قانون رقم 103 لسنه 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات
قانون رقم 103 لسنه 2019 نشر بالعدد رقم 1456 من الكويت اليوم بتاريخ 04 / 08 / 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات .
المادة 1
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها:
الدولة : دولة الكويت .
الوزارة : وزارة التجارة والصناعة .
الوزير : وزير التجارة والصناعة .
الإدارة المختصة : الإدارة المعنية بشؤون مراقبة الحسابات بالوزارة .
المهنة : مهنة مراقبى الحسابات .
السجل : سجل بالوزارة يقيد فيه مراقبو الحسابات المزاولين وغير المزاولين للمهنة .
القيد : التأشير فى السجل بقيد مراقبى الحسابات .
لجنة القيد : لجنة قيد مراقبى الحسابات بالوزارة .
مراقب الحسابات : الشخص الطبيعى أو الاعتبارى المقيد بأحد السجلات والصادر له ترخيص سارى بمزاولة المهنة .
الترخيص : الوثيقة الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون ، والتى تخول صاحبها الحق فى مزاولة المهنة .
لجنة التحقيق : لجنة التحقيق بالوزارة .
لجنة التظلمات : لجنة التظلمات بالوزارة .
الجمعية : جميع المحاسبين والمراجعين الكويتية.
المادة 2
يشترط لمزاولة مهنة مراقبة الحسابات أن يكون الشخص الطبيعى أو الاعتبارى مقيداً فى سجل مراقبى الحسابات المزاولين للمهنة .
المادة 3
تنشأ بالوزارة السجلات الآتية :
– سجل قيد مراقبى الحسابات المزاولين للمهنة .
– سجل قيد مراقبى الحسابات غير المزاولين للمهنة .
– سجل قيد الشركات المهنية .
وتحدد اللائحة التنفيذية نموذج كل سجل ونظام القيد فيه والبيانات الواجب قيدها به.
المادة 4
يشترط فيمن يقيد فى السجل من الأشخاص الطبيعين ما يلى :
1- أن يكون كويتى الجنسية ، ويستثنى من ذلك مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربى بشرط المعاملة بالمثل .
2- أن يكون كامل الأهلية .
3- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعى فى مجال المحاسبة من إحدى الجامعات المعترف بها والمعتمدة بالدولة .
4- أن يكون حسن السيرة والسلوك .
5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يرد إليه اعتباره .
6- ألا يكون قد سبق مجازاته بعقوبة الشطب من السجل ، ما لم تكن قد انقضت خمس سنوات على تاريخ تنفيذ العقوبة .
7- أن تكون لديه خبرة عملية فى مجال مراجعة الحسابات لا تقل عن خمس سنوات بعد الحصول على المؤهل الجامعى ، وتحدد اللائحة التنفيذية مجالات الأعمال التى تتحقق بها هذه الخبرة .
8- أن يكون عضواً فى الجمعية .
9- أن يجتاز اختبار مزاولة المهنة ، ويصدر قرار من الوزير بتشكيل لجنة الاختبار وتحديد قواعد و إجراءات وشروط هذا الاختبار ومواعيد انعقاده والمستوى اللازم لاجتيازه وإجراءات التظلم من نتائجه .
ويشترط فيمن يقيد فى السجل من الأشخاص الاعتباريين ما يلى :
(أ) أن يكون جميع الشركاء مرخصين ومقيدين فى سجل المزاولين للمهنة .
(ب) أن يكون لدى الشخص الاعتبارى وثيقة تأمين ضد مخطر المهنة ، وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة الوثيقة وشرائحها .
المادة 5
يجوز لمراقبى الحسابات المرخص لهم بمزاولة المهنة ، تأسيس شركات مهنية فيما بينهم وفقاً لأحكا القانون رقم (1) لسنة 2016 المشار إليه ، لغرض مزاولة المهنة طبقا لأحكام هذا القانون .
المادة 6
تشكل لجنة القيد بقرار من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، برئاسة وكيل الوزارة أو من ينوب عنه ، وعضوين من المختصين فى المهنة ترشحهما الجمعية ، وعضو من الإدارة المختصة ، وممثلاً للقطاع القانونى بالوزارة .
