alitqan

Instagram

Twitter

Linkedin

Youtube

Copyright 2022 Alitqan Legal Group.
All Rights Reserved.

9:00 - 5:00

ساعات العمل لدينا الأحد - الخميس.

96566988626

اتصل بنا للاستشارة

Instagram

Twitter

Linkedin

Menu
 

قانون رقم 2 لسنة 2021 نشر بالعدد رقم 1531 من الكويت اليوم بتاريخ 18 / 04 / 2021 في شأن إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فايروس كورونا

Alitqan > التشريعات  > القوانين  > قانون رقم 2 لسنة 2021 نشر بالعدد رقم 1531 من الكويت اليوم بتاريخ 18 / 04 / 2021 في شأن إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فايروس كورونا

قانون رقم 2 لسنة 2021 نشر بالعدد رقم 1531 من الكويت اليوم بتاريخ 18 / 04 / 2021 في شأن إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فايروس كورونا

قانون رقم 2 لسنة 2021 نشر بالعدد رقم 1531 من الكويت اليوم بتاريخ 18 / 04 / 2021 في شأن إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فايروس كورونا.

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:
– البنك المركزي: بنك الكويت المركزي.
– البنوك المحلية: البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدي البنك المركزي.
– العملاء المتضررون: العملاء الصغار والمتوسطون بمن فيهم أصحاب المشروعات الناشئة الذين كانوا يعملون بكفاءة تشغيلية، والذين تضرر نشاطهم جزئياً أو كلياً جراء أزمة فايروس كورونا (COVID19) مما يترتب عليه عدم قدرتهم علي تغطية النفقات الدورية التعاقدية الأساسية المطلوبة.
– العميل الصغير: العميل الذي لا يزيد عدد العاملين لديه في مشروعه علي خمسين عاملاً، ولا تتجاوز أصول هذا المشروع 250000 د.ك، ولا تزيد إيراداته علي 750000 د.ك سنوياً.
– العميل المتوسط: العميل الذي لا يقل عدد العاملين لديه في مشروعه عن واحد وخمسين عاملاً ولا يزيد علي مائة وخمسين عاملاً، ولا تتجاوز أصول هذا المشروع 500000 د.ك، ولا تزيد إيراداته علي 1500000 د.ك سنوياً.
– التمويل: القروض وعمليات التمويل التي تقدمها البنوك المحلية للعملاء المتضررين وفقاً لهذا القانون.
– العجز في التدفقات النقدية: الفرق بين التدفقات النقدية الداخلة للعميل المتضرر من إيرادات نشاطه بمختلف أنواع هذه الإيرادات، والتدفقات الخارجة في صورة نفقات دورية تعاقدية مطلوب تغطيتها.

المادة 2

يمنح تمويل خاص للعملاء المتضررين يحدد البنك المحلي قيمته بناء علي ما تسفر عنه دراسة أوضاع العميل المتضرر الائتمانية،، ووفقاً لتقدير احتياجاته الفعلية لتغطية العجز في التدفقات النقدية للالتزامات الدورية التعاقدية علي ألا يزيد التمويل الممنوح للعميل المتضرر عن 250 ألف دينار كويتي.

المادة 3

لا يستفيد من التمويل العميل غير المنتظم في السداد في 31/12/2019 ، ويحدد عدم الانتظام وفقاً لما تقضي به تعليمات البنك المركزي.
ويستثني من ذلك العملاء المتضررين أصحاب المشروعات الناشئة قبل 12/3/2020.

المادة 4

يقدم البنك المحلي التمويل علي دفعات تتزامن مع الاحتياجات الدورية المطلوبة لسد العجز في التدفقات النقدية الفعلية المتحققة للعميل المتضرر.
ويجب علي العميل أن يقوم باستخدام هذا التمويل في تمويل رأس المال العامل لتغطية العجز في النفقات التشغيلية التعاقدية المطلوبة (مثل الرواتب والإيجارات وأي دفعات مستحقة عن أي التزامات).

المادة 5

يلتزم العميل المتضرر باستخدام التمويل في أوجه الاستخدام المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويجب علي البنوك المحلية المانحة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمتابعة الصرف واستخدام العميل للتمويل، وفقاً للتعليمات التي يصدرها البنك المركزي.
ويراعي التنسيق بين البنك مانح التمويل والبنوك الأخري، لتحويل المستحقات مثل ( رواتب الموظفين لدي العميل، والإيجار وغيرها من النفقات التعاقدية) من التمويل المقدم للعميل، وإيداعها في حسابات المستحقين بالبنوك مباشرة، ولا يصرف التمويل نقداً للعميل.

