المركز المالي المتحقق أو المتوقع عن المبلغ المذكور، وذلك ما لم يكن أي من الدائنين أو الجهات الرقابية قد تقدم بطلب افتتاح الإجراءات خلال المدة المشار إليها.
ويكون المبلغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالنسبة للجهات المبينة بالجدول التالي علي النحو المبين قرين كل جهة من هذه الجهات:
الجهة المبلغ
البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية يحدد من بنك الكويت المركزي
شركات التمويل وشركات الصرافة وغير ذلك من الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي يحدد من بنك الكويت المركزي
البورصات ووكالات المقاصة يحدد من هيئة أسواق المال
الأشخاص المرخص لها من قبل الهيئة من غير البورصات ووكالات المقاصة ومن غير الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ووحدة التأمين. يحدد من هيئة أسواق المال
شركات التأمين يحدد من وحدة تنظيم التأمين
المادة 4
تقديم الطلب من الدائن
لأحد الدائنين بدين عادي لا يقل عن مبلغ (20.000/- د.ك) عشرون ألف دينار كويتي، أو مجموعة من الدائنين لا يقلوا عن ثلاثة بدين عادي لا يقل عن (-/10.000 د.ك) عشرة آلاف دينار كويتي أن يتقدموا بطلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس بالنسبة للمدين بذلك المبلغ.
يسري حكم الفقرة السابقة علي الدائنين المضمونة ديونهم برهن علي المحل التجاري للمدين أو حوالة حق علي التدفقات النقدية المتأتية من أموال المدين أو أعماله، كما يسري علي الدائنين المضمونة ديونهم برهن أو امتياز شريطة أن تكون قيمة الضمانات الضامنة لحقوقهم في تاريخ تقديم الطلب تقل قيمة مديونية المدين تجاه الدائن المتقدم منفرداً بالطلب أو مجموعة الدائنين المتقدمين مجتمعين بالطلب بفارق لا يقل عن المبالغ المبينة بالفقرة السابقة بالنسبة للدائن المنفرد وبالنسبة للدائنين المجتمعين.
ويكون المبلغ المنصوص عليه في الفقرة الأولي والثانية من هذه المادة، سواء بالنسبة للدائن أو مجموعة الدائنين بالنسبة للجهات المبينة بالجدول الوارد بالمادة الثالثة من هذه اللائحة علي النحو المبين قرين كل جهة من هذه الجهات بذلك الجدول.
المادة 5
تقديم الطلب من الجهة الرقابية
للجهة الرقابية تقديم الطلب بافتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس بشأن أي مدين خاضع لرقابتها، شريطة قيامها بتقديم مايفيد بأن المدين في حالة توقف عن الدفع أو حالة عجز في مركزه المالي أو تتوقع أن يكون في أي من الحالتين خلال فترة لا تتجاوز سنة، وذلك شريطة أن تقوم بمخاطبته وإعطائه فرصة للرد خلال مدة لا تجاوز شهر، علي ألا يقل الدين الذي توقف أو تتوقع أن يتوقف عن دفعه، أو مقدار العجز في المركز المالي المتحقق أو المتوقع عن المبالغ الواردة قرين كل جهة بالجدول الوارد بالمادة الثالثة من هذه اللائحة.
المادة 6
فيما عدا الطلبات المقدمة من الجهات الرقابية، يجب علي مقدم الطلب أن يودع لدي خزينة المحكمة مبلغاً من المال أو كفالة مصرفية في حدود ما يعادل نسبته 0.5% (نصف الواحد في المائة) من المبالغ التي توقف المدين أو يتوقع أن يتوقف عن دفعها، وذلك إذا كان الطلب مقدماً من المدين، وإذا كان سبب تقديم الطلب هو العجز في المركز المالي فيكون المبلغ أو الكفالة في حدود 0.5% (نصف الواحد في المائة) من قيمة العجز في المركز المالي المتحقق أو المتوقع، وإذا كان الطلب مقدم من الدائن فيكون المبلغ أو الكفالة في حدود ما تعادل نسبته 0.5% (نصف الواحد في المائة) من دين الدائن الذي توقف المدين عن دفعه أو نسبة 0.5% (نصف الواحد في المائة) من قيمة العجز في الضمانات إذا كان الطلب مقدم بسبب العجز في الضمانات.
