alitqan

Instagram

Twitter

Linkedin

Youtube

Copyright 2022 Alitqan Legal Group.
All Rights Reserved.

9:00 - 5:00

ساعات العمل لدينا الأحد - الخميس.

96566988626

اتصل بنا للاستشارة

Instagram

Twitter

Linkedin

Menu
 

قانون رقم 7 لسنة 2010 نشر بالعدد رقم 964 من الكويت اليوم بتاريخ 28 / 02 / 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية

Alitqan > التشريعات  > القوانين  > قانون رقم 7 لسنة 2010 نشر بالعدد رقم 964 من الكويت اليوم بتاريخ 28 / 02 / 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية

قانون رقم 7 لسنة 2010 نشر بالعدد رقم 964 من الكويت اليوم بتاريخ 28 / 02 / 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية

قانون رقم 7 لسنة 2010 نشر بالعدد رقم 964 من الكويت اليوم بتاريخ 28 / 02 / 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية

مادة 1

يقصد بالكلمات والعبارات التالية – حيثما وردت في القانون- المعاني المبينة قرين كل منها :-
الوزير المختص : وزير التجارة والصناعة .
الهيئة : هيئة أسواق المال .
المجلـس : مجلس مفوضي هيئة أسواق المال .
اللائحة : اللائحة التنفيذية للقانون .
البورصة : بورصة الأوراق المالية أو أسواق الأوراق المالية.
أعضاء البورصة : هي الشركات والصناديق المدرجة في البورصة والوسطاء .
وكالـة مقاصة : الجهة التي تقوم بالتقاص وتسوية تداولات الأوراق المالية وعملية الإيداع المركزي للأوراق المالية ، والخدمات الأخرى المتعلقة بذلك .
شخص : شخص طبيعي أو اعتباري .
مصدر : شخص اعتباري يحق له إصدار أوراق مالية.
شركة مدرجـة : شركة مساهمة مدرجة في البورصة .
ورقـة ماليـة : أي صك – أياً كان شكله القانوني – يثبت حصة في عملـية تمويلية قابلة للتداول بترخيص من الهيئة مثل :
أ‌ الأسهم الصادرة أو المقترح إصدارها في رأسمال شركة.
ب- أي أداة تنشئ أو تقر مديونية تم أو سيتم إصدارها بواسطة شركة .
ج- القروض والسندات والصكوك والأدوات الأخرى القابلة للتحويل إلى أسهم في رأسمال شركة.
د- جميع أدوات الدين العام القابلة للتداول والصادرة عن الهيئات الحكومية المختلفة أو الهيئات والمؤسسات العامة .
هـ- أي حق أو خيار أو مشتقات تتعلق بأي من الأوراق المالية .
و- الوحدات في نظام استثمار جماعي .
ز- أي ورقة أو صك تعتبره الهيئة ورقة مالية لأغراض تطبيق هذا القانون واللائحة .
ولا تعد أوراقاً مالية الأوراق التجارية مثل الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر، وكذلك الاعتمادات المستندية والحوالات النقدية والأدوات التي تتداولها البنوك حصراً فيما بينها وبوالص التأمين والحقوق المترتبة في صناديق التقاعد للمنتفعين.
– التعامل في الأوراق المالية : هو تعامل الشخص على الورقة المالية لحسابه الخاص أو بالنيابة عن غيره عن طريق بيعها، أو شرائها، أو تقديم عرض بيع أو شراء أو استحواذ بشأنها، أو إصدارها، أو طرحهـا للاكتتاب ، أو الاكتتاب فيها، أو التنازل عن حق الاكتتاب فيها، أو الترويج لها، أو تسويقها، أو التعهد بتغطية الاكتتاب فيها، أو حفظها، أو إدراجها، أو إيداعها، أو تسويتها، أو تمويل التعامل بها، أو إقراضها، أو البيع على المكشوف لها، أو رهنها، أو التنازل عنها، أو أي عملية أخرى تعتبرها الهيئة تعاملاً في الأوراق المالية .
متداول : شخص يزاول أعمال شراء وبيع الأوراق المالية لحسابه الخاص .
وسيـط : شخص اعتباري يزاول مهنـة شراء وبيع الأوراق المالية لحساب الغير مقابل عمولة .
محفظـة اسـتثمارية : حساب يفتح لصالح أحد العملاء لدى إحدى الشركات المرخص لها بإدارة المحافظ الاستثمارية ، ويشتمل على نقد أو أوراق مالية أو أصول أخرى مملوكة للعميل ووفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة ، وتكون المحفظة الاستثمارية إما محفظة حفظ أو إدارة بواسطة مدير المحفظة أو بواسطة العميل .
مدير محفظة الاستثمار : الشخص الذي توكل إليه مهمة إدارة المحافظ الاستثمارية بالنيابة عن العملاء أو لصالح العملاء أو لصالح الشركة التي يعمل بها .
مستشار اسـتثمار : شخص اعتباري ، يقوم بتقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة .
نظام استثمار جماعي : كيان يعمل في مجال توظيف أموال المستثمرين فيه بمختلف أدوات الاستثمار .
أمـين الحفظ : شخص اعتباري مرخص له من الهيئة لمزاولة حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة.
وكيـل اكتتاب : الشخص الذي يعرض أو يبيع أوراقاً ماليـة لصالح مصدرها أو حليفه أو يحصل على أوراق مالية من المصدر أو حليفـه بغرض إعادة التسويق .
المطلع : أي شخص اطلع بحكم موقعه على معلومات أو بيانات ذات أثر جوهري عن شركة مدرجة لم تكن متاحة للجمهور .
الاكتتـاب العـام : عملية الدعوة الموجهة للجمهور للاكتتاب أو لشراء الأوراق المالية عن طريق وسائل النشر المختلفة.
الاكتتاب الخـاص : هو دعوة موجهة إلى فئة معينة أو شخص أو أشخاص معينين للاكتتاب في ورقة مالية.
الحليـف : الشخص الذي يتبع شخصاً آخراً أو أشخاصاً آخرين أو يخضع لسلطتهم .
المحكمة المختصـة : محكمة أسواق المال المنصوص عليها في هذا القانون .
السيطرة الفعليـة : كل وضـع ، أو اتفاق ، أو ملكية لأسهم ، أو حصص أيا كانت نسـبتها تؤدي إلى التحكم في تعيين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو في القرارات الصادرة منه أو من الجمعيات العامة للشركة المعنية .
صانع السوق : الشخص الذي يعمـل على توفير قوى العرض والطلب على ورقة مالية أو أكثر طبقاً للضوابط التي تضعها الهيئة .
عقود الخيــــار: عقــــد أو اتفاق يعطي شخصـــــاً ما الحق وليس الالتزام بشراء أو بيــع ورقة مالية أو مجموعة من الأوراق الماليــة ، ولكــــن هذا الحق لا يحمل حق تملك الأوراق المالية .
المشتقات الماليــــــــــة : أدوات ماليـة تشـتق قيمتها من قيمة الأصــول المعنية ، مثل الأسـهم والسـندات والسلع والعملات ، ويمكن شراؤها وبيعها وتداولهــا بطريقة مماثلة للأسهم أو أية أصول مالية أخرى .
عرض البيــــــــــــــع : رغبة التنازل عن ملكية ورقة مالية مدرجــة في السوق ومن خلاله مقابل قيمة نقدية .
طلـب الشـــــــــــراء : رغبة تملك ورقة مالية مدرجة في الســوق ومن خلاله مقابل قيمة نقدية .
شخص ذو علاقـة : هـــــو فــــــرد يشغل مركز عضـــــو في مجلــــس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو الإشرافية ، لوسيط ، أو مستشار استثمار ، أو يعمل كمدير ، أو يشـغل وظيفة إشرافية لدى الجهــــات المذكورة أعلاه ، أو يعمل كموظـف لدى أو ممـثل لأي من تلك الجهات يقوم بالتعامل مع العامة ، أو لديه حرية التصـرف في الأوراق المالية أو الأموال كجزء من عمله لدى الجهة المرخصة للعمل في مجال الأوراق المالية .
الســـوق الثانويـة : هو الســــوق أو الأسواق التي تجري فيه عمليات بيع وشـراء الأوراق المالية ونقل ملكيتها بموجـــــب اللوائح والأنظمة والقوانين التي تحكمها .
مراقب الاسـتثمار : شخص اعتباري مرخص له بمزاولة نشاط المراقبة والإشراف على أنظمة الاستثمار الجماعي .
وكالة تصنيف ائتمانـي : شخص اعتباري مرخص له بمزاولة نشاط التصنيف الائتماني أو نشاط تصنيف معلومات الائتمان .
المعلومات الداخليـة : المعلومات أو البيانات غير المعلن عنها للجمهور والتي لو أعلن عنها يكون من شأنها التأثير على سعر أو تداولات الورقة المالية .

معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 النص قبل التعديل :

يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت فى القانون المعانى المحدد أدناه :

– الوزير المختص : وزير التجارة والصناعة .

– الهيئة : مجلس مفوضى الهيئة .

– البورصة : بورصة الأوراق المالية وأسواق الأوراق المالية .

– أعضاء البورصة : هى الشركاء والصناديق المدرجة فى البورصة والوسطاء .

– وكالة مقاصة : الجهة التى تقوم بالتقاص وتسوية تناولات الأوراق المالية وعملية الإيداع للأوراق المالية .

– شخص : شخص طبيعى أو اعتبارى .

– مصدر : شخص اعتباري يحق له إصدار أوراق مالية .

– شركة مدرجة : شركة مساهمة مدرجة فى البورصة .

– ورقة مالية : أى صك أيا كان شكله القانونى يثبت حصة فى عملية تمويلية قابلة بترخيص من الهيئة مثل :

أ – الأسهم الصادرة أو المفتوح إصدارها فى رأسمال شركة .

ب – أى أداة تنشيء أو تقر مديونية تم أو سيتم إصدارها بواسطة شركة .

ج – القروض والسندات والأدوات الأخرى القابلة للتحويل إلى أسهم فى رأسمال شركة .

د – جميع أدوات الدين العام القابلة للتداول والصادرة عن الهيئات الحكومية المختلفة أو الهيئات والمؤسسات العامة .

ه – أى حق أو خيار أو مشتقات تتعلق بأى من الأوراق المالية .

و – الوحدات فى نظام استثمار جماعى .

ز – ولا تعد أوراقا مالية الأوراق التجارية مثل الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر وكذلك الأعتمادات المستندية والحولات النقدية والأدوات التى تتداولها البنوك حصرا فيما بينها وبوالص التأمين والحقوق المترتبة فى صناديق التقاعد للمنتفعين.

– وسيط : شخص يزاول أعمال شراء وبيع الأوراق المالية لحساب الغير مقابل عمولة .

– متداول : شخص يزاول مهنة شراء وبيع الأوراق المالية لحسابه الخاص .

مدير محفظة الاستثمار : الشخص الذي توكل إليه مهمة إدارة المحافظ الاستثمارية بالنيابة عن العملاء أو لصالح الشركة التى يعمل بها .

– مستشار استثمار : شخص اعتبارى يقوم بتقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة .

– نظام استثمار جماعى : كيان يعمل فى مجال توظيف أموال المستثمرين فيه بمختلف أدوات الاستثمار .

– أمين الإستثمار أو أمين الحفظ : شخص اعتبارى مرخص له من الهيئة لمزاولة نشاط حفظ الأصول المكونة لأنظمة الإستثمار الجماعى وفقا لأحكام هذا القانون ولوائحه .

– وكيل اكتتاب : الشخص الذي يعرض أو يبيع اوراقا مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو يحصل على أوراق مالية من المصدر أو حليفة بغرض إعادة التسويق .

– المطلع : أى شخص أطلع بحكم موقعه على معلومات أو بيانات ذات أثر جوهرى عن شركة مدرجة لم تكن متاحة للجمهور .

– الاكتتاب العام : عملية الدعوة الموجهة للجمهور للاكتتاب بالأوراق المالية عن طريق رسائل النشر المختلفة .

– الاكتتاب الخاص : هو دعوة موجهة إلى فئة معينة أو أشخاص معينين للاكتتاب فى أسهم شركة مساهمة مقفلة أو عند زيادة رأس مال شركة قائمة وفقا للشروط والمتطلبات التى تحددها الهيئة .

– الحليف : الشخص الذى يتبع شخصا آخر أو أشخاصا آخرين أو يخضع لسلطتهم .

– المحكمة المختصة : المحكمة المنصوص عليها فى هذا القانون .

– السيطرة الفعلية : كل وضع أو اتفاق او ملكية لأسهم أو حصص ايا كانت نسبتها تؤدى إلى التحكم فى تعيين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة فى القرارات الصادرة منه أو من الجمعيات العامة للشركة المعنية .

– صانع السوق : الشخص الذي يضمن توفير قوى العرض والطلب على ورقة مالية أو أكثر طبقا للضوابط التى تضعها الهيئة .

– عقود الخيار : عقد أو اتفاق يعطى شخصا ما الحق ، وليس الإلتزام ، بشراء أو بيع ورقة مالية أو مجموعة من الأوراق المالية أو مؤشر فى الأوراق المالية لشخص آخر ، ولكن هذا الحق لا يحمل حق تملك الأوراق المالية .

– عرض البيع : رغبة التنازل عن ملكة ورقة ملكية مدرجة فى السوق ومن خلاله مقابل قيمة نقدية .

– عرض الشراء : رغبة تملك ورقة مالية مدرجة فى السوق ومن خلاله مقابل قيمة نقدية .

– شخص ذو علاقة : هو فرد يشغل مركز عضو فى مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو الإشرافية لوسيط أو مستشار استثمار ، أو يعمل كمدير أو يشغل وظيفة إشرافية لدى الجهات يقوم بالتعامل مع العامة أو لديه حرية التصرف فى الأوراق المالية أو الأموال ، كجزء من عمله لدى الجهة المرخصة للعمل فى مجال الأوراق المالية .

– السوق الثانوية : هو السوق الذي تجرى فيه عمليات بيع وشراء الأوراق المالية ونقل ملكيتها بموجب اللوائح والأنظمة والقوانين التى تحكمها .

– السوق الرئيسي : هو ذلك الجزء من السوق الثانوى الذي تدرج فيه الشركات التى ينطبق عليها معايير محدودة تضعها السوق .

– السوق الموازى : هو ذلك الجزء من السوق الثانوى الذي تدرج فيه الشركات التى ينطبق عليها معايير أدنى تضعها السوق .

مادة 2

تنشا عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليها وزير التجارة والصناعة ، تسمى ( هيئة أسواق المال ) .

———————

مادة 3

تهدف الهيئة إلى ما يلى :-
1 – تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية .
2 – تنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية ، مع السعي للتوافق مع أفضل الممارسات العالمية .
3 – توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية.
4 – تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية .
5 – تطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية .
6 – العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.
7 – توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته.

معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 النص قبل التعديل :

تهدف الهيئة إلى ما يلى :

1 – تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتم بالعدالة والتنافسية والشفافية .

2 – نوعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والإلتزامات المرتبطة بالإستثمار فى الأوراق المالية وتشجيع تنميته .

3 – توفير حماية المتعاملين فى نشاط الأوراق المالية .

4 – تقليل الاخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الاوراق المالية

5– تطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية .

6 – العمل على ضمان الإلتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية .

مادة 4

يختص مجلس مفوضي الهيئة بما يلي :-
1- إصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ القانون ، كما يعمل على القيام بإصدار التوصيات والدراسات اللازمة لتطوير القوانين التي تساعد على تحقيق أهدافها.
2- مع مراعاة أحكام المادة (33) من هذا القانون يصدر المجلس التراخيص لبورصات الأوراق المالية والأنشطة ذات الصلة ومراقبة نشاطها .
3- إصدار التراخيص لعضوية بورصات الأوراق المالية، والتراخيص للعاملين بها، وكل من يعمل في إدارة نشاط الأوراق المالية ، ومنها شركات إدارة الأصول وصناديق الاستثمار وشركات الوساطة المالية وشركات حفظ الأوراق المالية ومؤسسات الخدمات الاستشارية وغيرها .
4- تنظيم الترويج لصناديق الاستثمار وغيرها من أنظمة الاستثمار الجماعي .
5- تنظيم الاكتتاب العام والخاص للأوراق المالية الكويتية وغير الكويتية والإشراف والرقابة عليه .
6- تنظيم عمليات الاستـحواذ والاندماج والإشراف والرقابة عليها .
7- وضع قواعد الرقابـة والتنظيم الذاتي في نشاط الأوراق المالية .
8- الموافقة على كافة القواعد والضوابط التي تضعها إدارة البورصة لمباشرة أعمالها واعتمادها.
9- وضع قواعد الالتزام بأخلاقيات المهنة والكفاءة والنزاهة لدى الأشخاص المرخص لهم واعتمادها .
10- توفير النظم الملائمة لحماية المتعاملين والعمل على الحد من الممارسات غير الملائمة وغير القانونية وغير العادلة في نشاط الأوراق المالية .
11- التعاون مع الهيئات الرقابية والمؤسسات الأجنبية المثيلة فيما يتصل بالتنظيم والتنسيق والمشاركة بالأنشطة المشتركة.
12- القيام بكافة المهام والاختصاصات الموكلة إليه في هذا القانون أو أي قانون آخر بهدف تلافي اضطراب السوق.
13- إصدار جميع القرارات التي تدخل في اختصاص الهيئة واللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، وله أن يفوض في بعض هذه الاختصاصات .
14- وضع القواعد الخاصة والنظم والإجراءات التي يتطلبها نشاط كل الأشخاص المرخص لهم والذين يعملون وفق أحكام الشريعة الإسلامية .
15- إصدار نظام خاص لنشاط صانع السوق.

معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 النص قبل التعديل :

يختص مجلس مفوضي الهيئة بما يلى :

1 – إصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ القانون كما تعمل على القيام بإصدار التوصيات والدراسات اللازمة لتطوير القوانين التى تساعد على تحقيق أهدافها .

2 – مع مراعاة أحكام المادة ( 33 ) من هذا القانون يصدر المجلس التراخيص لبورصات الأوراق المالية والأنشطة ذات الصلة ومراقبة نشاطها .

3 – إصدار التراخيص لعضوية بورصات الأوراق المالية ، والتراخيص للعاملين بها ، وكل من يعمل فى إدارة نشاط الأوراق المالية ، ومنها شركات إدارة الأصول وصناديق الإستثمار وشركات الوساطة المالية وشركات حفظ الأوراق المالية وأمانة الإستثمار ومؤسسات الخدمات الإستشارية وغيرها .

4 – تنظيم الترويج لصناديق الإستثمار وغيرها من أنظمة استثمار الجماعى .

5 – تنظيم الاكتتاب العام والخاص للأوراق المالية الكويتية وغير الكويتية والإشراف والرقابة عليه .

