alitqan

Instagram

Twitter

Linkedin

Youtube

Copyright 2022 Alitqan Legal Group.
All Rights Reserved.

9:00 - 5:00

ساعات العمل لدينا الأحد - الخميس.

96566988626

اتصل بنا للاستشارة

Instagram

Twitter

Linkedin

Menu
 

قانون رقم 71 لسنة 2020 بشأن قانون الإفلاس

Alitqan > التشريعات  > القوانين  > قانون رقم 71 لسنة 2020 بشأن قانون الإفلاس

قانون رقم 71 لسنة 2020 بشأن قانون الإفلاس

قانون رقم 71 لسنة 2020 نشر بالعدد رقم 1506 من الكويت اليوم بتاريخ 25 / 10 / 2020 بشأن قانون الإفلاس

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني الموضح قرين كل منها :
الوزارة : وزارة التجارة والصناعة .
الوزير : وزارة التجارة والصناعة .
الهيئة : هيئة أسواق المال .
البنك المركزي : بنك الكويت المركزي .
الوحدة : وحدة التأمين
الجهة الرقابية : البنك المركزي أو الهيئة أو الوزارة أو الوحدة ، كل في حدود الجهات الخاضعة لرقابته .
التسوية الوقائية : إجراءات تهدف إلي اتفاق المدين ودائنيه علي مقترح التسوية الوقائية وفقاُ لأحكام هذا القانون .
إعادة الهيكلة : إجراءات تهدف إلي اتفاق المدين ودائنية علي خطة إعادة الهيكلة ، بمساعدة أمين إعادة الهيكلة وإشراف قاضي الإفلاس وفقاً لأحكام القانون .
الإفلاس : إجراءات تهدف إلي تسوية ديون المدين تجاه دائنيه تسوية جماعية من خلال تصفية أمواله وأعماله وتوزيع ناتج التصفية علي دائنيه ، وذلك كله وفقاص لأحكام هذا القانون .
الصلح : هو الصلح علي المديونية بعد صدور حكم نهائي بشهر إفلاس المدين .
الطلب : الطلب المقدم من ذوي الشأن بافتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس – بحسب الأحوال – وفقاً للقانون .
الأمين : شخص مرخص له من الهيئة أو مسجل لديها في سجل مراقبي الحسابات يتولي المهام المبينة بهذا القانون .
المراقب : شخص مرخص له القيام بأعمال الأمين ويتولي متابعة تنفيذ إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وشهر الإفلاس من خلال ما يتلقاه من المدين أو الأمين والدائنين من معلومات .
المفتش : شخص مرخص له القيام بأعمال الأمين ويقوم بالتفتيش في جميع أعمال المدين وسجلاته أو التفتيش في عمليات أو وقائع محددة وتقديم تقرير عنها .
أموال المدين : الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للمدين، وجميع الحقوق المالية المستحقة علي الغير سواء أكانت حالة أو مؤجلة ، والحقوق التي ترد علي أي منها ، وغير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية ، ولا تشمل أموال المدين الأموال التي لا يجوز الحجز عليها وفقاً للقانون .
أعمال المدين : الأنشطة التجارية التي يزاولها المدين .
قابلية أعمال المدين للإستمرارية : تكون أعمال المدين قابلة للإستمرارية إذا قدم المدين تقريراً فنياً صادراً من أحد الأشخاص الذين يجوز لهم القيام بمهام الأمناء وفقاً لهذا القانون يتضمن ما يفيد بأنه يرجح الآتي :
-1 أن المدين سيتمكن من الإستمرار في سداد ديونه التي ستخضع للتسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة في السياق العادي لممارسة أعماله .
-2 أنه سيترتب علي الموافقة علي مقترح التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أن تعود أعمال المدين إلي الربحية .
ديون المدين : الديون المستحقة علي المدين عند تاريخ صدور قرار افتتاح الإجراءات وفق أحكام هذا القانون ، أو تلك الناشئة عن التزام ترتب في ذمته قبل صدور القرار المشار إليه .
التوقف عن الدفع : عدم الوفاء بأي دين حال الأداء بعد مضي أسبوع علي إنذاره ، حتي لو كانت أموال المدين تكفي لسداد ديونه ، وحتي لو كان الدين الذي لم يسدد مضمون بضمانات تكفي لسداده .
العجز في المركز المالي : ألا تكفي أموال المدين لسداد ديونه .
التدابير التحفظية : الإجراءات التي تتخذها محكمة أو قاضي الإفلاس وفقاً لأحكام هذا القانون بهدف حفظ وإدارة أموال المدين أو أموال التفليسة والحيلولة دون إخفائها ، بما في ذلك وضع الأختام علي مقر أعمال المدين أو تعيين أمين مؤقت لإدارة أمواله ، أو وضع قيود علي المدين أو أي طرف ذو علاقة بالمدين في التصرف في أمواله ، أو منعه وأي من أعضاء مجلس إدارته أو مدرائه أو أعضاء مجلس إدارة أو مدراء أي شركة ذو علاقة بالمدين ، من السفر خلال فترة معينة أو حتي تحقق أمر معين .
وقف المطالبات : وقف أي دعوي أو إجراء تنفيذي يكون مقام ضد المدين متي كان متعلقاً بأمواله أو ديونه ويشمل استعمالات الدائنون المرتهنون لما يكون مقرراً لهم من حق تملك الشئ المرهون أو بيعه دون اتباع إجراءات التنفيذ الجبري ، كما يشمل أية طلبات أخري تكون مقدمة لافتتاح الإجراءات وفقاً لهذا القانون ، باستثناء الدعاوي العمالية ودعاوي الأحوال الشخصية ما عدا دعاوي التركة . سيترتب علي الموافقة علي مقترح التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أن تعود أعمال المدين إلي الربحية .
المطلع : هو الشخص المطلع علي المعلومات غير المعلن عنها والمرتبطة بأعمال المدين أو بأمواله أو بشخصه أو بمركزه المالي أو بإدارته ولها تأثير علي أصوله أو خصومه أو وضعه المالي أو علي المسار العام لأعماله أو بقدرته علي الوفاء بالتزاماته ، ويعتبر أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الإداري لدي المدين وشركاته التابعة ولدي الشركة الأم من الاشخاص المطلعين .
الإخطار : التبليغ بواقعة أو مستند أو بيان أي أمر آخر وفقاً لهذا القانون وذلك عن طريق البريد الالكتروني أو البريد العادي أو المسجل أو أية وسيلة أخرى توافق عليها إدارة الإفلاس أو قاضي الإفلاس أو محكمة الاستئناف أو الأمين .
النشر : في الجريدة الرسمية .
الإعلان : في جريدتين يوميين محليتين، تصدر أحدهما باللغة الإنجليزية، أو أي طريقة أخرى يحددها قاضي الإفلاس أو إدارة الإفلاس.
القيد: التأشير في السجل التجاري أو المهني، أو أي سجلات أخرى تكون مخصصة لقيد التجار أو أصحاب المهن أو الشركات أو أنظمة الاستثمار الجماعي .
لجنة الإفلاس : اللجنة المشكلة بقرار من الوزير لتقوم بالمهام المبينة بالقانون .
الديون الخاضعة لإشراف لجنة الإفلاس: هي ديون الشركات المدرجة في البورصة وأنظمة الاستثمار الجماعي والشركات الخاضعة لرقابة الهيئة والوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي وشركات التأمين والشركات المملوكة للدولة بالكامل، وأي ديون أخرى يكلف قاضی الإفلاس اللجنة بالإشراف عليها .
تصنيف الدائين : تصنيف فئات الدائنين وفقاً لتشابه حقوقهم تجاه المدين، ومنهم :
1- الدائنون أصحاب الديون العادية.
2- الدائنون أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتیاز خاص على منقول أو عقار أو امتياز عام على أموال المدين.
3- الدائنون من أصحاب الديون المساندة.
4- الدائنون أصحاب الصكوك والسندات المستديمة .
وذلك لعرض مناقشة مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة أو لأي غرض آخر منصوص عليه في هذا القانون.
الأغلبية المطلوبة : الأغلبية المطلوبة لاعتبار المسألة المعروضة على اجتماع الداائنين قد تمت الموافقة عليها، وتتحقق في حالة توافر الشروط التالية:
1- حضور الدائن المتأثر أو الدائنين المتأثرين الحائزين على ما يزيد على نصف الديون المتأثرة على الأقل الاجتماع الذي سيتم فيه التصويت.
2- موافقة الدائن أو الدائنين الحائزين على ثلثي الديون الممثلة في الاجتماع.
3- موافقة الأغلبية العددية للدائنين المتأثرين بعد استبعاد الأطراف ذوي العلاقة من التصويت في الاجتماع.
دائن متأثر : كل دائن تتأثر حقوقه بنتيجة التصويت على المسألة المطروحة للمناقشة والتصويت باجتماع الدائنين، والتي ستؤدي نتيجة التصويت إلى عدم حصوله على حقوقه وفقاً لاتفاقه مع المدين .
أصحاب الديون المساندة : فئة الدائنين التي تلي الدائن العادي في المرتبة وتتقدم على حملة السندات و الصكوك المستديمة، التي تدخل ضمن الشريحة الأولى لرأس مال المدين، كما تتقدم على حملة الأسهم العادية.
حملة السندات والصكوك المستديمة : فئة الدائنين التي تلي أصحاب الديون المساندة في مرتبة الدائنين وتتقدم على حملة الأسهم العادية.
طرف ذو العلاقة : أ- إذا كان المدين شخصاً طبيعياً :
1. زوج المدين، أو القريب أو الصهر حتى الدرجة الرابعة، أو الشريك مع المدين في شركة محاصة أو إحدى شركات الأشخاص، أو الموظف أو المحاسب أو الوكيل.
2. الشخص الاعتباري الذي يسيطر عليه المدين بشكل مباشر أو غير مباشر.
3. الشخص الذي يدير المدين نشاطه بموجب عقد.
4. الشخص الذي يدير نشاط المدين بموجب عقد .
ب- إذا كانت المدين شخصاً اعتبارياً:
1. الشخص الذي يملك السيطرة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على المدين.
2. الشركة التابعة للمدين.
3. الشركة العضو في نفس المجموعة التي يكون المدين تابعاً لها.
4. العضو في مجلس إدارة المدين أو العضو في الإدارة التنفيذية.
5. شركة تحت السيطرة أو السيطرة المشتركة أو التأثير الهام للأشخاص المشار إليهم في البند (4) من هذا التعريف بما يملكونه من قوة تصویت هامة بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويؤخذ في الاعتبار عند تحديد الطرف ذو العلاقة ما ورد في معايير المحاسبة الدولية في هذا الخصوص .
التأثير الهام: يتحقق عند تملك شركة بشكل مباشر أو غير مباشر – نسبة تصل إلى 20% أو أكثر في شركة أخرى ما لم تثبت عدم وجود أي تأثير عليها، ويمكن إثبات مثل هذا التأثير بإحدى الطرق التالية:
أ.التمثيل في مجلس إدارة الشركة.
ب. المشاركة في عمليات وضع الأنظمة، بما في ذلك القرارات المتعلقة بتوزيع الأرباح أو أية توزيعات أخرى .
ج. أية معاملات هامة بين الشركتين.
د. تبادل بين الموظفين الإدارين.
ه. توفير المعلومات التقنية الأساسية .
نشاط قائم ویزاول: مشروع اقتصادي يتم تقديره أو بيعه على أساس افتراضي استمراريته في مزاولة نشاطه، وما يشتمل عليه من عناصر مادية ومعنوية مثل الاسم التجاري والتراخيص الصناعية أو التجارية أو غيرها من التراخيص أو العقارات أو المنقولات أو الأدوات أو المعدات أو عقود الانتفاع أو الإيجار والسمعة التجارية والاتصال بالعملاء وغير ذلك من عناصر مادية ومعنوية يتكون منها ذلك المشروع وتكون لازمة لاستمراريته في مزاولة نشاطه .

المادة 1 إصدار

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الإفلاس ، وتسري أحكام قوانين الإجراءات والمحاكمات الجزائية، والمرافعات المدنية والتجارية ، والإثبات في المواد المدنية والتجارية ، والإثبات في المواد المدنية والتجارية ، فيما لم يرد بشأنه نص في القانون المرافق .

المادة 2

تسري أحكام هذا القانون على:
1- كل شخص طبيعي تثبت له صفة التاجر.
2- الشركات الكويتية، وفروع الشركات الأجنبية، فيما عدا شركات المحاصة.
3- أنظمة الاستثمار الجماعي التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية ودون الإخلال بالأحكام الواردة بهذا القانون بشأن إدارة الإفلاس وقاضي الإفلاس ومحكمة الإفلاس ومحكمة الاستئناف والاختصاصات الموكلة لكل منهم، يجوز لكل من الهيئة والبنك المركزي والوحدة – كل في حدود اختصاصه – وضع قواعد تنظم إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وشهر الإفلاس لبورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة والبنوك وشركات التأمين، على نحو مغاير لما ورد بهذا القانون ووفقاً لما تقتضيه طبيعة هذه الكيانات، ويجوز الطعن على القرارات الصادرة عن الهيئة أو البنك المركزي أو الوحدة – بهذا الشأن – أمام المحكمة المختصة.

المادة 2 إصدار

تحيل المحكمة المختصة بشهر الإفلاس وفقاً للمادة (563)من قانون التجارة من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من إجراءات الإفلاس والمنازعات والتظلمات ، وكافة الدعاوي الناشئة عن الإفلاس إلي إدارة الإفلاس بالحالة التي تكون عليها بدون رسوم، وتعتبر صحف تلك الدعاوي طلبات افتتاح إجراءات شهر الإفلاس وفقاً للقانون المرافق وتخضع لأحكامه ، كما تخضع إجراءات الإفلاس التي لم تكتمل قبل العمل بهذا القانون للإجراءات الواردة بأحكام القانون المرافق .

وتحيل الدائرة المنشأة وفقاً للمادة (15)من المرسوم بالقانون رقم (2)لسنة 2009المشار إليه من تلقاء نفسها الطلبات المنظورة أمامها إلي دائرة الإفلاس بالحالة التي تكون عليها بدون الرسوم، وتعتبر طلبات إعادة الهيكلة وفقاً للقانون المرافق وتخضع لأحكامه .

وتستمر الأحكام الصادرة بتصديق خطة الهيكلة الصادرة وفق أحكام المرسوم بقانون رقم 2009/2 قائمة ومنتجة لأثرها .

المادة 3

لا يجوز تقديم طلب تسوية وقائية أو إعادة هيكلة أو شهر الإفلاس بشان مديونية مستحقة على أي من الجهات المبينة في هذه المادة، إلا بعد العلماء عشرة أيام من تاريخ إخطار الجهة المبينة قرين كل منها:
1- الشركات التي تملك فيها الدولة أو إحدي الهيئات أو المؤسسات العامة أكثر من نصف رأس المال، يوجه الإخطار للوزير المختص.
2- شركات التأمين، يوجه الإخطار للوحدة .
3- البنوك الكويتية أو الشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي، يوجه الإخطار للبنك المركزي.
4- بورصة الكويت أو وكالة المقاصة أو أنظمة الاستثمار الجماعي التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية أو الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة ، يوجه الإخطار للهيئة.

المادة 3 إصدار

لا تسري أحكام المادة السابقة علي الدعاوي والطعون المحكوم فيها ، أوالمؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، وتبقي الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها . وتستمر محكمة التمييز والإستئناف في نظر الطعون المرفوعة أمامهما ، قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، حتي تمام الفصل فيها .

وتعتبر أية إجراءات تم اتخاذها وفقاً لحكم المادة (565) من قانون التجارة بمثابة تدابير تحفظية متخذة من قاضي الإفلاس وفقاً لأحكام القانون المرافق ، يجوز لقاضي الإفلاس تعديلها أو إلغائها .

المادة 4

تشكل بمقر المحكمة الكلية محكمة إفلاس تتألف من دائرة أو أكثر، يصدر بتحديد مقرها قرار من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للقضاء ، تتكون كل دائرة من ثلاثة من الوكلاء بالمحكمة تختارهم الجمعية العادية في بداية كل عام قضائي، يعاونها عدد كاف من مراقبي الحسابات تختارهم الهيئة من بين المسجلين لديها، وتحدد كافآتهم وفقاً للقواعد الواردة في اللائحة التنفيذية، وتخصص وزارة المالية الاعتمادات المالية اللازمة لمراقبي الحسابات الذين تختارهم الهيئة وفقاً لهذه المادة .

المادة 4 إصدار

يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام القانون المرافق ، خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

المادة 5

مع مراعاة الاختصاصات المقررة بموجب هذا القانون لقاضي الإفلاس، تختص محكمة الإفلاس بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق هذا القانون والبت في الطلبات التي تقدم إليها وفقاً لأحكامه ويتولي مراقبو الحسابات المعاونين للمحكمة القيام بأعمال الخبرة المحاسبية والمالية والاقتصادية في كل مسألة ترى فيها المحكمة الاستعانة بخبير.

المادة 5 إصدار

يلغي المرسوم بقانون رقم (2)لسنة 2009المشار إليه ، وتلغي المواد من (555إلي 800)من المرسوم بقانون رقم (68)لسنة 1980 المشار إليه ، وتلغي المواد (292، الفقرة الأولي والثانية والرابعة من المادة 293، 294، 295 ، 296)من المرسوم بقانون رقم (38)لسنة 1980المشارإليه .

كما يلغي كل نص يخالف أحكام القانون المرافق .

المادة 6

تكون الأحكام الصادرة عن محكمة الإفلاس وفقاً لهذا القانون واجبة التنفيذ بموجب مسودتها وبدون إعلان ، ولا يجوز الإشكال فيها ، كما لا يجوز وقف تنفيذها إلا بموجب حكم يصدر عن محكمة الاستئناف في طلب بوقف التنفيذ مقدم بصحيفة الطعن على الحكم أو أثناء نظر محكمة الإستئناف للطعن.

المادة 6 إصدار

علي رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

نواف الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 4ربيع الأول 1442هـ

الموافق : 21 أكتوبر 2020م

المادة 7

تنشأ بالمحكمة الكلية إدارة تسمي إدارة الإفلاس برئاسة قاض لا تقل درجته عن مستشار وعضوية عدد كاف من وكلاء المحكمة وقضاتها يسمون قضاة الإفلاس، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة في بداية كل عام قضائي .

ويختص قاضي الإفلاس بالنظر فيما يقدم إليه من طلبات افتتاح الإجراءات وما يرتبط بها من طلبات، شريطة ألا يكون ذلك من اختصاص محكمة الإفلاس أو أي جهة أخرى وفقاً لأحكام هذا القانون.

ويصدر قاضي الإفلاس قراراته المنصوص عليها في هذا القانون بغير خصومة.

المادة 8

تكون القرارات الصادرة عن قاضي الإفلاس وفقاً لهذا القانون سندات تنفيذية ، وتضع عليها إدارة الإفلاس الصيغة التنفيذية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون، وتكون واجبة التنفيذ فور صدورها وبدون إعلان ، ولا يجوز الإشكال في هذه القرارات ، كما لا يجوز وقف تنفيذها إلا بموجب قرار يصدر عن قاضي الإفلاس بذلك أو بموجب حكم يصدر عن محكمة الاستئناف في طلب بوقف تنفيذ القرار مقدم بصحيفة الطعن على القرار أو أثناء نظر محكمة الاستئناف للطعن.

المادة 9

تختص إدارة الإفلاس بالآتي:

1. تلقي الطلبات التي تقدم وفقاً لأحكام هذا القانون وقيدها .

2. توجيه الإخطارات لذوي الشأن وفقاً لأحكام هذا القانون .

3. التحقق من أن طلبات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وشهر الإفلاس وأية طلبات تقدم استناداً لهذا القانون مستوفية للمعلومات والبيانات والمستندات المنصوص عليها بهذا القانون.

4. إصدار جميع القرارات التي يختص بها قاضي الإفلاس بموجب هذا القانون وإخطار ذوي الشأن بها والإعلان عنها ونشرها

5. مراقبة إدارة أموال المدين و أعماله وسرعة سير الإجراءات واتخاذ التدابير التحفظية اللازمة وذلك على النحو المبين بهذا القانون.