وإذا تحقق أكثر من سبب لدي المدين أو الدائن لتقديم طلب افتتاح الإجراءات، فيقدر المبلغ أو الكفالة علي أساس أقل الأسباب قيمة.
يجوز لرئيس إدارة الإفلاس أن يقرر إيداع مبلغ أو تقديم كفالة بقيمة أقل مما هو مذكور في الفقرة السابقة، وفقاً لما يراه ملائماً بهذا الشأن.
ويكون الإيداع علي النحو وفي التاريخ الذي تقرره إدارة الإفلاس، ويستخدم المبلغ المودع أو الكفالة لتغطية نفقات وتكاليف الإجراءات الأولية لاتخاذ قرار في الطلب، علي أن تضاف المبالغ المدفوعة من الدائن إلي مبلغ مديونية المدين تجاهه إذا تم قبول الطلب المقدم من ذلك الدائن بافتتاح الإجراءات.
ويجوز لرئيس إدارة الإفلاس تأجيل إيداع المبلغ أو الكفالة المشار إليها في هذه المادة في حال كان مقدم الطلب هو المدين ولم تتوفر لديه السيولة اللازمة للإيداع في تاريخ تقديم الطلب، أو أن الإجراءات الأولية لن تحتاج لأي تكاليف.
المادة 7
فيما عدا الطلبات المقدمة من الجهات الرقابية، يفرض علي طلبات افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس رسم بواقع 0.5% (نصف الواحد في المائة) من قيمة المديونية التي توقف المدين أو من المتوقع أن يتوقف عن سدادها إذا كان الطلب مقدم من المدين، ويستوفي الرسم من المدين لدي تقديم الطلب، ويكون الرسم بواقع 0.5% (نصف الواحد في المائة) من قيمة العجز في المركز المالي المتحقق أو المتوقع إذا كان الطلب مقدم من المدين بسبب العجز في المركز المالي، وإذا كان الطلب مقدم من الدائن فيكون الرسم بواقع 0.5% (نصف الواحد في المائة) من دين الدائن الذي توقف المدين عن دفعه أو نسبة 0.5% (نصف الواحد في المائة) من قيمة العجز في الضمانات إذا كان الطلب مقدم بسبب العجز في الضمانات، ويستوفي الرسم من الدائن لدي تقديم الطلب، وعلي أن تضاف الرسوم المدفوعة من الدائن إلي مبلغ مديونية المدين تجاهه إذا تم قبول الطلب المقدم من ذلك الدائن بافتتاح الإجراءات.
وإذا تحقق أكثر من سبب لدي المدين أو الدائن لتقديم طلب افتتاح الإجراءات، فيقدر الرسم علي أساس أقل الأسباب أهمية.
ويفرض رسم ثابت بواقع (-/1.000 د.ك) ألف دينار كويتي علي طلبات الصلح القضائي أو الدعاوي أو التظلمات أو الطعون المقدمة وفقاً لأحكام القانون.
ويجوز لرئيس إدارة الإفلاس تأجيل إيداع الرسم المشار إليها في هذه المادة في حال كان مقدم الطلب هو المدين ولم تتوفر لديه السيولة اللازمة للإيداع في تاريخ تقديم الطلب.
المادة 8
تنشأ بقرار من وزير العدل، غرف بيانات إلكترونية، لدي إدارة الإفلاس وتخضع لإشرافها، يخصص لكل طلب مقدم وفقاً لأحكام القانون غرفة بيانات إليكترونية برقم يميزها عن غيرها، يتم من خلالها إيداع الطلبات والمذكرات والتقارير والقرارات وكل ما يتخذ في الطلبات من إجراءات، ويتم من خلالها الإخطارات وتقديم المستندات والمعلومات والبيانات، بحيث يتاح لذوي الشأن الوصول إليها عبر الإنترنت من خلال اسم المستخدم والرقم السري المسلم من إدارة الإفلاس للشخص الذي يرغب في توجيه الإخطار منه أو يقوم بتقديم المستندات والمعلومات والبيانات، ويقوم الشخص المطلوب توجيه الإخطار له أو يتم تزويده بالمستندات والمعلومات والبيانات أو يحق له الاطلاع عليها بتلقي ذلك الإخطار والاطلاع علي تلك المستندات والبيانات والمعلومات من خلال اسم المستخدم والرقم السري المسلم له من إدارة الإفلاس.