ويتولى أمانة سر اللجنة أحد موظفى الإدارة المختصة يختاره رئيس اللجنة ، دون أن يكون له صوت معدود .
وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها ، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس .
ولا تعتبر قرارات اللجنة صحيحة إلا إذا صدرت بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضررين ، فإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذى فيه الرئيس .
المادة 7
يقدم طلب القيد إلى الإدارة المختصة على النموذج المعد لذلك ، مرفقاً به كافة البيانات والمستندات التى تثبت توافر الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون ، ويعرض على لجنة القيد فور تقديمه .
المادة 8
تبت لجنة القيد فى طلب القيد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليها مستوفياً كافة البيانات والمستندات المقررة ، و إذا كلف مقدم الطلب باستيفاء بيانات أو تقديم مستندات أخرى فإن مدة الثلاثين يوماً المشار إليها تبدأ من تاريخ استيفاء البيانات أو تقديم المستندات المطلوبة كاملة .
ويحظر طالب القيد بقرار القبول أو الرفض مسبباً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره .
المادة 9
تحدد اللائحة التنفيذية قيمة رسوم القيد و إصدار التراخيص وتجديدها .
المادة 10
يجب على الإدارة المختصة فى حالة الموافقة على طلب القيد تدوين بياناته فى السجل ، ومنح طالب القيد ترخيصاً لمزاولة المهنة .
ويعتبر هذا الترخيص سارياً من تاريخ قيده لمدة خمس سنوات ، ويجدد للمدة التى تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة 11
يؤدى مراقب الحسابات قبل مباشرة العمل القسم التالى أمام الوزير أو من يفوضه ( أقسم بالله العظيم بأن أودى أعمالى بكل أمانة وصدق ، و أن أحترم القوانين المعمول بها فى الدولة ، و أن أحافظ على أسرار المهنة ولا أفشى أسرار عملائى أو أية معلومات أؤتمن عليها بحكم عملى إلا فى حدود ما تقضى به القوانين و الأنظمة المرعية ، و أن أحترم قواعد وسلوك و آداب المهنة ، و أن أتقيد بمعايير التدقيق الدولية المعمول بها فى الدولة ).
ويحرر بالقسم المشار إليه محضر يوقع عليه من مراقب الحسابات يودع فى ملفه لدى الإدارة المختصة .
المادة 12
فى حالة طلب مراقبى الحسابات التوقف عن مزاولة المهنة ، ترفع الإدارة المختصة مذكرة إلى لجنة القيد بإيقاف الترخيص وقيده فى سجل غير المزاولين للمهنة ، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .
المادة 13
فيما عدا مراقبى الحسابات المسجلين وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 المشار إليه ، تتولى الإدارة المختصة التفتيش على مراقبى الحسابات للتحقيق من جودة الأداء المهنى والتأكد من تنفيذهم لالتزاماتهم المهنية طبقاً لمعايير التدقيق الدولية .
ويكون لموظفى الإدارة الذين يصدر بتعيينهم قرار من الوزير لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له صفة الضبطية القضائية .
وعلى موظفى الإدارة أن يحافظوا – أثناء عملهم وبعد تركهم العمل – على سرية المعلومات والبيانات التى اطلعوا عليها بحكم عملهم ، وذلك فيما عدا الأحوال التى يصرح فيه القانون بذلك .
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع العزل من الوظيفة .
وتنظم اللائحة التنفيذية النظم والضوابط اللازمة لكيفية القيام بأعمال و إجراءات الضبطية القضائية .
المادة 14
يجب على مراقب الحسابات الالتزام بما يلى :
1- تطبيق معايير التدقيق الدولية ، وفقاً للأنظمة التى يصدرها الاتحاد الدولى للمحاسبين بما لا يتعارض مع أحكام وقوانين الدولة .
2- اتباع قواعد سلوك و آداب المهنة والقواعد الفنية المتعلقة بها وفقاً للمعايير الدولية .
3- تنفيذ الأنظمة الصادرة فى شان عمله من الجهات الرقابية ذات الصلة ، والامتثال للواجبات المحددة بموجب القوانين واللوائح .