6 – تنظيم عمليات الأستحواذ والإندماج والإشراف والرقابة عليها .

7 – وضع قواعد الرقابة والتنظيم الذاتى فى نشاط الأوراق المالية .

8 – الموافقة على كافة القواعد والضوابط التى تضعها إدارة البورصة لمباشرة أعمالها واعتمادها .

9 – وضع قواعد الإلتزام بأخلاقيات المهنة والكفاءة والنزاهة لدى الأشخاص المرخص لهم واعتمادها .

10 – توفير النظم الملائمة لحماية المتعاملين والعمل على الحد من الممارسات غير الملائمة وغير القانونية وغير العادلة فى نشاط الأوراق المالية .

11 – التعاون مع الهيئات الرقابية والمؤسسات الأجنبية المثيلة فيما يتصل بالتنظيم والتنسيق والمشاركة بالأنشطة المشتركة .

12 – القيام بكافة المهام والاختصاصات الموكلة إليه فى هذا القانون أو أى قانون آخر بهدف تلاقى إضطراب السوق .

13 – إصدار جميع القرارات التى تدخل فى اختصاص الهيئة واللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وله أن يفوض فى بعض هذه الاختصاصات .

14 – وضع القواعد الخاصة والنظم والإجراءات التى يتطلبها نشاط كل شخص يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية .

مادة 5

تقوم الهيئة بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها – وفقاً لأحكام هذا القانون – وعلى الأخص ما يلي :-
1 – رفع الدعاوى المدنية والتجارية والإدارية المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات والقواعد الصـادرة بموجبه أو تلك التي تكون للهيئة مصلحة فيها .
2 – تلقي الشكاوى المقدمة بشأن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والتحقيق الإداري فيها وإحالتها إلى مجلس التأديب إذا قدرت ذلك .
3 – القيام بجميع الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى الكشف عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، وإحالة الشكاوى الجنائية إلى النيابة العامة في كل واقعة يشتبه في كونها جريمة ، سواء وقعت في مواجهة الهيئة أو المتعاملين في نشاط الأوراق المالية.
4 – إجراء التفتيش والرقابة على التعامل في الأوراق المالية ، ونشاط الأشخاص المرخص لهم بموجب هذا القانون .
5 – شراء وحيازة والتصرف في الممتلكات أياً كان وصفها والقيام بكافة أشكال التصرفات القانونية.
6 – طباعة ونشر المواد ذات الصلة بنشاط الأوراق المالية .
7 – للهيئة فرض الرسوم بما يتناسب مع الخدمة ، وتحصيل الغرامات في حدود تطبيق هذا القانون . ولها القيام بكافة الأمور اللازمة التي تمكنها من أداء مهامها وتحقيق أهدافها المبينة بهذا القانون .
8 – تضع الهيئة القواعد التي تنظم التعامل في الأوراق المالية ونقل ملكيتها ، ولا تسري على هذه التعاملات الأحكام المنصوص عليها في المواد 508 ، 992 ، 1053 من القانون المدني والمواد 231 ، 232 ، 233 ، 237 من قانون التجارة . كما تضع الهيئة القواعد التي تنظم التنفيذ على الأوراق المالية دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في الكتاب الثالث من قانون المرافعات واللائحة التنفيذية لقانون الشركات .
9 – إصدار القواعد التي تنظم الشركات ذات الغرض الخاص التي تصدر أوراقاً مالية ، وذلك دون التقيد بأحكام قانون الشركات.
10 – للهيئة إنشاء أو المساهمة في إنشاء مؤسسة تعليمية أو تدريبية في مجال أسواق الأوراق المالية ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وتخضع لرقابة وإشراف الهيئة وحدها. وتنظم هذه المؤسسة بموجب لوائح وقواعد تصدرها الهيئة .

معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 النص قبل التعديل :

تقوم الهيئة بما يلى :

1 – رفع الدعاوى المدنية والتجارية المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجب أو تلك التى تكون للهيئة مصلحة فيها .

2 – تلقى الشكاوى المقدمة بشأن المخالفات والجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ، والتحقق الإدارى فيما وإحالتها إلى مجلس التأديب إذا قدرت ذلك .

3 – القيام بجميع الإجراءات التى من شأنها أن تؤدى إلى الكشف عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وإحالة الشكاوى الجنائية إلى النيابة العامة فى كل واقعة يشتبه فى كونها جريمة سواء وقعت فى مواجهة الهيئة أو المتعاملين فى نشاط الأوراق المالية .

4 – إجراء التفتيش ومراقبة نشاط الأشخاص المرخص لهم بموجب هذا القانون .

5 – شراء وحيازة والتصرف فى الممتلكات أيا كان وصفها والقيام بكافة أشكال التصرفات القانونية .

6 – طباعة ونشر المواد ذات الصلة بنشاط الأوراق المالية .

7 – للهيئة فرض الرسوم وتحصيل الغرامات فى حدود تطبيق هذا القانون ، ولها القيام بكافة الامور اللازمة التى تمكنها من أداء مهامها وتحقيق أهدافها المبينة بهذا القانون .

مادة 6

يتولى إدارة الهيئة مجلس يسمى مفوضي هيئة أسواق المال يتكون من خمسة مفوضين متفرغين يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص .
ويحدد المرسوم من بين الأعضاء رئيسا ونائبا لرئيس .

———————

مادة 7

يشترط فى المفوض أن يكون شخصا طبيعيا كويتيا من ذوى النزاهة ، ومن أصحاب الخبرة أو التخصص فى المجالات ذات الصلة يعمل الهيئة وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي يشهر الإفلاس أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .

———————

مادة 8

يمثل الرئيس الهيئة أمام الغير وأمام القضاء . ويتولى عمل المدير التنفيذى وينفذ قرارات الهيئة كما يتولى الإشراف على كافة الأجهزة الفنية والإدارية التابعة لها ، ويمارس اختصاصاته رفق القوانين واللوائح والقرارات التى يقرها مجلس المفوضين ويكون مسئولا مع بقية المفوضين عن إدارة الهيئة وله أن يفوض بعض اختصاصاته الإدارية إلى أحد المفوضين أو إلى وحدة إدارية بالهيئة .

———————

مادة 9

إذ غاب الرئيس أو شغر منصبه ، ولم يكن نائب الرئيس قادرا على أداء مهامه لأي سبب كان ، فإن على المجلس أن يجتمع خلال أسبوعين ويكلف من يقوم بأعمال رئيس المجلس بالوكالة .

———————

مادة 10

مدة عضوية المفوض أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة بإستثناء أعضاء مجلس المفوضين الأول فإنه يجوز التجديد لثلاثة منهم فقط لمدة ثالثة ، ويشغر مقعد المفوض بالوفاة أو العجز أو الإستقالة ، كما يفقد المفوض صفته ويصبح مكانه شاغرا ويصدر مرسوم بإنهاء عضويته في الأحوال الآتية:
أ – إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه .
ب – إذا تمت إدانته بحكم نهائي فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جناية .
ج – إذا تغيب خلال السنة الواحدة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو اجتماعات غير متتالية دون عذر مقبول من مجلس المفوضين .
د – إذا أخل بأحكام المادة ( 27 ) أو أحكام المادة ( 29 ) من هذا القانون .
ه – إذا خالف عمدا ميثاق الشرف الذي يضعه مجلس المفوضين فى أول تشكيل له بحيث يحدد بموجبه قواعد سلوك وأخلاقيات المفوضين .

معدلة بموجب القانون رقم 108 لسنة 2014

النص قبل التعديل (مدة عضوية المفوض خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة باستثناء أعضاء المجلس الأول فإنه يجدد لثلاثة منهم لمدة ثالثة ، ويشعر مقعد المفوض بالوفاة أو العجز أو الإستقالة ، كما يفقد المفوض صفته ويصبح مكانه شاغرا فى الأحوال الآتية :

أ – إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه .

ب – إذا تمت إدانته بحكم نهائي فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة .

ج – إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو اجتماعات غير متتالية دون عذر مقبول من مجلس المفوضين .

د – إذا أخل بأحكام المادة ( 27 ) أو أحكام المادة ( 30 ) من هذا القانون .

ه – إذا خالف عمدا ميثاق الشرف الذي يضعه مجلس المفوضين فى أول تشكيل له بحيث يحدد بموجبه قواعد سلوك وأخلاقيات المفوضين أعضاء الهيئة .)

مادة 11

يحدد بمرسوم مرتبات ومكافآت الرئيس ونائبه وباقى المفوضين وأى بدلات أو مزايا تصرف من أموال الهيئة . وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء .

———————

مادة 12

يجتمع المجلس ثمان مرات على الأقل في السنة بناءً على دعوة من الرئيس ، أو بناءً على طلب اثنين على الأقل من المفوضين .

معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 النص قبل التعديل :

يجتمع مجلس المفوضين ثمان مرات على الأقل فى السنة بناء على دعوة من الرئيس أو بناء على طلب اثنين على الأقل من المفوضين .

مادة 13

يكون اجتماع مجلس المفوضين صحيحا إذا حضره أغلبية المفوضين على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، باستثناء الاجتماع المنصوص عليه فى المادة
( 9 ) . وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه .

———————

مادة 14

يجوز للمجلس أن ينشيء لجانا إستشارية دائمة أو مؤقتة ، وأن يعهد إليها بدراسة موضوع معين من اختصاصاته المحددة فى هذا القانون وله أن يستعين فى عمل اللجان بخبراء من خارج الهيئة .

———————

مادة 15

تنظم فى الهيئة لجنة لتلقى الشكاوى والتظلمات يجوز لكل ذى مصلحة أن يتقدم بالشكوى إليها من أى خطأ يقوم به أحد الأشخاص المرخص لهم ، كما تتلقى التظلمات من القرارات التى تصدرها الهيئة . وتنص اللائحة التنفيذية على المواعيد والإجراءات وقواعد عمل اللجنة وقواعد وإجراءات الطعن على قراراتها أمام المحكمة المختصة .

———————

مادة 16

مع مراعاة حكم المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت، يكون للهيئة إدارة قانونية تتبع رئيس الهيئة وتتولى مباشرة جميع القضايا والحضور أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم ، أو إبداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات .
كما تتولى إعداد المشروعات والاقتراحات للقوانيـن واللوائح والقرارات المتصلة بالهيئة وعملها .

معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 النص قبل التعديل :

مع مراعاة حكم المادة الثانية من المرسوم الأميرى رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع ، يكون للهيئة إدارة قانونية تتبع رئيس الهيئة تتولى مباشرة جميع القضايا والحضور أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم أو إبداء الرأى القانونى وإجراء التحقيقات ، كما تتولى إعداد المشروعات والاقتراحات للقوانين واللوائح والقرارات المتصلة بنظام السوق .

مادة 17

يضع مجلس الهيئة اللوائح الإدارية والمالية لشئون الموظفين فى الهيئة دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين فى قانون الخدمة المدنية ونظامه على أن يسرى هذا القانون الآخير ونظامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص .
ويكون لرئيس مجلس مفوضي الهيئة اختصاصات الوزير وديوان الخدمة المدنية فيمما يتعلق بموظفى الهيئة .

———————

مادة 18

يكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر بقانون ، وتعد وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ، مع مراعاة أحكام المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحسابات الختامية ، وتبدأ السنة المالية في الأول من أبريل وتنتهي في نهاية مارس من كل عام . وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المالية لتصرف الهيئة في أموالها ، والدفاتر التي تمسكها لضبط عملياتها ، وكيفية مراقبة حساباتها . ويكون لرئيس مجلس المفوضين اختصاصات وزير المالية فيما يخص أحكام المرسوم بالقانون المشار إليه .

معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 النص قبل التعديل :

يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية وتبدأ السنة المالية فى الأول من أبريل وتنتهى فى نهاية مارس من كل عام .

وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المالية للتصرف فى أموالها والدفاتر التى تمسكها لضبط عملياتها وكيفية مراقبة حساباتها ، واستثناء من حكم هذه المادة تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهى فى 31 مارس من العام التالى .

مادة 19

تتكون الموارد المالية للهيئة من أموال الرسوم ، التي يقررها هذا القانون ولوائحه ويتم تحصيلها لحساب الهيئة ، وما يخصص لها من ميزانية الدولة ، أو أي موارد أخرى تتحصل من ممارسة نشاطها أو توظيف احتياطياتها .

معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 النص قبل التعديل :

تتكون الموارد المالية للهيئة من أموال الرسوم التى يقرر هذا القانون ولوائحه تحصيلها لحساب الهيئة ، أو أى موارد أخرى تتحصل من ممارسة نشاطها أو توظيف احتياطاتها .

مادة 20

تعد أى أموال مستحقة للهيئة على الغير أموالا عامة وتتمتع بالمعاملة نفسها التى تتمتع بها الديون المستحقة للخزانة العامة ، ويتم تحصيلها طبقا لإجراءات تحصيل الديون المستحقة للخزانة العامة .

———————

مادة 21

يكون للهيئة احتياطيات نقدية تضمن لها استقراراً مالياً على المدى الطويل لمقابلة الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية ، ويتحدد بقرار يصدره مجلس الوزراء – بنـاء على اقتراح المجلس – مقدار هذه الاحتياطيات وكيفية تكوينها ، وتقوم الهيئة بتوظيف هذه الاحتياطيات ، فإذا وصلت إلى المقدار المحدد يحول الفائض إلى الخزانة العامة للدولة ، وإذا نقصت في أي وقت عن المقدار المحدد تقوم الحكومة باستكمال وأداء مبلغ النقص .
كما يكون للهيئة رأس مال تشغيلي مقداره 40,000,000 د.ك (أربعون مليون دينار كويتي) يستخدم للصرف منه على جميع أوجه نشاط الهيئة ، ويدفع ويغطى مباشرة من الاحتياطيات النقدية للهيئة ، وطبقاً للقواعد التي ينص عليها في اللائحة . ويجوز بمرسوم زيادة رأس مال الهيئة .

معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 النص قبل التعديل :

على الهيئة أن تكون من فوائضها السنوية احتياطات نقدية تضمن لها استقرارا ماليا على المدى الطويل . ويحدد مجلس المفوضين بقرار منه طبيعة هذه الاحتياطات ومقدارها فإذا وصلت هذه الاحتياطات إلى المقدار المحدد يحول الفائض إلى الخزانة العامة للدولة .

مادة 22

تلتزم الهيئة بإمساك دفاتر الحسابات والسجلات الملائمة والخاصة بإيرادتها ومصروفاتها وأصولها والتزاماتها وكل المعاملات الخاصة بالهيئة ويكون للهيئة مراقب حسابات مستقل أو أكثر .
وتضع الهيئة القواعد والشروط الواجب توافرها فى مراقبى الحسابات المقيد بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة .

———————

مادة 23

مع عدم الإخلال بالرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة على على الهيئة ، لا تخضع الهيئة للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ولا لأحكام قانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964 وتعديلاته .

———————

مادة 24

مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون ، يحظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري ، كما لا يجوز لها إقراض الأموال أو إصدار الأوراق المالية أو الاستثمار فيها .

معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 النص قبل التعديل :

يحظر على الهيئة القيام بأى عمل تجارى ، كما لا يجوز لها إقراض الأموال أو إصدار الأوراق المالية أو الإستثمار فيها .

مادة 25

تقدم الهيئة للوزير المختص تقريراً سنوياً يرفع إلى مجلس الوزراء خلال 120 يوماً من نهاية كل سنة مالية حول أنشطتها ، وأعمالها ، وانجازاتها في تطوير وتنمية السوق خلال السنة المنقضية ، على أن يشتمل على حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات .

معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 النص قبل التعديل :

تقدم الهيئة للوزير المختص تقريرا سنويا يرفع إلى مجلس الوزراء خلال 120 يوما من نهاية كل سنة مالية حول أنشطتها وأعمالها خلال السنة المنقضية على أن يشمل على حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات .

مادة 26

لا يجوز لأي مفوض أو موظف في الهيئة مدعو إلى اجتماع في مجال اختصاص الهيئة ، وكانت له في الموضوع المطروح للبحث مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ، أن يشارك في بحثه أو إبداء رأي فيه أو التصويت عليه ، ويجب عليه أن يفصح عن هذه المصلحة في بداية الاجتماع وأن يترك الاجتماع قبل البدء في مناقشة الموضوع .
كما يتعين على كل شخص مدعو إلى اجتماع في مجـال اختصاص الهيئة ، وكانت له في الموضوع المطروح للبحث مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ، أن يفصح عن هذه المصلحة في بداية الاجتماع وقبل أن يشارك في بحثـه أو إبداء رأي فيه .
وفي جميع الأحوال يجب على رئيس الاجتماع أن ينبه الحضور بضرورة الإفصاح المشار إليه في الفقرتين السابقتين .

معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 النص قبل التعديل :

لا يجوز لأى شخص مدعو إلى اجتماع فى مجال اختصاص الهيئة ، وكانت له فى الموضوع المطروح للبحث مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ، أن يشارك فى بحثه أو إبداء رأى فيه أو التصويت عليه ويجب عليه أن يفصح عن هذه المصلحة فى بداية الاجتماع وان يترك الاجتماع قبل البدء بمناقشة الموضوع .

مادة 27

يحظر على المفوضين والموظفين أثناء توليه العمل فى الهيئة القيام بأى عمل تجارى عن نفسه أو بصفته وكيلا أو وليا وصيا ، كما لا يجوز له ممارسة أى وظيفة أو مهنة أو عمل آخر فى القطاع العام أو الخاص ، أو تقديم أى خدمات أو استشارات بشكل مباشر أو غير مباشر أو المشاركة فى عضوية مجلس إدارة أى جهة تخضع لرقابة الهيئة أو أى جهة ذات صلة بها .

———————

مادة 28

يلتزم كل عضو من أعضاء المجلس والموظفين بالتصريح خطياً لدى الهيئة فور استلام مهامه عن الأوراق المالية المدرجة في سـوق الكويت للأوراق المالية التي يملكها وأولاده القصر المشمولين بولايته ، كما يلتزم بالإفصاح خطياً عن أي تغيير يطرأ على ذلك وفقاً للنظام الذي يضعه المجلس .
ويحظر على أعضاء المجلس التعامل في أسهم الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة طوال فترة عضويتهم في المجلس .

معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 النص قبل التعديل :

يلتزم كل عضو من أعضاء مجلس مفوضى فى الهيئة والموظفين بالتصريح خطيا لدى الهيئة فور استلام مهامه عن الأوراق المالية المدرجة فى سوق الكويت للأوراف المالية التى يملكها وزوجه وأولاده القصر كما يلتزم بالإفصاح خطيا عن أى تغيير يطرء على ذلك وفقا للنظام الذي يضعه مجلس المفوضين .