المادة 9
يبين القرار الصادر عن وزير العدل بإنشاء غرف البيانات الإليكترونية ضوابط عملها، وإجراءات منح صلاحية الدخول، والأشخاص الذين يحق لهم الدخول بخلاف المدين والدائنين ووكلائهم من المحامين.
المادة 10
تلتزم الجهة التي تتولي إنشاء غرفة البيانات الإليكترونية بإصدار دليل مكتوب يوضح آليات عمل غرفة البيانات الإليكترونية وإجراءات إنشاء اسم المستخدم والرقم السري وإلغائه أو تقييد صلاحياته، وكيفية إيداع المستندات والبيانات والمعلومات والإخطارات بالغرفة وترتيبها بشكل يسهل الإلمام بمحتويات الغرفة، وتتعهد بأن الإخطارات والمستندات والمعلومات والبيانات التي سيتم التعامل عليها من خلال غرفة البيانات الإليكترونية سيتم التعامل وفقاً لأفضل قواعد الحماية الإليكترونية والسرية السارية وقت تقديم التعهد، وبحيث لا يطلع عليها إلا الأشخاص المصرح لهم بدخول الغرفة، كما تتعهد بأن التطبيق يوفر خاصية إرسال تنبيه فوري عبر البريد الإليكتروني لكل الأشخاص الممنوحين صلاحية الدخول للغرفة بأي إخطارات أو مستندات أو معلومات أو بيانات يتم التعامل عليها من خلال الغرفة.
المادة 11
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بالقانون بشأن الموافقة علي مقترح التسوية الوقائية، يسري علي الاجتماع الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة 12
يتولي الشخص الذي ترأس الاجتماع إعداد محضر بوقائع اجتماع التصويت علي مقترح التسوية الوقائية، يوقع عليه من قبله ومن المدين، إذا لم يكن المدين هو الذي ترأس الاجتماع ، ومن الدائنين الحاضرين الذين يحق لهم التصويت ، وممثل لجنة الدائنين ، وفي حالة رفض أحد الدائنين التوقيع يتم ذكر اسمه وسبب رفضه.
المادة 13
في حال انعقاد الاجتماع عن طريق وسائل الاتصال الحديثة فإنه يجب أن يكون هناك تسجيل كامل بالصوت والصورة لوقائع الاجتماع، وأن تسلم نسخة من تسجيل وقائع الاجتماع لإدارة الإفلاس علي ذاكرة متنقلة “Flash Memory” أو ترسل النسخة لها كمرفق برسالة عبر البريد الإليكتروني برفقة الإخطار المنصوص عليه بالمادة (81) من القانون، وتقوم إدارة الإفلاس بإخطار المدين والمراقب في حالة تعيينه والدائنين ولجنة الإفلاس ، إذا كانت المديونية خاضعة لإشرافها بنسخة تسجيل وقائع الإجتماع ، خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمها لتلك النسخة.
المادة 14
دون إخلال بحق الجهات التي يجب دعوتها للاجتماع وفقاً للمادة (76) من القانون في حضور الاجتماع، يجب علي المراقب ، في حالة تعيينه، حضور الاجتماع الذي يتم عقده عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، وفي حالة عدم تعيين مراقب، يجب أن يحضر الاجتماع ممثل عن لجنة الدائنين أو ممثل عن لجنة الإفلاس، في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها.