المادة 6

يتم سداد أصل التمويل والعائد خلال مدة لا تتجاوز ثماني سنوات بعد فترة سماح سنتين من تاريخ المنح.
ويقدر البنك المحلي أجل السداد وفقاً للتدفقات النقدية المتوقعة، وأن يشمل أصل الدين والفائدة أو العائد.

المادة 7

يطبق علي التمويل معدل ثابت للفائدة بالنسبة للبنوك التقليدية والعائد بالنسبة للبنوك الإسلامية طوال فترة التمويل بحد أقصي 1% فوق سعر الخصم المعلن من البنك المركزي وقت المنح ويحتسب علي الرصيد المتناقص للتمويل، وتتوزع كلفة التمويل خلال فترة السداد علي النحو التالي:
– تتحمل الخزانة العامة للدولة الفوائد والعوائد المترتبة علي تمويل العملاء المتضررين خلال السنة الأولي والثانية من تاريخ المنح.
– تتحمل الخزانة العامة للدولة 90% من الفوائد والعوائد المترتبة علي تمويل العملاء المتضررين خلال السنة الثالثة من تاريخ المنح.
– تتحمل الخزانة العامة للدولة 80% من الفوائد والعوائد المترتبة علي تمويل العملاء المتضررين خلال السنة الرابعة من تاريخ المنح.
– ويتحمل العميل كافة الفوائد والعوائد التي لم تتحملها الخزانة العامة للدولة في جميع سنوات السداد.

المادة 8

في حال عدم التزام العميل المتضرر بسداد إحدي الدفعات المستحقة عليه لمدة 90 يوماً، تتوقف الخزانة العامة للدولة عن تحمل أي جزء من كلفة التمويل من تاريخ عدم الالتزام.
ويحظر عليه إجراء أي توزيعات نقدية للأرباح إلا بعد سداد كامل الدفعات المستحقة عن السنة المالية السابقة.
وفي جميع الأحوال، يجب علي العميل أن يقدم شهادة من البنك المحلي تفيد سداد جميع الدفعات المستحقة من التمويل.

المادة 9

تضمن الدولة 80% من أصل التمويل المقدم إلي العملاء المتضررين دون الفوائد أو العوائد خلال الأجل المحدد في المادة (6) من هذا القانون، وبحد أقصي خمسمائة مليون دينار كويتي لإجمالي التمويل الجديد المقدم خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويتولي البنك المركزي متابعة التزام البنوك المحلية بالحد الأقصي لإجمالي التمويل الجديد.

المادة 10

تحسب عمولة إصدار ضمان مقابل التكاليف الإدارية علي رصيد الضمان القائم لدي كل بنك بمقدار 0.25% سنوياً، تقوم البنوك بتوريدها لحساب وزارة المالية لدي البنك المركزي في موعد غايته ثلاثة أيام عمل من نهاية كل فترة ربع سنوية.

المادة 11

إذا تبين للبنك المركزي تعثر أحد العملاء المقترضين في سداد التمويل الذي حصل عليه طبقاً لهذا القانون، تحدد قيمة ضمان الدولة بنسبة 80% من الرصيد المتبقي من أصل التمويل المتعثر.

المادة 12

يجوز للبنك المركزي – بناء علي تفويض من وزير المالية – إصدار سندات أو تورق أو صكوك إلي البنك المحلي بقيمة الضمان، لا تجاوز فترة استحقاقها خمس سنوات، ويتم استهلاك هذه السندات والصكوك من حصة الدولة في أي مبالغ يتم تحصيلها من محفظة هذا التمويل.
ويجوز أن يدفع عن السندات والصكوك عائد يحدده البنك المركزي.

المادة 13

تتحمل البنوك المحلية متابعة التحصيل من العملاء المتعثرين في سداد التمويل، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة في هذا الخصوص، والقيام بأي أعمال أخري ينص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
ويحدد البنك المركزي آلية تحصيل حصة الدولة في أي مبالغ يتم استردادها من هذا التمويل.

المادة 14

يحظر علي العملاء المقترضين استخدام التمويل لأغراض المضاربة أو المتاجرة في العقارات والأوراق المالية أو في سداد أقساط أو أعباء التسهيلات الائتمانية القائمة علي العميل وقت صدور هذا القانون والمقدمة من البنوك أو أي من الجهات المانحة الأخري، أو في أي استخدامات أخري بخلاف ما هو منصوص عليه في هذا القانون.