مادة 29

يجب على أي مفوض ، أو موظف ، أو أي شخص يعمل في لجان الهيئة أو معها بمقابل أو دون مقابل أن يحافظ على سرية المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه ، وأن يحافظ على ما تحت يده من مستندات ، فلا يطلع عليها سوى المختصين بالهيئة . ما لم يقض هذا القانون أو أي قانون آخر ، أو أن يصدر حكم أو أمر من جهة قضائية يلزمه بالإفصاح أو تقديم أي معلومات أو مستندات حصل عليها بحكم منصبه .

معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 النص قبل التعديل :

يجب على أى مفوض أو موظف أو أى شخص يعمل فى لجان الهيئة أو معها بمقابل أو دون مقابل ، أن يحافظ عل سرية المعلومات التى وصلت إليه يحكم مركزه هذا ، وأن يحافظ على تحت يده من مستندات فلا يطلع عليها سوى المختصين بالهيئة ، مالم يقض هذا القانون أو أى آخر أو أن يصدر حكم أو أمر من جهة قضائية يلزمه بالإفصاح أو تقديم أى معلومات أو مستندات حصل عليها يحكم مركزه هذا .

مادة 30

يكون لموظفى الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ، لهم فى سبيل ذلك الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات فى مقر الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية و فى مقر أسواق الأوراق المالية أو أى جهة اخرى توجد بها .
وعلى المسئولين فى الجهات المشار إليها فى الفقرة السابقة أن يقدموا إلى هؤلاء الموظفين المذكورين البيانات والمستندات التى يطلبونها لهذا الغرض .

———————

مادة 31

يقصد ببورصة أوراق مالية السوق المختص للتوفيق بين عروض البيع وطلبات الشراء فى الأوراق المالية ويتبع الإجراءات الخاصة بالتداول ويؤدى الوظائف المعتاد أداؤها قبل الأسواق المالية .

———————

مادة 32

لا يجوز لأى شخص تأسيس أو تشغيل أو المساعدة على تأسيس أو تشغيل بورصة للأوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص بموجب هذا القانون ووفقا للنظم واللوائح التى تعتمدها الهيئة وتختص الهيئة دون غيرها بإصدار هذا الترخيص وينشر فى الجريدة الرسمية .

———————

مادة 33

تمنح الهيئة ترخيص بورصة لشركة مساهمة تحل محل سوق الكويت للأوراق المالية، ويحدد رأس مال هذه الشركة بقرار من مجلس المفوضين، ويكون نشاطها مقصوراً على تشغيل بورصة الأوراق المالية ، وتكون الهيئة مكلفة بتأسيس هذه الشركة على أن تخصص أسهمها على النحو التالي :-
1 – نسبة لا تقل عن ستة في المئة (6%) ولا تزيد على أربعة وعشرين في المئة (24%) تخصص للجهات العامة التي يحق لها تملك الأسهم وتؤول النسبة التي لم يكتتب فيها إلى المستثمر الفائز .
2 – نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المئة (26%) ولا تجاوز أربعة وأربعين في المئة (44%) تخصص لتكتتب فيها الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية مع مشغل عالمي للبورصات أو مشغلاً عالمياً منفرداً ، وتضع الهيئة الشروط والضوابط اللازم توافرها في المزايدين والمزايدة ، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافاً إليها مصاريف تأسيس – إذا وجدت .
3 – نسبة خمسون في المئة (50%) تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
4 – تتولى هيئة المفوضين المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسمائهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ، على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للهيئة وفقاً للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الهيئة ، دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فـوق سعر السهم في تاريخ الاكتتاب ، في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوماً ، محسوبة بدءاً من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الهيئة دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمسموعة والمرئية إلى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم.
وعلى الهيئة أن تضمن نشرة الاكتتاب بنداً يجيز للمواطنين طلب زيادة التخصيص لهم من الأسهم التي لم يتم سداد قيمتها للهيئة بما يضمن تغطية نسبة خمسين في المئة (50%) المخصصة للمواطنين بالكامل. وتحدد الهيئة آلية وإجراءات تخصيص مقدار الزيادة، وتوزيعها على هؤلاء المواطنين وكيفية، وإجراءات، ومواعيد سدادهم قيمتها للهيئة .
ويجوز للهيئة الموافقة على ترخيص بورصات أخرى، يحدد رأس مالها ونشاطها والشروط الخاصة بأعمالها وإداراتها وكل ما يتعلق بها بقرار من مجلس المفوضين

معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 النص قبل التعديل :

لا يجوز منح ترخيص بورصة إلا لشركة مساهمة يحدد رأسمالها بقرار من مجلس المفوضين ، ويكون نشاطها مقصورا على تشغيل بورصة الأوراق المالية على أن تخصص أسهمها على النحو التالى :

1 – 50 % تطرح فى المزاد العلنى بين الشركات المسجلة فى سوق الكويت للأوراق المالية توزع على شرائح مقدار كل منها 5 % – ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الأسمية مضافا إليها مصاريف تأسيس – إذا وجدت .

2 – 50 % من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين .

3 – تحويل الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند رقم ( 1 ) من هذه المادة إلى الاحتياطى العام للدولة .

4 – تتولى هيئة المفوضين المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوى بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم فى الهيئة العامة للمعلومات المدنية فى يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم ، على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقا للإجراءات وبالطريقة التى تحددها الهيئة ، دون أى فوائد او رسوم أو أى زيادة فى سعر السهم فى تاريخ الاكتتاب ، فى موعد أقصاه اليوم الذي تنقضى فى نهايته ستون يوما محسوبة بدءا من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الهيئة دعوة المواطنين عن طريق رسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمسموعة والمرئية إلى تسديد فيمة الاكتتابات المستحقة عليهم .

5 – تؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول إليها اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات جميع الأسهم التى لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأى سبب من الأسباب .

6 – ويجوز للدولة أن تطرح ما آل إليها من أسهم وفقا للبند السابق بالمزاد العلنى فى شرائح لا تجاوز أى منها 5 % من أسهم الشركة .

7 – وفى جميع الأحوال لا يجوز لأى شخص طبيعى أو اعتبارى بغير طريق الميراث أن يمتلك أكثر أكثر من 5 % من أسهم الشركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .

مادة 34

تضع البورصة – بعد موافقة الهيئة – الإجراءات والقواعد والنظم التي يتعين على البورصة المرخص لها اتباعها لتداول ونقل ملكية الأوراق المالية المدرجة في البورصة.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات والقواعد والنظم التي يتعين على البورصة المرخص لها اتباعها لتداول ونقل ملكية الأوراق المالية الكويتية غير المدرجة في البورصة .

معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 النص قبل التعديل :

تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات والقواعد والنظم التى يتعين على البورصة المرخص لها إتباعها لتداول ونقل ملكية الأوراق المالية الكويتية غير المدرجة فى البورصة .

مادة 35

يشترط في عضو مجلس إدارة البورصة وكذلك للاستمرار في شغل هذا المنصب ما يلي:-
1- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
2- ألا يكون قد أشهر إفلاسه بحكم نهائي .
3- أن يكون حسن السمعة .
4- أن يكون لديه خبرة في الشئون المالية والاقتصادية والقانونية وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة .

معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 النص قبل التعديل :

يشترط فى عضو مجلس إدارة البورصة وكذلك للإستمرار فى شغل هذا المنصب ما يلى :

1 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .

2 – ألا يكون قد اشهر إفلاسه .

3 – أن يكون حسن السمعة .

4 – أن يكون لديه خبرة كافية فى الشئون المالية والإقتصادية والقانونية وفقا للقواعد والضوابط التى يصدر بها قرار من الهيئة .

مادة 36

يدير البورصة مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس ، يحل محله عند غيابه ، وستة أعضاء يتم انتخابهم واختيارهم من الجمعية العموميـة للشركة بعد موافقة المجلس .
ويجب على رئيس مجلس إدارة البورصة أو من ينوب عنه إخطار المجلس بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة البورصة قبل ثلاثين يوماً على الأقل من التاريخ المقرر لانعقاد الجمعية العمومية للشركة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة .
وللمجلس خلال خمسة عشر يوماً من إخطاره أن يعترض بقرار مسبب على أي من المرشحين لعدم توافر الشروط المطلوبة فيه .
ويترتب على هذا الاعتراض استبعاد المرشح لعضوية مجلس الإدارة ، ولا يجوز أن يعرض على الجمعية العامـة للشركة مرشح لم يخطر به المجلس أو المرشح الذي اعترض عليه وفقاً لأحكام هذه المادة .
وللمجلس أن يطلب من مجلس إدارة البورصة تنحية أي من الأعضاء إذا فقد – أثناء توليه منصبه – أحد الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة ، أو رأى أن في هذا الإجراء الحفاظ على سلامة أموال المتداولين أو الصالح العام للبورصة ، وإذا لم تتم التنحية كان للمجلس أن يصدر قراراً مسبباً باستبعاده من عمله ويؤشر بذلك في سجل الهيئة .

معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 النص قبل التعديل :

يدير البورصة مجلس إدارة يشكل على النحو التالى :

رئيس ونائب الرئيس يحل محله عند غيابه وستة أعضاء يتم انتخابهم من الجمعية العمومية للشركة بعد موافقة مجلس مفوضى الهيئة .

ويجب على رئيس البورصة أو من ينوب عنه إخطار مجلس المفوضين بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة البورصة قبل ثلاثين يوما على الأقل من التاريخ المقرر لانعقاد الجمعية العمومية للشركة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة .

ولمجلس المفوضين خلال خمسة عشر يوما من إخطاره أن يعترض بقرار مسبب على أى من هؤلاء المرشحين لعدم توافر الشروط المطلوبة فيه .

ويترتب على هذا الاعتراض استبعاد المرشح لعضوية مجلس الإدارة ولا يجوز أن يعرض على الجمعية العامة للبورصة مرشح لم يخطر به مجلس المفوضين أو المرشح الذي اعترض عليه وفقا لأحكام هذه المادة .

ولمجلس المفوضين أن يطلب من مجلس إدارة البورصة تنحية أى من الأعضاء إذا فقد – أثناء توليه منصبه – أحد الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة أو رأى أن فى هذا الإجراء الحفاظ على سلامة أموال المتداولين أو الصالح العام للبورصة ، وإذا لم تتم التنحية كان لمجلس المفوضين أن يصدر قرارا مسببا باستبعاد أى منهم من عمله ويؤشر بذلك فى سجل الهيئة .

مادة 37

يمثل رئيس مجلس الإدارة البورصة أمام الغير وأمام القضاء إلى جانب الاختصاصات الأخرى التي يبينها عقد التأسيس والنظام الأساسي ، كما يقوم بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
ويكون للبورصة رئيس تنفيذي أو أكثر يعينه مجلس الإدارة وفق الضوابط المحددة من الهيئة وبعد موافقتها ، ويناط بالرئيس التنفيذي إدارة البورصة ، ويحدد مجلس الإدارة مخصصاته وصلاحياته . ولا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 النص قبل التعديل :

يتولى رئيس البورصة عمل المدير التنفيذى ، وذلك بتنفيذ قرارات البورصة ، والإشراف على كافة الأجهزة الفنية والإدارية ويمثل البورصة أمام القضاء ، طبقا كما يوضحه النظام القانونى للبورصة .

مادة 38

يجب على البورصة ما يلى :

1 – أن تضمن وجود سوق أوراق مالية يتسم بالعدالة والشفافية والكفاءة .

2 – أن تضمن وجود إدارة واعية للمخاطر المتعلقة بأعمالها وعملياتها .

3 – أن تقدم المصلحة العامة المعلقة فى حال تعارضها مع مصلحة البورصة أو أعضائها أو مساهميها أو إدارتها .

4 – أن تلتزم بتقديم وتشغيل خدماتهم وفق القواعد واللوائح التى تقررها الهيئة .

5 – أن تلتزم بتنظيم عملياتها ومعايير ممارستها وسلوك أعضائها قبل للقواعد والسياسات والإجراءات الخاصة بالبورصة .

6 – أن تلتزم بتنظيم عمليات ومعايير ممارسات الشركات المدرجة لديها وموظفيها طبقا للوائح المنظمة لذلك .

7 – أن تلتزم بتقديم خدماتها وفق أحدث التقنيات والتطبيقات والأنظمة الآلية بما يتوافق والمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة أو تلك التى تقررها .

8 – أن تحافظ على سرية كل المعلومات الموجودة فى حوزتها فيما يتعلق بأعضائها وعملائها باستثناء ما يوجب عليها القانون أو اللوائح نشرها أو الإفصاح عنها ، ولا يجوز لها أن تفصح عن هذه المعلومات إلا للهيئة أو بأمر منها أو بأمر من القاضي .

9 – الإلتزام بالتعليمات التى تصدرها الهيئة .

———————

مادة 39

تلتزم شركة البورصة بإخطار الهيئة على وجه السرعة بما يلى :

1 – إذا تبين لها أن أحد أعضائها غير قادر على الإلتزام بأى من من قواعد البورصة أو ضوابط الموارد المالية .

2 – إذا قدرت وجود عدم انتظام مالى أو أى أمر آخر يمكن أن يشير إلى عدم ملاءة العضو أو عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته .

3 – بأى أجراء تأديبي تتخذه ضد أى عضو أو عامل معه أو تابع له .

———————

مادة 40

لمجلس مفوضى الهيئة أن يطلب من البورصة أن تقوم بإعداد قواعد محددة فى مجال عملها أو أن تقوم بتعديلها خلال مدة معينة ، فإذا لم تلتزم البورصة بما جاء فى الطلب أو فى المهلة المحددة لها بالطلب جاز للهيئة أن تقوم نيابة عن البورصة بإعداد القواعد أو تعديلها مع إلزامهعا بالتكاليف .

———————

مادة 41

لا تسرى أى قواعد صادرة عن البورصة أو أى تعديل عليها ، سواء كان ذلك بسحبها أو استبدالها أو تغييرها أو الإضافة إليها ، ما لم يتم اعتمادها من قبل الهيئة . وعلى البورصة أن تقدم للهيئة الأسباب والأهداف التى دعتها لاقتراح هذه القواعد أو تعديلها ، وأن تبين الآثار المرجوة لها ، وللهيئة أن تقرر بناء على ذلك موافقتها أو عدم موافقتها أو تعديلها وأن تخطر البورصة بقرارها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بالإفراج .

———————

مادة 42

تشكل بالبورصة لجنة تختص بالنظر في المخالفات التي يرتكبها أحد أعضاء البورصة، وتصدر الهيئة التعليمات والضوابط اللازمة لعملها وعضويتها ، وللجنة أن توقع الجزاءات التالـية :-
1 – التنبيه بالتوقف عن ارتكاب المخالفة .
2 – الإنذار .
3 – إخضاع المخالف لمزيد من الرقابة .
4 – الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة .
5 – فرض قيود على نشاط أو أنشـطة المخالف .
6 – وقف تداول ورقة مالية لفترة زمنية محددة لما فيه مصلحة السوق .
وفي جميع الأحوال يجوز للجنة إلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما ترتب عليها من آثار .

معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 النص قبل التعديل :

تشكل بالبورصة لجنة تختص بالنظر فى المخالفات التى يرتكبها أحد أعضائها وللجنة أن توقع الجزاءات التالية :

1 – الإنذار .

2 – إصدار أمر للمخالفات بالتوقف عن ارتكاب تلك المخالفة .

3 – إخضاع المخالف لمزيد من الرقابة .

4 – الوقوف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة .

5 – فرض قيود على نشاط أو أنشطة المخالف .

6 – إلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما يترتب عليها من آثار إذا أمكن ذلك .

7 – وقف تداول ورقة مالية فترة زمنية محددة .

مادة 43

على إدارة البورصة إخطار الهيئة بأي إجراء تأديبي تتخذه تجاه أي من أعضائها، وبتفاصيل المخالفة التي ارتكبها، والإجراءات التي اتخذتها والجزاء الذي تم توقيعه وموافاتها بكافة أوراق الموضوع .
وللهيئة بقرار منها أو بناء على تظلم يقدمه المتظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار ، إحالة الموضوع إلى مجلس التأديب ليتولى مراجعة الإجراء التأديبي وفق نظام المراجعة المعتمد لديه ، ولمجلس التأديب أن يؤيد قرار البورصة أو يعدله أو يلغيه وذلك بقرار مسبب .

معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 النص قبل التعديل :

على إدارة البورصة إخطار الهيئة بأى إجراء تأديبي تتخذه تجاه أى من أعضائها وبتفاصيل المخالفة التى ارتكبها والإجراءات التى اتخذها والجزاء الذي تم توقيعه.

وللهيئة بقرار منها او بناء على تظلم يقدمه المتظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار ، إحالة الموضوع إلى مجلس التأديب ليتولى مراجعة الإجراء التأديبى وفق نظام المراجعة المعتمد لديه ، وللمجلس التأديبى أن يؤيد قرار البورصة أو يعدله أو يلغيه وذلك بقرار مسبب .

مادة 44

فى حالات الكوارث والأزمات والإضطرابات التى يمكن أن تخلق آثارا بالغة الضرر فى السوق وكذلك فى حالة ممارسة بعض المتداولين إيحاءات أو إشارات مضللة ، فللهيئة أوسع الصلاحيات بإصدار التعليمات التى تهدف فى استعادة العدالة والشفافية والكفاءة للسوق ولها على وجه الخصوص اتخاذ أى من التدابير الآتية :

1 – إيقاف التداول فى البورصة ، أو أى ورقة مالية مدرجة لفترة زمنية مؤقتة .

2 – إلغاء التداول لفترة زمنية محددة أو إلغاء الصفقات على سهم معين .

3 – إصدار قرارات لتصفية كل الأرصدة أو جزء منها أو تخفيضها .

4 – تعديل أيام وساعات التداول .

5 – تعديل أو إيقاف أى من قواعد البورصة .

———————

مادة 45

فى حالة عدم التزام البورصة بقرارات أو تعليمات الهيئة الصادرة بموجب سلطتها المقررة لها فى المادة السابقة يجوز للهيئة اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراء لتحقيق التداول المنتظم أو تصفية أى مركز يتعلق بالأوراق المالية .

———————

مادة 46

يجوز للهيئة بموجب إخطار كتابي للبورصة إلغاء الترخيص الممنوح لها اعتبارا من اليوم المحدد بقرار الهيئة ، وذلك فى الحالات التالية :

1 – إذا فقدت الشركة أحد الشروط التى أهلتها للحصول على الترخيص .

2 – إذا توقف العمل فى البورصة لمدة تزيد على خمسة أيام عمل .

3 – إذا تم إقفالها .

4 – إذا لم تلتزم بتعليمات الهيئة رغم تنبيه الهيئة لها .

5 – إذا لم تقدم للهيئة المعلومات التى طلبتها أو قدمت معلومات غير صحيحة أو مضللة .

