قانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية
قانون رقم 111 لسنة 2013 نشر بالعدد رقم 1136 من الكويت اليوم بتاريخ 16 / 06 / 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية
مادة ( 1 )
يعمل بأحكام قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية المرفق ، وتسري أحكامه علي المحلات والمنشآت التي تمارس عملها في دولة الكويت .
———————
المادة ( 1 )
لا يجوز فتح أو تملك أي منشأة أو مكتب بقصد الإشتغال بالتجارة أو مزاولة مهنة أو حرفة ، إلا بعد الحصول علي ترخيص في هذا الشأن من وزارة التجارة والصناعة ، وذلك ما لم تكن مزاولة المهنة أو الحرفة خاضعة لقوانين أو مراسيم أو قرارات خاصة . وتصدر وزارة التجارة والصناعة هذا الترخيص لمن يطلبه ، متي توافرت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر والشروط الأخري المكملة لإجراءات منح الترخيص والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ولا يجوز رفض طلب الترخيص إلا بسبب عدم توافر أي من شروط منح الترخيص ، علي أن تحدد اللائحة التنفيذية المدة المقررة للقرار الصادر بالموافقة أو الرفض .
———————
مادة ( 2 )
مادة ( 2 )
يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، علي أن يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا حتي نفاذ هذا القانون .
ويستمر العمل بالتراخيص القائمة إلي حين نهاية مدتها .
———————
المادة ( 2 )
دون الإخلال بقانون الشركات والقوانين التي تنظم مزاولة بعض الأنشطة ، يصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بتحديد وتصنيف الأنشطة التجارية ، التي يجوز مزاولتها في الدولة ورؤوس أموالها ، وذلك وفقا لأحدث الأنظمة المتعارف عليها دوليا ، والعمل علي تطويرها وتحديثها بشكل دوري وفقا لحاجات النشاط الإقتصادي في البلاد ومتطلبات التنمية الإقتصادية فيها ، وينشر القرار في الجريدة الرسمية وفي كتيب خاص وفي الموقع الإلكتروني للوزارة .
———————
مادة ( 3 )
يلغي قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية رقم (32) لسنة 1969 المشار إليه ، كما يلغي كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون
———————
المادة ( 3 )
يشترط في طالب الترخيص ما يلي :
1 – أن يكون شخصا طبيعيا أو إعتباريا، كويتي الجنسية أو يحمل جنسية إحدي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
2 – إذا كان طالب الترخيص شخصا طبيعيا ، فيجب ألا يقل سنه عن 21 سنة ، ومالكا لرأس مال المنشأة ومسئولا عن إداراتها ، ويديرها لحسابه الخاص . وإذا كان شركة يجب أن يكون مؤسسا طبقا لقانون الشركات .
3 – إذا كان طالب الترخيص شركة أجنبية أو أحد فروعها ، فيجب أن يستوفي الشروط المبينة في القوانين أو اللوائح أو القرارات التي تنظم مزاولة الشركات الأجنبية أو أحد فروعها للنشاط الذي يرغب في الحصول علي ترخيص لمزاولته بدولة الكويت.
———————
مادة ( 4 )
علي رئيس مجلس الوزراء والوزارء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
———————
المادة ( 4 )
لا يجوز منح ترخيص بالإشتغال في التجارة لتاجر أشهر إفلاسه ، ما لم يكن ذلك بإذن من قاضي التفليسة وفقا لنص المادة (591) من قانون التجارة ، كما لا يجوز منح الترخيص لمن حكم عليه بالإدانة في إحدي جرائم الإفلاس بالتدليس أو الغش التجاري أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التزوير أو إستعمال الأوراق المزورة – ما لم يرد إليه إعتباره – ويعاقب كل من مارس التجارة خلافا لأحكام هذا الخطر بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة المشار إليه .
———————
المادة ( 5 )
عند أيلولة ملكية المنشأة التجارية المرخص بها إلي عديمي الأهلية أو ناقصيها ، يجب علي الولي أو الوصي أو القيم عن أي منهم أن يتقدم إلي وزارة التجارة والصناعة لتعديل الترخيص إذا حصل علي إذن المحكمة بإستثمار أموالهم في التجارة وفقا لقانون التجارة ، علي أن يشمل الترخيص في هذه الحالة إسم الولي أو الوصي أو القيم علي أي منهم ، والذي يكون مسئولا عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون
———————
المادة ( 6 )
يصدر الترخيص بشكل مؤقت ولمدة تبينها اللائحة ، وعلي صاحب الشأن إستيفاء باقي الموافقات خلال تلك المدة من الجهات ذات الصلة من حيث نوع النشاط المطلوب مزاولته وصلاحية موقع المنشأة لمزاولة هذا النشاط ، وذلك كله ما لم يكن قد تم إستيفاء الموافقات المشار إليها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، إجراءات تقديم طلب الترخيص والمستندات والبيانات اللازمة لإصداره .