6. الاجتماع بالدائنين لمناقشهم فيما يرى قاضي الإفلاس طرحه عليهم، ويتولی قاضي الإفلاس أو من يندبه رئاسة هذا النوع من الاجتماعات.

7. استدعاء المدين أو ورثته أو عملائه أو مستخدميه أو أي شخص آخر لسماع أقوالهم في أي شأن يتعلق بديون المدين أو أمواله أو أعماله .

وأي اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا القانون.

المادة 10

على إدارة الإفلاس عرض جميع الطلبات والإخطارات والتظلمات والمذكرات المقدمة لها على رئيس الإدارة أو من ينوب عنه فور ورودها ليتخذ ما يراه بشأنها، وإذا كان الموضوع متعلقاً بإجراء معروض على قاضي الإفلاس، فعلى الإدارة عرضها عليه خلال موعد أقصاه يوم العمل التالي لتاريخ ورودها ليتخذ ما يراه بشأنها.

المادة 11

تشكل بقرار من الوزير، لجنة أو أكثر تسمى لجنة الإفلاس تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل من الأشخاص الذين يجوز لهم القيام بمهام الأمناء وفقاً لهذا القانون، ويجوز أن تتم اللجنة أعضاء آخرين من ذوي الخبرة في الشئون المالية أو القانونية أو الإقتصادية.

ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة رئيسها ونائبه ومدة ونظام عملها والقواعد التنفيذية والإجرائية التي تمكنها من ممارسة اختصاصاتها، والمكافآت المقررة لأعضائها.

ويكون للجنة فريق عمل إداري لمعاونتها في إنجاز مهامها يعين أو ينتدب بقرار من الوزير، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص لمعاونتها في عملها، ولا تكون الاستعانة بمقابل إلا بناءً على قرار من الوزير، وتخصص وزارة المالية الاعتمادات المالية اللازمة للجنة.

المادة 12

تختص لجنة الإفلاس بما يأتي:

1. الإشراف على إجراءات إعادة الهيكلة والإفلاس والصلح بشأن الديون الخاضعة لإشراف اللجنة.

2. إبداء الرأي بشأن الطلبات المقدمة لافتتاح الإجراءات وفقاً لهذا القانون بشأن الديون الخاضعة لإشراف اللجنة، وإبداء الرأي في مقترح التسوية الوقائية وخطة إعادة الهيكلة والصلح وخطة تصفية أموال المدين وتوزيعها بشأن هذه الديون.

3. وضع جدول بأتعاب الأمناء والمراقبين والمفتشين الذين يتم تعيينهم وفقاً لأحكام هذا القانون، وأية تكاليف يتحملونها بسبب إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو الإفلاس، وعرضه على الوزير لاعتماده.

4. اختيار الأمناء والمراقبين وتحديد أتعابهم وإبداء الرأي بشأن مصروفاتهم ، وذلك في الأحوال التي يتقرر فيها تعيين أمين أو مراقب وفقاً لأحكام هذا القانون.

5. إنشاء وتنظيم سجل تقيد فيه الطلبات المقدمة بشأن الديون الخاضعة لإشراف اللجنة، وما اتخذ فيها من إجراءات.

6. رفع تقارير دورية إلى الوزير بأعمالها وإنجازاتها ومقترحاتها بشأن المهام الموكلة إليها بموجب هذا القانون.

7. إعداد الندوات التوعوية وعقد المؤتمرات والحلفات النقاشية وإصدار الأحداث والدراسات المتعلقة بالقانون.

8. تقديم المقترحات بشأن اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وأية مقترحات أخرى تهدف تطوير القانون أو تطوير إجراءات تنفيذه.

9. أية اختصاصات أخرى ينص عليها هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو تناط بها من قبل الوزير.

المادة 13

للمدين أن يقدم لإدارة الإفلاس بطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس خلال موعد أقصاه شهرين من تاريخ التوقف عن الدفع، أو من التاريخ الذي توافرت فيه معلومات لدية ترجح بأنه سيعجز عن سداد ديونه عند استحقاقها، وذلك ما لم يكن أي من الدائنين أو الجهات الرقابية قد تقدم بطلب افتتاح الإجراءات خلال المدة المشار إليها، ولا يترتب على عدم تقديم الطلب خلال المواعيد المبينة بهذه الفقرة عدم قبول الطلب.

ويترتب على تقدم المدين بطلب افتتاح إجراءات شهرالإفلاس غل يد المدين عن إدارة أمواله اعتباراً من تاريخ تقديمه، ويبطل أي تصرف يصدر عنه في أمواله اعتباراً من ذلك التاريخ، ولا يسري ذلك على الأموال التي لا يجوز الحجز عليها أو الأموال اللازمة لنفقة المدين ومن يعول والتكاليف القانونية الخاصة بطلب افتتاح الإجراءات، ويعرض الطلب في يوم تقديمه على قاضي الإفلاس لتعيين أمين مؤقت يتولي إدارة أموال المدين وأعماله.

وتبين اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لمبلغ المديونية التي توقف المدين عن دفعها أو كان سيعجز عن سدادها عند استحقاقها والمشار إليها في هذه المادة.

المادة 14

يجوز لأي من الدائنين بدين عادي، أو مجموعة من الدائنين بدین عادي لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا تقل مديونية المدين تجاه ذلك الدائن أو مجموعة الدائنين عن المبلغ الذي تحدده اللائحة التنفيذية في تاريخ تقديم الطلب، أن يتقدموا بطلب إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس إذا كانوا قد سبق وأن أخطروا المدين بضرورة الوفاء بالدين المستحق عليه ولم يبادر بالوفاء به خلال شهر من تاريخ الإخطار .

ويسري ذلك على الدائنين المضمونة ديونهم برهن على المحل التجاري للمدين أو حوالة حق على التدفقات النقدية المتأتية من أموال المدين أو أعماله، كما يسري على الدائنين المضمونة ديونهم برهن أو امتیاز شريطة أن تكون قيمة الضمانات الضامنة لحقوفهم في تاريخ تقديم الطلب تقل عن قيمة مديونية المدين تجاه الدائن المتقدم منفرداً بالطلب أو مجموعة الدائنين المتقدمين مجتمعين بالطلب بفارق لا يقل عن المبلغ الذي تحدده اللائحة التنفيذية .

ويجب استطلاع رأي الجهة الرقابية المعنية قبل تحديد المبالغ المشار إليها بهذه المادة بالنسبة للمدينين الخاضعين لرقابتها.

المادة 15

إذا عدل الدائن عن المطالبة بدينه بسبب تسوية ذلك الدين أو الاتفاق مع المدين على تأجيل سداده أو لأي سبب آخر، فلا يعبر المدين متوقفاً عن الدفع.

المادة 16

للجهة الرقابية تقديم الطلب بافتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس بشأن أي مدين خاضع لرقابتها، شريطة قيامها بتقديم ما يفيد بأن المدين في حالة توقف عن الدفع أو حالة عجز في مركزه المالي أو تتوقع أن يكون في أي من الحالتين خلال فترة لا تتجاوز سنة ، وذلك شريطة أن تقوم بمخاطبته واعطائه فرصة للرد خلال مدة لا تجاوز شهر.

وتبين اللائحة التنفيذية – بعد استطلاع رأي الجهة الرقابية المعنية – الحد الأدن لمبلغ المديونية التي يتوقف المدين عن دفعها أو من المتوقع أن يتوقف عن دفعها، كما تبين الحد الأدني لمقدار العجز في المركز المالي الحاصل والمتوقع المشار إليه في هذه المادة.

المادة 17

إذا تم تقديم أكثر من طلب بشأن مديونيات ذات المدين يتم ضمها جميعاً واتخاذ الإجراءات بشأنها مجمعة، فإذا اشتملت هذه الطلبات على طلب تسوية وقائية وطلب إعادة هيكلة وطلب شهر إفلاس، اعتبرت الطلبات المقدمة في طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة كطلب أصلي وطلب افتتاح إجراءات شهر الإفلاس كطلب احتياطي، ويصدر قاضي الإفلاس قراره في طلب التسوية الوقائية بعدم قبوله.

وإذا تعددت الطلبات المقدمة من المدين، فيجب أن يقدم طلب افصاح إجراءات التسوية الوقائية على إعادة الهيكلية، ويقدم طلب إعادة الهيكلة على شهر الإفلاس، ويعتبر الطلب الأسبق هو الطلب الأصلي وما يليه احتياطي، ولا يجوز البت في الطلب الاحتياطي إلا إذا لم يصدر القاضي قراره بقبول الطلب الأصلي.

المادة 18

إذا كان المدين شركة، فيجوز تقديم الطلب بشأن ديونها وإن كانت في حالة تصفية أو حكم بإبطالها واستمرت كشركة واقع .

ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى التي يكون موضوعها تصفية الشركة أو وضعها تحت الحراسة القضائية وقفاً تعليقياً لحين البت فيه، وذلك ما لم يقرر قاضي الإفلاس غير ذلك.

المادة 19

مع مراعاة حكم المادة (14) من هذا القانون، يجوز تقديم الطلب بعد وفاة المدين أو اعتزاله التجارة أو فقده الأهلية خلال السنتين التاليتين للوفاة أو لشطب اسم التاجر من السجل التجاري أو فقد الأهلية وتتم الإخطارات بالنسبة للمدين اوي في آخر موطن له دون حاجة إلى تعيين الورثة.

ومع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا القانون، يجوز لورثة المدين تقديم الطلب خلال السنين التاليتين للوفاة، فإذا لم يجمع الورثة على تقديم الطلب جاز تقديمه من أحدهم، ولقاضي الإفلاس في هذه الحالة أن يقرر حفظ الطلب أو قبول افتتاح الإجراءات وفقاً لما يراه محققاً لمصلحة دائني المدين المتوفي والورثة .

ويتعين على ورثة المدين أو من يقوم مقامهم قانوناً اختيار من يمثلهم في الإجراءات وفقاً لهذا القانون، فإذا تعذر ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارهم من إدارة الإفلاس، يقوم قاضي الإفلاس بتكليف أحد الورثة بتمثيلهم، ولقاضي الإفلاس عزل ممثل الورثة وتعيين غيره من الورثة أو من يقوم مقامهم قانوناً.

المادة 20

يقدم الطلب من المدين أو الجهة الرقابية مبيناً فيه الإجراء المطلوب وسببه ويرفق به المستندات التالية حسب الأحوال: 1- مذكرة تضمن وصفاً موجزاً لوضع المدين الاقتصادي والمالي ومعلومات عن أمواله، بالإضافة إلى بيانات مفصلة عن العاملين لديه.

2- صورة من الرخصة التجارية أو الصناعية للمدين ومن سجله التجاري.

3- صورة من الدفاتر التجارية أو البيانات المالية المتعلقة بأعمال المدين عن السنوات المالية الثلاثة السابقة على تاريخ تقديم الطلب.

4- بیان بالقضايا المقامة من المدين وضده، والمبلغ التقديري لكل منها، ولا يعد هذا البيان إقرار من المدين بصحة هذه الديون.

5- بيان بجميع القضايا أو إجراءات التنفيد أو غيرها من الإجراءات التي سيتم وقفها كأثر على صدور قرار افتتاح الإجراءات وفقاً لهذا القانون أو بناء على قرار قاضي الإفلاس.

6- تقرير يتضمن الآتي :

أ‌- توقعات السيولة النقدية للمدين وتوقعات الأرباح والخسائر عن فترة السنة التالية لتقديم الطلب.

ب‌- بیان بأسماء الدائنين والمدينين المعلومين وعناوينهم الالكترونية والعادية وأرقام هواتفهم وقيمة حقوقهم أو ديونهم والضمانات المقدمة لها إن وجدت، وتصنيف هؤلاء الدائنين والمدينين

ج- بيان تفصيلي بأموال المدين والقيمة الضريبية لكل من هذه الأموال في تاريخ تقديم الطلب، وبيان أية ضمانات أو حقوق للغير تترتب عليها.

7- تسمية أمين يرشحه مقدم الطلب لتولي مهام أمين إعادة الهيكلة أو أمين التفليسة وفقاً لأحكام هذا القانون. 8- بيان ما إذا كان المدین قادر على إدارة أمواله ويرغب في إدارتها وسند ذلك، أم أن مصلحة الدائنين تقتضي تعيين أمين لتولى الإدارة ومبرر ذلك وسنده.

9- بيان أية إجراءات تحفظية تقتضي مصلحة الدائنين اتخاذها وما إذا كانت مصلحة الدائنين تقتضي اتخاذها بشكل عاجل ومبرر ذلك وسنده.

10- ما إذا كان الدين المقدم بشأنه طلب تسوية وقائية أو إعادة هيكلة سيحتاج للحصول على تمويل خلال الفترة من تاريخ صدور قرار افتاح الإجراءات وحتى اعتماد التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان القيمة الإجمالية المقدرة لما سيحتاجه من تمويل خلال الفترة المشار إليها وأغراضه ومدته وضماناته وتأثيره على التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة وعلى حقوق الدائنين المضمونة ديونهم وغيرهم من الدائنين.

11- إذا كان مقدم الطلب شركة، يجب أن يرفق مع الطلب صورة عن قرار الجهة المختصة في الشركة بتخويل مقدم الطلب بتقديم طلب افتتاح الإجراءات، وصورة عن مستندات تأسيس الشركة وأية تعديلات طرأت عليها.

12- أية معلومات أو بيانات أو مستندات أخرى تدعم المعلومات الواردة بالطلب أو تطلبها إدارة الإفلاس .

وإذا لم يتمكن مقدم الطلب من تقديم أي من البيانات أو المعلومات أو المستندات المطلوبة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة فعليه أن يذكر مبررات ذلك في طلبه.

المادة 21

إذا تعذر على مقدم الطلب تقديم البيانات والمعلومات والمستندات وفقاً للمادة السابقة بسبب عدم تمكنه من الحصول عليها من الجهة التي تحتفظ بها، فعليه أن يبين ذلك، ويجوز لقاضي الإفلاس أن يكلف أي شخص لديه المعلومات والبيانات والمستندات المطلوبية بتقديمها خلال أجل يحدده إذا قرر أنها ضرورية للبت في الطلب .

ولا يجوز لأي شخص أن يمتنع عن تقديم البيانات والمستندات والمعلومات التي كلفه قاضي الإفلاس بتقديمها على سند من أن القانون يلزمه بواجب المحافظة على سريتها.

المادة 22

يقدم الطلب من الدائن مبنياً به أسبابه، و مرفقاً به نسخة من الإخطار المشار إليه في المادة (14) من هذا القانون، وأي بيانات ومعلومات و مستندات ذات صلة بالدين وضماناته.

المادة 23

فيما عدا الطلبات المقدمة من الجهات الرقابية، يجب على مقدم الطلب أن يودع لدى خزينة المحكمة مبلغًا من المال أو كفالة مصرفية تحدد قيمتها اللائحة التنفيذية، على أساس إجمالي ديون المدين أو أصوله في تاريخ تقديم الطلب أو إجمالي ديون الدائن مقدم الطلب إذا کان الطلب مقدماً من دائن، ويجوز لرئيس إدارة الإفلاس أن يقرر إيداع مبلغ أقل وفقاً لما يراه ملائما بهذا الشأن .

ويكون الإيداع على النحو وفي التاريخ الذي تقرره إدارة الإفلاس، ويستخدم المبلغ المودع أو الكفالة لتغطية نفقات وتكاليف الإجراءات الأولية لاتخاذ قرار في الطلب.

ويجوز لرئيس إدارة الإفلاس تأجيل إيداع المبلغ أو الكفالة المشار إليها في حال كان مقدم الطلب هو المدين ولم تتوفر لديه السيولة اللازمة للإيداع في تاريخ تقديم الطلب، أو أن الإجراءات الأولية لن تحتاج لأي تكاليف.

وتبين اللائحة التنفيذية الرسوم القضائية التي تستحق عن الطلبات و الدعاوی والتظلمات والطعون المقدمة استناداً لهذا القانون، والمكلف بأدائها.

المادة 24

تخطر إدارة الإفلاس لجنة الإفلاس بطلبات افتتاح الإجراءات و مرفقاتها وبكل فرار وإجراء يتخذ فيها، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم تلك الطلبات لإدارة الإفلاس أو اتخاذ القرار أو الإجراء.

المادة 25

تقوم لجنة الإفلاس خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارها بالطلب – ما لم يحدد لها قاضي الإفلاس مدة أقل أو أكثر – بتقييم وضع المدين، بالنسبة للمديونيات الخاضعة لإشرافها، وتقديم تقرير لإدارة الإفلاس بشأنه يشتمل على الأمور التالية:

1 مدى إمكانية التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة من عدمه.

2- ما إذا كانت أموال المدين كافية لتغطية تكاليف إعادة الهيكلة من عدمه.

3- ما إذا كان يجب اتخاذ تدابير تحفظية على نحو عاجل من عدمه ومبرر ذلك.

4- ما إذا كان المدين قادراً على إدارة أعماله وأمواله بنفسه، أو كانت مصلحته ومصلحة الدائنين تقتضي أن تسند إدارة أعمال وأموال المدين لأمين .

5- اسم الأمين المقترح تعيينه لإعادة الهيكلة أو الإفلاس وأتعابه

المادة 26

تقوم إدارة الإفلاس بإخطار المدين بالطلب خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه إذا كان مقدماً من غيره، ويجب عليه أن يقدم رده على الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره، وأن يقدم كافة المعلومات والبيانات والمستندات المبينة بالمادة (20) من هذا القانون وذلك ما لم يطلب من قاضي الإفلاس إعفائه من تقديم البيانات والمستندات والمعلومات لعدم توافر شروط قبول الطلب، فإذا كلف قاضي الإفلاس المدين بتقديم البيانات والمعلومات والمستندات المشار إليها ، وجب عليه تقديمها خلال الموعد المحدد من قاضي الإفلاس .

كما تقوم إدارة الإفلاس خلال الفترة المشار إليها بالفقرة الأولي بإخطار الدائنين المدرج بياناتهم بالطلب، ويجوز لأي من هؤلاء الرد على الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره.

المادة 27

فيما عدا الحالات التي يقدم فيها طلب افتتاح الإجراءات من المدين يجوز لمقدم الطلب أن يتنازل عنه في أي وقت قبل صدور قرار قاضي الإفلاس بالبت فيه أو اتخاذ أي تدابير تحفظية بشأنه .

يصدر قاضي الإفلاس قراره بحفظ الطلب، ما لم يكن أي شخص آخر من الأشخاص الذين يجوزلفهم تقديم طلب وفقاً لهذا القانون قد تقدم بطلب آخر أو قدم مذكرة برده على الطلب أبدى فيها رغبته في السير في الإجراءات.

المادة 28

يجوز لقاضي الإفلاس أن يستدعي أي شخص يحوز معلومات ذات صلة بالطلب.

ويجوز له أن يأمر بإدخال أي شخص طبيعي أو معنوي في الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وفقاً لشروط توفر حماية ملائمة وكافية للدائنين إذا كانت أموال ذلك الشخص تتداخل مع أموال المدين بشكل يصعب فصله، أو في حال اعتبر قاضي الإفلاس بأنه لن يكون عملياً أو مجدياً من حيث التكلفة أن تفتتح إجراءات منفصلة فيما يتعلق بهؤلاء الأشخاص.

المادة 29

يبت قاضي الإفلاس في الطلب، خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة للرد عليه، بإصدار قراره بافتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس، ويعين في قراره تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع .

وإذا لم يعين في قرار افتتاح الإجراءات التاريخ الذي توقف فيه المدين عن الدفع، أُعتبر تاريخ صدور قرار افتتاح الإجراءات تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع.

وإذا صدر قرار افتتاح الإجراءات بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة ولم يعين تاريخ التوقف عن الدفع، أعتبر تاريخ الوفاة أو اعتزال التجارة تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع.

المادة 30

يجوز لقاضي الإفلاس من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب المدين أو أحد الدائنين أو الأمين أو غيرهم من ذوي المصلحة، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك حتى تاريخ اعتماد قائمة الديون، وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً.