4- إخطار الإدارة المختصة بأى تغيرر أو تعديل يطرأ على عنوانه أو البيانات المبينة بطلب القيد أو المستندات المرافقة به خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث التغيير أو التعديل ، ولا يجوز الاحتجاج بتغير العنوان أو البيانات الأخرى أمام الإدارة المختصة قبل إخطارها بالتعديل .
5- مزاولة المهنة بشخصه أو من خلال شركة مهنية يكون شريكاً فيها أو من خلال مكتبه أو أحد المكاتب المرخص لها خلال ستة أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص ، و إلا تقل إلى سجل غير المزاولين ، ويمكن تجديد هذه الفترة لفترة مماثلة إذا لزم الأمر بشرط موافقة لجنة القيد .
6- إخطار الإدارة المختصة فى حالة التوقف عن مزاولة المهنة لأى سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو دائمة وذلك خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ توقفه ، فإذا كان التوقف لمدة مرقتة يتعين بيان أسباب التوقف ومدته .
7- تزويد عملاته – متى طلبوا ذلك – بأسماء العملاء الذين قدم لهم خدماته .
8- التفرغ التام لمزاولة المهنة ، ومع ذلك يجوز له القيام بأعمال لا تتعارض مع قواعد سلوك و أداب المهنة ، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
9- أن يقرن اسمه الشخصى برقم قيده فى السجل فى جميع مطبوعاته ومراسلاته وما يصدر عنه من تقارير ، ولا يجوز إنابة شخص آخر فى التوقيع ويجب وضع الترخيص فى مكان بارز من مكتبه .
10- تصفية جميع المعاملات والالتزامات فى حالة التوقف عن مزاولة مهنته نهائياً أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير .
11- الاحتفاظ بالسجلات والملفات و أوراق العمل لعملاته بشكل ورقى أو الكرتوني لفترة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ الارتباط ولو توقف عن مزاولة المهنة ، وفى حال إقامة دعاوى قضائية يحتفظ بالأوراق والملفات والمستندات لحين صدور الحكم النهائى فى الدعوى أيهما أطول .
12- تقديم أية معلومات تطلبها الجهات الرقابية عن الشركات التى يقوم بمراقبة حساباتها وذلك فى حدود ما تتطلبه القوانين المعمول بها فى دولة الكويت .
13- التأمين لدى شركات التأمين المرخصة عن الأخطار المهنية ، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
14- تطوير قدراته المهنية والحرص على التدريب المستمر وفقاً للمعايير ذات الصلة الصادرة من الاتحاد الدولى للمحاسبين ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية فى ضوء هذه المعايير .
المادة 15
يحظر على مراقب الحسابات ما يلى :
1- أن يكون شريكاً فى أكثر من مكتب أو شركة مهنية .
2- تملك أسهم فى الشركات التى يراقب حساباتها خلال فترة مراقبته لها ، أو خلال السنتين التاليتين لانتهاء فترة مراقبته لها .
3- مراقبة حسابات الشركات التى يكون له مصلحة فيها سواء بطريق مباشر أو غير مباشر فى الأحوال التالية :
-إذا كان شريكاً أو مؤسساً فى الشركة التى يراقب حساباتها أو عضواً فى مجلس إدارتها أو قائماً بأى عمل إدارى بها .
-إذا كان موظفاً لدى الشركة التى يراقب حساباتها أو أى من الاطراف ذات صلة بها وفقاً للتعريف الذى تحدده اللائحة التنفيذية .
– إذا كان على صلة قرابة أو نسب لغاية الدرجة الرابعة لمن يشرف على إدارة الشركة أو حساباتها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .
4- الإدلاء بأية معلومات عن الأعمال التى ينبغى أن تظل سرية بطبيعتها أو وفقاً لتعليمات خاصة أو ينشر ذلك بأية وسيلة إلا بإذن كتابى من الشركة التى يتولى مراقبة حساباتها ، وذلك دون الإخلال بأحكام البند (12) من المادة (14) من هذا القانون .