يتولي الشخص الذي ترأس الاجتماع المشار إليه بالفقرة السابقة إعداد محضر بوقائع الاجتماع، ويجوز الاكتفاء بالتوقيع علي ذلك المحضر من قبل من ترأس الاجتماع ومن المدين، إذا لم يكن المدين هو من ترأس الاجتماع، فضلاً عن المراقب إن كان قد تم تعيينه وحضر الاجتماع، أو الاكتفاء بالتوقيع عليه من المدين وممثل لجنة الدائنين أو المدين وممثل لجنة الإفلاس أو ممثل لجنة الإفلاس والحاضر عن الجهة الرقابية.
المادة 15
يجب أن يشتمل محضر الاجتماع علي بيان بمكان الاجتماع ووقت بدء الاجتماع ووقت انتهائه، ومن ترأس الاجتماع والحضور ، وإذا كان الحضر مفوضاً عن غيره فإثبات ما يثبت صفته في الحضور، وكل دائن حضر الاجتماع ومقدار دينه، وما إذا كان من بين الدائنين المتأثرين أم من غيرهم، ونسبة دينه إلي باقي ديون الدائنين المتأثرين وإجمالي الديون ، كما يجب أن يشتمل علي وقائع الاجتماع علي أن يتضمن الآتي:
1- بيان القرارات التي تم التصويت عليها في الاجتماع ونتيجة التصويت علي كل منها من حيث تحقق نصاب الموافقة من عدمه .
2- بيان نسبة الدائنين الذين صوتوا بالموافقة علي كل قرار ونسبة الذين صوتوا بالرفض ونسبة الذين امتنعوا عن التصويت.
3- بيان كافة الاعتراضات التي أبداها الحاضرون شفاهة وكتابة.
المادة 16
يلتزم المدين أن يخطر الأمين بشكل مسبق بالأعمال والتصرفات الآتية وذلك قبل إتيانها بثلاثة أيام عمل علي الأقل :
1- طلب الحصول علي تمويل.
2- إبرام عقد تأمين جديد يرتب التزاماً مؤثراً عليه.
3- تقديم ضمان للغير أو تجديده.
4- تغيير أي مقر أو مكتب مسجل للمدين.
5- تعيين وكيل للتصرف نيابة عنه، عدا ما يكون ضمن ممارسة المدين لنشاطه بالطريقة المعتادة.
المادة 17
يلتزم المدين بالحصول علي موافقة الأمين الكتابية، ولو عبر البريد الإليكتروني ، قبل القيام بأي من الأعمال والتصرفات الاتية:
1- تقديم ضمان للغير أو تجديده .
2- سداد ديون حالة أو قبل حلول آجالها.
3- تأسيس شركة تابعة أو شراء حصص أو أسهم في شركة أخري.
4- نقل ملكية كل أو بعض أعماله أو أصوله خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد.
5- التنازل عن أي مطالبة قضائية أو الدخول في أي تسوية مالية.
المادة 18
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القانون بشأن الموافقة علي خطة إعادة الهيكلة والتصديق عليها، يسري علي الاجتماع الذي يتم عقده للموافقة علي خطة إعادة الهيكلة أحكام المادة (14) من هذه اللائحة، كما يسري عليه أحكام المواد التالية.
المادة 19
يتولي الشخص الذي ترأس الاجتماع إعداد محضر بوقائع اجتماع التصويت علي خطة إعادة الهيكلة، يوقع عليه من قبله ومن المدين، إذا لم يكن المدين هو الذي ترأس الاجتماع ، ومن الأمين والدائنين الحاضرين الذين يحق لهم التصويت ، وفي حالة رفض أحد الدائنين التوقيع يتم ذكر اسمه وسبب رفضه.
المادة 20
يسري نص المادة (12) من هذه اللائحة علي اجتماع التصويت علي خطة إعادة الهيكلة الذي يتم عقده عن طريق وسائل الاتصال الحديثة ، وتقوم إدارة الإفلاس بإخطار المدين والأمين والدائنين ولجنة الإفلاس، إذا كانت المديونية خاضعة لإشرافها أو كانت قد ترأست الاجتماع، بنسخة تسجيل وقائع الاجتماع، خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمها لتلك النسخة.