كما تكفل اللائحة التنفيذية إنشاء وحدة بوزارة التجارة والصناعة لمعاونة طالب الترخيص في إستيفاء إجراءات إصداره علي نحو يكفل إنجاز جميع المعاملات من قبل الجهات المختصة ، علي أن تضم الوحدة ممثلين عن كافة الجهات الأخري ذات العلاقة .
وتنظم اللائحة التنفيذية إجازة التعامل بالمحررات والسجلات والمستندات الإلكترونية المتبادلة بين وزارة التجارة والصناعة والجهات الحكومية الأخري من خلال البرامج والأنظمة الإلكترونية الحكومية .
وإذا إنقضت مدة الترخيص المؤقت دون إستكمال الموافقات المطلوبة لسبب يرجع إلي تقصير طالب الترخيص ، يلغي الترخيص المؤقت الصادر من الوزارة .
———————
المادة ( 7 )
تبين اللائحة التنفيذية الأنشطة التي لا يجوز مزاولتها بترخيص مؤقت .
———————
المادة ( 8 )
لوزير التجارة والصناعة أن يمنح أي شخص – طبيعي أو إعتباري – ترخيصا لإقامة معارض تقتصر علي عرض البضائع والمنتجات ، علي ألا يمارس من خلالها البيع والشراء إلا بإذن منه .
ويلغي الترخيص بقرار من وزير التجارة والصناعة ، عند إستعمال هذه المعارض في غير الأغراض المعدة لها .
———————
المادة ( 9 )
تحدد اللائحة التنفيذية الإشتراطات العامة والخاصة للتراخيص المتعلقة بالمواد الغذائية والمحلات الخطرة والمقلقة للراحة ، والتي يمكن أن يترتب عليها ضرر للصحة العامة أو للسكينة العامة ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .
———————
المادة ( 10 )
تحدد اللائحة التنفيذية مدد التراخيص التي تعطي وفقا لأحكام هذا القانون .
———————
المادة ( 11 )
يلغي الترخيص في الأحوال الآتية :
1 – إذا إنقضت الشركة الصادر لها الترخيص أو تم حلها وتصفيتها .
2 – بناء علي طلب صاحب الترخيص .
3 – إذا لم يتم مزاولة النشاط لمدة ستة أشهر متتالية دون إبلاغ الوزارة .
4 – إذا لم يتم تجديد الترخيص خلال سنة من تاريخ إنتهائه .
5 – إذا ثبت أن المرخص له حصل علي الترخيص بناء علي بيانات كاذبة أو مستندات مزورة أو صورية .
6 – إذا خالف المرخص له الإشتراطات المرافقة للترخيص والواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
7 – إذا خالف الشروط الصحية ـ أو عرض البيع مواد غذائية فاسدة أو سلع أو منتجات مغشوشة أو ضارة بالصحة .
8 – إذا سقط حق المرخص له في الإشتغال بالتجارة وفقا لأحكام القانون .
9 – إذا قام المرخص له بـتأجير الرخصة للغير .
———————
المادة ( 12 )
ما لم ينص في قانون آخر علي عقوبة أشد ، يعاقب كل من إرتكب الأفعال المنصوص عليها في البندين الخامس والسابع من المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار كويتي أو بإحدي هاتين العقوبتين .
———————
المادة ( 13 )
يغلق المحل إداريا في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة من المادة الحادية عشرة .
———————
المادة ( 14 )
تحدد اللائحة إجراءات إنتقال الترخيص إلي الورثة وحالات التنازل عن الترخيص للغير .
———————
المادة ( 15 )
للموظفين الذين ينتدبهم وزير التجارة والصناعة – ممن لهم صفة الضبطية القضائية – التفتيش علي التراخيص والمحال التجارية ، وذلك لإثبات ما قد يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون .
———————
المادة ( 16 )
يؤدي المرخص لهم الرسوم المقررة علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
———————