5- القيام بالمهام التى تؤثر على استقلاليته وتتعارض مع المهنة .
6- تقديم أى خدمات استشارية لنفس العميل بنفس الفترة التى يقوم بمراقبة حساباته .
7- تحديد الأتعاب كنسبة من نتائج المركز المالى .
8- قبول الهدايا أو الضيافة من عملاء التدقيق التى من شانها أن تخلق مصلحة ذاتية .
9- الاشتغال بأى مهنة تتعارض مع مهنة مراقبة الحسابات وبوجه خاص القيام بالأعمال الآتية :
أ – الأعمال الاستشارية والخبرة غير المحاسبية لعملاء التدقيق .
ب- أعمال الترويج لتأسيس الشركات لعملاء التدقيق .
ج- مسك و إعداد الحسابات الختامية والميزانيات لعملاء التدقيق .
د- القيام بأعمال مخلة بآداب المهنة .
المادة 16
يكون مراقب الحسابات مسئولاً عن الأخطاء المهنية التى يرتكبها ، وعن صحة البيانات الواردة فى تقريره ، ويلتزم بالتعويض عنها .
المادة 17
لمراقب الحسابات أن يعتذر عن عدم الاستمرار فى تدقيق الحسابات خلال فترة تعيينه ، وذلك فى وقت مناسب بناءً على طلب كتابى مسبب يقدم إلى إدارة الجهة المعين بها ، مع إخطار الوزارة بصورة منه .
وتنظم اللائحة التنفيذية ضوابط و إجراءات الاعتذار و إبراء ذمة مراقب الحسابات فى هذه الحالة .
المادة 18
تشكل لجنة للتحقيق فى المخالفات المنسوبة لمراقبى الحسابات بقرار من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، برئاسة وكيل الوزارة المساعد المختص أو من ينوب عنه ، وعضو من المختصين فى المهنة ترشحه الجمعية ، وممثلاً لقطاع الشؤون القانونية بالوزارة .
ويتولى أمانة سر اللجنة أحد موظفى الإدارة المختصة يختاره رئيس اللجنة .
المادة 19
يحيل وكيل الوزارة مراقب الحسابات إلى لجنة التحقيق إذا نسبت إليه مخالفة أى حكم من أحكام هذا القانون أو مخالفة أصول المهنة أو ارتكاب إهمال جسيم أو فعل مخل بالشرف أو الأمانة أو إذا تبين مزاولته للمهنة رغم فقده لشرط من الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون .
وتباشر اللجنة التحقيق فى المخالفة بعد إعلان مراقب الحسابات بالحضور أمامها قبل الموعد المحدد لانعقاد الجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل بكتاب موصى عليه بعلم الوصول مبيناً به ملخص المخالفات المنسوبة إليه وتاريخ ومكان انعقاد الجلسة .
ويجوز للمراقب أن يبدى دفاعه شفوياً أو كتابة بنفسه أو تعيين من يمثله من الجمعية أو بواسطة محام .
وللجنة أن تأمر بحضوره شخصيا ، ولها أن تحقق فى المخالفات المنسوبة إليه أو تندب لذلك أحد أعضائها ، وللجنة أو من تندبه للتحقيق تكليف الشهود بالحضور لسماع أقوالهم .
وإذا لم يحضر مراقب الحسابات رغم إعلانه ، يحال أمره للوزير لاتخاذ ما يراه مناسباً فى شانه .
وترفع لجنة التحقيق تقريراً بتوصياتها إلى الوزير لإصدار قرار بشأنها .
المادة 20
يعاقب الوزير مراقب الحسابات بإحدى العقوبات التأديبية التالية :
1- الإنذار .
2- غرامة لا تقل عن 500 دينار كويتى ولا تزيد عن 5000 دينار كويتى .
3- الوقف عن مزالة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
4- شطب القيد من السجل .
وتنشر العقوبة بالجريدة الرسمية على نفقة المراقب متى صارت نهائية .
المادة 21
لمراقب الحسابات التظلم من القرار التأديبى خلال شهرين من تاريخ العلم به .