وفي جميع الأحوال لا يجوز إرجاع تاريخ التوقف على الدفع إلى أكثر من سنتين سابقين على تاريخ صدور قرار افتتاح الإجراءات.

المادة 31

يصدر قاضي الإفلاس قراره بعدم قبول الطلب إذا لم يتم تقديم المستندات والبيانات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون، أو إذا قدمت ناقصة دون مسوغ، وذلك ما لم يقرر قبول الطلب وفق الشروط التي يراها مناسبة.

كما يصدر قراره برفض الطلب إذا لم تتوافر شروطه أو تبين له أنه لم يقصد به سوى الإساءة للمدين، وفي هذه الحالة يجوز للمدين ولكل من لحقه ضرر من الطلب أن يطلب تعويضاُ عما أصابه من ضرر، وتقام دعوى المسئولية أمام محكمة الإفلاس.

المادة 32

لقاضي الإفلاس بناء على طلب يقدم إليه من الجهة الرقابية أو من أي طرف ذو مصلحة، أن يقرر اتخاذ أي من التدابير التحفظية بما في ذلك وضع الأختام على مقر أعمال المدين أو تعيين أمين مؤقت لإدارة أمواله، أو وضع قيود عليه في التصرف في أمواله، أو منعه وأي من أعضاء مجلس إدارته أو مدرائه من السفر خلال فترة معينة أو حتى تحقق أمر معين .

ولقاضي الإفلاس بناء على طلب يقدم إليه من المدين، أن يصدر قراره بوقف المطالبات.

المادة 33

تقوم إدارة الإفلاس خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار قاضي الإفلاس بافتتاح الإجراءات أو رفضها أو عدم قبولها بنشر القرار والإعلان عنه وإخطار ذوي الشأن به والإفصاح في بورصة الكويت للأوراق المالية إذا كان المدين مدرجا فيها، وتكليف المدين بالإفصاح عنه على موقعه الإلكتروني، وذلك ما لم يقرر قاضي الإفلاس الاكتفاء بأي من هذه الطرق أو غيرها.

ويجوز لقاضي الإفلاس أن يقرر الإعلان عن القرار بإحدى الصحف اليومية الصادرة في دولة أجنبية إذا كان جانب كبير من دائني المدين أو أمواله أو أعماله بتلك الدولة أو لأي سبب آخر يراه قاضي الإفلاس .

وفي جميع الأحوال يجب قيد القرار الصادر بافتتاح الإجراءات خلال المهلة المبينة بهذه المادة.

المادة 34

إذا قرر قاضي الإفلاس قبول افتتاح الإجراءات بإعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس، يعين في ذات القرار الأمين الذي رشحته لجنة الإفلاس وقدرت أتعابه وفقاً لأحكام هذا القانون .

ويجوز لقاضي الإفلاس بناءً على اقتراح من لجنة الإفلاس أن يعين أمينا أو أكثر من غير الأشخاص المرخص لهم من الهيئة أو المسجلين لديها، متى كان ذلك لمصلحة المدين والدائنين.

المادة 35

يجوز لقاضي الإفلاس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المدين أو لجنة الإفلاس أن يكلف لجنة الإفلاس بترشيح أكثر من أمين وتحديد أتعابهم، ويصدر قراره بتعيينهم واعتماد أتعابهم .

إذا تعدد الأمناء، وجب أن يعملوا مجتمعين ويكون الأمناء مسئولين بالتضامن عن أعمالهم، ويجوز أن ينيب بعضهم بعضا، ولا تجوز لهم إنابة الغير إلا بإذن من قاضي الإفلاس، ويكون الأمين ونائیه مسئولين بالتضامن، ويجوز لقاضي الإفلاس أن يقسم العمل بين الأمناء، أو يعهد إلى أحدهم بعمل معين، وفي هذه الحالة لا يكون الأمين مسئولاً إلا عن الأعمال التي كلف بها.

المادة 36

في جميع الأحوال التي يقدر فيها قرار بتعيين أمين بعد اعتماد قائمة الدائنين، أو يصدر قاضي الإفلاس قراراً باستبدال الأمين أو تعيين أمين جديد، تقوم لجنة الإفلاس – حتى لو كانت المديونية لا تخضع لإشرافها – خلال عشرة أيام من تاريخ صدور ذلك القرار بدعوة جميع الدائنين، بما فيهم الدائنون أصحاب الديون المضمونة، لترشيح أمين وتقدير أتعابه، وللجنة الإفلاس أن تضع قائمة من ثلاثة مرشحين أو أقل أو أكثر ليتم الاختيار منها، ويترأس رئيس لجنة الإفلاس أو من يحدده هذا الاجتماع ، ويتم اختيار المرشح بموافقة الأغلبية المطلوبة.

إذا وافقت لجان الدائنين على ترشيح أمين على النحو السابق وقدرت أتعابه، قامت لجنة الإفلاس بإخطار إدارة الإفلاس بذلك خلال عشرة أيام من اجتماع الدائنين، ويصدر قاضي الإفلاس قراره خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء المدة المبينة بهذه الفقرة بتعيين الأمين.

المادة 37

إذا تم تعيين شخص اعتباري أميناً فعليه أن يسمي ممثلاً له أو أكثر ليتولي مهام الأمين، ويكون الأمين مسئولاً عن ممثله، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون ممثل الأمين من شاغلي الوظائف واجبة التسجيل لدى الهيئة.

المادة 38

للأمين المعين وفق أحكام هذا القانون أن يتقدم لإدارة الإفلاس بأي طلب لاتخاذ قرار من شأنه أن يساعده على أداء مهمته على الوجه المطلوب، ويشمل ذلك على سبيل المثال، طلب تعيين أو ندب أمين أو أكثر لمساعدته في أي من الأمور المختص بها.

المادة 39

لا يجوز تعيين أي من الأشخاص التاليين أميناً :

1- أحد الدائنين.

2- طرف ذو علاقة بالنسبة للمدين.

3- أي شخص صدر عليه حكم بات بإدانته بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أي جنحة خاصة بالغش في المعاملات التجارية أو ماسة بالاقتصاد الوطني ما لم يرد إليه اعتباره .

المادة 40

يباشر الأمين مهامه تحت إشراف إدارة الإفلاس، وعليه متابعة الإجراءات على وجه السرعة، والتأكد من قيامه باتخاذ جميع التدابير التي توفر حماية مصلحة المدين والدائنين.

المادة 41

في الأحوال التي يعهد فيها للأمين بإدارة أموال المدين وأعماله، يقوم الأمين بالمحافظة على تلك الأموال، وينوب عن المدين في جميع التصرفات التي تقتضيها إدارة أمواله وأعماله.

وإذا كان المدين شركة، فإن الأمين يكون له ذات الاختصاصات المقررة في عقد الشركة لمجلس الإدارة ورئيس المجلس والرئيس التنفيذي ومدير الشركة.

وإذا كانت بعض أعمال الإدارة أو بعض التصرفات الخاصة بالشركة تستلزم موافقة اجتماع الشركاء أو الجمعية العامة العادية أو غير العادية للشركة، تحل لجنة الإفلاس محلهم في إصدار هذه الموافقة.

المادة 42

في الأحوال المشار إليها بالمادة السابقة، يجوز للأمين، بإذن من قاضي الإفلاس يصدره بعد سماع أقوال المدين أو إخطاره، الصلح أو قبول التحكيم في كل نزاع يتعلق بأموال المدين أو أعماله، والنزول عن حق المدين، والإقرار بحق الغير.

المادة 43

يقوم الأمين بمجرد تعيينه لتولي إدارة أموال املدين وأعماله باستلام مراسلات المدين المتعلقة بأعماله والاطلاع عليها والاحتفاظ بها، وعليه أن يمكن المدين من الاطلاع عليها، وأن يسلمه أية مراسلات ذات طبيعة شخصية أو التي تخضع لقواعد السرية المهنية والتي لا تتعلق بالإجراءات.

المادة 44

على الأمين أن يودع أي مبلغ يستلمه ضمن الإجراءات في حساب خاص بالصرف الذي يحدده قاضي الإفلاس خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ استلامه، وأن يقدم إلى إدارة الإفلاس کشف حساب بتلك المبالغ خلال عشرة أيام من تاريخ الإيداع أو خلال أي فترة أخرى يحددها قاضي الإفلاس.

وإذا تأخر الأمين في إيداع أية مبالغ استلمها لغرض الإيداع دون مبرر مقبول، فلقاضي الإفلاس أن يلزمه بدفع غرامة تأخير بواقع 7% سنوياً من قيمة المبالغ التي لم يتم إيداعها، وتودع هذه الغرامة في الحساب المشار إليه في الفقرة السابقة وتدخل في الضمان العام للداائنين .

ويجوز لقاضي الإفلاس في الحالة المشار إليها بالفقرة السابقة استبدال الأمين.

المادة 45

يدون الأمين جميع الأعمال المتعلقة بإدارة أموال المدين وأعماله في الدفاتر والسجلات المعدة لذلك، ويجوز أن يكون التدوين الكترونياً. ويجوز للجنة الإفلاس و ممثلي لجان الدائنين والدائنين- في حالة عدم تشكيل لجنة داائنين- والمدين الاطلاع على هذه الدفاتر والسجلات، كما يجوز لهم أن يطلبوا تزويدهم بصور من المستندات المتوفرة لدى الأمين متی کانت متعلقة بأموال المدين أو أعماله أو تزويدهم ببيانات أو معلومات عن واقع الدفاتر والسجلات المشار إليها.

وفي حالة امتناع الأمين، فلكل ذي شأن أن يطلب من قاضي الإفلاس تكليف الأمين بتزويده بالمستندات أو تمكينه من الاطلاع عليها، ويصدر قاضي الإفلاس فراره في الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.

المادة 46

يجوز للمدين ولجنة الأفلاس، في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها ، الاعتراض لدى قاضي الإفلاس على أعمال الأمين قبل إتمامها، ويترتب على الاعتراض وقف إجراء العمل إذا كان الاعتراض مقدماً من لجنة الإفلاس.

ويصدر قاضي الإفلاس قراره في الاعتراض خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.

المادة 47

على الأمين أن يقدم لإدارة الإفلاس ولجنة الإفلاس حسب الأحوال – تقريراً شهرياً أو في أي موعد آخر يحدده قاضي الإفلاس عن حالة إدارة أموال المدين وأعماله وسير إجراءات إعادة الهيكلة وشهر الإفلاس

المادة 48

للأمين أو المدين أو أي دائن أن يطلب من قاضي الإفلاس إصدار فرار بتحديد نطاق سلطات الأمين بخصوص مسالة أو مسائل معينة على ألا يؤدي ذلك إلى وقف أو تعطيل الإجراءات، وفي جميع الأحوال يختص قاضي الإفلاس بإصدار ما يرى من قرارات بشأن سلطات الأمين.

المادة 49

يستوفي الأمين أتعابه المحددة بقرار تعيينه والمصروفات اللازمة التي يتكبدها من أموال المدين المعلومة لإدارة الإفلاس، ويجوز بقرار من قاضي الإفلاس صرف دفعة من تلك الأتعاب والمصروفات تحت الحساب.

المادة 50

يجوز لقاضي الإفلاس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المدين أو لجنة الإفلاس أن يكلف لجنة الإفلاس بترشيح مراقب أو أكثر- من بين الأشخاص الذين يجوز لهم القيام بمهام الأمناء وفقاً لهذا القانون- وتحديد أتعابهم، ويصدر قراره بتعيينهم و اعتماد أتعابهم.

ويعد المراقب تقريراً بسير الإجراءات في حالة طلب قاضي الإفلاس ذلك، ودون أن يتدخل في الإجراءات، وتسري بشأن المراقب أحكام المواد (37، 39، 49 ) من هذا القانون.

المادة 51

يجوز لقاضي الإفلاس، بناء على طلب مسبب يقدم من لجنة الإفلاس أو جهة رقابية أو أحد الدائنين أو المراقب أو الأمين أو من تلقاء نفسه، أن يعين مفتشاً من بين الأشخاص الذين يجوز لهم القيام بأعمال الأمين أو من غيرهم ويكلفه بالتفتيش في كل أعمال المدين أو أمواله أو تصرفاته أو العيش في واقعة أو وقائع محددة من كان طلب تعيين المفتش يتعلق بمدین مقدم بشأن ديونه طلب افتتاح إجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون، وفي حالة تعين أمين أو مرافب يتولي الأمين أو المراقب بحسب الأحوال مهمة التفتيش.

ويبت قاضي الإفلاس في الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه لإدارة الإفلاس، ويبين القرار الصادر بتعيين المقتش المهمة الموكلة له واختصاصاته وصلاحياته وأتعابه إن لم يكن من الذين تم تعيينهم كأمين أو مراقب، وتسري عليه في هذه الحالة أحكام المادتين (34، 35) من هذا القانون، ولقاضي الإفلاس أن يصرح للمفتش بالاستعانة بمن يرى لإنجاز المهمة الموكلة إليه.

وتسري على أتعاب المفتش المادة (49) من هذا القانون، ويجوز لقاضي الإفلاس أن يكلف الدائن الذي طلب التفتيش بأداء تلك الأتعاب مقدماً على أن يستردها من أموال المدين في حالة انتهاء المفتش إلى صحة الوقائع التي استند إليها الدائن في طلب التفتيش.

المادة 52

يجوز للمفش في سبيل تنفيذ المهمة المكلف ما، أن يطلب سماع شهادة أي شخص بغير حلف يمين، كما يجوز له أن يطلب أي معلومات أو مستندات من المدين أو أحد الدئنين أو الوحدات الخاضعة للبنك المركزي أو الأشخاص المرخص لهم من الهيئة أو الجهات الرقابية أو أي جهة أخرى حكومية أو غير حكومية .

وإذا رأى الشخص أو الجهة المشار إليهما أعلاه عدم تعلق تلك الشهادة أو المعلومات أو المستندات بالمهمة المكلف بها المفتش فعليه أن يتقدم بطلب إلى قاضي الإفلاس خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بطلب المفتش بإعفائه مما طلبه المفتش كله أو بعضه، ويصدر قاضي الإفلاس قراره في الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ويكون قراره نهائياً.

المادة 53

على المفتش إنجاز المهمة المكلف بتنفيذها وتقديم تقريرالإدارة الإفلاس يبین فيه كيفية تنفيذها وما خلص إليه من نتائج خلال المواعيد المحددة بقرار تكليفه، ويجوز لقاضي الإفلاس أن يمدد مدة تنفيذ المهمة بناء على طلب المفتش.

المادة 54

يجوز لقاضي الإفلاس في أي وقت – بعد أخذ رأي لجنة الإفلاس إذا كانت الإجراءات متعلقة بالديون الخاضعة لإشراف اللجنة – أن يقرر استبدال الأمين أو المراقب أو المفتش، كما يجوز للمدين ولأي دائن أن يطلب من قاضي الإفلاس استبدال أي منهم إذا أثبت أن استمرار تعيينه يضر بمصالح الدائنين أو المدين، ولا يترتب على الطلب وقف الإجراءات ويبت قاضي الإفلاس في الطلب خلال عشرة أيام.

وعلي الأمين أو المراقب أو المفتش الذي يقرر قاضي الإفلاس استبداله أن تعاون بالقدر اللازم لتمكين بديله من تولي مهامه، ويسري هذا الحكم على مدراء التفليسة المعينين قبل سريان هذا القانون.

للأمين أو المراقب أو المفتش أن يطلب من قاضي الإفلاس إعفائه من مهامه ، ولقاضي الإفلاس أن يقبل ذلك الطلب ويعين بديلاً عنه، وله أن يحدد للأمين أو المفتش الذي قبل طلبه أتعاباً مقابل ما أداه من خدمات .

المادة 55

تكون الإخطارات التي تتم وفقاً لأحكام هذا القانون عن طريق إدارة الإفلاس أو لجنة الإفلاس أو الأمين أو المفتش أو المدين أو الدائنين أو ممثل لجنة الدائنين أو ممثلي فئات الدائنين منتجة لآثارها إذا تمت عن طريق البريد الإلكتروني أو أي طريقة أخرى متفق عليها أو يحددها قاضي الإفلاس أو إدارة الإفلاس أو محكمة الإفلاس أو محكمة الأستئناف.

وفيما عدا الإخطارات الموجهة من المدين وممثل لجنة الدائنين وممثلي فئات الدائنين، يجوز توجيه الإخطار عن طريق الاعلان أو النشر، ويسري على الإخطار بالبريد الإلكتروني الأحكام المبينة بالقانون رقم 20 لسنة 2014 المشار إليه.

المادة 56

تلتزم كل من إدارة الإفلاس ولجنة الإفلاس والأمين والمراقب والمفتش والمدين وممثل لجنة الدائنين وممثلو فدات الدائنين بحفظ الإخطارات عن طريق البريد الإلكتروني في الشكل المرسل به في سجل ورقي أو إلكتروني خاص بذلك.

المادة 57

استثناء من القواعد المتعلقة بإعلان الأوراق القضائية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ودون الإخلال بالحالات التي يتم التبليغ فيها عن طريق الإخطار على النحو المبين بهذا القانون، يجوز إعلان الأوراق المتعلقة بالدعاوي والطلبات والطعون المبينة بهذا القانون عن طريق البريد الإلكتروني أو البريد السجل أو أية وسيلة أخرى توافق عليها محكمة الإفلاس أو محكمة الأستئناف.

كما يجوز أن تتم الإخطارات وتقديم المستندات والمعلومات والبيانات من خلال توفيرها بغرفة بيانات إلكترونية، يتاح لذوي الشأن الوصول إليها عبر الإنترنت من خلال اسم مستخدم ورقم سري يسلم للشخص الذي يجب توجيه الإخطار له أو تزويده بالمستندات والمعلومات والبيانات على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون.

المادة 58

مع مراعاة الأحكام المقررة بهذا القانون بشأن طلب افتتاح الإجراءات ، يجوز للمدين أن يتقدم بطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية وفقاً لما يلي:

1- إذا كان متوقفاً عن الدفع، أو كانت هناك من الأسباب ما يجعله يتوقع أو يخشي من العجز عن سداد ديونه عند استحقاقها كلها أو بعضها وفقاً لما هو مبين باللائحة التنفيذية.

2- إذا كان في حالة عجز في المركز المالي أو كانت هناك من الأسباب ما يجعله يتوقع أو يخشى أن يكون في حالة عجز في المركز المالي عند استحقاق ديونه بعضها أو كلها وفقاً لما هو مبين باللائحة التنفيذية .

3- أن تكون أعمال المدين قابلة للاستمرارية .

4- إذا كان قد سبق لدائنيه أن رفضوا مقترحا بالتسوية الوقائية أو كان قد سبق لقاضي الإفلاس أن أصدر قرارا برفض التصديق على مقترح بالتسوية الوقائية، حتى لو كان ذلك عن ديون أخرى للمدين غير المقدم بشانها الطلب، فلا يجوز تقديم الطلب إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاریخ اجتماع الدائنين أو قرار قاضي الإفلاس المشار إليه.

5- إذا كان قد سبق لدائنيه أن رفضوا خطة بإعادة الهيكلة أو كان قد سبق لقاضي الإفلاس أن أصدر قرارا برفض التصديق على خطة بإعادة الهيكلة، حتى لو كان ذلك عن ديون أخرى للمدين غير المقدم بشأنا الطلب، فلا يجوز تقديم الطلب إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاریخ اجتماع الدائنين أو قرار قاضي الإفلاس المشار إليه.

6- إذا كان قد سبق وأن صدر قرار من قاضي الإفلاس أو حكم عن محكمة الإفلاس بإنهاء إجراءات التسوية الوقائية أو إنهاء إجراءات إعادة الهيكلة، حتى لو كان ذلك عن ديون أخرى للمدين غير المقدم بشأنها الطلب، فلا يجوز تقديم الطلب إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاریخ صدور قرار قاضي الإفلاس أو حكم المحكمة المشار إليه .

7- إذا كان قد سبق وأن صدر حكم نهائي بشهر إفلاس المدين، فلا يجوز تقديم الطلب إلا بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء التفليسة.

8- إذا كانت المديونية المقدم بشأن الطلب لازالت خاضعة لأية إجراءات وفقاً لهذا القانون تنفيذاً لقرار صادر بافتتاح الإجراءات وفقاً لهذا القانون، فلا يجوز تقديم الطلب .