وعلى الهيئة نشر قرار إلغاء الترخيص وأسبابه فى الجريدة الرسمية .

———————

مادة 47

يجوز للهيئة أن تعطى الشركة مهلة محددة وذلك من تلقاء نفسها أو أن تمد المهلة الممنوحة لها بعد تاريخ إلغاء الترخيص إذا قدرت الهيئة أن فى ذلك مصلحة عامة ، أو بناء على طلب البورصة لحين إقفال العمليات فيها ، أو لتسليم أنشطتها لبورصة أخرى مرخص لها .

———————

مادة 48

يقصد بوكالة المقاصة أي كيان قانوني يتولى عملية التسوية والتقاص بين متداولي الأوراق المالية فيما يتعلق بالدفع أو التسليم أو كلاهما ، ويقوم بتوفير الخدمات الخاصة بذلك ومنها خدمة إيداع الأوراق المالية ضمن نظام مركزي لحفظ ونقل الملكية أو خدمة الوسيط المركزي لمعاملات الأسواق المالية .
ويجوز للهيئة أن تمنح الترخيص لخدمة أو أكثر من خدمات وكالة المقاصة .

معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 النص قبل التعديل :

يقصد بوكالة مقاصة أى كيان يوفر مرفقا يتولى عملية التسوية والتقاص بين متداولى الأوراق المالية فيما يتعلق بالدفع أو التسليم أو كلاهما ، ويقوم بتوفير الخدمات الخاصة بذلك ومنها خدمة إيداع الأوراق المالية ضمن نظام مركزى لحفظ ونقل الملكية .

مادة 49

لا يجوز لأى شخص أن يقوم بتأسس وكالة مقاصة أو إدراتها أو المساعدة فى تأسيسها أو إدراتها أو الإعلان عن قيامها بذلك إلا بعد الحصول على ترخيص وكالة مقاصة صادر من الهيئة وفقا للشروط والقيود التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون وينشر الترخيص فى الجريدة الرسمية .

———————

مادة 50

لا يجوز منح ترخيص وكالة مقاصة إلا لشركة مساهمة يحدد رأسمال مجلس المفوضين ، ويكون نشاطها لا يجوز منح ترخيص وكالة مقاصة إلا لشركة مساهمة يحدد رأسمال مجلس المفوضين ، ويكون نشاطها إدارة عمليات التقاص والتسوية والإيداع المركزى للأوراق المالية وحفظها والأمور المتعلقة بها أو المتصلة بها والمتطلبة لحسن إدارة الوكالة .

وللهيئة أن تطلب من الشركة طالبة الترخيص أية معلومات أو بيانات تراها ضرورية .

وتحد الهيئة الشروط الواجب توافرها لمنح الترخيص وإجراءاته فى اللائحة التنفيذية للقانون .

———————

مادة 51

يتعين على وكالة المقاصة التقيد بالإلتزامات الآتية :

1 – إتخاذ تدابير المقاصة والتسوية العادلة وبكل فاعلية فيما يتعلق بأى معاملات تجارية فى الأوراق المالية .

2 – القيام بإدارة المخاطر المتعلقة بنشاطها وعملياتها بأعلى درجات المهنية .

3 – تغليب المصلحة العامة ومصلحة المتعاملين معها على مصالح الشركة .

4 – أن تتولى إدارة خدماتها طبقا للقواعد الخاصة المعتمدة من الهيئة .

5 – المحافظة على سرية كل المعلومات والبيانات الموجودة فى حوزتها باستثناء ما تطلبه الهيئة أو الجهات القضائية .

6 – تقديم خدماتها طبقا لأحدث التقنيات والتطبيقات والأنظمة الآلية بما يتوافق والمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة أو وفق ما تطلبه أو تقرر الهيئة .

———————

مادة 52

يجب على وكالة المقاصة إخطار الهيئة على وجه السرعة بما يلى :

1 ) إذا تبين لها عدم قدرة أحد المتعامين معها على الإلتزام بأى من القواعد الخاصة بعمليات التقاص والتسوية أو الإيداع .

2 ) إذا قدرت أن المركز المالى لأى من المتعاملين معها وقدرته على الوفاء بالتزاماته قد أصبحت تنذر بالإضطراب ، أو أن قدرته على الوفاء بالتزاماته قد أصبحت مضطربة .

———————

مادة 53

على الهيئة أن تطلب من وكالة المقاصة إعداد قواعد ولوائح تتعلق بعمليات المقاصة والتسوية وتسجيل الأوراق المالية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بأعمال الوكالة، أو أن تقوم بتعديلها خلال مدة محددة . فإذا لم تلتزم وكالة المقاصة بما جاء في الطلب أو في المهلة المحددة لها فيه جاز للهيئة أن تقوم نيابة عنها بإعداد تلك القواعد أو تعديلها مع إلزام الوكالة بالتكاليف .

معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 النص قبل التعديل :

للهيئة أن تطلب من وكالة المقاصة إعداد قواعد ولوائح تتعلق بعمليات المقاصة والتسوية وتسجيل الأوراق المالية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بأعمال الوكالة أو أن تقوم بتعديلها خلال مدة محددة . فإذا لم تلتزم وكالة المقاصة بما جاء فى الطلب أو فى المهلة المحددة لها فيه جاز للهيئة أن تقوم نيابة عنها بإعداد تلك القواعد تعديلها مع إلزام الوكالة بالتكاليف .

مادة 54

لا تسرى أى قواعد صادرة عن وكالة المقاصة أو أى تعديل عليها ، سواء كان ذلك بسحبها أو إستبدالها أو تغييرها أو الإضافى عليها ، مالم يتم إعتمادها من قبل الهيئة ، وعلى وكالة المقاصة أن تقدم للهيئة الأسباب والأهداف التى دعتها لاقتراح هذه القواعد أو تعديلها ، وأن تبين الآثار المرجوة لها . وللهيئة أن تقرر بناء على ذلك موافقتها أو عدم موافقتها أو تعديلها وأن تخطر وكالة المقاصة كتابة بقرارها خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ القرار .

———————

مادة 55

يجوز لوكالة المقاصة ، فى حال عدم التزام أحد المتعاملين بقواعد المقاصة ، أن تلزمه بالرسوم الناتجة عن عدم التزامه بتلك القواعد .

———————

مادة 56

للهيئة أن تصدر تعليمات لوكالة المقاصة لضمان التسوية العادلة والمنظمة والملائمة للمعاملات فى الأوراق المالية ، وضمان تحقيق نزاهة وسلامة إدارة المخاطر الشاملة فى أسواق الأوراق المالية ، ولها على وجه الخصوص أن تصدر تعليمات فيما يتعلق بتسوية عقود الأوراق المالية وإجراء التعديلات بالإلتزامات التعاقدية التى قد تنشأ عن عقود الأوراق المالية ، أو أى أمور أخرى تراها الهيئة ضرورية من أجل تطبيق أحكام هذا القانون .

———————

مادة 57

فى حالات الكوارث والأزمات والإضطرابات التى يمكن أن تخلق آثارا بالغة الضرر فى السوق فللهيئة إصدار التعليمات بالتعديل أو وقف العمل بأى من قواعد وكالة المقاصة .

———————

مادة 58

فى حال عدم التزام وكالة المقاصة بقرارات أو تعليمات الهيئة الصادرة بموجب سلطتها المقررة لها فى المائدة السابقة جاز للهيئة إتخاذ أية إجراءات تراها ضرورية للاحتفاظ بتسوية عادلة وتحقيق الفاعلية للمعاملات التجارية فى الأوراق المالية أو أى فئة منها .

———————

مادة 59

يجوز للهيئة بموجب إخطار كتابي إلغاء ترخيص وكالة المقاصة الممنوح لها وفقا لأحكام هذا القانون اعتبارا من اليوم المحدد بقرار الهيئة ، وذلك فى أى من الحالات الآتية :

1 – فقدان الوكالة أحد الشروط التى أهلتها للحصول على الترخيص .

2 – إذا توقفت الوكالة عن أداء المهام الموكلة إليها أو المرخص لها إدارتها .

3 – تصفية الوكالة .

4 – التخلف عن تنفيذ أى التزام يفرضه عليها هذا القانون .

5 – التقاعس عن تقديم المعلومات التى تطلبها الهيئة أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة .

6 – إجراء الوكالة أى تعديلات على أغراضها فى عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي دون أخذ موافقة مسبقة من الهيئة .

7 – إذا طلبت الوكالة إلغاء الترخيص الممنوح لها .

وعلى الهيئة نشر قرار إلغاء الترخيص وأسبابه فى الجريدة الرسمية .

———————

مادة 60

يجوز للهيئة أن تمنح وكالة المقاصة مهلة محددة أو أن تمد المهلة بعد تاريخ إلغاء الترخيص إذا رأت الهيئة أن فى ذلك مصلحة عامة ، أو بناء على طلب الوكالة لإيقاف عملياتها أو لتسليم أنشطتها لوكالة أخرى مرخص لها .

———————

مادة 61

يجوز للوكالة التظلم للهيئة من القرار الصادر بإلغاء ترخيصها وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها به كتابة أو من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى الهيئة البت فى التظلم بقرار مسبب وذلك خلال عشرين يوما من تاريخ تقديمه.

———————

مادة 62

عند خضوع أى شخص لأحكام الإعسار أو الإفلاس أو التصفية أو عند تعيين حارس قضائي على أمواله ، تكون لإجراءات المقاصة والتسوية لوكالة المقاصة الأولوية على أية إجراءات أو ديون عادية .

———————

مادة 63

لا يجوز لأي شخص مزاولة أي من الأعمال المبينة أدناه إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة يبين فيه النشاط أو الأنشطة المرخص بها :
1 – وسيط أوراق مالية أو مندوب له.
2 – مستشار استثمار أو مندوب له.
3 – مراقب اسـتثمار .
4 – مدير محفظة الاستثمار.
5 – مدير نظام استثمار جماعي .
6 – أمين حفظ .
7 – صانع السـوق .
8 – وكالة تصنيف ائتماني .
9 – أي شخص يعمل أو يشارك في نشاط آخر تعتبره الهيئة نشاط أوراق مالية منظم وفقاً لأغراض هذا القانون .
ويجوز الترخيص لشخص اعتباري واحد للقيام بنشاطين أو أكثر من هذه الأنشطة، وتحدد اللائحة شروط وضوابط منح هذه التراخيص ، ومعايير ممارسة النشاط ، والنظم الخاصة بذلك .

معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 النص قبل التعديل :

لا يجوز لأى شخص مزاولة أى من الأعمال المبينة أدناه إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة يبين فيه النشاط أو الأنشطة المصرح بها :

1 – وسيط أوراق مالية أو مندوب له .

2 – مستشار استثمار أو مندوب له .

3 – مدير محفظة الإستثمار .

4 – مدير لنظام استثمار جماعي .

5 – أمين استثمار .

6 – أى شخص يشارك فى نشاط آخر تعتبره الهيئة نشاط أوراق مالية منظم وفقا لأغراض هذا القانون .

ويجوز الترخيص لشخص اعتباري واحد القيام بإثنين أو أكثر من هذه الأنشطة وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون شروط وضوابط منح هذه التراخيص ومعايير ممارسة النشاط والنظم الخاصة بذلك .

مادة 64

ولا يجوز لأى شخص أن يقوم بدور مندوب لشخص مرخص له أو يدعى ذلك إلا بعد موافقة الهيئة وترخيصها له .

———————

مادة 65

للهيئة أن تطلب من الأشخاص المرخص لهم فى نشاط الأوراق المالية رفع تقارير دورية لها عن كافة أعمالهم ، بما فيها تقرير سنوى عن البيانات المالية المدققة .

وتخضع كافة سجلاتهم للفحص والتدقيق من قبل الهيئة ، كما يجوز لها أخذ صور عن هذه السجلات أو الطلب من أى منهم تقديم نسخ منها .

———————

مادة 66

يجب على الشخص المرخص له بالعمل في إدارة نشاط الأوراق المالية الالتزام بالضوابط التي تحددها اللائحة ، وعلى الأخص ما يلي :-
1 – فصل التعامل التجاري في أوراقه المالية عن سائر الأعمال التجارية الأخرى .
2 – الاحتفاظ برأسمال كاف .
3 – عدم القيام بتحويل أموال العملاء أو أوراقهم المالية لاستعماله الخاص ، أو أن يسيء إدارتها .
4 – عدم اللجوء إلى درجة عالية من الائتمان بغرض الحصول على أوراق مالية أو الاحتفاظ بها .
5 – أن تكون له مبررات معقولة للاعتقاد بأن الأوراق المالية التي يوصي بها لعميل ما تعتبر ملائمة لذلك العميل .
6 – عدم تقديم وعود للعميل بعائد معين أو أي ضمان بعدم الخسارة ، ما لم تكن طبيعة الورقة المالية تحتم ذلك.
7 – أن يسعى لتحقيق أفضل أداء لمصلحة العميل .
8 – عدم القيام بتحصيل عمولات مرتفعة أو يقدم خصومات مرتفعة في التعاملات .
9 – عدم الارتباط بعمليات شراء أو بيع مفرطة في حساب عميل ما .
10 – أن يزود العملاء بالمستندات وكشوف الحسابات الخاصة بتعاملاتهم .
11 – إعداد دفاتر وسجلات منتظمة والاحتفاظ بها .
12- تعيين أحد مديريه مسئولاً عن تطبيق الالتزامات القانونية.
13- أن تكون لديه لوائح رقابية مكتوبة ، وأنظمة وقواعد لضبط العمل ، بما في ذلك الإجراءات الخاصة بمنع سوء استخدام المعلومات الداخلية ، والإجراءات الخاصة بكشف ومنع عمليات غسيل الأموال.

معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 النص قبل التعديل :

يجب على الشخص المرخص له بالعمل فى إدارة نشاط الأوراق المالية ان يلتزام بالضوابط التى تضعها الهيئة ، وتحددها اللائحة التنفيذية وعلى الأخص ما يلى :

1 – فصل التعامل التجارى فى أوراقه المالية عن سائر الأعمال التجارية الأخرى.

2 – الاحتفاظ برأسمال كاف .

3 – عدم القيام بتحويل أموال العملاء أو أوراقهم المالية لاستعماله الخاص أو أن يسيء إداراتها .

4 – عدم اللجوء إلى درجة عالية من الإئتمان بغرض الحصول على أوراق مالية أو الاحتفاظ بها .

5 – أن تكون له مبررات معقول للاعتقاد بأن الأوراق المالي التى يوصى بها العميل ما تعبر ملائم لذلك العميل .

6 – عدم تقديم الوعود للعميل بعائد معين أو ضمانه للعميل عدم الخسارة .

7 – أن يسعى لتحقيق أفضل أداء لمصلحة العميل .

8 – عدم القيام بتحصيل عمولات مرتفع أو يقدم خصومات مرتفع فى التعاملات .

9 – عدم الارتباط بعمليات شراء أو بيع مفرطة فى حساب عميل ما .

10 – أن يزود العملاء بالمستندات وكشوف الحسابات الخاصة بتعاملاتهم .

11 – إعداد دفاتر وسجلات منتم والاحتفاظ بها .

12 – تعيين أحد مديريه مسئولا عن تطبيق الإلتزامات القانونية .

13 – أن تكون لديه لوائح رقابية مكتوبة وأنظمة وقواعد لضبط العمل ، بما فى ذلك الإجراءات الخاصة بمنع سوء استخدام المعلومات الداخلية والإجراءات الخاصة بكشف ومنع عمليات غسيل الأموال .

مادة 67

للهيئة رفض ، أو وقف ، أو إلغاء رخصة ، أو تقييد نشاط أي شخص مرخص له بالعمل في إدارة أنشطة الأوراق المالية ، أو أي شخص ذي علاقة تابع له إذا ثبت لها إتيانه أحد الأمور الآتية :-
1 – ارتكابه خطأً جسيماً ، أو إعطائه بيانات مضللة ، أو إغفاله ذكر حقيقة جوهرية عند تقديم طلب الترخيص الخاص به ، أو إغفاله ذكر أي معلومات أخرى يتوجب تقديمها للهيئة .
2 – عدم استيفائه للمعايير المطبقة بموجب أحكام هذا الفصل أو أي نظام أو لائحة تصدر بناء عليه .
3 – خالف أي حكم أو قاعدة أو نظام أو لائحة صدرت بموجب هذا القانون ، أو أي قانون آخر يتعلق بنشاطه أو قانون أوراق مالية أو قاعدة أو لائحة لدولة أخرى .
4 – إهماله في مراقبة أحد تابعيه بمنعه عن كل ما من شأنه مخالفة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية .

معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 النص قبل التعديل :

للهيئة رفض أو وقف أو إلغاء رخص أو تقييد نشاط أى شخص مرخص له بالعمل فى إدارة أنشطة الأوراق المالية ، أو أى شخص ذى علاقة تابع له إذا ثبت لها إتيانه أحد الأمور الآتية :

1 – ارتكابه خطا جسيما أو إعطائه بيانات مضللة او إغفاله ذكر حقيقة جوهرية عند تقديم طلب الترخيص الخاص به أو إغفاله ذكر أى معلومات أخرى يتوجب تقديمها للهيئة .

2 – عدم إستيفائه للمعايير المطبقة بموجب أحكام هذا الفصل أو أى نظام أو لائحة تصدر بناء عليه .

3 – خالف أى حكم أو قاعدة أو نظام أو لائحة صدرت بموجب هذا القانون ، أو قانون أوراق مالية آخر أو قاعدة أو لائحة لدولة أخرى .

4 – إهماله فى مراقبة أحد تابعيه لمنعه عن كل ما من شأنه مخالفة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية .

مادة 68

على كل شخص مرخص له أن يقوم بتنظيم وحفظ دفاتر وسجلات وحسابات تعكس بشكل مفصل ودقيق صفقات أو تحويلات الملكية للأصول الخاصة بهذا الشخص ، وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة .
وعليه أن يحتفظ بهذه الدفاتر والسجلات والحسابات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إعدادها ، أو لحين الفصل بأي نزاع قائم بين الشخص المرخص له والعميل . على أن تبقى خلالها صالحة للاطلاع عند الطلب ، وتبقى خاضعة لعملية الفحص والتدقيق في جميع الأوقات من قبل الهيئة أو من تعيينه لهذا الغرض.

معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 النص قبل التعديل :

على كل شخص مرخص له أن يقوم بتنظيم وحفظ دفاتر وسجلات وحسابات تعكس بشكل مفصل ودقيق صفقات أو تحويلات الملكية للأصول الخاصة بهذا الشخص ، وفقا للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة .

وعليه أن يحتفظ بهذه الدفاتر والسجلات والحسابات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إعدادها ، على أن تبقى خلالها صالحة للإطلاع عند الطلب ، وتبقى خاضعة لعملية الفحص والتدقيق فى جميع الأوقات من قبل الهيئة أو من تعينه لهذا الغرض .