المادة 15

يجب علي العملاء المقترضين المحافظة علي العمالة الوطنية الموظفة لديهم والقائمة في 31/12/2019، وكذلك الالتزام بالوصول إلي نسبة العمالة الوطنية المقررة للنشاط الذي يعمل فيه بحلول تاريخ 31/12/2021.
وفي حالة عدم الالتزام بذلك، تتوقف الخزانة العامة للدولة عن تحمل أي جزء من كلفة التمويل من تاريخ عدم الالتزام.

المادة 16

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد علي عشرة آلاف دينار أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من أخفي واقعة موجودة أو اصطنع ديناً أو مستنداً أو تصرف علي خلاف الحقيقة بغرض الاستفادة لنفسه أو لغيره من أحكام القانون.
وللمحكمة التي تصدر الحكم بالعقوبة أن تقضي برد المبالغ التي تم استيفاؤها بدون استحقاق نتيجة للأفعال المخالفة المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 17

يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من تقدم أو أدلي إلي إحدي البنوك أو الجهات الرسمية ببيانات أو معلومات غير صحيحة علي نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة بغرض الاستفادة لنفسه أو لغيره من أحكام هذا القانون.

المادة 18

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد علي ثلاثة آلاف دينار أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل شخص أفشي سراً اتصل به بحكم عمله أو استغل لنفسه أو لغيره أي معلومات أو بيانات وصلت إليه بشأن تطبيق أحكام هذا القانون.
ويجوز الحكم علي المخالف بالعزل إذا كان موظفاً عاماً.

المادة 19

تتولي النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 20

يصدر البنك المركزي القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
تطبق الجزاءات المنصوص عليها في المادة (85) من القانون رقم (32) لسنة 1968 المشار إليه علي كل من يخالف أحكام هذا القانون من البنوك المحلية.
كما يجوز للبنك المركزي وقف ضمان الدولة عن التمويل المخالف.

المادة 21

يقدم البنك المركزي إلي مجلس الأمة تقريراً نصف سنوي وتقريراً آخراً سنوياً حول تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة 22

علي رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 30 شعبان 1442هـ
الموافق :12 ابريل 2021م

 

لا يوجد تعليقات

ترك تعليق

مصطفى عاطف مصطفى علي

  • المسمى الوظيفي: سكرتير تنفيذي
  • حاصل على درجة البكالوريوس من كلية التجارة (تخصص محاسبة) – جامعة الزقازيق – 2010 .

عماد محمد محمد موسى

  • المسمى الوظيفي: باحث قانوني
  • حاصل على درجة الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر – 2015 .

هشام محمد عبدالفتاح جنيدي

  • المسمى الوظيفي: مستشار قانوني
  • حاصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة الإسكندرية – 2008 .
  •  

 أحمد محمود عبدالحفيظ محمود

  • المسمى الوظيفي : المدير المالي والإداري
  • حاصل على شهادة البكالوريوس من كلية التجارة (تخصص محاسبة) – جامعة الإسكندرية – 2010
  • حاصل على دبلوم اخصائي موارد بشرية من جامعة ميسوري – الولايات المتحدة – 2017

دورات:

  • دورة مهارات التنمية البشرية  – حكومة الإمارات الذكية – الإمارات العربية المتحدة – 2020 .
  • دورة تطوير مهارات التنمية البشرية . 2018
  • دبلومة محاسب مالي محترف 2010
  • دورة ميكروسوفت اكسيل (محاسبي) 2010
  • دورة برنامج كويك بوكس (برنامج محاسبي) 2010
  • دورة ICDL 2009

 مصطفى محمود علي محمد

  • المسمى الوظيفي : باحث قانوني
  • حاصل  على درجة الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر – 2014

 محمود محسن حسين الشعراوي

  • المسمى الوظيفي: مستشار قانوني
  • حاصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة المنصورة  -2004  

 محمد علي جمال علي

 

  • المسمى الوظيفي: باحث قانوني
  • حاصل على درجة الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر – 2014 .

الدورات التدريبية:

  • دورة تنمية بشرية – 2013
  • دورة ICDL 2013 .
  • دورة التحكيم الدولي : 2013 .