واستثناء من أحكام البنود أرقام (4، 5، 6، 7، 8) من هذه المادة ، يجوز للمدين تقديم الطلب في أي وقت إذا أرفق به ما يفيد الموافقة المسبقة للأغلبية المطلوبة على مقترح التسوية الوقائية المقدم بشأنه الطلب.

المادة 59

مع مراعاة حكم المادة (20) من هذا القانون، يجب أن يرفق المدين بطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية ما يلي:

1- البيانات والمعلومات والمستندات الدالة على تحقق الشروط اللازمة لتقديم طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية.

2- شرح موجز لمقترح التسوية الوقائية، مبين به شروطه وكيفية تنفيذه، وضمانات تنفيذه إن وجدت، والبرنامج الزمني للتنفيذ.

3- موجز عن العقود والاتفاقيات اللازم توقيعها بين المدين والدائنين لتنفيذ مقترح التسوية الوقائية.

4- تصنيف الدائنين.

5- في حالة تشكيل لجنة الدائنين وفقاً لتصنيف الدائنين، يتعين على المدين إرفاق کشف بأعضاء تلك اللجنة مع بيان اسم الممثل عن كل فئة من فئات الدائنين، وبريدهم الالكتروني والعادي وأرقام هواتفهم، والمستندات الدالة على تعيين هؤلاء الأعضاء والممثلين وحدود تفويضهم من قبل الدائنين.

6- إجراءات الدعوة لاجتماع الدائنين لمناقشة مقترح التسوية الوقائية وكيفية التصويت عليها ومن لهم حق التصويت.

المادة 60

يظل المدين، بعد صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية الوقائية قائماً بإدارة أعماله وأمواله، وله أن يقوم بجميع التصرفات التي يقضيها تسيير نشاطه التجاري، بما لا يضر بمصالح الدائنين، ما لم يقرر قاضي الإفلاس غير ذلك.

ولا يجوز للمدين القيام بأية تصرفات تقع خارج نطاق أعمالها الاعتيادية إلا بعد الحصول على موافقة قاضي الإفلاس

المادة 61

يترتب على صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية الوقائية وقف المطالبات لمدة الثلاثة أشهر اللاحقة لتاريخ صدور القرار، ولقاضي الإفلاس بناء على طلب المدين أن يمدد مدة وقف المطالبات لمرة أو أكثر على ألا تزيد في كل مرة على شهر، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة وقف المطالبات عن ستة أشهر وتقوم إدارة الإفلاس بناء على طلب المدين بتزويده بشهادة بوقف المطالبات ومدة الوقف.

المادة 62

على المدين أن يقوم خلال فترة وقف المطالبات ببذل العناية اللازمة لإقناع دائنيه بالتصويت بالموافقة على مقترح التسوية الوقائية، كما يلتزم بتزويد الدائنين بكافة المستندات والمعلومات والبيانات التي تمكنهم من اتخاذ قرار بشأن مقترح التسوية الوقائية، والرد على ما يقدم له من استفسارات من الدائنين.

المادة 63

تنتهي فترة وقف المطالبات في حالة تحقق أي من الحالات التالية:

1- تصديق فاضي الإفلاس على مقترح التسوية الوقائية .

2- صدور قرار عن قاضي الإفلاس بانهاء إجراءات التسوية الوقائية.

3 – انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (61).

المادة 64

لا يترتب على صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية الوقائية حلول آجال الديون التي على المدين، ولا وقف سريان فوائدها، ويعتبر كأن لم يكن أي شرط يرد بالعقود المبرمة مع المدين ينص على خلاف ذالك.

المادة 65

لا يترتب على دور صدور قرار افتتتاح إجراءات التسوية الوقائية وقف العقود السارية للمدين بما فيها عقود الإيجار أو إنهاؤها ولو نص على خلاف ذلك في العقد، ويجب على المتعاقد مع المدين الاستمرار في الوفاء بالتزاماته التعاقدية طالما أن المدين لم يتوقف عن الوفاء بالتزاماته اللاحقة على تاريخ صدور قرار افتتاح الإجراءات .

وفيما عدا العقود المشمولة بإجراءات التسوية الوقائية، وفي حالة إخلال المدين بأي من التزاماته العقدية، واستثناء من وقف المطالبات يجوز لمحكمة الإفلاس – بناء على طلب التعاقد – أن تحكم بفسخ العقد.

المادة 66

لمحكمة الإفلاس، بناء على طلب المدين أن تحكم بفسخ أي عقد نافذ يكون المدين طرفاً فيه إذا كان ذلك ضرورياً لتمكينه من مزاولة أعماله أو يحقق مصلحة الدائنين شريطة ألا يؤدي الفسخ إلى إلحاق ضرر جسيم بمصالح التعاقد مع المدين، ما لم تفرر المحكمة تعويض المتعاقد تعويضاً عادلاً، وفي هذه الحالة يحق للمتعاقد الاشتراك في إجراءات التسوية الوقائية كدائن عادي بالتعويض المترتب على الفسخ.

المادة 67

يجوز للمدين أن يقترض أو يحصل على تسهيلات مصرفية – أياً كان نوعها – بضمان أو بدون ضمان وفقاً للوارد بطلب افتتاح الإجراءات أو أي طلب يقدم لإدارة الإفلاس بعد تقديم طلب افتتاح الإجراءات وقبل صدور قرار فيه.

اكما يجوز له الاقتراض أو الحصول على تسهيلات مصرفية بعد صدور قرار افتتاح الإجراءات إذا كان منصوصاً علي ذلك ضمن المقترح أو وافقت عليه الأغلبية المطلوبة، ما لم يقرر قاضي الإفلاس غير ذلك، ويجب عليه إخطار المقرض أو الجهة مانحة التسهيلات المصرفية بأنه خاضع لإجراءات التسوية الوقاية وفقاً لهذا القانون.

المادة 68

يجوز لقاضي الإفلاس بناء على طلب المدين – وبعد استيفاء رأي لجنة الإفلاس، في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها – أن يأذن للمدين الخاضع لإجراءات التسوية الوقائية بالحصول على تمويل جديد يكون للدائن فيه الأولوية على أي دين عادي قائم في ذمة المدين بتاريخ قرار افتتاح الإجراءات، متى كان هذا التمويل لازماً لأعمال المدين ولا يضر بالمصلحة المشتركة للدائنين أو إجراءات التسوية الوقائية.

المادة 69

يجوز أن يكون التمويل الجديد مضموناً بترتیب رهن على أي من أموال المدين غير المرهونة أو المرهونة، في الحالة الأخيرة يكون الرهن تالياً في مرتبته للرهن أو الرهون المترتبة على الأموال المطلوب رهنها .

كما يجوز أن يكون التمويل الجديد مضموناً بترتیب رهن على أي من أموال المدين المرهونة مساويا في مرتبته لمرتبة أي رهن قائم على الأموال المطلوب رهنها أو متقدماً عليه، وفي هذه الحالة يجب موافقة الدائنين المرتهنين السابقين في المرتبة لجنة الدائنين.

المادة 70

يقوم المدين خلال عشرة أيام من صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية الوقائية بالتنسيق مع الدائنين لتشكيل لجنة الدائتين من ممثلين عن فئات ديونه ويترأس اللجنة ويمثلها الدائن الحائز على أكبر قدر من ديون المدين، ويمثل كل فئة من فئات ديون المدين الدائن الحائز على أكبر قدر من ديون المدين من هذه الفئة ، وذلك ما لم توافق الأغلبية المطلوبة أو يوافق الدائنون الحائزون على أغلبية فئة الديون على تعين ممثلين لفنات ديون المدين وللجنة الدائنين من غير الدائنين الحائرين على أكبر الديون أو من غير الدائنين.

ويجوز بموافقة الأغلبية المطلوبة للدائنين أو موافقة الدائنين الحائزين على أغلبية فئة الديون إعفاء ممثل اللجنة من مهامه وتعيين من يحل محله. وفي حالة عدم حصول هذا الأخير على الموافقات المذكورة يكون الممثل من الدائنين الحائزين على أكبر الديون ثم الذي يليه نزولاً ثم الذي يليه.

المادة 71

على المدين أن يودع لدى إدارة الإفلاس خلال عشرة أيام من انتهاء المدة المبينة بالمادة السابقة قائمة بفئات الديون، مبين بها نوع الدين ومقداره وتصنيفه واسم الدائن وممثله و عنوان بريده العادي والإلكتروني وتشكيل لجنة الدائنين مبين به اسم رئيس اللجنة وأعضائها وفئة الديون التي يمثلها كل عضو وعنوان بريد العضو العادي والإلكتروني .

ويصدر قاضي الإفلاس قراراً باعتماد تشكيل اللجنة خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع هذا التشكيل، وتقوم إدارة الإفلاس بأخطار المدين والدائنين والمرافب ولجنة الإفلاس- في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها- بذلك القرار،

المادة 72

على لجنة الدائنين أن تقوم خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارها بقرار تشكيل اللجنة بتحديد المسائل التي تفوض فيها رئيس اللجنة وإخطار المدين و إدارة الإفلاس ولجنة الإفلاس -حسب الأحوال – بذلك.

واعتباراً من تاريخ هذا الإخطار، يكون إخطار الدائنين بكافة الأمور التي يوجب القانون إخطارهم بها من خلال ممثل الدائنين .

ويجب على ممثل اللجنة إخطار أعضائها بما تلقاه من إخطارات في موعد أقصاه يوم العمل التالي لتاريخ تلقيها، ويسري ذات الحكم على ممثل كل فئة من فئات الديون تجاه الدائنين من تلك الفئة.

المادة 73

يجب أن يشمل مقترح التسوية الوقائية على ما يأتي :

1-خطة المدين لمزاولة نشاطه.

2. تصنيف فئات الدائنين، والمبالغ المستحقة لكل منهم والضمانات المقدمة مقابل كل مديونية وقيمها .

3- التأكيد على قابلية أعمال المدين للاستمرارية .

4. نشاطات المدين التي يتعين وقفها أو إنهاؤها.

5. أحكام وشروط تسوية أية التزامات .

6 .أية ضمانات لحسن تنفيذ المقترح يكون مطلوباً تقديمها من المدين إن وجدت.

7. أي عرض لشراء كل أموال المدين أو جزء منها على أساس نشاط قائم ويزاول أو على أجزاء، إن وجد.

8. مدد السماح وخصومات الدفع.

9 مدى إمكانية تحويل الدين إلى حصص أو أسهم في رأس مال أي شركة أو مشروع.

10. مدى إمكانية توحيد أو إنشاء أو فك أو بيع أو استبدال أية ضمانات إذا كان ذلك ضرورياً لتنفيذ مقترح التسوية الوقائية.

11. اقتراح مدة أو مدد لسداد كامل الدين.

12. مدى احتياج المدین لتمويل أثناء مدة تنفيذ المقترح، وأغراض ذلك التمويل وضماناته.

13. آلية متابعة الدائنين والمراقب – في حالة تعيينه – لتنفيذ المقترح وما يقدم من تقارير بشأن تنفيذها ومواعيد تقديم تلك التقارير ومحتواها.

14. أية أمور أخرى يراها المدين مجدية في تنفيذ مقترح التسوية الوقائية ويرى تضمينها بالمقترح.

15 .الحقوق التي يحصل عليها الدائنون وفقاً لمقترح التسوية الوقائية بالمقارنة مع الحقوق التي يمكن أن يحصلوا عليها في حال شهر الإفلاس.

المادة 74

على المدين أن يودع نسخة من مقترح التسوية الوقائية لدى إدارة الإفلاس مرفقاً بها ملخص المقترح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور فرار افتتاح الإجراءات، ويجوز لقاضي الإفلاس مد هذه الفترة لمدة مماثلة أو أكثر بناء على طلب المدين بعد الاستماع للجنة الإفلاس وفي جميع الأحوال يجب موافقة الأغلبية المطلوبة على أي تمديد من شأنه أن يجعل مدة إيداع مقترح التسوية الوقائية تجاوز ستة أشهر.

وعلى المدين خلال الموعد المشار إليه بالفقرة السابقة أن يخطر لجنة الإفلاس – في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها – وممثل لجنة الدائنين وأعضاء اللجنة بالمقترح ومرفقاته، وعلى ممثل لجنة الدائنين وكل عضو من أعضائها أن يقوم بإخطار فئة الدائنين التي يمثلها بالمقترح ومرفقاته في موعد أقصاه نهاية يوم العمل التالي لتاريخ تسلمه للخطة ومرفقاتها.

وفي حالة عدم إيداع مقترح التسوية الوقائية خلال الموعد المبين بهذه المادة، يجوز لقاضي الإفلاس، بناء على طلب يقدم إليه من أحد الدائنين أو لجنة الإفلاس إذا كانت المديونية خاضعة لإشرافها، بإنهاء إجراءات التسوية الوقائية، ويصدر القاضي قراره خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب.

المادة 75

يجوز أن يؤسس المقترح على أساس تخلي المدين عن بعض أمواله مقابل تسوية ديونه كلها أو بعضها، ومن ثم سداد کامل ديون المدين سداداً عينياً أو نقدياً، أو سداد جانب منها سداداً عينياً أو نقدياً وإسقاط الباقي أو جدولة الباقي بحيث تبرأ ذمة المدين من الدين كله أو بعضه ويجب موافقة الجمعية العامة غير العادية في شركة المساهمية المدينة أو ما يقوم مقام الجمعية العامة غير العادية في الشركات الأخرى على المقترح.

المادة 76

على المدين أن يقوم بدعوة الدائنين للموافقة على مقترح التسوية الوقائية بموجب إخطار يشتمل على موعد الاجتماع ومكانه، وفقاً للإجراءات الواردة بمقترح التسوية الوقائية ، وعلى أن يتم عقد الاجتماع بعد عشرة أيام على الأقل من تاريخ توجيه الدعوة للاجتماع وخلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ إخطار ممثل لجنة الدائنين وأعضاء اللجنة بالخطة ومرفقاتها.

كما يقوم المدين بتوجيه الدعوة خلال الموعد المبين بالفقرة السابقة للجنة الإفلاس، في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها، وإلى الجهة الرقابية المعنية إذا كان المدين يخضع لإشرافها ويترأس المدين الاجتماع ويجوز بموافقة الأغلبية المطلوبة اختيار من يترأس الاجتماع من الدائنين أو من غيرهم .

وفي حالة امتناع المدين عن عقد الاجتماع على النحو المبين بالفقرة الأولي من هذه المادة، يكلف قاضي الإفلاس، بناء على طلب يقدم إليه من الأمين أو أحد الدائنين، لجنة الإفلاس حتى لو كانت المديونية غير خاضعة لإشرافها، بالدعوة لاجتماع الدائنين، وبرئاسة من تفوضه من بين أعضائها، وفي القيام بكافة الأعمال التي يتعين أن يقوم بها المدين وفقاً للمواد التالية بهذا الفرع والفرع الخاص بالتصديق على مقترح التسوية الوقائية.

المادة 77

يقصر حق التصويت على مقترح التسوية الوقائية على الدائنين المتأثرين بالمقترح، ولا يجوز لأي طرف ذو علاقة بالمدين أن يشارك في التصويت .

كما لا يجوز اعتبار الدائنين أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتیاز دائنين غير متاثرین لمجرد کونهم يحتفظون بضمان لديونهم.

ويبت قاضي الإفلاس في أي خلاف يقوم بشأن أحقية الدائن في التصويت ومن يترأس الاجتماع وذلك بقرار يصدر خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب پذلك لإدارة الإفلاس.

المادة 78

يجب على المدين أن يقدم شرحاً وافياً لبنود مقترح التسوية الوقائية أثناء الاجتماعات التي تعقد لمناقشة المقترح وأي تعديلات ترد عليه ،ويجوز لأي من الدائنين أو لجنة الدائنين أو ممثلها أو لجنة الإفلاس – في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها – حضور الاجتماعات وابداء الرأي في مقترح التسوية أو تعديلاته .

كما يجب عليه دعوة الدائنين المتأثرين بالتعديلات المقترحة لاجتماعات أخرى للنظر في تلك التعديلات والتصويت عليها.

المادة 79

يكون مقترح التسوية الوقائية مستوفية موافقة الدائنين إذا وافقت عليه الأغلبية المطلوبة، فإذا لم يحصل المقترح على موافقة هذه الأغلبية في الاجتماع الأول للدائنين، يؤجل الاجتماع لمدة عشرة أيام لاجتماع ثاني يعقد للتصويت على المقترح.

وإذا لم يحصل المقترح على موافقة الأغلبية المطلوبة في الاجتماع المؤجل، يعتبر ذلك رفضاً لمقترح التسوية الوقائية.

المادة 80

يحرر محضر ما تم في اجتماع التصويت على مقترح التسوية الوقائية يوقعه المدين والدائنون الحاضرون الذين يحق لهم التصويت، وممثل لجنة الدائنين، وفي حالة رفض أحد الدائنين التوقيع يتم ذكر اسمه في المحضر وسبب رفضه .

وإذا كان الاجتماع عن طريق وسائل الاتصال الحديثة فيجب أن يحضر المراقب فإذا لم يكن قد تم تعيينه يحضر ممثل عن لجنة الدائنين أو ممثل عن لجنة الإفلاس، في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها ، ويكون الاكتفاء بتوقيع المدين والمراقب أو المدين وممثل لجنة الدائنين أو المدين وممثل لجنة الإفلاس بحسب الأحوال على المحضر، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط هذا الاجتماع.

المادة 81

يلتزم المدين بأن يقوم خلال عشرة أيام من تاريخ الموافقة على مقترح التسوية الوقائية أو رفضه بإخطار إدارة الإفلاس والمراقب ولجنة الإفلاس والجهة الرقابية المعنية – بحسب الأحوال – بذلك وإرفاق الخطة المعتمدة أو المرفوضة ومحاضر الاجتماعات التي تم فيها التصويت والمستندات الدالة على الإخطارات الموجهة لحضور الاجتماعات ودليل الحضور ودليل التصویت، وفي حالة الموافقة على الخطة يطلب ضمن الإخطار التصديق على اخطة.

ويجوز لممثل لجنة الدائنين أو ممثل أي فئة من فئات الدائنين أو الدائنين الحائزين على 25% من ديون المدين أن يقوموا بهذا الإخطار في حالة عدم قيام المدین به خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة وعلى إدارة الإفلاس خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمها الإخطار المشار إليه بالفقرة السابقة إخطار جميع الدائنين به وبكافة مرفقاته.

وفي حالة رفض المقترح يقوم قاضي الإفلاس خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار إدارة الإفلاس بإصدار قرار بإنهاء إجراءات التسوية الوقائية وحفظ الطلب، ويجوز له بناء على طلب المدين أو الجهة الرقابية أو الدائنين أن يقرر افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس وفقاً لما يراه ملائماً لوضع المدين ومصلحة الدائنين.

المادة 82

يقوم قاضي الإفلاس خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم إدارة الإفلاس للإخطار بموافقة الدائنين على مقترح التسوية الوقائية ومرفقاته بالتصديق على المقترح بعد التحقق من توافر الشرطين التاليين:

1.أن المقترح حاز على موافقة الأغلبية المطلوبة.

2. أن المقترح تتوافر فيه معايير العدالة للدائنين المتأثرين الواردة في المادة التالية.

المادة 83

يكون مقترح التسوية الوقائية مستوفياً معايير العدالة إذا توافر فيه ما يلي:

1 .حصول الدائنين على معلومات وافية ووقت كاف لدراسة مقترح التسوية الوقائية .

2. عدم الإخلال بإجراءات اجتماع الدائنين والتصویت الواردة بمقترح التسوية الوقائية المعروضة على إدارة الإفلاس قبل افتتاح إجراءات التسوية الوقائية.

3. مراعاة الحقوق القائمة للدائنين – خاصة حقوق الدائنين أصحاب حقوق الرهن والامتياز – والمساواة بين أصحاب الحقوق ذات المراكز المتساوية، خاصة ما يتعلق بتقاسم الخسائر وتوزيع اخقوق الجديدة.