المادة 21
دون إخلال بحق الجهات التي يجب دعوتها للاجتماع وفقاً للمادة (123) من القانون في حضور الاجتماع، يجب علي الأمين حضور الاجتماع الذي يتم عقده عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، ويتولي الشخص الذي ترأس الاجتماع عن طريق وسائل الاتصال الحديثة إعداد محضر بوقائع الاجتماع، ويجوز الاكتفاء بتوقيع المدين والأمين علي ذلك المحضر، أو بتوقيع الأمين ورئيس الاجتماع إن كان رئيس الاجتماع شخص آخر غير الأمين، أو بتوقيع الأمين والحاضر عن الجهة الرقابية.
المادة 22
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القانون في شأن اعتماد خطة التصفية والتوزيع، تسري علي بيع أموال المدين من خلال مزايدة الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة 23
بيع الأوراق المالية
تباع الأوراق المالية والأرباح والعوائد والحقوق المستحقة في ذمة المصدرين والملتزمين ووكالة المقاصة وغيرها مما نص عليه في المادة (10-20) من الكتاب الحادي عشر للائحة التنفيذية لقانون الهيئة بواسطة وسيط أو مدير محفظة استثمارية يعينه الأمين، ويتم البيع وفقاً للإجراءات المعمول بها لدي البورصة ووكالة المقاصة بشأن تداول الأوراق المالية، ويجوز للبورصة أن تخضع عملية البيع لما تراه ملائماً من الأحكام المنصوص عليها بالفصل العاشر من الكتاب الحادي عشر للائحة التنفيذية لقانون الهيئة والملحق رقم (10) لذلك الكتاب.
المادة 24
بيع الأموال الأخري
فيما عدا الأموال المنصوص عليها في المادة (22) من هذه اللائحة، يتم تقييم الأموال التي يتقرر بيعها بمزايدة من خلال أحد مقومي الأصول المرخصين من الهيئة، ويقوم الأمين بتحديد سعر الأساس علي ضوء ما ورد بتقرير مقوم الأصول من سعر للمال، فإذا كان المقوم قد وضع حداً أدني وأقصي للسعر فيجوز أن يكون سعر الأساس هو الحد الأدني للسعر أو المتوسط بين الحدين الأدني والأقصي أو أي سعر آخر يراه الأمين ملائماً يزيد عن الحد الأدني.
المادة 25
يضع الأمين شروط البيع بما يتناسب مع المال المطلوب بيعه ، ويجوز أن تتضمن تلك الشروط مواعيد للمعاينة ، وإجراءات لتلقي الاستفسارات والرد عليها، وغرفة بيانات إليكترونية تشتمل علي كافة التقارير والمعلومات والبيانات التي يجري العرف علي توفيرها للمتقدمين لشراء هذا النوع من المال ، كما يجوز أن تتضمن شروط البيع ضرورة توقيع المتقدمين للشراء علي إقرارات بالتعهد بالمحافظة علي السرية، أو تتضمن التوقيع المسبق من قبل المتقدمين للمزاد علي العقود والاتفاقيات الناقلة لملكية الشئ المبيع ، كما يجوز أن يكون دخول المزاد مشروطاً بتقديم المتزايد لضمان مالي صادر عن بنك معتمد أو بدفع دفعة مقدمة من ثمن المال المطلوب بيعه.
يجب أن يراعي في شروط المزايدة توفير أكبر قدر من الشفافية، ويجوز أن تكون المزايدة إليكترونية وفقاً لما يضعه الأمين من إجراءات بهذا الشأن.
المادة 26
يتم الإعلان عن المزايدة قبل الموعد المحدد للمزايدة بخمسة عشر يوماً علي الأقل بأحد الصحف اليومية الصادرة باللغة العربية، ويجوز ، وفقاً لما يراه الأمين ملائماً ، أن يقوم بنشر الإعلان عن البيع بأحد الصحف الصادرة بلغة أجنبية، كما يجوز له أن يقوم بنشر الإعلان بالصحف الأجنبية.
المادة 27
تبدأ المزايدة في المكان والزمان المحددين لذلك بإعلان الأمين عن بدأ المزايدة ، ويتولي الأمين في اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة.