ويكون التظلم إلى لجنة التظلمات بطلب كتابى أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، فإذا قدم التظلم فى الميعاد يجوز للجنة وقف تنفيذ القرار المتظلم منه حتى يتم الفصل فيه نهائياً .
المادة 22
يشكل الوزير لجنة للتظلمات من القرارات التأديبية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، برئاسة مستشار من محكمة الاستثناف يندبه وزير العدل ، وعضوية اثنين من المختصين فى المهنة على ألا يكون منهما أحد أعضاء لجنة التحقيق .
ويتولى أمانة سر اللجنة أحد موظفى الإدارة المختصة .
المادة 23
على كل من رئيس لجنة التحقيق ولجنة التظلمات إخطار الإدارة المختصة والجمعية بما تم اتخاذه من قرارات .
المادة 24
إذا صدر قرار من الوزير على مراقب الحسابات بعقوبة الوقف عن مزاولة المهنة ، وجب على الإدارة المختصة إخطار الشركات التى يباشر أعمال التدقيق لديها بذلك ، وللشركة أن تطلب من الجمعية العامة تعيين مراقب حسابات بدلاً من المراقب الموقوف .
ولا يجوز للمراقب الموقوف أن يباشر أعماله لدى الشركة بعد انتهاء فترة الوقف ، إلا بعد ان تقر الجمعية العامة حسابات الشركة ، ما لم تكن الشركة قد استغنت عن خدماته .
المادة 25
يجوز لمن تم شطب قيده وفقاً لأحكام هذا القانون ، أن يطلب إعادة قيده بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ تنفيذ قرار الشطب ، وعلى لجنة القيد دراسة هذا الطلب والبث فيه وفقاً لشروط القيد المبينة فى هذا القانون .
المادة 26
تقوم الإدارة المختصة بإبلاغ الجهات المختصة فى دول مجلس التعاون لدول لخليج العربية بعقوبة الإيقاف أو شطب القيد و الأحكام القضائية التى تصدر بحق أى من المرخص لهم من هذه الدول بمزاولة المهنة .
المادة 27
لا يجوز مساءلة مراقب الحسابات تأديبياً عن أية مخالفة ارتكابها ومضى على وقوعها خمس سنوات .
المادة 28
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على آلف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :
أ- كل من زاول المهنة دون أن يكون اسمه مقيداً فى السجل .
ب- كل من زاول المهنة بعد وقفه عن مزاولتها أو بعد شطب قيده .
ج- كل شخص غير مقيد فى السجل أو تم شطب قيده ، استعمل نشرات من شأنها الإبهام على خلاف الحقيقة بأن له حق مزاولة المهنة .
د- كل من توصل إلى قيد اسمه فى السجل بإعطاء بيانات غير صحيحة أو بتقديم شهادات غير مطابقة للواقع ، وتأمر المحكمة فى هذه الحالة بغلق الشركة أو المكتب وشطب القيد من السجل .
هـ – كل صاحب ترخيص أو مراقب حسابات امتنع عن تقديم المعلومات والبيانات التى يطلبها موظفو الإدارة لأغراض التفتيش ، أو قدم معلومات أو بيانات يعلم أنها غير صحيحة .
وفى جميع الأحوال ينشر منطوق الحكم النهائى فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه .
وتضاعف العقوبة فى حالة العود خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم السابق .
المادة 29
كل شخص كلف بأداء الشهادة أمام لجنة التحقيق أو لجنة التظلمات ، وامتنع عن أدائها بغير عذر مقبول ، يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة دينار .
المادة 30
لا تسرى أحكام هذا القانون على المراقبين الماليين من موظفى الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة .
المادة 31
ينقل جدول مراقبى الحسابات المزاولين وغير المزاولين عند نفاذ هذا القانون بنفس رقم القيد .
ويجب على مراقبى الحسابات الحاليين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القانون ، خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية ، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها هذه اللائحة .
المادة 32
يلغى المرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 1981 المشار إليه ، ويلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا القانون ، ويستمر العمل باللوائح والقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه .
المادة 33
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
المادة 34
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 25 ذو القعدة 1440 هـ
الموافق : 28 يولــــــــيو 2019 م