المادة 84

يصدر قاضي الإفلاس قراراً برفض التصديق على المقترح أو تعليق التصديق عليه في حالة تحقق أي من الحالات التالية: 1. إذا شاب البطلان إجراءات الدعوة للاجتماع أو إجراءات التصويت فيه.

2. إذا لم تستوف موافقة الأغلبية المطلوبة على المقترح.

3. إذا لم يسوف المقترح معايير العدالة وفقاً للمادة السابقة .

وفي حالة تعليق التصديق على المقترح يبين قاضي الإفلاس التعديلات المطلوب إجرائها عليه أو الإجراء المطلوب استيفائه ويحدد أجلاً للمدين لاستیفاء موافقة الأغلبية المطلوبة على المقترح المعدل وإعادة تقديمه مرة أخرى لإدارة الإفلاس للتصديق، فإن حاز المقترح المعدل على موافقة الأغلبية المطلوبة صدق قاضي الإفلاس عليه، وفي حالة عدم موافقة الدانتين على المقترح المعدل يصدر قاضي الإفلاس فرارا برفض التصديق.

المادة 85

يجوز لأي من الدائنين المتأثريين الذين لم يصوتوا بالموافقة على مقترح التسوية االوقائية التظلم من فرار الدائنين بالموافقة على مقترح هذه التسوية لإدارة الإفلاس خلال عشرة أيام من تاريخ انعقاد اجتماع الدائنين الذي تقرر فيه الموافقة إذا كان الدائن قد حضر هذا الاجتماع ورفض المقترح أو كان قد أخطر بموعد ذلك الاجتماع ولم يحضر بعذر مقبول، أو من تاريخ إخطار الدائن من إدارة الإفلاس بموافقة الدائنين على مقترح التسوية الوقائية إذا لم يحضر اجتماع الدائنين لأنه لم يخطر بموعده.

ويبت قاضي الإفلاس في التظلم بذات القرار الصادر بالتصديق على مقترح التسوية الوقائية، وفي حالة قبول التظلم يجوز لقاضي الإفلاس تعليق التصديق على المقترح لتصويب الأجراء الباطل أو تعديل المقترح أو رفض التصديق عليه.

وفي حالة رفض التصديق يقوم قاضي الإفلاس خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار إدارة الإفلاس بإصدار قرار بإنهاء إجراءات التسوية الوقائية وحفظ الطلب، ويجوز له بناء على طلب المدين أو الجهة الرقابية أو الدائنين أن قلرر افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس وفقاً لما يراه ملائماً لوضع المدين ومصلحة الدائنين.

المادة 86

يكون مقترح التسوية الوقائية المصدق عليه من قاضي الإفلاس نافذاً في حق جميع الدائنين الذين شملهم بما في ذلك الدائنين الذين رفضوا المقترح والذين لم يحضروا الإجتماع الخاص بالتصويت على المقترح .

وتقوم إدارة الإفلاس بالإعلان والنشر والإخطار والإفصاح والقيد وفقاً للمادة (33) من هذا القانون لكل قرار يصدر بالتصديق على مقترح التسوية الوقائية أو برفض المقترح أو تعليق التصديق أو إنهاء الإجراءات أو افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار، ويجوز لقاضي الإفلاس الاكتفاء بقيد القرار في سجل الإفلاس والسجل التجاري.

المادة 87

يلتزم المدين بتنفيذ مقترح التسوية الوقائية وفقاً لما وافق عليه الدائنون وصدق عليه قاضي الإفلاس، كما يلتزم بأن يقوم خلال عشرة أيام من تاريخ تمام تنفيذ مقترح التسوية بإخطار إدارة الإفلاس بذلك ويرفق بالإخطار بيان بالمديونيات التي تم تسويتها وطريقة التسوية كما يرفق المستند الدال على التسوية، ويصدر قاضي الافلاس قراراً بتمام تنفيذ مقترح التسوية وانتهاء إجراءات التسوية الوقائية خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم إدارة الإفلاس للإخطار، ويسري على القرار الفقرة الثانية من المادة (86) من هذا القانون، ويجوز لقاضي الإفلاس أن يطلب رأي المراقب في حالة تعيينه بشأن تمام تنفيذ التسوية قبل إصدار القرار المشار إليه، كما يجوز له أن يطلب رأي لجنة الإفلاس بشأن تمام تنفيذ التسوية حتى لو كانت المديونية غير خاضعة لإشرافها وذلك قبل إصدار القرار المشار إليه.

ويجوز للدائنين الذين ينازعون في صحة ما جاء بإخطار المدين بشأن تسوية مديونيتهم التظلم من القرار المشار إليه بالفقرة السابقة، وفي حالة قبول التظلم يلتزم المدين بتنفيذ مقترح التسوية الوقائية بشان الدائن الذي قبل تظلمه ويعتير مقترح التسوية الوقائية لم يتم تنفيذه بالنسبة لهذا الدائن.

المادة 88

يجوز للمدين في أي وقت أثناء تنفيذ مقترح التسوية الوقائية أن يوجه الدعوة لدائنيه لمناقشة أية تعديلات يرى ضرورة إجرائها على المقترح ويجب إخطار الدائنين بالتعديلات المقترحة ومبرراتها قبل الموعد المحدد للاجتماع بعشرة أيام على الأقل، وفي حالة موافقة الأغلبية المطلوبة على المقترح المعدل يقوم بإخطار إدارة الإفلاس بهذا المقترح ومحاضر اجتماعات الدائنين ودليل الحضور والتصويت ويطلب التصديق عليه ويقوم قاضي الإفلاس خلال عشرة أيام من إخطار إدارة الإفلاس بالمقترح المعدل بالتصديق عليه إذا كان مستوفياً لمعايير العدالة وحاز على موافقة الأغلبية المطلوبة وإلا رفض التصديق عليه أو قام بتعليق التصديق .

ويجوز التظلم من قرار التصديق على المقترح المعدل وفقاً للأحكام المبينة في المادة (85) من هذا القانون.

المادة 89

يجوز لمحكمة الإفلاس، بناء على طلب يقدم إليها من أحد الدائنين المتأثرين خلال الفترة اللاحقة لقرار التصديق على مقترح التسوية الوقائية وقبل تمام تنفيذ المقترح، أن تحكم بإنهاء إجراءات التسوية الوقائية، وذلك في حالة تحقق أي في الحالات التالية:

1. إقامة الدعوى الجزائية ضد المدين في أحد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويشترط أن يتم تقديم الطلب خلال الستة أشهر اللاحقة لتاريخ إقامة هذه الدعوى، كما يشترط أن تكون هذه الدعوى قد أقيمت بعد التصديق على مقترح التسوية الوقائية وقبل تمام تنفيذه، وإلا كان غير مقبولاً.

2 .صدور حكم بإدانة المدين في أحد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعد التصديق على مقترح التسوية الوقائية وقبل تمام تنفيذه.

3. إذا لم يقم المدين بتنفيذ شروط مقترح التسوية الوقائية.

4. إذا توفي المدين واتضح أنه يستحيل تنفيذ المقترح .

5. إذا طرأت أمور بعد تاريخ التصديق على المقترح من شأنها أن تجعل أعمال المدين غير قابلة للاستمرارية، أو أثرت على قدرة المدين على تنفيذ مقترح التسوية بحيث أصبح من غير المتوقع أن يتمكن المدين من تنفيذ هذا المقترح وفقاً لشروطه.

6. إذا امتنع المدين عن تقديم المعلومات والبيانات والمستندات المطلوب منه تقديمها.

7. إذا ارتكب المدين خطأ جسيماً في إدارته لأمواله أو أعماله خلال الفترة اللاحقة على صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية الوقائية.

8. إذا ارتكب المدين لدى تقديمه طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو بعده غشاً أو تحايلاً أو قدم معلومات مضللة.

ويجوز للمحكمة أن تحكم بناءً على طلب ذوي الشأن ما تراه ملائماً من تدابير تحفظية، وتلغي هذه التدابير إذا حكم نهائياً ببراءة المدين.

المادة 90

يترتب على إنهاء إجراءات التسوية الوقائية استناداً للبندين (1 و 2) من المادة السابقة براءة ذمة الكفيل من الكفالة المقدمة لتنفيذ شروط التسوية الوقائية، إذا كانت الأفعال التي أدت لاتخاذ الإجراءات المشار إليها في هذين البندين قد صدرت من المدين قبل صدور قرار التصديق على مقترح التسوية الوقائية وكان لها تأثير على إرادة الكفيل .

کما يترتب على إنهاء إجراءات التسوية الوقائية استناداً للبند (8) من ذات المادة براءة ذمة الكفيل من الكفالة المقدمة لضمان تنفيذ شروط التسوية الوقائية .

ولا يترتب على إنهاء إجراءات التسوية الوقائية استناداً للبنود من (3) إلى (7) براءة ذمة الكفيل.

وفي جميع الأحوال يجب تكليف الكفيل المشار إليه وكفلاء المديونية بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب إنهاء الإجراءات.

المادة 91

يترتب على إنهاء إجراءات التسوية الوقائية لبطلان إجراءاتها براءة ذمة الكفيل حسن النية الذي ضمن تنفيذ كل أو بعض شروطها.

المادة 92

لمحكمة الإفلاس أن تضمن في حكمها الصادر بانهاء الإجراءات وشهر الإفلاس، وضع الأختام على أموال المدين، كما يجوز للمحكمة أن تضمن في ذلك الحكم أي تدابير تحفظية أخرى.

المادة 93

يجوز لقاضي الإفلاس بناء على طلب يقدم إليه خلال الفترة اللاحقة لقرار التعديل على مقترح التسوية الوقائية وقبل تمام تنفيذ المقترح، أن يقرر إنهاء إجراءات التسوية الوقائية، إذا تحققت أي من الحالتين التاليتين:

1- إذا تقدم المدين بطلب إنهاء الإجراءات تأسيساً على أن شروط افتتاح إجراءات التسوية الوقائية لم تعد منطبقة عليه، أو على تعذر تنفيذ مقترح التسوية وفقاً لشروط المقترح.

2- إذا تقدم المدين أو الجهة الرقابية بطلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس.

وتقوم إدارة الإفلاس باخطار الدائنين ولجنة الإفلاس والمراقب بحسب الأحوال بالطلب وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه. ويصدر قاضي الإفلاس قراره بالموافقة على الطلب أو برفضه خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.

المادة 94

إذا قرر قاضي الإفلاس إنهاء إجراءات التسوية الوقائية، يجوز له بناء على طلب يقدم إليه من الدين أو الجهة الرقابية أو الدائنين الذين يحق لهم تقديم طلب افتتاح إجراءات وفقا لهذا القانون، أن يقرر افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو افتتاح إجراءات شهر الإفلاس.

وتقوم إدارة الإفلاس، خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار بنشره وإعلانه والإفصاح عنه والإخطار به وقيده وفقا للمادة (33) من هذا القانون، ويجوز لقاضي الإفلاس الاكتفاء بقيد القرار في سجل الافلاس والسجل التجاري.

المادة 95

تكون التصرفات الصادرة من المدين، بعد صدور قرار التصديق علي مقترح التسوية الوقائية نافذة في حق الدائنين، ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذها إلا وفق القواعد المقررة بشأن دعوى عدم نفاذ التصرفات، ولا تسمع هذه الدعوى بعد انقضاء سنتين من تاريخ إنتهاء الإجراءات، وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن على أي تصرف صدر عن المدين تنفيذاً لمقترح التسوية الوقائية المصدق علیه.

المادة 96

لا يترتب على إنهاء إجراءات التسوية الوقائية إلزام الدائنين برد ما قبضوه من الديون قبل صدور الحكم أو قرار الإنهاء، وتخصم هذه المبالغ من قيمة ديونهم.

المادة 97

مع مراعاة الأحكام المقررة بهذا القانون بشأن طلب افتتاح الإجراءات يجوز للمدين والدائنين والجهة الرقابية تقديم طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة وفقاً للضوابط التالية:

1- إذا كان المدين متوقفاً عن الدفع.

2- إذا كان المدين في حالة عجز في المركز المالي.

3- أن تكون أعمال المدين قابلة للاستمرارية.

4- إذا كان قد سبق لدائني المدين رفض خطة بإعادة الهيكلة أو كان قد سبق لقاضي الإفلاس أن أصدر قراراً برفض التصديق على خطة إعادة الهيكلة، حتى لو كان ذلك عن ديون أخرى للمدين غير المقدم بشأنها الطلب، فلا يجوز تقديم الطلب إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاریخ اجتماع الدائنين أو قرار قاضي الإفلاس المشار إليه.

5- إذا كان قد سبق وأن صدر قرار من قاضي الإفلاس أو حكم عن محكمة الإفلاس بإنهاء إجراءات إعادة الهيكلة حتى لو كان ذلك عن ديون أخرى للمدين غير المقدم بشأنها الطلب، فلا يجوز تقديم الطلب إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار قاضي الإفلاس أو حكم المحكمة المشار إليه.

6- إذا كان قد سبق وأن صدر حكم نهائي بشهر إفلاس المدين، فلا يجوز تقديم الطلب إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة.

7- إذا كانت المديونية المقدم بشأنها الطلب لازالت خاضعة لإجراءات إعادة الهيكلة تنفيذاً لقرار صادر بافتتاح الإجراءات وقفاً لهذا القانون، فلا يجوز تقديم الطلب، ويسري هذا الحكم على الحالات المنصوص عليها في البندين (5،4) من هذه المادة.

8- إذا كانت المديونية المقدم بشأنها الطلب لازالت خاضعة لإجراء ات شهر الإفلاس تنفيذا لقرار صادر بافتتاح الإجراءات وفقاً لهذا القانون، فيجب أن يستند مقدم الطلب على أن أعمال المدين قد أصبحت قابلة للاستمرارية ويرفق بطلبه الدليل على ذلك.

واستثناء من أحكام البنود (4, 5, 6, 7، 8) من هذه المادة يجوز تقديم الطلب في أي وقت إذا أرفق به ما يفيد موافقة الأغلبية المطلوبة على خطة إعادة الهيكلة المقدم بشائها الطلب.

المادة 98

مع مراعاة حكم المادة (20) من هذا القانون، يجب أن يرفق بطلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة ما يلي:

1.البيانات والمعلومات والمستندات الدالة على تحقق الشروط اللازمة لتقديم طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة.

2. شرح موجز لخطة إعادة الهيكلة، مبينا به شروطه وكيفية تنفيذه، وضمانات نتفيذه إن وجدت، والبرنامج الزمني للتنفيذ.

3. موجز عن العقود والاتفاقيات اللازم توقيعها بين المدين والدائنين لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة.

4. تصنيف الدائنين.

5. في حالة تشكيل لجنة الدائنين وفقاً لتصنيف الدائنين، يتعين إرفاق کشف بأعضاء تلك اللجنة مع بيان اسم الممثل عن كل فئة من فئات الدائنين، وبريدهم الالكتروني والعادي وأرقام هواتفهم، والمستندات الدالة على تعيين هؤلاء الأعضاء والممثلين وحدود تفويضهم من الدائنين.

6. إجراءات الدعوة لاجتماع الدائنين لمناقشة خطة إعادة الهيكلة وكيفية التصويت عليها ومن لهم حق التصويت .

7. في حال صدور موافقة مبدئية عن بعض الدائنين على خطة إعادة الهيكلة، يقدم كشفاً بأسماء هؤلاء الدائنين وفقاً لتصنيفهم ومقدار ديون المدين تجاههم وضماناتها ونسبها المئوية إلى إجمالي ديون المدين.

وتعفي الطلبات المقدمة من الجهة الرقابية من تقديم البيانات والمعلومات والمستندات المشار إليها بالبندین (1 و4) من هذه المادة .

المادة 99

يبقي المدين – بعد صدور قرار بافتتاح إجراءات إعادة الهيكلة – قائماً بإدارة أعماله وأمواله تحت إشراف الأمين، وله أن يقوم بجميع التصرفات التي يقتضيها نشاطه التجاري بما لا يضر بمصلحة الدائنين وذلك ما لم يقرر قاضي الإفلاس خلاف ذلك .

و للأمين أن يطلب من المدين أو الدائنين أو لجنة الإفلاس أو إدارة الإفلاس أو المراقب أو المفتش تزويده بأي معلومات أو مستندات متوفرة لديهم بشأن ديون المدين أو أعماله أو أمواله، وللأمين اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمراقبة عمليات المدين المالية والتحقق من سلامة إدارة المدين لأمواله وأعماله.

وتبين اللائحة التنفيذية الأعمال والتصرفات التي يجب على المدين أن يخطر بها الأمين قبل إتيانها، وتلك التي يجب على المدين الحصول على موافقة الأمين قبل القيام بها.

المادة 100

إذا كان قاضي الإفلاس قد عين أميناً مؤقتاً لإدارة أعمال المدين وأمواله، يتوقف الأمين عن إدارة أموال المدين وأعماله ويسلمها للمدين خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار بافتتاح إجراءات إعادة الهيكلة، وذلك ما لم يقرر قاضي الإفلاس خلاف ذلك.

المادة 101

يجوز لقاضي الإفلاس، بناء على طلب مسبب يقدم من الأمين أو أحد الدائين أو لجنة الإفلاس – حسب الأحوال – أن يقرر خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب مع المدين أو مجلس إدارته أو مدرائه من إدارة أمواله وأعماله وأن يعهد بتلك الإدارة إلى الأمين، ويكون للأمين في هذه الحالة كافة الصلاحيات التي للمدين ومجلس إدارته وإدارته التنفيذية وجمعيته العامة، وذلك بالنسبة للتصرفات التي تحتاج موافقة الجمعية العامة، ما لم يقرر قاضي الإفلاس خلاف ذلك.

في جميع الأحوال يجب أن يكون قرار قاضي الإفلاس بقبول الطلب أو رفضه مسبياً.

المادة 102

يترتب على صدور قرار افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة وقف المطالبات اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدور هذا القرار وحتى تاريخ التصديق على خطة إعادة الهيكلة، وعلى إدارة الإفلاس تسليم المدين – بناء علي طلبه- إفادة بوقف هذه المطالبات.

المادة 103

تنتهي فترة وقف المطالبات بتصديق قاضي الإفلاس على خطة إعادة الهيكلة، أو صدور قرار من قاضي الإفلاس بإنهاء إجراءات إعادة الهيكلة.

المادة 104

تسري على العقود والتمويل الجديد ولجنة الدائنين الأحكام المقررة في الباب الخاص بالتسوية الوقائية من هذا القانون.

المادة 105

تخطر إدارة الإفلاس الأمين بالقرار الصادر بتعيينه خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره، وعليها ترويده بكافة المعلومات التي تتوافر لديها حول المدين، وعلى الأمين خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقرار تعبينة القيام بالآتي:

1- إعلان ملخص القرار الصادر بافتتاح الإجراءات، على أن يتضمن الإعلان دعوة الدائنين لتقديم مطالباتهم والمستندات المؤيدة لذلك وتسليمها إليه خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ الإعلان.

2- إخطار جميع الدائنين المعلومة عناوينهم الالكترونية لديه لتزويده بالمطالبات والمستندات خلال شهر من تاريخ إعلان ملخص قرار افتتاح الإجراءات.

وعلى المدين أن يزود الأمين بأي تفاصيل إضافية لم يخطر إدارة الإفلاس بها، سواء حول دائنيه أو مبالغ الديون، وتفاصيل أي عقود قيد التنفيذ وأية إجراءات قضائية معلقة أو جارية يكون المدين طرفًا فيها، وذلك خلال المدة الزمنية التي يحددها الأمين.

المادة 106

يعد الأمين سجلاً يدون فيه كافة داتني المدين المعلومين لديه ويقدم نسخة محدثة من قيود ذلك السجل إلى إدارة الإفلاس، وعليه أن يقيد في السجل ما يأتي:

1- عنوان البريد العادي والالكتروني لكل دائن ومبلغ مطالبته وتاريخ استحقاقه.

2- تحديد الدائنين أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز مع تفاصيل الضمانات المقررة لكل منهم والقيمة التقديرية لهذه الضمانات في حال التنفيذ عليها

3- أي طلب مقاصة يتم تقديمه وفقاً لأحكام هذا القانون.

4- أية بيانات أخرى يراها الأمين لأزمة لأداء مهامه.