فإذا لم يتقدم مشتر في جلسة البيع يؤجل البيع ليوم العمل التالي في ذات المكان مع نقص خمسة في المائة من الثمن الأساسي ، فإذا لم يتقدم مشتر في جلسة البيع الثانية تم تأجيل البيع ليوم العمل التالي وهكذا مع نقص الثمن خمسة في المائة في كل مرة، ويكفي لإعلان استمرار البيع أو تأجيله أن يُذكر ذلك علانية ويثبت بمحضر البيع، فإذا بلغ مجموع النقص خمسة وعشرين في المائة وجب تأجيل البيع لمدة شهر مع إعادة إجراءات الإعلان وفي هذه الحالة يباع المال بأعلي عطاء مهما كانت قيمته.
أما إذا تقدم مشتر أو أكثر في جلسة البيع فيعتمد الأمين أكبر عطاء ، ويعتبر العطاء الذي لا يزاد عليه خلال خمس دقائق منهياً للمزايدة.
المادة 28
يجب علي من يعتمد الأمين عطاءه أن يودع خلال خمسة أيام عمل من جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد والمصروفات ورسوم التسجيل، وفي هذه الحالة يصدر قاضي الإفلاس قراراً برسو المزاد عليه
فإن لم يقم من اعتمد الأمين عطائه بإيداع الثمن كاملاً خلال المدة المبينة بالفقرة السابقة أعيدت إجراءات المزايدة علي ذمته علي أساس الثمن الذي كان قد رسا به ، ولا يعتد بأي عطاء غير مصحوب بإيداع كامل قيمته. وفي جميع الأحوال يقوم مقام الإيداع تقديم خطاب ضمان أو شيك مصدق عليه من أحد البنوك.
وإذا كان المكلف بالإيداع دائناً وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران إعفاءه من الإيداع أعفاه قاضي الإفلاس من إيداع كل أو بعض ما يجب عليه إيداعه من الثمن والمصروفات.
ويلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن المبيع، ويتضمن قرار رسو المزاد إلزام المزايد المتخلف بفرق الثمن إن وجد، ولا يكون له حق في الزيادة، ويقوم الأمين باستيفاء فرق الثمن من قيمة الضمان المقدم منه أو مقدم الثمن المدفوع منه ومطالبته بما تبقي من مبالغ إن وجدت، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تشتمل شروط البيع علي ما يخالف ذلك.
المادة 29
يثبت الأمين بمحضر البيع جميع إجراءات البيع وما لقيه من اعتراضات وعقبات وما اتخذه في شأنها، كما يثبت حضور كل من المدين والدائنين أو غيابهم وتوقيعهم إن كانوا قد حضروا، أو امتناعهم عن التوقيع.
ويجب أن يشتمل المحضر بوجه خاص علي بيان الثمن النهائي الذي رسي به المزاد، واسم من رسي عليه وموطنه، ومحل عمله، وتوقيعه.
المادة 30
يضع الأمين شروط بيع الأموال من خلال تقديم العطاءات بمظاريف مغلقة وفقاً لما هو مبين بنص المادة (24) من هذه اللائحة، ويتم الإعلان عن البيع وفقاً لما هو منصوص عليه بنص المادة (25) من هذه اللائحة ، ويجب أن يشتمل الإعلان علي بيان العنوان الذي ترسل إليه المظاريف المشتملة علي العطاءات ومظاريف المستندات المعززة للعطاء ، والعنوان الموجود به صندوق العطاءات وكيفية تسليم مظاريف المستندات باليد ، كما يشتمل علي بداية فترة تسلم العطاءات ونهايتها وموعد فتح المظاريف وموعد إجراء المزايدة بين أصحاب العطاءات المتساوية وأية شروط أخري يري الأمين تضمينها بالإعلان.
المادة 31
يسري علي البيع من خلال تقديم عطاءات بمظاريف مغلقة الأحكام المنصوص عليها بالملحق المرفق بهذه اللائحة بشأن أحكام تقديم العطاءات بمظاريف مغلقة.