قانون رقم 2 لسنة 2021 نشر بالعدد رقم 1531 من الكويت اليوم بتاريخ 18 / 04 / 2021 في شأن إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فايروس كورونا
قانون رقم 2 لسنة 2021 نشر بالعدد رقم 1531 من الكويت اليوم بتاريخ 18 / 04 / 2021 في شأن إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فايروس كورونا.
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:
– البنك المركزي: بنك الكويت المركزي.
– البنوك المحلية: البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدي البنك المركزي.
– العملاء المتضررون: العملاء الصغار والمتوسطون بمن فيهم أصحاب المشروعات الناشئة الذين كانوا يعملون بكفاءة تشغيلية، والذين تضرر نشاطهم جزئياً أو كلياً جراء أزمة فايروس كورونا (COVID19) مما يترتب عليه عدم قدرتهم علي تغطية النفقات الدورية التعاقدية الأساسية المطلوبة.
– العميل الصغير: العميل الذي لا يزيد عدد العاملين لديه في مشروعه علي خمسين عاملاً، ولا تتجاوز أصول هذا المشروع 250000 د.ك، ولا تزيد إيراداته علي 750000 د.ك سنوياً.
– العميل المتوسط: العميل الذي لا يقل عدد العاملين لديه في مشروعه عن واحد وخمسين عاملاً ولا يزيد علي مائة وخمسين عاملاً، ولا تتجاوز أصول هذا المشروع 500000 د.ك، ولا تزيد إيراداته علي 1500000 د.ك سنوياً.
– التمويل: القروض وعمليات التمويل التي تقدمها البنوك المحلية للعملاء المتضررين وفقاً لهذا القانون.
– العجز في التدفقات النقدية: الفرق بين التدفقات النقدية الداخلة للعميل المتضرر من إيرادات نشاطه بمختلف أنواع هذه الإيرادات، والتدفقات الخارجة في صورة نفقات دورية تعاقدية مطلوب تغطيتها.
المادة 2
يمنح تمويل خاص للعملاء المتضررين يحدد البنك المحلي قيمته بناء علي ما تسفر عنه دراسة أوضاع العميل المتضرر الائتمانية،، ووفقاً لتقدير احتياجاته الفعلية لتغطية العجز في التدفقات النقدية للالتزامات الدورية التعاقدية علي ألا يزيد التمويل الممنوح للعميل المتضرر عن 250 ألف دينار كويتي.
المادة 3
لا يستفيد من التمويل العميل غير المنتظم في السداد في 31/12/2019 ، ويحدد عدم الانتظام وفقاً لما تقضي به تعليمات البنك المركزي.
ويستثني من ذلك العملاء المتضررين أصحاب المشروعات الناشئة قبل 12/3/2020.
المادة 4
يقدم البنك المحلي التمويل علي دفعات تتزامن مع الاحتياجات الدورية المطلوبة لسد العجز في التدفقات النقدية الفعلية المتحققة للعميل المتضرر.
ويجب علي العميل أن يقوم باستخدام هذا التمويل في تمويل رأس المال العامل لتغطية العجز في النفقات التشغيلية التعاقدية المطلوبة (مثل الرواتب والإيجارات وأي دفعات مستحقة عن أي التزامات).
المادة 5
يلتزم العميل المتضرر باستخدام التمويل في أوجه الاستخدام المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويجب علي البنوك المحلية المانحة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمتابعة الصرف واستخدام العميل للتمويل، وفقاً للتعليمات التي يصدرها البنك المركزي.
ويراعي التنسيق بين البنك مانح التمويل والبنوك الأخري، لتحويل المستحقات مثل ( رواتب الموظفين لدي العميل، والإيجار وغيرها من النفقات التعاقدية) من التمويل المقدم للعميل، وإيداعها في حسابات المستحقين بالبنوك مباشرة، ولا يصرف التمويل نقداً للعميل.
المادة 6
يتم سداد أصل التمويل والعائد خلال مدة لا تتجاوز ثماني سنوات بعد فترة سماح سنتين من تاريخ المنح.
ويقدر البنك المحلي أجل السداد وفقاً للتدفقات النقدية المتوقعة، وأن يشمل أصل الدين والفائدة أو العائد.
المادة 7
يطبق علي التمويل معدل ثابت للفائدة بالنسبة للبنوك التقليدية والعائد بالنسبة للبنوك الإسلامية طوال فترة التمويل بحد أقصي 1% فوق سعر الخصم المعلن من البنك المركزي وقت المنح ويحتسب علي الرصيد المتناقص للتمويل، وتتوزع كلفة التمويل خلال فترة السداد علي النحو التالي:
– تتحمل الخزانة العامة للدولة الفوائد والعوائد المترتبة علي تمويل العملاء المتضررين خلال السنة الأولي والثانية من تاريخ المنح.
– تتحمل الخزانة العامة للدولة 90% من الفوائد والعوائد المترتبة علي تمويل العملاء المتضررين خلال السنة الثالثة من تاريخ المنح.
– تتحمل الخزانة العامة للدولة 80% من الفوائد والعوائد المترتبة علي تمويل العملاء المتضررين خلال السنة الرابعة من تاريخ المنح.