المادة 107

للأمين أن يطلب أي بيانات أو معلومات ذات صلة بأموال أو أعمال المدين من أي شخص تتوفر لديه تلك المعلومات، ويجب على كل شخص لديه معلومات حول أموال أو أعمال المدين أن يزود الأمين بها خلال عشرة أيام من تاريخ طلبها منه، بما في ذلك أي مستندات ودفاتر الحسابات المتعلقة بالمدين.

وعلى الأمين المحافظة على سرية أي معلومات تتعلق بالمدين وأن يمتنع عن الإفصاح عنها خارج إطار الإجراءات المبينة بهذا القانون، فيما عدا المعلومات التي يجب الإفصاح عنها بموجب القانون أو اللوائح أو تعليمات الجهات الرقابية.

وإذا رفض أي شخص تزويد الأمن بالمعلومات المطلوبة، فللأمين رفع الأمر القاضي الإفلاس التقرير أهمية المعلومات التي يمكن عليها والكلين بتقديمها للأمين

المادة 108

على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم غير حالة أو مضمونة برهن أو امتیاز، أو غير ثابتة بأحکام باتة، أن يسلموا الأمين خلال المهلة الزمنية المقررة في الدعوة الموجهة إليهم وفقاً لأحكام المادة (105) عن هذا القانون، مستندات دیونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وضماناتها إن وجدت وتواريخ استحقاقها ومقدارها مقومة بالدينار الكويتي على أساس سعر الصرف السائد يوم صدور قرار افتتاح الإجراءات.

وفي هذه الحالة للأمين أن يطلب من الدائن أن يستكمل مستنداته أو أن يقدم إيضاحات عن الدين – بتحديد مقداره أو صفاته – كما يجوز له أن يطلب المصادقة على أي مطالبات من مراقب حسابات مستقل أو مراقب حسابات الدائن.

المادة 109

على الدائن الذي استلم دفعة مقدمة على حساب مطالبته من ضامني المدين أو الغير القيام بخصم ما استلمه من أي مطالبة يقدمها للأمين، ولأي من ضامني المدين أو الغير أن يقدم مطالباته للأمين في حدود المبلغ الذي سدده وفاء لدين المدين.

المادة 110

يجب على الأمين تحقيق الديون خلال شهر من تاريخ انتهاء المدة المبينة بالبندين (1، 2) من المادة (105) من هذا القانون وله أن يستعين في ذلك بلجنة الإفلاس او المدين.

بعد الانتهاء من تحقيق الديون يودع لدى إدارة الإفلاس قائمة الديون التي تشتمل على أسماء الدائنين والمبلغ المستحق لكل منهم كما في تاریخ افتتاح الإجراءات، ومستنداته وأسباب المنازعة في دينه وما يراه بشان قبوله أو رفضه، كما تشتمل على أسماء الدائنين الذين يحتفظون بتأمينات خاصة على أموال المدين وبين المبلغ المستحق لكل منهم في تاريخ افتتاح الإجراءات وبيان بالتأمينات المقدمة لكل منهم وقيمتها التقديرية في تاريخ الإجراءات.

ويقوم الأمين خلال العشرة أيام المالية لإيداع قائمة الديوان بالإعلان عن القائمة وبيان المبالغ التي يرى قبولها من كل دين وتلك التي يرى رفضها.

وتعتبر الديون المستحقة للحكومة بسبب الضرائب أو الرسوم على اختلاف أنواعها ديوناً مقبولة دون حاجة التدقيق الأمين حتي ولو كانت محل نزاع من المدين أو غيره، وتم تعديل قيمة تلك الديون في ضوء ما يصدر من أحكام نهائية بشأنها.

المادة 111

للمدين ولكل دائن حتى لو لم يرد اسمه بقائمة الديون أن يتظلم لإدارة الإفلاس من الديون المدرجة في القائمة، خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان القائمة، وتختص محكمة الإفلاس بالفصل في التظلم.

المادة 112

يعتمد قاضي الإفلاس، بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة السابقة، قائمة نهائية بالديون غير المتنازع فيها، ويؤشر الأمين علي البيان الذي يصحب مستندات هذه الديون بما يفيد قبولها وقيمة ما قبل من الدين.

المادة 113

يجوز القاضي الإفلاس، قبل الفصل في التظلم أو في الطعن المقام على الحكم الصادر فيه، أن يقرر قبول الدين موقتاً بمبلغ يقدره ما لم يكن قد رفعت بشأنه دعوی جزائية.

يعتمد قاضي الإفلاس قائمة الدائنين المقبولة ديونهم مؤقتاً وتخطر إدارة الإفلاس الأمين بذلك.

المادة 114

إذا كانت المنازعة متعلقة بضمانات الدين وجب قبوله مؤقتاً بوصفه ديناً عادياً.

المادة 115

يحفظ نصيب الدين المقبول مؤقتاً من حصيلة بيع أموال المدين وعند إجراء أي توزيع على الدائنين وفق أحكام هذا القانون، وفي حال قررت محكمة الإفلاس عدم الاعتراف بالدين المقبول مؤقتة أو تم تخفيضه يتم إعادة النصيب المحفوظ بقدر نسبته إلى الضمان العام للدائنين.

المادة 116

يجوز للدائن الذي لم يقدم المستندات المؤيدة لدينه في الأجل المحدد في المادة (104) من هذا القانون، التقدم بطلب للأمين لقبولها والاشتراك في الإجراءات، ويتم اعتماد موافقة الأمين على ذلك من قبل قاضي الإفلاس، ويتم تعديل قائمة الديون وإعادة إعلانها، ويستوفي هذا الدائن دينه مما يجري من توزيعات لاحقة على تاريخ قبول دينه.

وإذا رفض الأمين طلب الدائن أو لم يرد عليه خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، فللدائن أن يتقدم إلى قاضي الإفلاس بطلب قبول تقديم مستنداته المؤيدة لدينه، ويصدر قادضي الإفلاس قراراً بقبول الطلب أو رفضه خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب، وإذا أمر بقبول الدين، يتم تعديل قائمة الديون وفقا لذلك ويقوم الأمين بإعادة إعلانها.

ولقاضي الإفلاس أن يكلف الأمين بتقديم تقرير عن مدى تأثير الدين الجديد على مشروع الخطة، ورفعه له للتصديق عليه، وفي جميع الأحوال لا توقف الإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.

المادة 117

إذا أصدر قاضي الإفلاس قراراً بافتتاح إجراءات إعادة الهيكلة، يقوم المدين تحت إشراف الأمين بإعداد خطة إعادة الهيكلة، وللمدين أن يستعين بلجنة الإفلاس في إعداد الخطة إذا كانت المديونية خاضعة لإشرافها، وعلى المدين أن يقوم بايداع الخطة إدارة الإفلاس خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ القرار، ويجوز للقاضي الإفلاس مد هذه الفترة لمدة مماثلة أو أكثر بناء على طلب المدين بعد الاستماع اللجنة الإفلاس، وفي جميع الأحوال يجب موافقة الأغلبية المطلوبة على أي تمديد من شأنه أن يجعل مدة إعداد وتطوير خطة إعادة الهيكلة تجاوز ستة أشهر.

وفي حالة عدم إيداع خطة إعادة الهيكلة خلال الموعد المبين بهذه المادة، يجوز لقاضي الإفلاس، بناء على طلب يقدم إليه من أحد الدائنين أو لجنة الإفلاس إذا كانت المديونية خاضعة لإشرافها، بإنهاء إجراءات إعادة الهيكلة، ويصدر القاضي قراره خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب.

المادة 118

يجب أن تشتمل خطة إعادة الهيكلة على ما يأتي:

1- خطة المدين لمزاولة نشاطه.

2- تصنیف فئات الدائين، والمبالغ المستحقة لكل منهم والضمانات المقدمة مقابل كل مديونية وقيمتها.

3- التأكيد على قابلية أعمال المدين للاستمرارية.

4- نشاطات المدين التي يتعين وقفها أو إنهاؤها.

5- أحكام وشروط تسوية أية التزامات.

6- أية ضمانات لحسن تنفيذ الخطة يكون مطلوباً تقديمها من المدين إن وجدت.

7- أي عرض لشراء كل أموال المدين أو جزء منها على أساس نشاط قائم ويزاول أو على أجزاء، إن وجد. 8- مدد السماح وخصومات الدفع.

9- مدى إمكانية تحويل الدين إلى حصص أو أسهم في رأس مال أي شركة أو مشروع.

10- مدى إمكانية توحيد أو إنشاء أو فك أو بيع أو استبدال أية ضمانات إذا كان ذلك ضرورياً لتنفيذ الخطة.

11- اقتراح مدة أو مدد لسداد كامل الدين.

12- مدى احتياج المدين لتمويل أثناء مدة تنفيذ الخطة، وأغراض ذلك التمويل وضماناته.

13- آلية متابعة الدائنين والأمين لتنفيذ الخطة وما يقدم من تقارير بشأن تنفيذها ومواعيد تقديم تلك التقارير ومحتواها.

14- أية أمور أخرى يراها المدين مجدية في تنفيذ مقترح إعادة الهيكلة ويرى تضمينها بالمقترح.

المادة 119

يخطر الأمين إدارة الإفلاس ولجنة الإفلاس، إذا كان الدين من الديون الخاضعة لإشرافها كل شهر بمدى تقدم سير إعداد خطة إعادة الهيكلة.

المادة 120

على المدين أن يقوم خلال الموعد المبين بالمادة (117) من هذا القانون بإخطار الأمين ولجنة الإفلاس – في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها – وممثل لجنة الدائنين وأعضاء اللجنة بالخطة ومرفقاتها، وعلى ممثل لجنة الدائنين وكل عضو من أعضائها أن يقوم بإخطار فئة الدائنين التي يمثلها بالخطة ومرفقاتها في موعد أقصاه نهاية يوم العمل التالي لتاريخ تسلمه للخطة ومرفقاتها.

المادة 121

يجوز أن تؤسس الخطة على أساس تخلي المدين عن أمواله كلها أو بعضها مقابل تسوية ديونه كلها أو بعضها، ومن ثم سداد كامل ديون المدين سداداً عينياً أو نقدياً، أو سداد جانب منها سداداً عينياً أو نقدياً وإسقاط الباقي أو جدولة الباقي بحيث تبرأ ذمة المدين من الدين كله أو بعضه، ويجب موافقة الجمعية العامة غير العادية في شركة المساهمة المدينة أو ما يقوم مقام الجمعية العامة غير العادية في الشركات الأخرى على الخطة.

المادة 122

فيما عدا الأحكام الواردة بهذا الفرع، تسري على الموافقة على خطة إعادة الهيكلة وعلى التظلم من هذه الموافقة وعلى التصديق على الخطة وأثر هذا التصديق وكذلك على تنفيذ الخطة وإنهاء إجراءاتها قبل تنفيذها الأحكام الواردة في الباب الخاص بالتسوية الوقائية.

المادة 123

على المدين أن يقوم بدعوة الدائنين للموافقة على خطة إعادة الهيكلة بموجب إخطار يشتمل على موعد الاجتماع ومكانه، وذلك وفقاً للإجراءات الواردة بخطة إعادة الهيكلة، على أن يتم عقد الاجتماع في موعد أقصاه شهر من تاريخ إخطار عمل لجنة الدائنين وأعضاء اللجنة بالخطة و مرفقاتها.

ويترأس المدين الإجتماع، ويجوز بموافقة الأغلبية المطلوبة تعيين الأمين أو أحد الدائنين أو غيرهم لترؤس الاجتماع.

كما يقوم المدين بتوجيه الدعوة خلال الموعد المبين بالفقرة السابقة للجنة الإفلاس في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها وإلى الجهة الرقابية المعنية إذا كان المدين يخضع لإشراف إحدى الجهات الرقابية. في حالة امتناع المدين عن عقد الاجتماع على النحو المبين بالفقرة الأولي من هذه المادة، يكلف قاضي الإفلاس، بناء على طلب الأمين أو أحد الدائنين، لجنة الإفلاس حتى لو كانت المديونية لا تخضع لإشرافها، أو الأمين بالدعوة لاجتماع الدائنين، ويترأس الأمين أو من تفوضه لجنة الإفلاس من بين أعضائها – حسب الأحوال –الإجتماع.

وإذا كان الحضور عن طريق وسائل الاتصال الحديثة فيجب أن يحضر الأمين الاجتماع، وفي هذه الحالة يجوز الاكتفاء بتوقيع المدين والأمين أو رئيس الاجتماع على المحضر، وذلك ما لم تنص اللائحة التنفيذية لهذا القانون على غير ذلك.

المادة 124

يقوم الأمين خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ موافقة الأغلبية المطلوبة على خطة إعادة الهيكلة أو رفضها بإخطار إدارة الإفلاس ولجنة الإفلاس- حسب الأحوال – بذلك، ويرفق بالإخطار الخطة المعتمدة أو المرفوضة ومحاضر الإجتماعات و دلیل الحضور والتصويت، وفي حالة الموافقة على الخطة يطلب التصديق عليها .

تقوم إدارة الإفلاس خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمها للإخطار المشار إليه بالفقرة السابقة، بإخطار المدين وجميع الدائنين بالإخطار المشار إليه بالفقرة السابقة ومرفقاته.

وفي حالة رفض الخطة لقاضي الإفلاس خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ إخطار إدارة الإفلاس بذلك بإصدار قرار – بناء على طلب المدين – بالتصديق على الخطة التي تم رفضها شريطة أن لا تقل حقوق الدائنين بالخطة المرفوضة عما كان سيتحصلون عليه في حالة إفلاس المدين وذلك بعد أخذ رأي الأمين في هذا الشأن وسماع اعتراضات الدائنين، أو بإنهاء إجراءات إعادة الهيكلة وحفظ الطلب، ويجوز لقاضي الإفلاس، بناء على طلب يقدم له من المدين أو الجهة الرقابية أو الدائنين – وفقاً لما هو مقرر بهذا القانون في شأن تقديم طلب افتتاح الإجراءات – أن يقرر – بموجب قرار مسبب – افتتاح إجراءات شهر الإفلاس.

المادة 125

يسري حكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة على كل قرار يصدر عن قاضي الإفلاس برفض التصديق على الخطة .

المادة 126

يتولي الأمين الإشراف على تنفيذ خطة إعادة الهيكلة طيلة مدة الخطة وحتى الانتهاء من تنفيذها، وإذا كانت المديونية من بين الديون الخاضعة لإشراف لجنة الإفلاس، تتولى اللجنة – من خلال التنسيق مع الأمين على النحو المبين بالمادة التالية – الإشراف على تنفيذ خطة إعادة الهيكلة.

المادة 127

يلتزم الأمين بما يلي:

1- مراقبة تقدم سير الخطة وإخطار إدارة الإفلاس ولجنة الإفلاس – بحسب الأحوال- بأي تخلف عن تنفيذها.

2- التأكد من أن بيع أي من أموال المدين التي يتقرر بيعها وفقاً لخطة إعادة الهيكلة سيتم بأفضل سعر يمكن الحصول عليه في ظل الظروف السائدة في السوق بتاريخ البيع، وأن إيرادات البيع سيتم استخدامها على النحو الوارد باخطة.

3- أن يقدم لإدارة الإفلاس ولجنة الإفلاس -بحسب الأحوال- تقريراً عن تقدم تنفيذ الخطة كل ثلاثة أشهر، ولكل دائن الحق في الحصول على صورة من هذا التقرير.

المادة 128

يجوز للمدين في أي وقت خلال تنفيذ خطة إعادة الهيكلة، بعد إخطار الأمين ولجنة الإفلاس في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها ، أن يوجه الدعوة للدائنين لمناقشة أية تعديلات يرى ضرورة إجرائها على الخطة، ويجب إخطار الدائنين بالتعديلات المقترحة ومبرراتها قبل الموعد المحدد للاجتماع بعشرة أيام على الأقل، وفي حالة موافقة الأغلبية المطلوبة على التعديلات، يقوم المدين بإخطار إدارة الإفلاس بالخطة المعدلة ومحاضر اجتماعات الدائنين ودليل الحضور والتصويت ويطلب التصديق على الخطة المعدلة، ويقوم قاضي الإفلاس خلال عشرة أيام من إخطار إدارة الإفلاس بالخطة المعدلة بالتصديق عليها إذا كانت

مستوفية لمعايير العدالة وحازت على موافقة الأغلبية المطلوبة وإلارفض التصديق على الخطة المعدلة أو قام بتعليق التصديق عليها.

ويجوز التظلم من قرار التصديق على الخطة المعدلة وفقاً للأحكام المبينة في المادة (84)من هذا القانون.

المادة 129

يجوز لقاضي الإفلاس، بناءً على طلب يقدم إليه خلال الفترة اللاحقة لقرار التصديق على خطة إعادة الهيكلة وقبل تمام تنفيذ الخطة، أن يقرر إنهاء إجراءات إعادة الهيكلة، وذلك في حالة تحقق أي من الحالتين التاليتين:

1. إذا طلب المدين إنهاء الإجراءات استنادا إلى أن شروط افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة لم تعد منطبقة عليه، أو كان من غير المتوقع تنفيذ خطة إعادة الهيكلة وفقا لشروط الخطة.

2، إذا طلب المدين أو الجهة الرقابية افتتاح إجراءات شهر الإفلاس. وتقوم إدارة الإفلاس باخطار الدائنين والأمين بالطلب وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويصدر قاضي الإفلاس قراراً بالموافقة على الطلب أو برفضه خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.

المادة 130

إذا قرر قاضي الإفلاس إنهاء إجراءات إعادة الهيكلة، يجوز له بناء على طلب يقدم إليه من المدين أو الأمين أو الجهة الرقابية أو أحد الدائنين أن يقرر افتتاح إجراءات شهر الإفلاس.

وتقوم إدارة الإفلاس، خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار بنشره وإعلانه والإفصاح عنه والإخطار به وقيده وفقا للمادة (33) من هذا القانون، ويجوز لقاضي الإفلاس الاكتفاء بقيد الحكم في سجل الإفلاس والسجل التجاري.

المادة 131

مع مراعاة الأحكام المقررة بهذا القانون بشأن طلب افتتاح الإجراءات وكذلك الحالات المبينة بالباب الخاص بالتسوية الوقائية والباب الخاص بإعادة الهيكلة والتي يجوز لقاضي الإفلاس أن يصدر فيها قراراً بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس، يصدر قاضي الإفلاس قراره بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس إذا توافرت الشروط التالية:

1- أن يكون المدين متوقفاً عن الدفع.

2- أن يوجد عجز في المركز المالي للمدين.

3- أن تكون أعمال المدين غير قابلة للاستمرارية.

المادة 132

في جميع الأحوال التي يصدر فيها قاضي الإفلاس قراره بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس تحيل إدارة الإفلاس ملف طلب افتتاح الإجراءات إلى محكمة الإفلاس خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار قاضي الإفلاس بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس، ويودع بالملف تقرير بما تم في الطلب من إجراءات منذ تقديمة وحتى صدور قرار افتتاح الإجراءات مع بيان الأسانيد الواقعية والقانونية للقرار.

المادة 133

إذا لم يكن قد سبق إعداد قائمة الديون وفقاً للأحكام المبينة بالباب الخاص بإجراءات إعادة الهيكلة، يقوم الأمين بإعداد قائمة الديون واعتمادها من قاضي الإفلاس.

فإن كان قد سبق إعداد قائمة الديون، يقوم الأمين خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بتعيينه أو من تاريخ نشر قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس، إن كان معيناً، بتكليف الدائنين بتقديم أي مطالبات نهائية لم تقدم من قبل خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارهم، ويجوز للأمين توجيه هذا التكليف من خلال الإعلان، ولا يعتد بأية مطالبات ترد بعد هذا التاريخ ما لم يكن لسبب يقبله قاضي الإفلاس.

وفيما عدا ما ورد بالفقرة الثانية من هذه المادة، يسري على إعداد قائمة الديون وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة وتحديثها وفقا للفقرة الثانية أحكام إعداد قائمة الديون المنصوص عليها في الباب الخاص بإجراءات إعادة الهيكلة.

المادة 134

لا يعتد بأي مطالبات سبق رفضها من قاضي الإفلاس وفقا لأحكام هذا القانون، متی كان قرار الرفض قد أصبح نهائياً.