 باسم محمود حلمي عبدالواحد

  • المسمى الوظيفي : باحث قانوني
  • حاصل  على درجة الليسانس في الحقوق – جامعة القاهرة – 2010

 أحمد مبارك العيباني

  • عضو جمعية المحامين الكويتية منذ العام 2016 .
  • محامي مقيد أمام محكمة الاستئناف .
  • خريج كلية الحقوق – جامعة الكويت عام 2015

 عائشة فهد السعد

 

  • عضو في جمعية المحامين الكويتية .
  • محامية مقيدة أمام المحكمة الكلية .
  • خريجة كلية القانون الكويتية العالمية 2017 .

 

 الخبرات العملية:

  • مراجعة و صياغة العقود التجارية .
  • الترجمة القانونية باللغتين العربية و الإنجليزية .
  • عمليات البنوك .

 فهد البريكان

التعليم:

 حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص الحقوق عام 2009 من جامعة فيلادلفيا بالمملكة الأردنية الهاشمية

العمل المهني:

  • شريك مؤسس في مجموعة الإتقان القانونية .
  • عضو جمعية المحامين الكويتية منذ العام 2009.
  • محامي مقيد أمام المحكمة الدستورية والتمييز .
  • مجال الاختصاص : القانون التجاري وقانون الشركات ومسائل : عقود المقاولات – قانون الإفلاس – قانون المناقصات – القوانين والقرارات التي تخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة – قانون حماية المستهلك – قانون الوكالات التجارية وقانون العلامات التجارية( الفرنشايز).
  • عضو سابق في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان لعامي 2013/ 2014.
  • عضو مجلس إدارة جمعية النعيم التعاونية للدورة 2018/2019.
  • ألقى محاضرات في العديد من المؤتمرات و الورش القانونية .
  • مهتم بنشر الوعي القانوني عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخصوصاً بشأن القوانين التجارية وقانون الإفلاس و قانون المناقصات والقوانين والقرارات التي تخص أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقانون حماية المستهلك وقانون الوكالات التجارية وقانون العلامات التجارية (الفرنشايز).
  • شارك في كتابة مجموعة من الدراسات القانونية منها:
  • دراسة قانونية في أثر جائحة فايروس كورونا (كوفيد – 19) على عقود العمل والإيجار في دولة الكويت.
  • دراسة قانونية حول مدى أحقية الأفراد والمؤسسات في التعويض عن الآثار الناجمة عن أزمة كورونا (كوفيد – 19) .

 سلطان القحطاني

التعليم:

حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من كلية الحقوق – جامعة الكويت عام 2011 .

العمل المهني:

  • شريك مؤسس في مجموعة الإتقان القانونية .
  • عضو جمعية المحامين الكويتية منذ العام 2011.
  • محامي مقيد أمام المحكمة الدستورية والتمييز، ومتخصص في القانون التجاري وقانون الشركات وكل ما يدور حولهم من موضوعات مثل: هيكلة الشركات – الإفلاس – قانون العمل – قانون الإيجارات – القانون المدني – التحكيم.
  • عمل كمحامي متدرب في أكبر مكاتب المحاماة في دولة الكويت منذ التخرج و حتى افتتاح مكتبه الخاص.
  • حاصل على العديد من الدورات والشهادات الدولية والمحلية في القانون.
  • حاصل على جائزة المسابقة العربية للمرافعة ، والتي نُظمت من قبل ” اتحاد المحامين العرب ” في تونس عام 2017، كأفضل مترافع في الوطن العربي .
  • عضو مجلس إدارة مركز التحكيم وفض المنازعات في جمعية المحامين الكويتية للدورة 2016 و حتى عام 2017.
  • نائب رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم وفض المنازعات في جمعية المحامين الكويتية للدورة 2017 و حتى عام 2019.
  • شارك في صياغة العديد من الأنظمة الأساسية لجمعيات النفع العام، و منها في صياغة النظام الأساسي واللائحة الإجرائية الجديدة لمركز التحكيم في جمعية المحامين الكويتية .
  • شارك في كتابة العديد من الدراسات القانونية التي تخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة و قوانين العمل و الإيجار.
  • شارك في العديد من ورش تدريب المحامين المستجدين التي نظمت من قبل جمعية المحامين الكويتية
  • محكم مقيد في جدول المحكمين المعتمدين في مركز التحكيم بجمعية المحامين الكويتية .
  • محكم مقيد في الهيئة الوطنية الرياضي بدولة الكويت (NSAT) .
  • تصدى للكثير من القضايا التي تهم الرأي العام في جميع أفرع القانون، والتي نتج عنها استصدار أحكام مهمة لصالح موكليه .