مادة 69

يتعين على كل شخص مرخص له استخدام نظام للرقابة الداخلية الإلتزام بالأمور الآتية :

1 – تنفيذ العمليات وفقا لتفويض عام أو خاص من الإدارة المختصة .

2 – حرية التصرف بالأصول بموجب تفويض عام أو خاص من الإدارة المختصة .

3 – مقارنة الأصول المسجلة خلال فترات زمنية مناسبة وإتخاذ ما يلزم تجاه أى تغييرات جوهرية .

4 – تسجيل العمليات بما يسمح بإعداد بيانات مالية تتوافق مع المعايير التى تتبناها الهيئة أو عند التدقيق على الأصول المسجلة للشركة .

———————

مادة 70

يجب على كل شخص مرخص له أن يبادر خلال شهر واحد من حصوله على الترخيص أن يعين مراقبا للحسابات توافق عليه الهيئة ، شريطة ألا يكون هذا المراقب مديرا أو مسئولا أو موظفا أو مساهما أو شريكا للشخص المرخص له .

وعليه إخطار الهيئة بذلك خلال سبعة أيام من تعيينه ، كما يجب عليه إخطارها خلال هذه المدة أيضا فى حال استقالة المراقب أو إستبداله .

———————

مادة 71

يقصد بعرض الأستحواذ العرض أو المحاولة أو الطلب لتملك :

1 – كافة أسهم شركة مدرجة أو جميع الأسهم الخاصة بأى فئة أو فئات ضمن شركة مدرجة ، وذلك بخلاف الأسهم التى يملكها مقدم العرض والأطراف التابعة له أو المتحالفة معه فى تاريخ تقديم العرض .

2- كافة الأسهم المتبقية فى الشركة المقدم إليها العرض والتى يتم عرضها على جميع حملة الأسهم الآخرين فى تلك الشركة نتيجة حيازة مقدم العرض والأطراف التابعة له والمتحالفة معه لنسبة أغلبية فى الشركة تمكنه من السيطرة على مجلس الإدارة .

وتصدر الهيئة قرارا تحدد فيه نسبة الأغلبية المطلوبة لتطبيق حكم هذه المادة .

———————

مادة 72

يتعين على الشخص الذي يرغب فى تقديم عرض استحواذ ، أن يقدم نسخة من وثائق العرض مصحوبة بالبيانات والمعلومات الأساسية إلى كل من الهيئة والبورصة ومصدر الأوراق المالية موضوع عرض الأستحواذ . ويجب أن يحصل الشخص مقدم العرض على موافقة الهيئة قبل المضي فى مباشرة إجراءات عرض الأستحواذ .

وللهيئة خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل مراجعة البيان ووثائق العرض وإصدار موافقتها . وتمتنع الهيئة عن إصدار موافقتها فى الحالات التالية :

1 – كون العرض لا يتفق مع أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية .

2 – كون العرض غير مشفوع برسوم التقديم المطلوبة .

3 – إخفاق مقدم العرض فى تقديم البيانات المطلوبة بموجب أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية .

4 – إنطواء العرض على بيان غير صحيح او جاء ناقصا وكان من شأن ذلك التأثير فى قرار حملة الأسهم .

———————

مادة 73

يجب على الهيئة أن تضمن اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لعمليات تملك أى شخص لنسبة لا تقل عن 5 % ولا تزيد على 30 % من أسهم أى شركة مدرجة فى البورصة .

ويجوز لأى من حملة الأسهم المشار إليهم فى الفقر السابق الأعتراض على قرارت الجمعيات العمومية إذا كان من شأن هذه القرارات الإضرار بحقوق الأقلية ، وله حق التظلم إلى هيئة المفوضين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدار القرار المعترض عليه أو علمه به أيهما أبعد ، وللهيئة إلغاء قرار الجمعية العمومية إذا ثبت الضرر ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن على قرار الهيئة أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات التى يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية .

وإذا لم ترد الهيئة على التظلم خلال عشرين يوما اعتبر ذلك رفضا له .

———————

مادة 74

يلتزم الشخص خلال ثلاثين يوماً من حصوله بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ملكية تزيد على 30% من الأوراق المالية المتداولة لشركة مساهمة مدرجة ، أن يبادر بتقديم عرض بالشراء لكافة الأسهم المتداولة المتبقية طبقاً للشروط ووفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة .
ويعفى من هذا الحكم الحالات الآتية :
1 – الاستحواذ مراعاة للمصلحة العامة وصالح باقي المساهمين ، وتصدر الهيئة قرار الإعفاء مكتوباً ومسبباً .
2 – الحصول على النسبة المشار إليها بسبب زيادة رأسمال الشركة وامتناع بعض المساهمين عن الاكتتاب .
3 – الحصول على النسبة المشار إليها بسبب رسملة الدين .
4 – الحصول على النسبة المشار إليها بسبب إرث ، أو وصية، أو حكم قضائي ، وفي هذه الحالة يتعين عليه أن يوفق أوضاعه خلال مدة لا تتجاوز سنتين من أيلولة هذه الزيادة.
5 – الحالات الأخرى التي تقررها التعليمات والقواعد التي تصدرها الهيئة .

معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 النص قبل التعديل :

يلتزم الشخص خلال ثلاثين يوما من حصوله بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ملكية تزيد على 30 % من الأوراق المالية المتداولة لشركة مساهمة مدرجة ، أن يبادر بتقديم عرض الشراء لكافة الأسهم المتداولة المتبقية طبقا للشروط ووفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية .

ويستثنى من هذا الحكم الأستحواذ الذي تقرر الهيئة إعفاءه مراعاة للمصلحة العامة وصالح باقى المساهمين ، ويصدر قرار الإعفاء مكتوبا ومسببا .

مادة 75

يلتزم المصدر الذي تخضع أوراقه المالية للاستحواذ ، وخلال سبعة أيام عمل من استلام العرض ، بأن يرفع للهيئة رداً يبين رأيه وتوصيته للمساهمين .

معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 النص قبل التعديل :

يلتزم المصدر الذي تخضع أوراقه المالية للأستحواذ ، وخلال سبعة أيام من استلام العرض ، بأن يرفع للهيئة ردا يبين رأيه وتوصيته للمساهمين .

مادة 76

يقصد بنظام الاستثمار الجماعي أي من الصور التالية :-
1 – صندوق استثمار يتمتع بالشخصية الاعتبارية .
2 – نظام استثمار جماعي تعاقدي يتعلق بالأصول المنقولة أو غير المنقولة ، يكون الغرض منه تمكين الأشخاص المشاركين في هذا النظام من المشاركة أو الحصول على الأرباح التي قد تنشأ عن حيازة أو امتلاك أو إدارة أو التصرف في تلك الأصول.
3 – ما تقرر الهيئة أنه يندرج ضمن نظام الاستثمار الجماعي .
وتضع الهيئة القواعد المنظمة لأنظمة الاستثمار الجماعي مع مراعاة أحكام مواد هذا الفصل من القانون .

معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 النص قبل التعديل :

يقصد بنظام إستثمار جماعى أى من الصور الآتية :

1 – صندوق إستثمار .

2 – نظام إستثمار جماعى تعاقدى يتعلق بالأصول المنقولة أو غير المنقولة يكون الغرض منه تمكين الأشخاص المشاركين فى هذا النظام من المشاركة أو الحصول على الأرباح التى قد تنشأ عن حيازة أو امتلاك أو إدارة أو التصرف فى تلك الأصول .

3 – نظام تقرر الهيئة أنه يندرج ضمن نظام إستثمار جماعى .

مادة 77

لا يجوز إدارة أو بيع الأوراق المالية أو الوحدات الخاصة بنظام الاستثمار الجماعي إلا إذا كان مرخصاً له من الهيئة وفق القواعد واللوائح والنظم الصادرة منها ، واعتمادها من الهيئة ونشرها للجمهور في الجريدة الرسمية.

معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 النص قبل التعديل :

لا يجوز إدارة أو بيع الأوراق المالية أو الوحدات الخاصة بنظام إستثمار جماعى إدارة أو بيع الأوراق المالية أو الوحدات الخاصة بنظام إستثمار جماعى إلا إذا كان مرخصا له من الهيئة وفق القواعد واللوائح والنظم الصادرة منها ، وذلك بعد إعداد نشرة الإصدار والتقارير الدورية الخاصة به واعتمادها من الهيئه ونشرها للجمهور فى الجريدة الرسمية .

مادة 78

تحدد اللائحة الاشتراطات اللازمة لتأسيس وإدارة أنظمة الاستثمار الجماعي ، وأشكالها المعتمدة والوظائف المتطلبة فيها ومسئولياتها . وتصدر الهيئة القواعد والأنظمة الخاصة بإصدار واسترداد وحدات الاستثمار في هذه الأنظمة ، وضوابط تسعيرها .

معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 النص قبل التعديل :

يجب أن يكون لدى نظام الإستثمار الجماعى مدير وأمين إستثمار ومراقب حسابات مستقلون ومرخص لهم .

ويحتفظ أمين الإستثمار بأصول كل نظام إستثمار جماعى نيابة عن المشاركين وفقا للشروط التى تحددها اللائحة .

وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط التى تحكم تقييم أصول نظام الإستثمار الجماعى وإجراءات إصدار واسترداد وحدات الإستثمار وتسعيرها .

مادة 79

يحق للمشاركين استرداد وحداتهم الخاصة في نظام الاستثمار الجماعي وفقاً للنظام الأساسي أو التعاقدي .

معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 النص قبل التعديل :

يحق للمشاركين استرداد وحداتهم الخاصة فى نظام الإستثمار الجماعى وفقا لنظامه الأساسى .

مادة 80

يجوز لصندوق الاستثمار – الذي رخصت بإنشائه الهيئة – أن يدرج في البورصة.
ويجوز لصناديق الاستثمار المؤسسة في خارج دولة الكويت – والتي ترخص لها الهيئة بتسويق وحداتها في دولة الكويت – أن تطلب إدراجها في البورصة ، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها لوائح وقواعد البورصة .

معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 النص قبل التعديل :

يجوز لنظام الإستثمار الجماعى الذي رخصت بإنشائه الهيئة أن يدرج فى البورصة .

ويجوز لأنظمة الإستثمار الجماعى المؤسسة فى خارج دولة الكويت والتى تعترف الهيئة بها فى الكويت ، أن تطلب إدرجها فى البورصة ، وفقا للشروط والضوابط التى تحددها لوائح البورصة .

مادة 81

يجب على كل شخص يعمل مستشارا لنظام إستثمار جماعى الإلتزام بالأمور الآتية :

1 – أن يكون مرخصا له من قبل الهيئة للعمل كمستشار إستثمار .

2 – أن يعمل طبقا للوائح والإجراءات المنظمة لأنظمة الإستثمار الجماعى وبما يهدف إلى تحقيق مصالح حملة الوحدات .

3 – أن يبذل عناية الشخص الحريص على أمواله الخاصة عند تقديم الإستشارات الإستثمارية .

4 – أن يحتفظ بدفاتر وسجلات منتظمة وفقا للنظم المحاسبية وذلك فيما يتعلق بأنظمة الإستثمار الجماعى ، وأن يقدم للهيئة تقارير دورية ، وذلك بحسب ما تطلبه منه وذلك طبقا للوائح الصادرة عنها .

———————

مادة 82

يحظر على أنظمة الإستثمار الجماعى القيام بأى من الأمور الآتية :

1 – منح الإئتمان .

2 – شراء أى ورقة مالية صادرة من الشركة المديرة للنظام أو أى من شركائها التابعة لها إلا فى حدود القواعد المقررة من الهيئة فى هذا الشأن .

3 – شراء أى ورقة مالية للجهة التى يكون مدير النظام هو مدير الاكتتاب أو وكيل البيع لها إلا فى حدود القواعد المقررة من الهيئة فى هذا الشان .

———————

مادة 83

لا يجوز استبدال مدير أو أمين حفظ نظام الاستثمار الجماعي ، إلا بعد موافقة الهيئة على ذلك ، وتخطر الهيئة مقدم الطلب بقرارها مسبباً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اسـتلامها الطلب ، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك .

معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 النص قبل التعديل :

لا يجوز إستبدال مدير أو أمين إستثمار لنظام إستثمار جماعى إلا بعد موافقة الهيئة على ذلك ، وتخطر الهيئة مقدم الطلب بقرارها مسببا خلال ثلاثين يوما من تاريخ إستلانها للطلب ، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك .

مادة 84

لا يجوز لمدير نظام استثمار جماعي أن يجري أي تعديلات على العقد أو النظام الأساسي ، إلا بعد موافقة الهيئة على هذه التعديلات .
وللهيئة – إذا وجدت في التعديلات المقترحة ما يمس الحقوق المكتسبة لحملة الوحدات – أن تطلب من مدير النظام أخذ موافقة أكثر من ( 50% ) من حملة الوحدات على هذه التعديلات.

معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 النص قبل التعديل :

لا يجوز لمدير نظام إستثمار جماعى أن يجرى أى تعديلات على النظام الأساسى له إلا بعد موافقة الهيئة على هذه التعديلات .

وللهيئة إذا وجدت أن فى التعديلات المقترحة ما يمس الحقوق المكتسبة لحملة الوحدات أن تطلب من مدير النظام أخذ موافقة أكثر من 50 % من حملة الوحدات على هذه التعديلات .

مادة 85

للهيئة أن تلغي ترخيص أي نظام استثمار جماعي في أي من الأحوال التالية :
1 – إذا تبين أنه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الترخيص .
2 – إذا كان في ذلك حماية لمصلحة المشاركين في النظام .
3 – إذا خالف مدير أو مراقب الاستثمار أو أمين الحفظ أياً من أحكام القانون أو اللوائح ، أو قدم للهيئة معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة .
4 – إذا طلب مدير النظام إلغاء الترخيص ، وللهيئة أن ترفض الطلب إذا وجدت ضرورة للتحري عن أمر يتعلق بالنظام أو بمصلحة المشاركين .

معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 النص قبل التعديل :

للهيئة أن تلغى ترخيص أى نظام استثمار جماعي فى أى من الأحوال التالية :

1 – إذا تبين أنه لم يتم الوفاء بأى من الشروط الخاصة بمنح الترخيص .

2 – إذا كان فى ذلك حماية لمصلحة المشاركين فى النظام .

3 – إذا خالف مدير أو أمين استثمار أيا من أحكام القانون أو اللوائح ، أو قدم للهيئة معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة مضللة .

4 – إذا طلب مدير النظام إلغاء الترخيص ، وللهيئة ترفض الطلب إذا وجدت ضرورة للتحرى عن أمر يتعارض بالنظام أو بمصلحة المشاركين .

مادة 86

للهيئة أن تخطر مدير أو مراقب الاستثمار أو أمين الحفظ لنظام الاستثمار الجماعي كتابةً بعزمها على إلغاء ترخيص النظام والأسباب التي دعتها لذلك ، وعلى المدير أو أمين الحفظ أن يقدم تعهداً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره ، تقبل به الهيئة لتلافي إلغاء ترخيص النظام .

معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 النص قبل التعديل :

للهيئة أن تخطر مدير أو أمين استثمار نظام الإستثمار الجماعي كتابة بعزمها على إلغاء ترخيص النظام والأسباب التى دعتها لذلك ، وعلى المدير أو أمين الاستثمار أن يقدم تعهدات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره تقبل : الهيئة لتلاقى إلغاء ترخيص النظام .

مادة 87

على الهيئة إذا أصدرت قراراً بإلغاء ترخيص نظام استثمار جماعي، أن تكلف شخصاً مرخصاً له ليقوم بأعمال تصفية النظام ، أو أن تطلب ذلك من المحكمة المختصة . ويجب عليها في هذه الحالة أن تخطر مدير وأمين حفظ – النظام فوراً وكتابةً – بالإجراء الذي اتخذته .
وتحدد الهيئة القواعد والإجراءات لتصفية نظام الاستثمار الجماعي .

معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 النص قبل التعديل :

لهيئة إذا أصدرت قرار إلغاء ترخيص نظام استثمار جماعي أن تكلف شخصا مرخصا له ليقوم بأعمال تصفية النظام أو أن تطلب ذلك من المحكمة المختصة ، ويجب عليه فى هذه الحالة أن تخطر مدير وأمين استثمار النظام فورا وكتابة بالإجراء الذي اتخذته .

مادة 88

للهيئة بناء على طلب يقدم لها أن تأذن بتسويق نظام إستثمار جماعى مؤسس فى خارج دولة الكويت ، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط الخاصة بهذه الحالة .

———————

مادة 89

للهيئة أن تلغي إذن التسويق لنظام استثمار جماعي مؤسس في خارج دولة الكويت ، في أي من الأحوال التالية :-
1- إذا تبين أنه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الإذن .
2- إذا كان في ذلك حماية لمصلحة المشاركين في النظام.
3- إذا خالف مدير أو مراقب الاستثمار أو أمين الحفظ أياً من أحكام القانون أو اللائحة ، أو قدم للهيئة معلومات غير صحيـحة أو غير دقيقة أو مضللة .

معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 النص قبل التعديل :

للهيئة أن تلغى أذن التسويق لنظام استثمار جماعي مؤسس فى خارج دولة الكويت فى أى من الأحوال التالية :

1 – إذا تبين أنه لم يتم الوفاء بأى من الشروط الخاصة من الإذن .

2 – إذا كان فى ذلك حماية لمصلحة المشاركين فى النظام .

3 – إذا خالفة مدير أو أمين إستثمار النظام أيا من حدد القانون أو اللائحة ، أو قدم للهيئة معلومات غير صحيحة غير دقيقة أو مضللة .

مادة 90

للهيئة – إذا تبين لها عدم التزام مدير أو مراقب الاستثمار أو أمين الحفظ لنظام استثمار جماعي بأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له – أن تصدر تعليماتها لمدير النظام بالتوقف لفترة مؤقتة عن عملية الاسترداد أو الاشتراك أو كلاهما في وحدات نظام الاستثمار الجماعي في التاريخ المحدد بتلك التعليمات .

معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 النص قبل التعديل :

للهيئة ، إذا تبين لها عدم التزام مدير أو امين إستثماري إستثمار جماعى بأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له ، أن تصدر تعليماتها لمدير النظام بالتوقف لفترة مؤقتة عملية الإسترداد أو الشتراك – أو كلاهما – فى وحدات الإستثمار الجماعى فى التاريخ المحدد بتلك التعليمات .

مادة 91

للمتضرر التظلم لدى الهيئة من القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا الفصل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره كتابة . وتسرى فى شأن التظلم القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية .

———————

مادة 92

تسرى أحكام هذا الفصل على الأوراق المالية الصادرة عن الشركات أيا كان شكل هذه الأوراق وأيا كان الغرض منها .