المادة 135

لا يلتزم الأمين بإجراء أو إتمام تدقيق للديون أو إعداد قائمة بها إذا تبين له أن إيرادات بيع أموال المدين سيعرف جميعها لسداد أتعاب ورسوم وتكاليف اتخاذ الإجراءات.

المادة 136

يندب قاضي الإفلاس أحد موظفي إدارة الإفلاس ليقوم خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس، بوضع الأختام على محال المدين و مکاتبه ومخازنه ودفاتره وأوراقه ومنقولاته، ويحرر محضر بوضع الأختام يسلم لقاضي الإفلاس.

وإذا تبين لقاضي الإفلاس إمكان جرد موجودات المدين في يوم واحد، جاز له أن يندب من يرى للقيام بالجرد دون حاجة لوضع الأختام.

المادة 137

لا يجوز وضع الأختام على الملابس والمنقولات والأشياء الضرورية للمدين ومن يعولهم والتي تسلم إليه بقائمة يوقعها.

ويجوز لقاضي الإفلاس أن يأمر بعدم وضع الأختام أو برفعها من الدفاتر التجارية والأوراق التجارية وغيرها من الأوراق التي تستحق الوفاء في ميعاد قريب أو التي تحتاج إلى إجراءات المحافظة علي الحقوق الثابتة فيها والنقود اللازمة للصرف على الشئون العاجلة لأعمال المدين والأشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل في القيمة أو التي تقتضي صيانتها نفقات باهظة والأشياء اللازمة لممارسة أعمال المدين إذا تقرر الاستمرار في ممارستها وتجرد الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة بحضور من يندبه قاضي الإفلاس لذلك، وتسلم للأمين. ولا تسلم الدفاتر التجارية إلا بعد أن يقوم قاضي الإفلاس بإقفالها بحضور المدين.

المادة 138

يأمر قاضي الإفلاس، بناء على طلب الأمين، برفع الأختام لجرد أموال المدين، ويجب أن يبدأ رفع الأختام والجرد خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس.

المادة 139

يحصل الجرد بحضور قاضي الإفلاس أو من يندبه لذلك والأمين ويخطر المدين بيوم الجرد، ويجوز له الحضور، وتحرر قائمة جرد من نسختين يوقعهما قاضي الإفلاس أو من يندبه لذلك والأمين، وتودع إحداهما بإدارة الإفلاس والأخرى لدى الأمين، وتذكر في القائمة الأموال التي لم توضع عليها الأختام أو التي رفعت عنها، ويجوز الاستعانة بمقيم أصول في إجراء الجرد وتقويم الأموال.

المادة 140

للنيابة العامة الحق في حضور الجرد، ولها أن تطلب في كل وقت الاطلاع على الأوراق والدفاتر المتعلقة بالتفليسة، وطلب إيضاحات عن حالتها وسير إجراءاتها وكيفية إدارتها.

المادة 141

إذا صدر قرار افتتاح الاجراءات بعد وفاة المدين ولم تحرر قائمة جرد بمناسبة الوفاة، أو إذا توفي المدين بعد صدور القرار المشار إليه وقبل الشروع في تحرير قائمة الجرد أو قبل إتمامها، وجب تحرير القائمة فوراً أو الاستمرار في تحريرها بالكيفية المبينة في المادة (139) من هذا القانون، وذلك بحضور ورثة المدين أو بعد إخطارهم بالحضور، وفي حالة وفاة المدين بعد صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس وإتمام قائمة الجرد، يقوم ورثته مقامه في إجراءات شهر الإفلاس ولهم أن ينيبوا عنهم من يمثلهم في ذلك، وإلا اختار قاضي الإفلاس من ينوب عنهم وفقاً لنص المادة (19) من هذا القانون.

المادة 142

يتسلم الأمين بعد الجرد أموال المدين ودفاتره وأوراقه، ويوقع في نهاية قائمة الجرد بما يفيد ذلك.

كما يتسلم الرسائل الواردة باسم المدين والمتعلقة بأشغاله، وللأمين فضها والاحتفاظ بها، وللمدين الاطلاع عليها.

المادة 143

إذا لم يكن المدين قد قدم الميزانية، وجب على الأمين أن يقوم بإعدادها فوراً وأن يودعها بإدارة الإفلاس .

المادة 144

بمجرد صدور قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس، تغل يد المدين عن التصرف في أمواله وأعماله وحين إدارتها، ويتولي الأمين إدارة أموال المدين وأعماله، وتعتبر جميع التصرفات التي يجريها المدين يوم صدور القرار المشار إليه حاصلة بعد صدوره، ويعتبر كأن لم يكن أي تصرف يصدر خلافاً لذلك، ويكون للأمين إقامة الدعوى أمام محكمة الإفلاس لاستصدار الحكم بعدم نفاذه، كما يجوز أن يتقدم بالطلبات اللازمة لقاضي الإفلاس لاتخاذ ما يلزم من تدابير تحفظية لحماية حقوق الدائنين .

ولا يحول غل يد المدين دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه بما لا يضر بمصالح الدائنين.

المادة 145

إذا كان التصرف مما لا يحتج به إلا بالقيد أو التسجيل أو غير ذلك من الإجراءات، لا ينفذ في مواجهة الدائنين إلا إذا تم الإجراء قبل صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس.

المادة 146

يشمل غل يد المدين جميع الأموال المملوكة له يوم صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس والأموال التي تؤول ملكيتها إليه بعد صدور القرار المشار إليه.

ولا يشمل غل يد المدين ما يأتي:

1- الأموال التي لا يجوز الحجز عليها قانوناً والإعانة التي تقرر له. 2- الأموال المملوكة لغيره.

3- الحقوق المتعلقة بشخصه أو بأحواله الشخصية.

4- التعويضات التي تستحق للمستفيد في عقد تأمين صحيح أبرمه المدين قبل صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس، ويلتزم المستفيد بأن يرد إلى الأمين جميع أقساط التأمين التي دفعها المدين ابتداء من اليوم الذي عينه قاضي الإفلاس أو محكمة الإفلاس تاريخاً للتوقف عن الدفع ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة 147

لقاضي الإفلاس، بناء على طلب الأمين أو المدين، أن يأذن في الاستمرار في تشغيل أعمال المدين إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة المدين أو مصلحة الدائنين ذلك ، ويعين قاضي الإفلاس بناء على طلب الأمين من يتولى إدارة أعمال المدين وأجره، ويجوز تعيين المدين نفسه للإدارة ويعتبر الأجر الذي يحصل عليه من النفقة، ويشرف الأمين على من يعين للإدارة، وعليه أن يقدم تقريراً شهرياً إلى قاضي الإفلاس عن أعمال المدين التجارية.

ويجوز لقاضي الإفلاس أن يطلب رأي لجنة الإفلاس فيما يقدم من

طلبات استناداً لهذه المادة حتى لو كانت المديونية غير خاضعة لإشراف اللجنة.

المادة 148

لا يجوز بيع أموال المدين خلال فترة الإجراءات التمهيدية، ومع ذلك يجوز لقاضي الإفلاس، بناء على طلب الأمين، أن يأذن في بيع الأشياء القابلة للتلف أو التي تقتضي صيانتها مصروفات باهظة ، كما يجوز الإذن في بيع أموال المدين للحصول على نقود للصرف في شؤون التفليسة .

ويتم البيع في الأحوال المبينة بالفقرة السابقة بالكيفية التي يعينها قاضي الإفلاس، ويجوز له أن يطلب من المراقب أو لجنة الإفلاس – في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها – تزويده برأيهما بهذا الشأن.

المادة 149

يجوز لقاضي الإفلاس، بناء على اقتراح الأمين، أن يأمر عند الاقتضاء باستخدام أول مبالغ يتم تحصيلها لحساب التفليسة في الوفاء بديون الدائنين الذين لهم امتياز على أموال المدين ووردت أسماؤهم بالقائمة النهائية للديون غير المتنازع فيها، وذلك في حدود مقدار الأموال الضامنة للدين في تاريخ أداء تلك المبالغ، وإذا حصلت منازعة في الإمتياز، لم يجز الوفاء إلا بعد الفصل في المنازعة بحكم نهائي، وتختص محكمة الإفلاس بالفصل في تلك المنازعات.

المادة 150

لا يشمل الإمتياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها إلا الضريبة المستحقة على المدين عن السنتين السابقتين على صدور قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس.

المادة 151

إذا كان المدين مستأجراً للعقار الذي يزاول فيه التجارة، يستمر عقد الإيجار ولا تحل الأجرة عن المدة الباقية لانقضائه بصدور قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس، ويكون باطلا كل شرط يقضي بخلاف ذلك.

المادة 152

يجوز للأمين، خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس، أن يقرر إنهاء إيجارالعقار الذي يزاول فيه المدين تجارته، وذلك بعد الحصول على إذن من قاضي الإفلاس، وعلى الأمين في هذه الحالة إخطار مؤجر العقار بهذا القرار خلال المدة المذكورة.

المادة 153

يكون لمؤجر العين للمدين، في حالة إنهاء الإيجار طبقاً لأحكام هذا القانون، امتیاز علي السنتين السابقتين علي صدور قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس وعن السنة الجارية، في كل ما يتعلق بتنفيذ عقد الإيجار وما قد يحكم به من تعویض.

وإذا بيعت المنقولات الموجودة في العين المؤجرة أو نقلت دون إنهاء

الإيجار، كان للمؤجر أن يستعمل حقه في الإمتياز على النحو المذكور في الفقرة السابقة، وكان له فوق ذلك امتیاز عن سنة أخرى تبدأ من نهاية السنة الجارية التي صدر خلالها قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس، سواء كان عقد الإيجار ثابت التاريخ أو غير ثابت التاريخ.

المادة 154

إذا قرر الأمين الاستمرار في الإجارة، وجب عليه أن يدفع الأجرة المتأخرة، وذلك دون الإخلال بحق المؤجر في طلب إنهاء عقد الإيجار بسبب الامتناع أو التأخر في سداد الأجرة، ويجوز للمؤجر أن يطلب من محكمة الإفلاس إنهاء الإجارة ما لم يقدم الأمين ضماناً كافياً لسداد الأجرة في مواعيد استحقاقها .

وللأمين، بعد الحصول على إذن من قاضي الإفلاس، تأجير العقار من الباطن أو النزول عن الإيجار، ولو كان المدين ممنوعاً من ذلك بموجب عقد الإيجار، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر للمؤجر.

المادة 155

إذا صدر قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس بالنسبة لرب العمل وكان عقد العمل محدد المدة، فلا يجوز إنهاؤه إلا إذا تقرر عدم الاستمرار في أعمال المدين، ويجور للعامل في حالة إنهاء العقد المطالبة بالتعويض، وذلك كله ما لم يقرر قاضي الإفلاس غير ذلك حماية لمصلحة المدين والدائنين ومع مراعاة مصلحة العامل.

وإذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لكل من الأمين والعامل إنهاء العقد مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قوانين العمل. وإذا تقرر الاستمرار في أعمال المدين، على الأمين أن يدفع الأجور والمرتبات بانتظام في موعدها المتفق عليه إذا كان في أحوال المدين ما يكفي لذلك.

المادة 156

إذا تقرر الاستمرار في أعمال المدين، فعلى الأمين أن يدفع أموال موردي البضائع ومزودي الخدمات اللازمة لاستمرار أعمال المدين بانتظام في موعدها المتفق عليه بالعقد إذا كان في أموال المدين ما يكفي لذلك.

المادة 157

على الأمين أن يدفع خلال الأيام العشرة التالية لصدور قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس، مما يكون تحت يده من نقود وبالرغم من وجود أي دين آخر، الأجور والمرتبات المستحقة قبل صدور القرار بافتتاح الإجراءات فإذا لم يكن لدى الأمين النقود اللازمة لوفاء هذه الديون، وجب الوفاء من أول نقود تحصل ولو وجدت ديون أخرى تسبقها في مرتبة الأمتياز .

ويكون للمبالغ الزائدة على ما تقدم المستحقة للفئات المذكورة مرتبة الامتياز المقررة قانونا.

المادة 158

لا يجوز التمسك في مواجهة الدائنين بالتصرفات الآتية إذا قام بها المدين الذي صدر قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس بشأن ديونه خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ التوقف عن الدفع:

1. التبرعات أو الهبات، ما عدا الهدايا الصغيرة التي يجري بها العرف.

2. أي معاملات تكون فيها التزامات المدين غير متوازنة بشكل ملحوظ مع التزامات الطرف المقابل، سواء كانت هذه الالتزامات

عينية أو نقدية.

3. وفاء الديون قبل حلول الأجل أيا كانت کيفية هذا الوفاء، أو بطريقة تختلف عن تلك التي تتبع عادة لسداد ذلك النوع من الديون، ويعتبر إنشاء مقابل وفاة ورقة تجارية لم يحل ميعاد استحقاقها في حكم الوفاء قبل حلول الأجل، وذلك ما لم يكن هناك اختبارات تجارية تبرر ذلك.

4. وفاء الديون الحالة بغير الشيء المتفق عليه، ويعبر الوفاء بطريق الأوراق التجارية أو النقل المصرفي الوفاء بالنقود، وذلك ما لم يكن هناك اعتبارات تجارية تبرر ذلك

5. ترتيب أي نوع من أنواع الضمان الجديد على أمواله لضمان سداد دین سابق، وذلك ما لم يكن هناك اختبارات تجارية تبرر ذلك.

وفيما عدا التصرفات المشار إليها في الفقرة السابقة يجوز لمحكمة الإفلاس أن تحكم بعدم نفاذ أي تصرف أجراه المدين خلال الفترة المذكورة إذا كان ضاراً بالدائنين، وكان المتصرف إليه يعلم أو يفترض به أن يعلم وقت وقوعه بتوقف المدين عن الدفع أو أنه في حالة عجز في المركز المالي.

وتكون المدة المنصوص عليها في هذه المادة سنتان إذا كانت التصرفات المشار إليها بهذه المادة قد تمت بين المدين وبين أحد المطلعين على المعلومات الداخلية أو طرف ذو علاقة.

المادة 159

يجوز الحكم بعدم نفاذ قيد حقوق الرهن أو الامتياز المقررة على أموال المدين الذي صدر قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس بشأن ديونه في مواجهة الدائنين إذا حصل القيد بعد تاريخ التوقف عن الدفع شريطة إثبات علم الدائن بأن المدين متوقف عن دفع ديونه.

ولا يسري حكم الفقرة السابقة إذا كان قيد حق الرهن والامتياز لغرض تجدید دین قائم مضمون بذات الحقوق على ذات الأموال وتم قيد هذه الحقوق ضماناً للدين القائم في تاريخ سابق على تاريخ التوقف عن الدفع، أو كان القيد قد ثم نفاذاً لعقد موثق في تاريخ سابق على تاريخ الوقوف عن الدفع.

ويأخذ الدائن صاحب الرهن التالي للرهن المحكوم بعدم نفاذه مرتبة هذا الرهن، ومع ذلك لا يعطى من الثمن الناتج من بيع المال المقرر عليه الرهن إلا ما كان يحصل عليه بفرض نفاذ الرهن السابق ويؤول الفرق إلى جماعة الدائنين.

المادة 160

تسقط الدعاوى التي ترفع تأسيساً على المادتين السابقتين، بمضي سنة من تاریخ نشر قرار افتتاح الإجراءات.

ولمحكمة الإفلاس أن تقضي برفض تلك الدعاوى، إذا تبين لها أن قيام المدين بالتصرف كان بحسن نية وبهدف ممارسة أعماله، وأنه عند قيامه بذلك كانت هناك أسباب تؤدي إلى الإعتقاد بإمكانية تحقيق التصرف نفعاً لأعماله .

المادة 161

للأمين طلب عدم نفاذ بصرف المدين الحاصل قبل صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس إضراراً بالدائنين وفقاً لأحكام القانون المدني بشأن الدعوى عدم نفاذ التصرفات، ويترتب على الحكم بعدم نفاذ التصرف عدم نفاذه في حق جميع الدانتين، سواء نشأت حقوقهم قبل حصول الصرف أو بعد حصوله.

المادة 162

إذا حكم بعدم نفاذ تصرف في حق الدائنين، التزم المتصرف إليه بأن يرد إلى المدين أو الأمين بحسب الأحوال ما حصل عليه من المدين بموجب التصرف المذكور أو قيمة هذا الشيء وقت قبضه إذا تعذر رده عیناً، کما يلتزم بدفع فوائد ما قبضه أو ثماره من تاريخ القبض. ويكون للمتصرف إليه الحق في استرداد العوض الذي قدمه للمدين إذا وجد هذا العوض بعينه في إدارة أموال المدين، فإذا لم يوجد كان من حق المتصرف إليه أن يطالب المدين والدائنين بالمنفعة التي عادت عليهم من التصرف وأن يشترك في الإجراءات بوصفه دائناً عادياً بما يزيد على ذلك.

المادة 163

إذا كان المدين ملتزماً بدفع مرتب دوري مدى الحياة أو بالوفاء بتعهدات مقسطة، وكان ذلك مقابل عوض، جاز لقاضي الإفلاس بناء على طلب الدائن أن يأمر، بعد سماع رأي الأمين، وخلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب، بتجنيب مبلغ كاف للوفاء بالمرتبات والأقساط المذكورة مع بيان كيفية أدائها.

المادة 164

الدائن المعلق دينه على شرط فاسخ يشترك في الإجراءات مع تقديم كفيل، أما الدائن المعلق دينه على شرط واقف نصيبه في التوزيعات إلى أن يتبين مصير الدين.

المادة 165

يجوز لقاضي الإفلاس، بناء على طلب المدين أو من يعولهم، وبعد سماع أقوال الأمين، أن يقرر نفقة للمدين الذي صدر قرار بافتتاح إجراءات شهر إفلاس بشأن مديونيته أو تقرر إسناد إدارة أعماله وأمواله لأمين، وله أن يزيد مقدار النفقة أو ينقصها أو أن يأمر بإلغائها وفقاً لمقتضي الحال.

المادة 166

لا يجوز بعد صدور قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس رفع الدعوى على المدين أو السير فيها فيما عدا الدعاوى الآتية:

1. الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التي لا يمتد إليها غل يد المدين.

2. الدعاوى المتعلقة بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون التي يجیز له القانون إقامتها أو الاختصام فيها.

3. الدعاوى الجزائية.

وإذا رفع المدين أو رفعت عليه دعوى جزائية أو دعوي متعلقة بشخصه أو بأحواله الشخصية، وجب إدخال الأمين فيها إذا اشتملت على طلبات مالية.

ويجوز للمحكمة أن تأذن في إدخال المدين في الدعاوى المتعلقة بإجراءات شهر الإفلاس، كما يجوز لها أن تأذن في إدخال الدائن في هذه الدعاوى إذا كانت له مصلحة خاصة فيها.

المادة 167

تنقضي الوكالة بصدور قرار افتتاح إجراءات شهر إفلاس الوكيل أو إفلاس الموكل، ومع ذلك لا تنقضي بصدور قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس إذا كان للوكيل أو للغير مصلحة فيها.

وبمجرد صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس لا يجوز للمدين أن يكون مديراً أو عضواً في مجلس إدارة أي شركة.

المادة 168

يترتب على صدور قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس سقوط آجال جميع الديون النقدية التي على المدين، سواء كانت ديوناً عادية أو كانت ديوناً مضمونة بامتياز عام أو خاص، كما يوقف سريات فوائد الديون العادية بالنسبة إلى الدائنين فقط.

ولا تجوز المطالبة بفوائد الديون المضمونة برهن أو امتياز إلا من المبالغ الناتجة من بيع الأموال الضامنة لهذه الديون، ويستنزل أصل الدين أولاً، ثم الفوائد المستحقة قبل صدور قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس، ثم الفوائد المستحقة بعد صدوره.

وإذا كانت الديون مقومة بغير الدينار الكويتي، وجب تحويلها إلى الدينار الكويتي طبقاً لسعر الصرف الرسمي يوم صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس.