– ويتحمل العميل كافة الفوائد والعوائد التي لم تتحملها الخزانة العامة للدولة في جميع سنوات السداد.
المادة 8
في حال عدم التزام العميل المتضرر بسداد إحدي الدفعات المستحقة عليه لمدة 90 يوماً، تتوقف الخزانة العامة للدولة عن تحمل أي جزء من كلفة التمويل من تاريخ عدم الالتزام.
ويحظر عليه إجراء أي توزيعات نقدية للأرباح إلا بعد سداد كامل الدفعات المستحقة عن السنة المالية السابقة.
وفي جميع الأحوال، يجب علي العميل أن يقدم شهادة من البنك المحلي تفيد سداد جميع الدفعات المستحقة من التمويل.
المادة 9
تضمن الدولة 80% من أصل التمويل المقدم إلي العملاء المتضررين دون الفوائد أو العوائد خلال الأجل المحدد في المادة (6) من هذا القانون، وبحد أقصي خمسمائة مليون دينار كويتي لإجمالي التمويل الجديد المقدم خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويتولي البنك المركزي متابعة التزام البنوك المحلية بالحد الأقصي لإجمالي التمويل الجديد.
المادة 10
تحسب عمولة إصدار ضمان مقابل التكاليف الإدارية علي رصيد الضمان القائم لدي كل بنك بمقدار 0.25% سنوياً، تقوم البنوك بتوريدها لحساب وزارة المالية لدي البنك المركزي في موعد غايته ثلاثة أيام عمل من نهاية كل فترة ربع سنوية.
المادة 11
إذا تبين للبنك المركزي تعثر أحد العملاء المقترضين في سداد التمويل الذي حصل عليه طبقاً لهذا القانون، تحدد قيمة ضمان الدولة بنسبة 80% من الرصيد المتبقي من أصل التمويل المتعثر.
المادة 12
يجوز للبنك المركزي – بناء علي تفويض من وزير المالية – إصدار سندات أو تورق أو صكوك إلي البنك المحلي بقيمة الضمان، لا تجاوز فترة استحقاقها خمس سنوات، ويتم استهلاك هذه السندات والصكوك من حصة الدولة في أي مبالغ يتم تحصيلها من محفظة هذا التمويل.
ويجوز أن يدفع عن السندات والصكوك عائد يحدده البنك المركزي.
المادة 13
تتحمل البنوك المحلية متابعة التحصيل من العملاء المتعثرين في سداد التمويل، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة في هذا الخصوص، والقيام بأي أعمال أخري ينص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
ويحدد البنك المركزي آلية تحصيل حصة الدولة في أي مبالغ يتم استردادها من هذا التمويل.
المادة 14
يحظر علي العملاء المقترضين استخدام التمويل لأغراض المضاربة أو المتاجرة في العقارات والأوراق المالية أو في سداد أقساط أو أعباء التسهيلات الائتمانية القائمة علي العميل وقت صدور هذا القانون والمقدمة من البنوك أو أي من الجهات المانحة الأخري، أو في أي استخدامات أخري بخلاف ما هو منصوص عليه في هذا القانون.
المادة 15
يجب علي العملاء المقترضين المحافظة علي العمالة الوطنية الموظفة لديهم والقائمة في 31/12/2019، وكذلك الالتزام بالوصول إلي نسبة العمالة الوطنية المقررة للنشاط الذي يعمل فيه بحلول تاريخ 31/12/2021.
وفي حالة عدم الالتزام بذلك، تتوقف الخزانة العامة للدولة عن تحمل أي جزء من كلفة التمويل من تاريخ عدم الالتزام.
المادة 16
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد علي عشرة آلاف دينار أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من أخفي واقعة موجودة أو اصطنع ديناً أو مستنداً أو تصرف علي خلاف الحقيقة بغرض الاستفادة لنفسه أو لغيره من أحكام القانون.
وللمحكمة التي تصدر الحكم بالعقوبة أن تقضي برد المبالغ التي تم استيفاؤها بدون استحقاق نتيجة للأفعال المخالفة المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 17
يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من تقدم أو أدلي إلي إحدي البنوك أو الجهات الرسمية ببيانات أو معلومات غير صحيحة علي نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة بغرض الاستفادة لنفسه أو لغيره من أحكام هذا القانون.
المادة 18
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد علي ثلاثة آلاف دينار أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل شخص أفشي سراً اتصل به بحكم عمله أو استغل لنفسه أو لغيره أي معلومات أو بيانات وصلت إليه بشأن تطبيق أحكام هذا القانون.
ويجوز الحكم علي المخالف بالعزل إذا كان موظفاً عاماً.
المادة 19
تتولي النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 20
يصدر البنك المركزي القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
تطبق الجزاءات المنصوص عليها في المادة (85) من القانون رقم (32) لسنة 1968 المشار إليه علي كل من يخالف أحكام هذا القانون من البنوك المحلية.
كما يجوز للبنك المركزي وقف ضمان الدولة عن التمويل المخالف.
المادة 21
يقدم البنك المركزي إلي مجلس الأمة تقريراً نصف سنوي وتقريراً آخراً سنوياً حول تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة 22
علي رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 30 شعبان 1442هـ
الموافق :12 ابريل 2021م