———————

مادة 93

لا يجوز لأي شخص القيام بطرح أوراق مالية للاكتتاب العام أو الخاص ، ما لم تقدم لهذا الاكتتاب نشرة تتفق مع البيانات والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية وتصادق عليها الهيئة .
ولا يجوز طرح أو إصدار أوراق مالية أجنبية للاكتتاب العام أو الخاص أو الترويج لها أو تسويقها ، إلا بترخيص من الهيئة .
وتحدد اللائحة أي استثناءات تقررها الهيئة من تطبيق أحكام هذه المادة .

معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 النص قبل التعديل :

لا يجوز لأى شخص القيام بطرح أوراق مالية للاكتتاب العام أو الخاص ما لم تقدم لهذا الاكتتاب نشرة تتفق مع البيانات والإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية وتصادق عليها الهيئة .

وتحدد اللائحة التنفيذية أى إستثناءات تقررها الهيئة من تطبيق أحكام هذه المادة .

مادة 94

تكون نشرة الاكتتاب نافذة بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها للهيئة مكتملة المستندات والمعلومات والبيانات المطلوبة ، ما لم تعلن الهيئة موافقتها أو رفضها كتابة قبل هذا التاريخ ، ويمكن تمديد فترة المراجعة المذكورة بموافقة مصدر الأوراق المالية .

وعلى الجهة المصدرة أن توفر النشرة للجمهور بدون مقابل وعلى عنوان واضح فى دولة الكويت .

———————

مادة 95

للهيئة أن ترفض نشرة الاكتتاب فى أى حال من الأحوال الاتية :

1 – كون النشرة لا تتفق مع أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية .

2 – تقديم النشرة دون أن تشفع بما يدل على سداد الرسم المقرر .

3 – تخلف المصدر عن تقديم البيانات المالية المطلوبة بموجب هذا القانون أو أى نظام أو لائحة صدرت بموجبه .

4 – احتواء النشرة على بيان غير صحيح أو ناقص مما من شأنه التأثير على قرار المكتب .

———————

مادة 96

يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب في أسهم الشركة – عند تأسيسها الإفصاح عن البيانات التي نص عليها قانون الشركات التجارية المشار إليه ، بالإضافة إلى البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، كما يجب الإفصاح عن البيانات التالية :-
أ- سابقة أعمال الشركة .
ب- أسماء أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين وخبراتهم .
ج- أسماء حاملي الأسهم الاسمية الذين يمتلك كل منهم أكثر من 5% من أسهم الشركة والنسبة التي يمتلكها .
د- موجز للقوائم والبيانات المالية المعتمدة من مراقبي الحسابات عن السنوات الثلاث السابقة ، أو تلك المدة التي تلت تأسيس الشركة – أيهما أقل – طبقاً لقواعد الإفصاح التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وفقاً للنماذج التي تضعها الهيئة .

معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 النص قبل التعديل :

يجب أن تضمن نشرة الاكتتاب فى أسهم الشركة عند تأسيسها الإفصاح عن البيانات التى نص عليها قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته فى المادة ( 70 ) بالإضافة إلى البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة أسواق المال فضلا عن وجوب الإفصاح عن البيانات التالية :

أ – سابقة أعمال الشركة .

ب – أسماء أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين وخبراتهم .

ج – أسماء حاملى الأسهم الأسمية الذين يمتلك كل منهم أكثر من 5 % من أسهم الشركة التى يمتلكها .

د – موجز للقوائم والبيانات المالية المعتمدة من مراقبى الحسابات عن السنوات الثلاث السابقة أو تلك المدة التى ثلث تأسيس الشركة أيهما أقل طبقا لقواعد الإفصاح التى تبينها اللائحة التنفيذية وفقا للنماذج التى يضعها الهيئة .

مادة 97

تلتزم الشركات المدرجة فى البورصة بالإفصاح عن بياناتها المالية وفق اللوائح التى تصدرها البورصة وتوافق عليها الهيئة .

———————

مادة 98

للهيئة إلزام البورصة باتخاذ كل ما من شأنه الإسراع بالشركات المدرة أوراقها بها للافصاح عن أى تغييرات جوهرية قد تحدث فى أى من هذه الشركات .

———————

مادة 99

يسمح للجمهور مقابل رسوم تحددها الهيئة بالاطلاع لدى البورصة أو الحصول على نسخ من نشرات الإصدار والتقارير الدورية والمعلومات والبيانات المودعة لدى البورصة التى جرى الاعلان أو الافصاح عنها .

———————

مادة 100

يقصد بالشخص المستفيد كل من له مصلحة تمثل خمسة بالمائة (5%) فأكثر من رأسمال شركة مدرجة في البورصة ، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر أو بالتحالف مع آخرين .
وتنظم التعليمات والقواعد التي تصدرها الهيئة المقصود بالشخص المستفيد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، كما تضع تحديداً للشخص المستفيد عندما يعمل شخص أو أكثر كمجموعة قد تعتبر مالكاً مستفيداً أو عندما يعمل شخص أو أكثر بالتحالف مع آخرين ، كما تضع تحديداً للمصالح الأخرى التي يتعين الإفصاح عنها ، وتحدد الإجراءات المتعلقة بأسلوب وتوقيت الإفصاح .

معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 النص قبل التعديل :

يقصد بالشخص المستفيد كل من له مصلحة تمثل خمسة بالمائة (5%) فأكثر من رأسمال شركة مدرجة فى البورصة سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر أو بالتحالف آخرين .

وتنظم اللائحة التنفيذية المقصود بالشخص المستفيد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر كما تضع تحديدا للشخص المستفيد عندما يعمل شخص أو أكثر كمجموعة قد تعتبر مالكا مستفيدا ، كما وتحدد الإجراءات المتعلقة بأسلوب وتوقيت الإفصاح.

مادة 101

يجب على الشخص المستفيد – خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام عمل من تحقق المصلحة – إرسال بيان معتمد وموقع منه إلى الهيئة والبورصة التي يتم تداول الأوراق المالية فيها والجهة المصدرة للأوراق المالية ، على أن يحتوي البيان على المعلومات التي تحددها التعليمات والقواعد التي تصدرها الهيئة .
كما يجب على الشركات المساهمة المدرجة في البورصة أن تفصح عن أسماء مساهميها الذين تمثل نسبة مساهمتهم ( 5% ) أو أكثر من رأس مالها أو أي تغيير يطرأ على هذه النسبة، وتحدد التعليمات والقواعد التي تصدرها الهيئة إجراءات وتوقيت الافصاح .

معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 النص قبل التعديل :

يجب على الشخص المستفيد ، خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تحقق المصلحة ، إرسال بيان معتمد وموقع منه إلى البورصة يتم تداول الأوراق المالية فيها والجهة المصدرة للأوراق المالية على أن يحتوى البيان على المعلومات التى تحددها اللائحة .

كما يجب على الشركات المساهمة المدرجة فى البورصة أن تفصح عن أسماء مساهميها الذين تمثل نسبة مساهمتها 5% أو أكثر من رأس مالها فى أى وقت من الأوقات وكل تغيير يطرا على هذه النسبة .

مادة 102

يجب إبلاغ الهيئة والبورصة التي يتم تداول الأوراق المالية فيها بأي تغيير يطرأ على المصلحة – محل الإفصاح – يتجـاوز نصف الواحد بالمئة من رأس مال الجهة المصدرة ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ التغيير . ويبقى هذا التبليغ واجباً عندما يؤدي التغيير إلى انخفاض المصلحة عن خمسة بالمئة من رأس المال .

معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 النص قبل التعديل :

يجب إبلاغ البورصة التى يتم تداول الأوراق المالية فيها بأى تغيير يطرأ على المصلحة محل الإفصاح يتجاوز نصف الواحد بالمائة من رأس مال الجهة المصدرة وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ التغيير ، ويبقى هذا التبليغ واجبا عندما يؤدى التغيير الى انخفاض المصلحة عن خمسة بالمائة من رأس المال .

مادة 103

تضع الهيئة التعليمـات والقواعد التي تنظم الإفصاح والتعامل في الأوراق المالية بالنسبة إلى المطلعين ، وكذلك أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية للشركات .

معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 النص قبل التعديل :

على كل مدير لشركة مساهمة مدرجة ، أن يفصح للهيئة والبورصة والشركة عن أى مصلحة له فى الأوراق المالية الخاصة بالشركة التى يعمل بها أو أى شركة تابعة لها أو شركة زميلة بغض النظر عن نسبة هذه المصلحة الى رأسمال الشركة.

ويسرى هذا الالتزام على كل مصلحة قائمة لأقاربه من الدرجة الأولى أو لزوجه.

مادة 104

تضع الهيئة التعليمات والقواعد التي تنظم إفصاح الشركات المدرجة عن المعلومات الجوهرية .

معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 النص قبل التعديل :

يجب على كل مدير ينطبق عليه نص المادة السابقة أن يفصح عن الأمور الاتية :

1- أى تغيير يطرأ على المصلحة الملزم الافصاح عنها وفقا للمادة السابقة .

2- ممارسته لحق ممنوع له من الشركة أو أى شركة تابعة لها بأى اكتتاب فى الاوراق المالية للشركة أو شركاتها التابعة أو الزميلة .

3- ممارسته لحق ممنوع له من أى شركة اخرى بالأكتتاب فى الاوراق المالية لهذه الشركة .

مادة 105

يجب على كل شركة مساهمة مدرجة أن تحتفظ بسجل خاص بإفصاح أعضاء مجالس الإدارات والإدارة التنفيذية والمدراء يحتوى على كل البيانات والمعلومات التى تقررها الهيئة ، كما يحتوى على كل البيانات المتعلقة بالمكافآت والرواتب والحوافز وغيرها من المزايا المالية الأخرى وتضمن فى تقارير الجمعية العمومية ، ويكون من حق أصحاب الشأن الإطلاع على هذا السجل خلال ساعات العمل المعتادة .

———————

مادة 106

يتعين على البورصة – المدرجة بها الورقة المالية – أن تعلن عن المعلومات التي تلقتها بشأن الإفصاحات فور تلقيها المعلومات بالشكل الذي تحدده القواعد والتعليمات التي تضعها الهيئة .

معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 النص قبل التعديل :

يتعين على البورصة المدرجة بها الورقة المالية أن تعلن عن المعلومات التى تلقتها بشأن الإفصاحات عن المصالح فور تلقيها المعلومات بالشكل الذى تحدده اللائحة التنفيذية .

مادة 107

يتحمل الملزم بالإفصاح المسئولية عن أية أضرار تلحق بالهيئة أو البورصة أو الغير جراء عدم إفصاحهم عن مصالحهم وفقاً ، لأحكام هذا القانون والقواعد والتعليمات التي تضعها الهيئة .

معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 النص قبل التعديل :

يتحمل الملزم بالإفصاح المسؤولية عن أية أضرار تلحق بالهيئة أو البورصة أو الغير جراء عدم إفصاحهم عن مصالحهم وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة 108

تنشا بالمحكمة الكلية محكمة تسمى محكمة أسواق المال يصدر بتحديد مقرها قرار من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للقضاء ن وتتألف هذه المحكمة مما يلى :

1 – دوائر جزائية تختص دون غيرها بالفصل فى الدعارة الجزائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وتشكل دائرة الجنايات من ثلاثة قضاة أحدهم بدرجة مستشار على الأقل كما تشكل دائرة الجنح من قاضي من الدرجة الأولى على الأقل ، وتتبع فى تحريات الدعوى الجزائية ورفعها أمام تلك الدوائر القواعد والإجراءات المقررة فى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون .

2 – دوائر غير جزائية تختص دون غيرها بالفعل فى الدعاوى غير الجزائية المتعلقة بالمنازعات التجارية والمدنية والإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح الخاصة بسوق الأوراق المالية ، ومنازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام الصادرة منها وذلك أيا كانت قيمة هذه المنازعات ، وتشكل هذه الدوائر من ثلاثة قضاة يكون أحدهم بدرجة مستشار على الأقل .

3 – قاض أو أكثر تندبه المحكمة الكلية للحكم بصفة وقتية ، ومع عدم المساس بأصل الحق ، فى المسائل التى يخشي عليها من فوات الوقت والتى تختص بها هذه المحكمة ، وكذلك إشكالات التنفيذ الوقتية وإصدار الأوامر على العرائض والأوامر الوقتية وأوامر الآداء المتعلقة بها .

ويسرى قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المكملة له على الدعاوى غير الجزائية التى ترفع وفق أحكام هذا القانون وذلك فيما لم يرد به نص خاص فيه .

———————

مادة 109

تبلغ الأوراق القضائية وأوامر الحضور الصادرة من المحقق أو من المحكمة للمتهم بواسطة مندوبي هيئة سوق المال المختصين وذلك طبقا للقواعد المقررة فى الفصل الثانى من الباب الأول من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ، كما يجوز إعلانه فى محل عمله بتسليم الصورة فيه لمن يقرر أنه من القائمين على إدارة هذا المحل أو من العاملين لديه .

ويجوز تبليغ تلك الأوراق وأوامر الحضور لغير المتهم عن طريق الفاكس أو البريد الإلكترونى .

وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية الإعلان بهذه الطريقة

———————

مادة 110

استثناءً من القواعد المتعلقة بإعلان الأوراق القضائية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، يجوز إعلان الأوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنصوص عليها في هذا القانون بطريق الفاكس والبريد الإلكتروني.
ويصدر وزير العدل – بالتنسيق مع وزارة المواصلات والهيئة – قراراً بالشروط والضوابط الخاصة بتنظيم إجراءات الإعلان ، ونوعية الأجهزة والبرامج المستخدمة في إجراء هذا الإعلان ، ونماذج وشكل أوراق التكليف بالحضور والإخطارات والرد عليها ، وطريقة سداد الرسوم القضائية المقررة في شأنها . ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة .

معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 النص قبل التعديل :

استثناء من القواعد المتعلقة بإعلان الأوراق القضائية المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ، يجوز إعلان الأوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنصوص عليها فى هذا القانون بطريق الفاكس او البريد الإلكترونى .

ويصدر وزير العدل – بالتنسيق مع وزارة المواصلات والهيئة العامة لأسواق المال – قرار بالشروط والضوابط الخاصة بتنظيم إجراءات الإعلان ونوعية الأجهزة والبرامج المستخدمة فى إجراء هذا الإعلان ونماذج وشكل أوراق التكليف بالحضور والإخطارات والرد عليها وطريقة سداد الرسوم القضائية المقررة فى شأنها . ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة .

مادة 111

استثناء من نص المواد 49 ، 59 ، 91 من قانون المرافعات المدنية والتجارية يراعى ما يلى :

1 – يجب الحكم – بناء على طلب المدعى عليه – باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الصحيفة إدارة الكتاب وكان ذلك راجعا إلى فعل المدعى .

2 – إذا لم يحضر المدعى لا المدعى عليه فى أول جلسة أو فى أى جلسة أخرى حكمت المحكمة فى الدعوى وإلا قررت شطبها وذلك بعد التحقق من صحة الإعلان ، وتقرر المحكمة الشطب إذا حضر الطرفان واتفقا على الشطب ، وفى حالة تخلف المدعى أو المستأنف للمرة الثانية وجب على المحكمة بدلا من شطب اعتبارها كأن لم يكن . وإذا حضر الخصم الغائب قبل إنهاء الجلسة وجب اعتبار الشطب كأن لم يكن .

وتحكم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحضر الطرفان بعد السير فيها أو إذا لم يعلن أحد الخصوم الآخر بالسيرلا فى الدعوى خلال ثلاثين يوما من شطبها وتدخل فى حساب هذا الميعاد مدة الشطب إذا تكرر ولو لم يكن متصلا . ولا يعتبر الميعاد مرعيا إلا بوصول الإعلان إلى الخصم قبل انقضائه .

3 – يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق من الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ، ولا يكون لهذا الوقف ، أثر فى أى ميعاد حتمى يكون القانون قد حدده لإجرائه .

وإذا لم يعلن أحد الخصوم السير فى الدعوى خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الأجل – أيا كان مدة الوقف – اعتبر المدعى تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه .

———————

مادة 112

نرتب بمحكمة الإستئناف دائرة جزائية ودائرة غير جزائية او أكثر متخصصة للنظر فيما يستأنف من الأحكام الصادرة من محكمة سوق المال ويكون حكمها باتا لا يجوز الطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن .

وتستمر الدوائر الإستئنافية بمحكمة الإستئناف وبالمحكمة الكلية وفى نظر الطعون الإستئنافية المرفوعة إليها عن الأحكام الصادرة فى القضايا التى أصبحت من اختصاص محكمة سوق المال أو تلك التى ترفع إليها بعد نفاذ هذا القانون حتى يصدر حكم بات فى موضوعها .

———————

مادة 113

يتولى رئيس المحكمة المختصة عند الطعن على الأحكام بالمعارضة أو الإستتئناف ، تحديد جلسة لنظر الطعن تدون فى عريضته وقت تقديمها ، ويعتبر ذلك بمثابة إعلان للطاعن بها ولو رفع الطعن بمن يمثله قانونا ، وتقوم إدارة الكتاب بإعلان العريضة لباقى الخصوم بطريق الفاكس بواسطة هيئة السوق .

———————

مادة 114

تنشا نيابة خاصة تسمى نيابة سوق المال تختص دون غيرها بالتحقيق والتصرف والإدعاء فى الجرائم التى تختص بنظرها محكمة سوق المال فى الأحكام الصادرة فيها .

———————

مادة 115

على كل من هيئة السوق وإدارة البورصة تنفيذ أوامر سلطات التحقيق والمحكمة ومعاونتهما فى البحث عن الأدلة المتعلقة بالجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون .

———————

مادة 116

تحيل الدوائر غير الجزائية بالمحكمة الكلية من تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة أمامها والتى أصبحت من اختصاص محكمة سوق المال بمقتضي أحكام هذا القانون إلى هذه الأخيرة وذلك بالحالة التى يكون عليها ، وفى حالة غياب أحد الخصوم تعلن إدارة الكتاب الإحالة إليه مع تكليفه بالحضور فى المواعيد المحددة أمام الدوائر التى أحيلت إليها الدعوى .

ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فى شق من موضوعها والدعاوى التي صدر فيها حكم فرعى منه لجزء من الخصومة والدعاوى التى صدر فيها قرار بتأجيلها للنطق بالحكم ولو مع التصريح بتقديم مذكرات .

وتستمر المحاكم الجزائية فى نظر القضايا المنظورة أمامها فى تاريخ العمل بهذا القانون عن الجرائم التى أصبحت من اختصاص محكمة سوق المال .

———————

مادة 117

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو باى عقوبة اشد ينص عليها فى قانون آخر ، يعاقب على الأفعال المؤلمة بموجب هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية .

———————

مادة 118

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها، أو مبلغ عشرة آلاف دينار – أيهما أعلى – ولا تتجاوز ثلاثة أضعاف قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها، أو مبلغ مائة ألف دينار – أيهما أعلى – أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل مطلع قام ببيع ، أو شراء ورقة مالية أثناء حيازته لمعلومات داخلية عنها ، أو كشف عن المعلومات الداخلية ، أو أعطى مشورة على أساس المعلومات الداخلية لشخص آخر .
كما يعاقب بذات العقوبات أي شخص قام بشراء أو بيع ورقة مالية ، بناء على معلومات داخلية حصل عليها من شخص مطلع مع علمه بطبيعة تلك المعلومات ، بغرض تحقيق أي منفعة له أو لغيره .

معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 النص قبل التعديل :

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبالغرامة التى لا تقل عن قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التى تم تجنبها أو مبلغ عشرة آلاف دينار أيهما أعلى ولا تتجاوز ثلاث أضعاف قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التى تم تجنبها أو مبلغ مائة ألف دينار أيهما أعلى أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مطلع انتفع أو استغل معلومات داخلية عن طريق شراء أو بيع الأوراق المالية أو الكشف عن المعلومات الداخلية أو إعطاء مشورة على أساس المعلومات الداخلية لشخص آخر غير مطلع . ويعتبر الشخص الذي يتداول بالأوراق المالية أثناء حيازته للمعلومات الداخلية منتفعا بها إذا كان الشخص على علم بها عندما قام بالبيع أو الشراء إلا إذا استطاع إثبات أنه لم يتداول بناء على تلك المعلومات .

مادة 119

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يخضع لأحكام هذا القانون وأفشى سراً اتصل بعلمه بحكم طبيعة عمله أو وظيفته أو منصبه .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا ثبت أنه حصل بأي شكل من الأشكال على منفعة أو مصلحة أو مقابل لنفسه أو لغيره مقابل إفشاء السر أو المعلومة .

معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 النص قبل التعديل :

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخضع لأحكام هذا القانون أو أفشى سرا اتصل بعلمه بحكم طبيعة عمله أو وظيفته أو منصبه .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ثبت أنه حصل بأى شكل من الأشكال على منفعة أو مصلحة أو مقابل لنفسه أو لغيره مقابل إفشاء السر أو المعلومة أو الخبر .

مادة 120

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار ، كل من أغفل أو حجب أو منع معلومة ذات أثر جوهري – أوجب القانون أو اللائحة الإدلاء بها أو الإفصاح عنها للهيئة والبورصة – بشأن شراء أو بيع ورقة مالية أو بشأن توصية لشراء أو بيع ورقة مالية .

معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 النص قبل التعديل :

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار كل من أغفل أو حجب أو منع معلومة جوهرية أوجب القانون أو اللائحة الإدلاء بها أو الإفصاح عنها للهيئة والبورصة بشأن شراء أو بيع ورقة مالية أو بشأن تسوية لشراء أو بيع ورقة مالية .

مادة 121

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار كل من خالف أى من أحكام الفصل العاشر فى شأن الإفصاح عن المصالح .

———————

مادة 122

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجـاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ثبت قيامه عمداً بأحد الأفعال الآتية :
1- تصرف تصرفاً ينطوي على خلق مظهر وإيحاء زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية أو لسوق الأوراق المالية عن طريق : –
أ- الدخول في صفقة بشكل لا يؤدي إلى تغيير فعلي في ملكية الورقة المالية .
ب- إدخال أمر شراء أو بيع ورقة مالية ، وهو على علم بأن أمراً مقارباً من حيث الحجم والسعر وزمن البيع أو الشراء لتلك الورقة المالية قد تم أو سيتم إصداره من قبل نفس الشخص أو أشخاص يعملون باتفاق مع ذلك الشخص .
2- كل من أبرم صفقة أو أكثر في ورقة مالية من شأنها : –
أ- رفع سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر ، بهدف حث الآخرين على شرائها .
ب- تخفيض سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر ، بهدف حث الآخرين على بيعها.
ج- خلق تداول فعلي أو وهمي بهدف حث الآخرين على الشراء أو البيع .
وتضع الهيئة القواعد التي تبين الحالات التي تقع فيها الأفعال المنصوص عليها في البندين (1/أ ، 2/ج ) ، وتحدد تلك القواعد الممارسات المشروعة المستثناة من تطبيق حكم هذه المادة .

معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 النص قبل التعديل :

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى العقوبتين كل من :

أ – تصرف تصرفا ينطوى على خلق مظهر أو إيحاء زائف مضلل بشأن التداول الفعلى لورقة مالية أو لسوق الأوراق عن طريق :

أ – الدخول فى صفقة بشكل لا يؤدى إلى تغيير فعلى فى ملكية الورقة المالية .

ب – إدخال أمر شراء أو بيع ورقة مالية وهو على علم بأنه مقاربا من حيث الحجم والسعر وزمن البيع أو الشراء لتلك الأوراق المالية قد تم أو سيتم إصداره من قبل نفس الشخص أو أشد يعملون باتفاق مع ذلك الشخص .

ٍ2 – كل من أبرم أو أكثر فى ورقة مالية من شأنها :

أ – رفع سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف الاخرين على شرائها .

ب – تخفيض سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر حث الآخرين على بيعها .

ج – خلق تداول فعلى أو وهمى بهدف حث الآخرين الشراء أو البيع .

مادة 123

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز ألف دينار أو 20 % من قيمة الأسهم المخالفة وقت وقوع الحدث أيهما أعلى كل من خالف أى نص وارد فى الفصل السابع من هذا القانون فى شأن الأستحواذ وحماية حقوق الأقلية .

———————

مادة 124

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مبلغ خمسة آلاف دينار ولا تجاوز مبلغ خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص ثبت أن لديه مصلحة معلنه شجع أو أوصى بشكل علنى على شراء أو بيع ورقة معينة وتعنى المصلحة غير المعلنة أى عمولة خفية أو عائد أو هبة أو هدية من مصدر أو وسيط أو متداول أو مستشار أو اكتتاب لها علاقة بالورقة المالية .

———————

مادة 125

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل شخص ادعى – على خلاف الحقيقة – بأن الهيئة قامت باتخاذ أي إجراء أو قرار لم تقم باتخاذه في الواقع.

معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 النص قبل التعديل :

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تقل عن خمسين ألف دينار كل شخص أدعى بأن الهيئة قامت باتخاذ أى إجراء أو قرار لم تقم باتخاذه فى الواقع .

مادة 126

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسين ألف دينار كل من:

1 ) زوال نشاطا أو مهنة معينة دون الحصول على التراخيص من الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون .

2 ) قام بأى طرح عام أو أى معاملة أخرى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية .

3 ) امتنع أو تأخر عمدا ٍعن تقديم أى تقرير دورى أو مستند إلى الهيئة يوجب هذا القانون تقديمه .

كما يجوز أيضا الحكم بحرمانه لفترة مؤقتة من مزاولة أى نشاط قام بمزاولته دون ترخيص أو حرمانه من الدخول فى أى معاملة أو صفقة يتطلب القانون تسجيلها .

———————

مادة 127

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار ، كل من ارتكب فعلاً من شأنه إعاقة تحقيقات أو أي نشاط رقابي للهيئة أو لموظفيها ، وتعد الأفعال التالية من الأفعال المعيقة لعمل الهيئة : –
1- عدم تمكين موظفي الهيئة من الاطلاع على أي بيانات أو معلومات ترى الهيئة أهمية الاطلاع عليها.
2- عدم الالتزام بأي قرار نهائي صادر عن مجلس التأديب في الهيئة .
3- تزويد الهيئة ببيانات غير صحيحة أو مضللة .

معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 النص قبل التعديل :

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل من ارتكب فعلا من شأنه إعاقة تحقيقات أو أى نشاط رقابي للهيئة أو لموظفيها ، وتعد الأفعال التالية من الأفعال المعيقة لعمل الهيئة :

1 – عدم تمكين موظفى الهيئة من الإطلاع على أى بيانات أو معلومات ترى الهيئة أهمية الإطلاع عليها .

2 – عدم الإلتزام بأى قرار نهائي صادر عن مجلس التأديب فى الهيئة .

مادة 128

فى جميع الأحوال يحكم على الجانى فضلا عن العقوبة الأصلية برد قيمة المنفعة المالية التى حققها أو قيمة الخسائر التى تم تجنبها نتيجة ارتكابه فعلا مخالفا لأحكام هذا القانون .

———————

مادة 129

يجوز للمحكمة إصدار أمر ضد كل من ثبتت إدانته بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بحرمانه حرماناً مؤقتاً أو دائماً من العمل كعضو مجلس إدارة أو عضو منتدب أو رئيس تنفيذي في شركة مساهمة ، أو ممارسة مهنته أو أي مهنة مشابهة . ويكون الحرمان وجوبياً في حال العود .

معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 النص قبل التعديل :

يجوز للمحكمة إصدار أمر ضد كل من ثبتت إدانته بأى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بحرمانه حرمانا مؤقتا أو دائما من العمل كعضو مجلس إدارة أو عضو منتدب أو مدير تنفيذى فى شركة مساهمة أو ممارسة مهنته أو أى مهنة مشابهة ، ويكون الحرمان وجوبيا فى حال العود .

مادة 130

يجوز لمحكمة سوق المال النزول بالحد الأدنى لعقوبة الحبس التى يقضي بها فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الشأن ، دون التقيد بحكم الفقرة الثانية من المادة 83 من قانون الجزاء .

كما يجوز لها أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 82 من قانون الجزاء أيا كانت العقوبة المقضي بها .

———————

مادة 131

يجوز للهيئة ، فى أى مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية وإلى أن يصدر فيها حكم بات ، عرض الصلح أو القبول به مع أى شخص ارتكب إحدى الجرائم المنصوص فى هذا القانون وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يزيد عن حدها الأقصى ، ويشترط للصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 122 ، 124 ، 126 ، 127 إضافة إلى دفع المقابل المشار إليه رد قيمة أى منفعة محققة أو خسائر تم تجنبها ، وألا يكون المتهم عائدا .

وتحدد الهيئة المهلة التى يجب خلالها على المتهم استيفاء شروط الصلح طبقا للقواعد المتقدمة ، وفى حال إتمام الصلح تنقضي الدعوى الجزائية .

———————

مادة 132

يجوز للنائب العام بقرار منه أو بناء على طلب من الهيئة أو جهة العمل ، إذا تطلبت مصلحة التحقيق أن يوقف عن العمل أو الوظيفة أو مزاولة المهنة بصفة مؤقتة كل من باشرت النيابة التحقيق معه فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون . ويوقف عن العمل بقوة القانون كل من تمت إحالته إلى المحكمة الجزائية ، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر أثناء إجراءات المحاكمة بخلاف ذلك ، بناء على طلب صاحب المصلحة أو من تلقاء نفسها .

———————

مادة 133

للنائب العام إذا تجمعت لديه دلائل كافية بالنسبة لشخص أو مجموعة من الأشخاص على أنه ارتكب فعلا من الأفعال المجرمة طبقا لهذا القانون ، أو بناء على طلب من الهيئة أو من تفوضه ، أن يأمر بمنعه من السفر والتصرف فى أمواله وإدارتها وكذلك إتخاذ كافة الإجراءات التحفظية فى هذا الشأن وذلك بالنسبة للأموال التى تحت يد المتهم أو يد غيره كلها أو بعضها دون أن يخل ذلك بحق الهيئة أو من تكون له مصلحة ، فى إتخاذ كافة الإجراءات القضائية التحفظية .

ويجوز للنائب العام إتخاذ ذات الإجراءات بالنسبة لأموال أولاد المتهم القصر أو زوجه .

ويجوز التظلم من هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال عشرين يوما من تاريخ إصداره .

———————

مادة 134

على النائب العام إتخاذ قرار بشأن طلب الهيئة المنصوص عليه فى المادة السابقة خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقديمه ، وفى حال رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مسببا . ويجوز للهيئة التظلم خلال خمسة عشر يوما من قرار النائب العام أمام المحكمة المختصة . وعلى المحكمة أن تفصل فى هذا التظلم على وجه السرعة .

———————

مادة 135

لا يجوز أن تتعدى قيمة الأموال المتحفظ عليها قيمة أقصى عقوبة مالية يمكن توقيعها على المتهم ، وللنائب العام أو المحكمة الأستعانة بالهيئة فى تقدير قيمة المنفعة التى حصل عليها المتهم .

———————

مادة 136

يجوز للنائب العام أو المحكمة بناء على طلب من الهيئة أو من كل ذى مصلحة رفع الإجراءات التحفظية إذا ما قدم المتهم الضمانات الكافية التى تقبل بها الهيئة أو المحكمة .

———————

مادة 137

فى حالة منع المتهم من إدارة أمواله ، على النائب العام أن يعين مديرا لإدارة الأموال التى تم المنع من إدارتها بناء على ترشيح من الهيئة والتى تحدد ببيان منها واجبات وصلاحيات وضوابط عمل هذا المدير .

———————

مادة 138

لا يحول تقديم البلاغ ومباشرة النيابة العامة التحقيق وإقامة الدعوى الجزائية دون حق الهيئة فى مباشرة المساءلة التأديبية ، ويجوز للمجلس التأديبي أن يرجيء البت فى المساءلة التأديبية حتى يتم الفصل فى الدعوى الجزائية . وفى جميع الأحوال يكون الحكم الجزائي ملزما للكافة .

———————

مادة 139

تعد مخالفة كل فعل يخالف أحكام هذا القانون أو أي نظام أو لائحة أو قرار أو تعليمات صادرة عن الهيئة في إطار هذا القانون .

معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 النص قبل التعديل :

تعد مخالفة كل فعل يخالف أحكام هذا القانون أو أى نظام أو لائحة أو قرار أو تعليمات صادرة عن الهيئة .

مادة 140

ينشا مجلس تأديب أو أكثر فى الهيئة يشكل من ثلاثة أعضاء برئاسة قاض يندبه مجلس القضاء الأعلى وعضوين من ذوى الخبرة فى الشئون المالية والاقتصادية والقانونية . وتكون مدة العضوية فى مجلس التأديب ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

ويتولى المجلس النظر فى الأمور الاتية :

أ – الفصل فى المساءلة التأديبية المحالة إليه والمرفوعة من الهيئة والمتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون أو اللائحة أو أى قرارات أو تعليمات صادرة بموجبه .

2 – الفصل فى التظلمات المرفوعة عن قرارات البورصة ولجنة النظر فى المخالفات فيها . ويعتبر مجلس التأديب فى الهيئة عند نظر التظلمات فى قرارات تلك اللجنة بمثابة هيئة إستثنافية ويكون فصله فيها نهائيا .

تحدد اللائحة التنفيذية نظام وقواعد وإجراءات عمل مجلس التأديب وكيفية إصدار قراراته وإعلانها لذوى الشأن .

———————

مادة 141

يحظر على أى عضو فى مجلس التأديب أثناء توليه مهام عمله أن تكون أى مصلحة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مع أى جهة خاضعة لأحكام هذا القانون أو يكون حليفا لها .

———————

مادة 142

تتولى الإدارة القانونية بالهيئة مهمة التحقيق الإداري فى المخالفات الواردة فى هذا القانون ولائحته والمحالة إليها من الهيئة . وللمحقق ويهدف ممارسة مهمة التحقيق وأداء عمله الصلاحيات التالية :

1 – حق طلب أى بيانات أو مستندات أو وثائق من أى جهة حكومية أو جهة ذات شأن بنشاط الهيئة .

2 – حق سماع شهادة الشهود .

3 – استدعاء أو طلب حضور كل من يرى ضرورة سماع أقواله .

4 – حق الانتقال ومراجعة أى سجل أو بيانات لدى أى جهة حكومية أو جهة ذات شأن بنشاط الهيئة .

———————

مادة 143

إذا ما أظهرت التحقيقات وجود أدلة على إتيان المخالفة ، جاز للهيئة إحالة المخالف إلى مجلس التأديب ، وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة. ويجوز للهيئة التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكاب المخالفة مع التعهد بعدم تكرارها مستقبلاً ، ولها إخضاعه لمزيد من الرقابة .

معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 النص قبل التعديل :

إذا ما أظهرت التحقيقات وجود أدلة على إثبات المخالفة جاز للهيئة إحالة المخالف إلى مجلس التأديب وفق القواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويجوز للهيئة التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكاب المخالفة مع التعهد بعدم تكرارها مستقبلا .

مادة 144

لأى شخص يتم التحقيق معه أو يمثل أمام مجلس التأديب الحق الكامل فى الدفاع عن نفسه ، وله أن يوكل كل محام للدفاع عنه .

———————

مادة 145

يتعين إعلان المشكو فى حقه بالوقائع المنسوبة إليه وأسانيدهم وموعد جلسة التحقيق معه وذلك قبل سبعة أيام عمل على الأقل من تاريخ وساعة التحقيق المحدد ، على أن تحدد اللائحة التنفيذية طريقة ومواعيد الإعلان وإجراءاته .

———————

مادة 146

لمجلس التأديب – بعد التحقق من المخالفة – أن يوقع أي من الجزاءات التالية :
1- التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكابه المخالفة.
2- الإنذار .
3- إلزام المخالف بإعادة اجتياز الاختبارات التأهيلية .
4- الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة .
5- الوقف عن مزاولة العمل أو المهنة بشكل نهائي .
6- وقف الترخيص لمدة لا تتجاوز ستة أشهر .
7- إلغاء الترخيص .
8- فرض قيود على نشاط أو أنشطة المخالف، وتحدد اللائحة هذه القيود .
9- إلغاء التصويت أو التوكيل أو التفويض الذي تم الحصول عليه بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
10- إيقاف أو إلغاء أي عرض استحواذ أو صفقات شراء خارج نطاق عرض الاستحواذ إذا تمت بالمخالفة لأحكام الفصل السابع من هذا القانون أو اللائحة .
11- حظر ممارسة حق التصويت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات لمساهم امتنع عن تقديم أي بيان أو قدم بياناً ناقصاً أو مخالفاً للحقيقة أو للقانون أو اللائحة .
12- تعليق نفاذ نشرة ساريةً طبقاً لأحكام هذا القانون .
13- وقف تداول ورقة مالية لفترة محدودة ، أو تعليق ، أو إلغاء قرار إدراج ورقة مالية قبل نفاذه .
14- عزل عضو مجلس إدارة أو مدير في إحدى الشركات المرخص لها أو الشركات المدرجة أو مراقب الاستثمار أو أمين حفظ نظام استثمار جماعي ، لم يقم بتنفيذ المسؤوليات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة .
15- فرض جزاءات مالية تتدرج تبعاً لمدى جسامة المخالفة ، وبحد أقصى مقداره خمسون ألف دينار كويتي .
وفي جميع الأحوال ، يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بإلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما يترتب عليها من آثار ، أو إلزام المخالف بمبالغ مالية تساوي قيمة المنفعة التي حصل عليها أو قيمة الخسارة التي تجنبها نتيجة ارتكابه المخالفة ، ويجوز مضاعفة القيمة في حالة تكرار ارتكاب المخالفات .

معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 النص قبل التعديل :

لمجلس التأديب بعد التحقيق من المخالفة أن يوقع أى من الجزاءات التالية :

1 – التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكاب المخالفة .

2 – الإنذار .

3 – إخضاع المخالف لمزيد من الرقابة .

4 – إلزام المخالف بإعادة اجتياز الاختبارات التأهيلية .

5 – الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة .

6 – الوقف عن مزاولة العمل أو المهنة بشكل نهائي .

7 – وقف الترخيص لمدة لا تجاوز ستة أشهر .

8 – إلغاء الترخيص .

9 – فرض قيود على نشاط أو أنشطة المخالف وتحدد اللائحة التنفيذية هذه القيود.

10 – إلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما ترتب عليها من آثار مع عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية .

11 – إلغاء أى تصويت من صاحبه أو توكيل أو تفويض يتم الحصول عليه وذلك بالمخالفة لأحكام هذا القانون .

12 – طلب إيقاف أو إلغاء أى عرض استحواذ أو صفقات شراء خارج نطاق عرض الأستحواذ وذلك بالمخالفة لأحكام الفصل السابع من هذا القانون أو أى نص يتصل به فى اللائحة التنفيذية .

13 – حظر ممارسة حق التصويت لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات لمساهم امتنع غن تقديم أى بيان أو قدم بيانا ناقصا أو مخالفا للحقيقة وذلك بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه .

14 – إصدار أمر لكل شخص أو مجموعة حصلت على ملكية تتعدى 30 % من قيمة الأوراق المالية المتداولة لشركة مدرجة تلزمه بتقديم عرض بالشراء لكافة الأسهم المتداولة المتبقية وإحالته للمحكمة المختصة فى حالة عدم الإلتزام .

15 – تعليق نفاذ نشرة سارية طبقا لأحكام هذا القانون .

16 – وقف تداول ورقة مالية لفترة محدودة ، أو تعليق أو إلغاء قرار إدراج ورقة مالية قبل نفاذه .

17 – عزل مدير أو أمين استثمار نظام جماعى فشل فى تنفيذ المسؤوليات المنصوص عليها فى هذا القانون أو اللائحة .

مادة 147

يجوز لكل من صدر بحقه جزاء من الجزاءات المنصوص عليها فى هذا القانون التظلم منه كتابة لدى الهيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار كتابة بالقرار ، ويعتبر قرار الهيئة برفض التظلم نهائيا ويجوز الطعن فيه أمام المحكمة المختصة ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه بمثابة رفض له .

———————

مادة 148

يجوز تسوية المنازعات الناشئة عن الالتزامات المقررة فى هذا القانون أو أى قانون آخر إذا تعلقت بمعاملات سوق المال عن طريق نظام التحكيم ، وذلك وفقا للنظام الخاص بالتحكيم الذي تضعه الهيئة .

———————

مادة 149

يجوز للهيئة تبادل المعلومات والمستندات المتعلقة بالمخالفات في أمور الأوراق المالية بين الهيئة وبين الجهات والهيئات المماثلة في الدول الأخرى ، وذلك وفقاً لما تقدره الهيئة في كل حالة على حده ، وما تقتضيه المصلحة العامة شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل .
ويكون للهيئة توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات والهيئات المماثلة في الدول الأخرى لتنسيق التعاون بينها .
كما يجوز للهيئة إبرام اتفاقيات مع الجهات والهيئات المقابلة في الدول الأخرى ، وفقاً للأحكام والإجراءات المقررة بالدستور .

معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 النص قبل التعديل :

يجوز للهيئة القيام بتبادل المعلومات والمستندات المتعلقة بالمخالفات فى أمور الأوراق المالية بين الهيئة وبين الهيئات المقابلة فى الدول الأخرى ، وذلك وفقا لما تقدره الهيئة فى كل حالة على حدة وما تقتضيه المصلحة العامة شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل .

مادة 150

تتمتع كل البيانات والمعلومات المتعلقة بعمل الهيئة بالسرية ، ولا يجوز الكشف عنها إلا بموافقة الهيئة أو بموجب أمر من القاضي .

كما تتمتع بيانات ومعلومات الأشخاص المرخص لهم والمتعاملين فى سوق الأوراق المالية بالحماية المقررة للبيانات الشخصية والسرية ، ولا يجوز الكشف عنها إلا فى الأحوال التى يجيزها القانون أو بموجب أمر من القاضي .

———————

المادة 150 مكرر

مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية المقررة على أرباح التصرف في الأوراق المالية الصادرة من الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية ، تعفى من الضريبة عوائد الأوراق المالية والسندات وصكوك التمويل وكافة الأوراق المالية الأخرى المماثلة ، أياً كانت الجهة المصدرة لها .

مضافة بموجب القانون رقم 22 لسنة 2015

مادة 151

يصدر مرسوم بتسمية أعضاء مجلس المفوضين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون .

———————

مادة 152

على الهيئة أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدور مرسوم تسمية مجلس المفوضين وتنشر فى الجريدة الرسمية .

———————

مادة 153

استثناء من أحكام المادة 164 تسرى بشأن تسوية المنازعات الناشئة على تطبيق هذا القانون بطريق التحكيم الأحكام الواردة بالقرار رقم 2 لسنة 1984 بإنشاء لجنة التحكيم والقواعد والإجراءات المتبعة أمامها إلى حين إصدار الهيئة نظاما للتحكيم .

———————

مادة 154

بموجب أحكام هذا القانون يعتبر سوق الكويت للأوراق المالية الحالى بورصة أوراق مالية مرخصة ، وعليه ترتيب أوضاعه وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وبشكل خاص تلك المتعلقة بشروط وضوابط الترخيص وذلك خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية فى الجريدة الرسمية .

وتكون جميع القرارات والتعليمات والأنظمة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية سارية المفعول إلى حين إلغائها أو تعديلها من قبل الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .

———————

مادة 155

تنتقل المهام الرقابية المقررة فى هذا القانون إلى الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية ، وينتهى بذلك عمل لجنة سوق الكويت للأوراق المالية فى جانبه الرقابي . ولا يجوز للبورصة التى حلت محل السوق ولا للجنة السوق بعد هذا التاريخ مباشرة أى اختصاصات قررها هذا القانون للهيئة .

———————

مادة 156

تؤول إلى الهيئة كامل الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية عند صدور هذا القانون ، وتستمر لجنة السوق في إدارتها إلى حين تولي الهيئة مهام الإدارة ، ويجوز للهيئة أن تعهد بإداراتها لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية .
وتقوم الهيئة – خلال السنة الأولى من سريان القانون – بتكليف لجنة استشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية ، وتحديد ما يؤول منها للهيئة وما يبقى منها للبورصة . على أن تفوض الهيئة كل من البورصة ولجنة السوق أو شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بإدارة هذه الأصول ، والقيام بالمهام الإدارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق البورصة خلال الفترة الانتقالية .

معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 النص قبل التعديل :

تؤول إلى الهيئة كامل الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية عند صدور هذا القانون . وتستمر لجنة السوق فى إدارتها إلى حين تولى الهيئة مهام الإدارة .

وتقوم الهيئة خلال السنة الأولى من سريان القانون بتكليف لجنة إستشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية وتحديد ما يؤول منها للهيئة وما يبقى منها للبورصة . على أن تفوض الهيئة كل من البورصة ولجنة السوق بإدارة هذه الأصول والقيام بالمهام الإدارية والمالية التى يقتضيها سير مرفق البورصة خلال الفترة الأنتقالية .

مادة 157

دون إخلال بالأوضاع الوظيفية المقررة لموظفى سوق الكويت للأوراق المالية فى تاريخ العمل بهذا القانون ، يستمر هؤلاء الموظفون فى العمل لدى الهيئة بذات الحقوق والواجبات القائمة فى ذلك التاريخ ويتم تسوية ودفع مكافآتهم عن فترة عملهم السابقة بمعرفة سوق الكويت للأوراق المالية ، وتلتزم الهيئة بإعادة تأهيل وتسوية أوضاع موظفى سوق الكويت للأوراق المالية وفق مقتضيات العمل بهذا القانون ولائحته التنفيذية .

وتحدد نسبة توظيف الكويتيين بحيث لا تقل نسبتهم عن ( 75 % ) من إجمالى عدد العاملين فى هيئة سوق المال وبورصات الأوراق المالية ووكلات المقاصة .

———————

مادة 158

بموجب أحكام هذا القانون تعتبر الشركة الكويتية للمقاصة وكالة مقاصة مرخصة ، وعلى الشركة توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية .

———————

مادة 159

بموجب أحكام هذا القانون تعتبر الوسيط المالى المرخص له فى سوق الكويت للأوراق المالية وسيطا ماليا مرخصا له فى البورصة ، وعلى الوسيط ترتيب أوضاعه وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية .

———————

مادة 160

بموجب أحكام هذا القانون تعتبر جميع الأوراق المالية المدرجة فى سوق الكويت للأوراق المالية مدرجة فى البورصة .

———————

مادة 161

تعتبر الصناديق الاستثمارية المصرح لها بموجب المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1990مرخصا لها بموجب أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وعليها ترتيب أوضاعها وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية .

———————

مادة 162

تعتبر شركات الإستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزى والتى تزاول نشاط إدارة أموال الغير والمرخص لها بإدارة استثمارية مرخصا لها بإدارة أنظمة استثمار جماعي بموجب أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وعليها ترتيب أوضاعه وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال سنة من نشر اللائحة التنفيذية .

———————

مادة 163

أولاً :- بعد انتهاء المراحل الانتقالية المشار إليها في هذا القانون يلغى العمل بالقوانين ومراسيم القوانين والمراسيم التالية : –
1- المرسوم الصادر بتاريخ 14 أغسطس 1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية .
2- المرسوم الصادر بتنظيم تصفية عمليات تداول الأوراق المالية وغرفة المقاصة في سوق الكويت للأوراق المالية المؤرخ بتاريخ 27 ديسمبر 1986 .
3- القانون رقم (12) لسنة 1998 في شأن الترخيص لإنشاء شركات الإجارة والاستثمار .
4- المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
5- القانون رقم (2) لسنة 1999 بشأن الإعلان عن المصالح في أسهم الشركات المساهمة .
ثانياً :- لا تسري أحكام المواد من (323 إلى 328) من قانون التجارة على البورصات التي يطبق عليها أحكام هذا القانون .
ثالثاً :- تلغى أحكام الفصل الخامس والسادس من الباب التاسع من قانون الشركات .

معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015 النص قبل التعديل :

بعد انتهاء المراحل الانتقالية المشار إليها فى هذا القانون العمل بالقوانين ومراسيم القوانين والمراسيم التالية :

1 – المرسوم الصادر بتاريخ 14 أغسطس 1983 بشطب الكويت للأوراق المالية.

2 – المرسوم الصادر بتنظيم عمليات تداول الأوراق وغرفة المقاصة فى سوق الكويت للأوراق المالية المؤرخ فى 27 ديسمبر 1986 .

3 – القانون رقم 12 لسنة 1998 فى شأن الترخيص لدى شركات الإجارة والاستثمار .

4 – المادة ( 1 ) والمادة ( 2 ) والمواد من ( 6 ) إلى ( 13 ) من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1990 فى شأن تنظيم تداول الأوراق وإنشاء صناديق الإستثمار ، وتعديل المادتين ( 3 ) ، ( 5 ) تنتقل مسؤوليات وزارة التجارة والصناعة الخاصة بهذا إلى الهيئة .

5 – القانون رقم 2 لسنة 1999 بشأن الإعلان عن الممارسات فى أسهم الشركات المساهمة .

مادة 164

يعتبر هاذ القانون ، قانونا خاصا كما تعتبر أحكامه أحكام خاصة ، ويلغى كل نص فى قانون عام أو خاص يتعارض أحكامه .

———————

مادة 165

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القرار وينشر فى الجريدة الرسمية.

———————

 

لا يوجد تعليقات

ترك تعليق

مصطفى عاطف مصطفى علي

  • المسمى الوظيفي: سكرتير تنفيذي
  • حاصل على درجة البكالوريوس من كلية التجارة (تخصص محاسبة) – جامعة الزقازيق – 2010 .

عماد محمد محمد موسى

  • المسمى الوظيفي: باحث قانوني
  • حاصل على درجة الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر – 2015 .

هشام محمد عبدالفتاح جنيدي

  • المسمى الوظيفي: مستشار قانوني
  • حاصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة الإسكندرية – 2008 .
  •  

 أحمد محمود عبدالحفيظ محمود

  • المسمى الوظيفي : المدير المالي والإداري
  • حاصل على شهادة البكالوريوس من كلية التجارة (تخصص محاسبة) – جامعة الإسكندرية – 2010
  • حاصل على دبلوم اخصائي موارد بشرية من جامعة ميسوري – الولايات المتحدة – 2017

دورات:

  • دورة مهارات التنمية البشرية  – حكومة الإمارات الذكية – الإمارات العربية المتحدة – 2020 .
  • دورة تطوير مهارات التنمية البشرية . 2018
  • دبلومة محاسب مالي محترف 2010
  • دورة ميكروسوفت اكسيل (محاسبي) 2010
  • دورة برنامج كويك بوكس (برنامج محاسبي) 2010
  • دورة ICDL 2009

 مصطفى محمود علي محمد

  • المسمى الوظيفي : باحث قانوني
  • حاصل  على درجة الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر – 2014

 محمود محسن حسين الشعراوي

  • المسمى الوظيفي: مستشار قانوني
  • حاصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة المنصورة  -2004  

 محمد علي جمال علي

 

  • المسمى الوظيفي: باحث قانوني
  • حاصل على درجة الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر – 2014 .

الدورات التدريبية:

  • دورة تنمية بشرية – 2013
  • دورة ICDL 2013 .
  • دورة التحكيم الدولي : 2013 .

 باسم محمود حلمي عبدالواحد

  • المسمى الوظيفي : باحث قانوني
  • حاصل  على درجة الليسانس في الحقوق – جامعة القاهرة – 2010

 أحمد مبارك العيباني

  • عضو جمعية المحامين الكويتية منذ العام 2016 .
  • محامي مقيد أمام محكمة الاستئناف .
  • خريج كلية الحقوق – جامعة الكويت عام 2015

 عائشة فهد السعد

 

  • عضو في جمعية المحامين الكويتية .
  • محامية مقيدة أمام المحكمة الكلية .
  • خريجة كلية القانون الكويتية العالمية 2017 .

 

 الخبرات العملية:

  • مراجعة و صياغة العقود التجارية .
  • الترجمة القانونية باللغتين العربية و الإنجليزية .
  • عمليات البنوك .

 فهد البريكان

التعليم:

 حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص الحقوق عام 2009 من جامعة فيلادلفيا بالمملكة الأردنية الهاشمية

العمل المهني:

  • شريك مؤسس في مجموعة الإتقان القانونية .
  • عضو جمعية المحامين الكويتية منذ العام 2009.
  • محامي مقيد أمام المحكمة الدستورية والتمييز .
  • مجال الاختصاص : القانون التجاري وقانون الشركات ومسائل : عقود المقاولات – قانون الإفلاس – قانون المناقصات – القوانين والقرارات التي تخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة – قانون حماية المستهلك – قانون الوكالات التجارية وقانون العلامات التجارية( الفرنشايز).
  • عضو سابق في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان لعامي 2013/ 2014.
  • عضو مجلس إدارة جمعية النعيم التعاونية للدورة 2018/2019.
  • ألقى محاضرات في العديد من المؤتمرات و الورش القانونية .
  • مهتم بنشر الوعي القانوني عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخصوصاً بشأن القوانين التجارية وقانون الإفلاس و قانون المناقصات والقوانين والقرارات التي تخص أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقانون حماية المستهلك وقانون الوكالات التجارية وقانون العلامات التجارية (الفرنشايز).
  • شارك في كتابة مجموعة من الدراسات القانونية منها:
  • دراسة قانونية في أثر جائحة فايروس كورونا (كوفيد – 19) على عقود العمل والإيجار في دولة الكويت.
  • دراسة قانونية حول مدى أحقية الأفراد والمؤسسات في التعويض عن الآثار الناجمة عن أزمة كورونا (كوفيد – 19) .

 سلطان القحطاني

التعليم:

حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من كلية الحقوق – جامعة الكويت عام 2011 .

العمل المهني:

  • شريك مؤسس في مجموعة الإتقان القانونية .
  • عضو جمعية المحامين الكويتية منذ العام 2011.
  • محامي مقيد أمام المحكمة الدستورية والتمييز، ومتخصص في القانون التجاري وقانون الشركات وكل ما يدور حولهم من موضوعات مثل: هيكلة الشركات – الإفلاس – قانون العمل – قانون الإيجارات – القانون المدني – التحكيم.
  • عمل كمحامي متدرب في أكبر مكاتب المحاماة في دولة الكويت منذ التخرج و حتى افتتاح مكتبه الخاص.
  • حاصل على العديد من الدورات والشهادات الدولية والمحلية في القانون.
  • حاصل على جائزة المسابقة العربية للمرافعة ، والتي نُظمت من قبل ” اتحاد المحامين العرب ” في تونس عام 2017، كأفضل مترافع في الوطن العربي .
  • عضو مجلس إدارة مركز التحكيم وفض المنازعات في جمعية المحامين الكويتية للدورة 2016 و حتى عام 2017.
  • نائب رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم وفض المنازعات في جمعية المحامين الكويتية للدورة 2017 و حتى عام 2019.
  • شارك في صياغة العديد من الأنظمة الأساسية لجمعيات النفع العام، و منها في صياغة النظام الأساسي واللائحة الإجرائية الجديدة لمركز التحكيم في جمعية المحامين الكويتية .
  • شارك في كتابة العديد من الدراسات القانونية التي تخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة و قوانين العمل و الإيجار.
  • شارك في العديد من ورش تدريب المحامين المستجدين التي نظمت من قبل جمعية المحامين الكويتية
  • محكم مقيد في جدول المحكمين المعتمدين في مركز التحكيم بجمعية المحامين الكويتية .
  • محكم مقيد في الهيئة الوطنية الرياضي بدولة الكويت (NSAT) .
  • تصدى للكثير من القضايا التي تهم الرأي العام في جميع أفرع القانون، والتي نتج عنها استصدار أحكام مهمة لصالح موكليه .