المادة 169

لمحكمة الإفلاس أن تستنزل من الدين المؤجل الذي لم يشترط فيه فوائد مبلغاً يعادل الفائدة القانونية عن المدة من تاريخ صدور قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس إلى تاريخ استحقاق الدين.

المادة 170

يجوز للمدين بإذن من قاضي الإفلاس، أن يمارس تجارة جديدة بغير أموال التفليسة، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر للدائنين، ويكون للدائنين الذين تنشأ دیونهم بمناسبة هذه التجارة الأولوية في استيفاء حقوقهم من أموالها ۔

المادة 171

إذا دفع المدين قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل صدور القرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس، لا يجوز استرداد ما دفع من الحامل وإنما يلزم الساحب أو من سحبت الورقة التجارية لحسابه برد القيمة المدفوعة إلى الأمين أو المدين – سحب الأحوال – إذا كان يعلم وقت إنشاء الورقة التجارية بوقف المدين عن الدفع.

ويقع الالتزام بالرد في حالة السند لأمر على المظهر الأول إذا كان يعلم وقت حصوله على السند بتوقف المدين عن الدفع.

المادة 172

لا تنشأ حالة الإفلاس إلا بحكم يصدر بشهر الإفلاس.

وعلى إدارة الإفلاس أن تقوم خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس بإعلان منطوقه ونشره والإفصاح عنه في بورصة الكويت للأوراق المالية إذا كان المدين مدرجاً فيها، وتكليف المدين بالإفصاح عنه على موقعه الإلكتروني وقيده على النحو المبين بالمادة (33) من هذا القانون، كما تقوم خلال عشرة أيام من تاريخ صدور ذلك الحكم بنشر ملخصه وإعلانه.

المادة 173

فضلاً عن الأحكام الواردة في هذا الفصل، تظل الآثار التي ترتبت على صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس وفقاً لهذا القانون قائمة على المفلس، كما تسري على إفلاسه الأحكام الواردة في الباب السادس من هذا القانون.

المادة 174

يحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية، ومن العضوية في المجالس النيابية أو المجالس المهنية، أو من تولي وظيفة أو مهمة عامة، أو من أن يكون عضواً بمجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة أو مجالس إدارة الجمعيات التعاونية والاتحادات والأندية الرياضية أو مديراً أو عضواً بمجلس إدارة أي شركة، كل من صدر ضده حكم بات لارتكابه إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس، وذلك إلى أن يرد إليه اعتباره وفقاً للقانون.

المادة 175

لا يجوز للمفلس أن يتغيب عن موطنه دون أن يخطر الأمين كتابة بمحل إقامته.

المادة 176

يلزم تضمين جميع المراسلات الخاصة بأعمال المفلس أثناء إجراءات إشهار الإفلاس الإشارة إلى أن المدين يخضع لإجراءات إشهار افلاس وتصفية الأموال.

المادة 177

يجوز لقاضي الإفلاس، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أو الأمين، أن يقرر وضع المفلس تحت المراقبة، وتقوم النيابة العامة بتنفيذ هذا القرار فور صدوره، وللمفلس أن يطعن على هذا القرار أمام محكمة الإفلاس وفقاً لهذا القانون، ويجوز لقاضي الإفلاس أن يقرر في أي وقت رفع المراقبة عن المفلس.

المادة 178

إذا صار المدين، قبل أن يصبح حكم شهر الإفلاس نهائياً، قادراً على الوفاء بجميع ما هو مستحق عليه من ديون، يجوز لمحكمة الإستئناف، بناء على طلب المدين أو الأمين، أن تمنح المدين أجلاً للوصول إلى تسوية مع دائنيه أو وقف الطعن للمدة التي تراها ملائمة، فإن تم الاتفاق على التسوية يتم تقديمها للمحكمة لاعتمادها وإلغاء حكم شهر الإفلاس، على أن يتحمل المدين مصروفات الدعوي.

المادة 179

يدعو الأمين المدين والدائنين لاجتماع لتقديم مقترحاتهم بشأن التصفية والتوزيع، على أن يتم عقد الاجتماع خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم الأمين لأموال المدين وفقاً لنص المادة (142) من هذا القانون، وتوجه الدعوة عن طريق الإخطار قبل الموعد المحدد للاجتماع بعشرة أيام على الأقل، ويترأس الأمين الاجتماع، ويجوز بموافقة الأغلبية المطلوبة تعيين أحد الدائنين أو غيرهم لترأس الاجتماع إذا كانت هناك أسباب تبرير ذلك.

وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع للجنة الإفلاس في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها.

ويبت قاضي الإفلاس، بناء على طلب يقدم له من ذي مصلحة خلال عشرة أيام من تقديم الطلب، في أي خلاف يثور بشأن ما يعقد من اجتماعات الدائنين وفقاً لهذا الباب، سواء كان الخلاف بشأن من له حق الدعوة للاجتماع أو حضوره أو التصويت فيه وصحة إجراءات عقد الاجتماع والتصويت فيه، ويجوز لقاضي الإفلاس، بناء على طلب أحد الدائنين أن يكلف لجنة الافلاس، في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها، بالدعوة لعقد تلك الإجتماعات وتفويض أحد أعضائها بترأسها إذا لم يقم الأمين بعقدها في المواعيد المحددة لعقدها.

المادة 180

يضع الأمين خطة لتصفية أموال المدين وتوزيعها على الدائنين على أن ينتهي من إعداد تلك الخطة ويخطر بها ممثل لجنة الدائنين وأعضاء اللجنة والدائنين – في حالة عدم تشکیل لجنة للدائنين – وإدارة الإفلاس ولجنة الإفلاس، في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها ، وذلك خلال شهر من تاریخ اجتماع الدائنين، ويجوز لقاضي الإفلاس بناءً على طلب الأمين تمديد هذه المدة بحد أقصى ثلاثة أشهر.

المادة 181

يجب أن تشتمل خطة التصفية والتوزيع على ما يلي:

1- كشف بجميع أموال المدين وأحدث تقييم لها.

2- الطريقة التي يقترحها الأمين لتصفية أموال المدين ومبررات ذلك. 3- ما إذا كان يمكن بيع كل أموال المدين دفعة واحدة أو جانب کبير منه على أساس نشاط قائم ويزاول أم سيتعذر ذلك وسيباع على أجزاء، ومبرره في ذلك.

4- ما إذا كان توزيع أموال المدين على الدائنين توزيعاً عينياً ممكناً أم غير ممكن، وفي حالة كونه ممكن فأيهما أفضل.

5- التوقيت الملائم للبيع.

6- بيان بالأموال التي تباع بالمزاد، وتلك التي يفرح بيعها بغير مزاد. 7- ما إذا كان يمكن إجراء تسوية مع مساهمي المدين مقابل التخلي عن ملكيتهم في الشركة المدينة للدائنين وتسوية المديونية مقابل أسهمهم في الشركة، وما إذا كان ذلك أفضل للدائنين، وما إذا كان ذلك سيتم من خلال تأسيس شركة ذات غرض خاص تنقل إليها أموال المدين وتوزع أسهمها على الدائنين، أم من خلال تحويل أسهم المساهمين في الشركة المدينة للدائنين أو بأي طريقة أخرى.

8- بيان بالكيفية التي سيوزع بها ناتج تصفية أموال المدين على الدائنين، على أن يوضح به ترتیب الدائنين وأولوياتهم، والقدر المتوقع تحصيله من كل منهم.

9- البرنامج الزمني المتوقع للإنتهاء من عملية التصفية والتوزيع .

10- ما إذا كان الأمين سيقوم بإعداد قائمة توزيع بشأن ناتج الأصول التي يبيعها خلال فترات معينة، مثل ثلاثة أو ستة أشهر، أم سيعد قائمة توزيع كلما باع نسبة مئوية معينة من أموال المدين، أم غير ذلك، ومبرره في ذلك.

11- أقصى فترة يمكن أن تمر بين تحصيل ناتج بيع الأصل وتوزيعه على الدائنين.

وأي أمور أخرى يرى الأمين ضرورة إيرادها بالخطة أو يكلفه بها قاضي الإفلاس.

ويجوز لقاضي الإفلاس إعفاء الأمين من ايراد أي من البنود الواردة بهذه المادة إذا رأى عدم ملاءمتها لحالة المفلس.

المادة 182

على الأمين أن يقوم بدعوة الدائنين للموافقة على خطة التصفية بموجب إخطار يتضمن على موعد الاجتماع ومكانه، وعلى أن يتم عقد في موعد أقصاه شهر من تاريخ إخطار ممثل لجنة الدائنين وأعضاء اللجنة أو الدائنين بالخطة ومرفقاتها.

ويترأس الأمين الإجتماع، ويجوز بموافقة الأغلبية المطلوبة تعيين أحد الدائنين أو غيرهم لترأس الاجتماع إذا وجدت أسباب تبرر ذلك .

كما يقوم الأمين بتوجيه الدعوة خلال الموعد المبين بالفقرة السابقة للجنة الإفلاس في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها .

في حالة امتناع الأمين عن عقد الاجتماع على النحو المبين بالفقرة الأولى من هذه المادة، يكلف قاضي الإفلاس، بناء على طلب يقدم إليه من أحد الدائنين، لجنة الإفلاس حتى لو كانت المديونية لا تخضع لإشرافها، بالدعوة لاجتماع الدائنين، ويترأس من تفوضه لجنة الإفلاس من بين أعضائها الاجتماع.

المادة 183

لا يجوز أن يشترك في التصويت على خطة التصفية والتوزيع إلا الدائنون المقبولة ديونهم ولو مؤقتاً، وتكون خطة التصفية والتوزيع قد استوفت موافقة الدائنين إذا وافق عليها الأغلبية المطلوبة، فإذا لم تحصل الخطة على موافقة الأغلبية المطلوبة في الاجتماع الأول للدائنين، يؤجل الاجتماع لمدة عشرة أيام لاجتماع ثاني يعقد للتصويت على الخطة.

وإذا لم يتم الوصول لتسوية مع الدائنين الذين لم يوافقوا على الخطة، ولم تحصل الخطة على موافقة الأغلبية المطلوبة في الاجتماع المؤجل، يعتبر ذلك رفضاً لخطة التصفية والتوزيع.

المادة 184

يحرر محضر بما تم في اجتماع التصويت على خطة التصفية والتوزيع يوقعة الأمين ومن ترأس الإجتماع والدائنون الحاضرون الذين يجوز لهم التصويت، وممثل لجنة الدائنين، وفي حالة رفض أحد الدائنين التوقيع يتم ذكر اسمه في المحضر وسبب رفضه التوقيع.

إذا كان الحضور عن طريق وسائل الاتصال الحديثة فيجب أن يوقع الأمين على المحضر مع ممثل عن لجنة الإفلاس، حسب الأحوال.

المادة 185

يقوم الأمين خلال عشرة أيام من موافقة الدائنين على خطة التصفية والتوزيع أو رفضها بإخطار إدارة الإفلاس بذلك، ويرفق بالإخطار الخطة التي تم عرضها على الدائنين ومحاضر اجتماعات الدائنين ودليل الحضور والتصويت، وفي حالة الموافقة على الخطة يطلب اعتمادها من قاضي الإفلاس.

وفي حالة رفض الدائنين للخطة، يقوم قاضي الإفلاس خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار إدارة الإفلاس بذلك بتكليف لجنة الإفلاس – في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها – بإجراء التعديلات اللازمة على الخطة في ضوء ملاحظات الدائنين ورأي الأمين وبما يحقق المصلحة المشتركة للدائنين أو بتقديم خطة بديلة وذلك خلال الميعاد الذي يحدده.

وفي جميع الأحوال، يصدر قاضي الإفلاس قراره باعتماد الخطة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار إدارة الإفلاس بها.

المادة 186

يجوز لقاضي الإفلاس أن يوافق على خطة التصفية والتوزيع حتى لو كانت تقترح بيع أموال المدين كلها أو بعضها من خلال مزايدة علنية أو بدون مزايدة علنية، أو أن يتم بيع أموال المدين كلها أو جانب منها كوحدة واحدة على أساس نشاط قائم ویزاول أو على أي أساس آخر أو بيعها على أجزاء أو أي مقترحات أخري.

وتبين اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات بيع أموال المدين من خلال المزايدة، على أن تشتمل الإجراءات على كيفية تحديد سعر الأساس الذي ستفتتح به المزايدة لبيع أموال المدين من الأوراق المالية أو العقارات أو غير ذلك من أموال المدين، وإجراءات الإعلان عن المزايدة، وكيفية تقديم العطاءات، وأحكام تقديم العطاءات بمظاريف مغلقة، والحالات التي يبقي فيها المزايد ملتزماً بعطائه، وإجراءات تخفيض سعر الأساس وبيع المال بدون تحديد سعر أساس على صاحب أعلى سعر في حالة عدم تقدم مشتر للشراء بسعر الأساس.

المادة 187

لا يجوز للمدين أو أي طرف ذو علاقة به تقديم عرض لشراء أي من أصول المدين المعروضة للبيع إلا عند عرضها في مزاد علني.

المادة 188

يقدم الأمين إلى قاضي الإفلاس بیاناً شهرياً عن حالة التصفية ومقدار المبالغ المودعة، وما أجراه من توزيعات على الدائنين وفقاً للخطة.

المادة 189

1- تستوفي تکالیف بيع أموال المفلس المقرر عليها حق امتياز أو رهن بالأولوية على حقوق الدائن صاحب حق الامتياز أو الرهن على تلك الأموال.

2- مع مراعاة حكم الفقرة السابقة، يكون للدائن صاحب حق الامتياز أو الرهن الأولوية على غيره من الدائنين في استيفاء حقوقه من ناتج بيع مال المدين المقرر له عليه حق امتياز أو رهن.

3- يوزع ما بقي من أموال المدين على دائنيه، فإن لم تكن أموال المدين كافية لسداد ديونه، ودون إخلال حكم البندين (1و2) من هذه المادة، توزع أموال المدين وفقاً للترتيب المبين بهذا البند، ويكون لكل دائن من الدائنين أولوية في استيفاء کامل حقوقه على الدائن الذي يليه:

أ- النفقة المقررة للزوجة والأبناء والأقارب.

ب- أية أتعاب أو رسوم أو نفقات ترتبت لتوفير سلع وخدمات لنشاط المدين أو أي ديون كانت لازمة لأعمال المدين أو عادت

بالنفع على أمواله، وكان ذلك كله قد نشأ بعد صدور قرار افتتاح الإجراءات.

ج- الرسوم والأتعاب والتكاليف الناشئة عن مباشرة أية إجراءات وفقاً لهذا القانون.

د- أي أجور أو مرتبات أو مكافآت غير مدفوعة لعمال المدين وتكون ناشئة عن قوانين العمل، ويدخل ضمن ذلك الاشتراكات التي يجب على المدين رب العمل أدائها عن عماله للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية.

هـ- المبالغ التي تفرض عن التأخر في سداد الاشتراكات المستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية.

و- مبلغ الرسوم المقرر على البضائع الموجودة بالجمارك والمستحقة وقفاً للنظام الجمركي.

ز- الديون المستحقة للوزارات والهيئات والمؤسسات العامة أو أي دین مستحق للخزانة العامة للدولة.

ح- الديون الناشئة عن التمویل غير المضمون الذي تم منحه المدين بعد افتتاح أي إجراء من الإجراءات المبينة بهذا القانون، وذلك ما لم تنص شروط منح التمويل على غير ذلك.

ط- الديون المستحقة للدائنين العاديين (الدائنون غير المضمونة ديون المدين تجاههم برهن أو امتیاز والدائنون المضمونة ديونهم برهن أو امتياز في حدود القدر غير المدفوع من الدين بعد توزیع ناتج بيع المال المقرر عليه امتیاز أو رهن).

ي- الديون المساندة ،ما لم تتضمن مستندات نشأة هذه الديون على ما يخالف ذلك.

ك- الصكوك والسندات الدائمة، ما لم تتضمن مستندات نشأة هذه الديون على ما يخالف ذلك.

ل – إن بقي شيء بعد ذلك يكون للمساهمين أو الشركاء، يوزع بينهم حسب نسبة ملكية كل منهم.

4- تحدد أولوية الدائنين أصحاب الديون المضمونة بامتیاز حسب نوع الامتياز وأولويته وفقاً لما هو مبين بالقانون الذي أنشأ حق الامتياز، كما تتحدد درجة الدائن المرتهن بمرتبة رهنه، فإن كان الدائنون في ذات أولوية الأمتياز أو مرتبة الرهن، يقسم مال المدين المقرر عليه حق امتیاز أو رهن بينهم قسمة غرماء.

5- في حالة عدم كفاية ناتج بيع مال المدين المقرر عليه حق امتیاز أو رهن للوفاء بكامل حقوق الدائن صاحب حق الأمتياز أو الرهن، فإن ذلك الدائن يعامل كدائن عادي بالنسبة للقدر المتبقي من دينه.

المادة 190

لا يجوز للأمين الوفاء بحصة الدائن في التوزيعات إلا إذا قدم سند الدين مؤشراً عليه بتحقيقه وقبوله، ويؤشر على سند الدين بالمبالغ المدفوعة.

وإذا تعذر على الدائن تقديم سند الدين، جاز لقاضي الإفلاس أن يأذن في دفع دينه بعد التحقق من قبوله، وفي جميع الأحوال يجب أن يعطى الدائن مخالصة على قائمة التوزيع.

المادة 191

إذا انقضت ستة أشهر دون إنجاز التصفية، أو تطور ملموس فيها، وجب على الأمين أن يقدم إلى قاضي الإفلاس تقريراً عن حالة التصفية وأسباب التأخير في إنجازها، وتخطر إدارة الإفلاس الدائنين بهذا التقرير وتدعوهم للاجتماع لمناقشته، و يتكرر هذا الإجراء کلما انقضت ستة أشهر دون أن ينجز الأمين أعمال التصفية.

المادة 192

يقوم الأمين خلال عشرة أيام من الانتهاء من أعمال التصفية بإخطار إدارة الإفلاس والدائنين بذلك ويرفق بالإخطار حساباً ختامياً بأعمال التفليسة مبيناً به كيفية تنفيذ خطة التصفية والتوزيع ، ويقوم بتوجيه الدعوة للدائنين والمدين للاجتماع لمناقشة الحساب الختامي وإبداء ملاحظاتم عليه، وينعقد الاجتماع صحيحاً بمن يحضر الإجتماع من الدائنين أو المدين، وتوجه الدعوة للجنة الإفلاس لحضور الاجتماع في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها ، ويتم عقد الاجتماع في موعد أقصاه شهر من تاريخ اخطار الدائنين بانتهاء أعمال التصفية. يبين بالحساب الختامي أنصبة الديون التي لم يتم قبولها بصورة نهائية وتلك التي لم تنتهي المنازعات بشأنها، وتجنب وتحفظ في خزانة المحكمة حتى يفصل نهائياً فيها، وتعرف للمستحق بناء على قرار من قاضي الإفلاس.

المادة 193

يقوم الأمين بإخطار إدارة الإفلاس والدائنين بنسخة من محضر الاجتماع المشار إليه بالمادة السابقة خلال عشرة أيام من تاريخ الاجتماع، وتعتبر التفليسة منتهية بحكم القانون بعد انفضاض الاجتماع المذكور في المادة السابقة، ويكون الأمين مسؤولاً لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الطلبة عن الدفاتر والمستندات والأوراق المسلمة إليه من المدين أو الخاصة به.

كما يقوم خلال عشرة أيام من تاريخ الاجتماع بالإعلان عن انتهاء التفليسة ونشر بيان يفيد ذلك وقيده.

ويبت قاضي الإفلاس في أي تظلم يقدم بشأن انتهاء التفليسة بناء على طلب يقدم إليه من الدائن ذي المصلحة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم التظلم.

المادة 194

على الأمين تسليم المدين أية مبالغ فائضة عند التصفية بعد الوفاء بجميع ديونه، وعليه إعادة كافة الوثائق التي في عهدته إلى صاحب الصفة في تسلمها بعد انتهاء الإجراءات وأدائه لأعماله.

المادة 195

يعود إلى كل دائن بعد انتهاء التفليسة الحق في اتخاذ الإجراءات الفردية للحصول على ما تبقى من دينه، وإذا كان دين الدائن قد حقق وقبل نهائياً في التفليسة، يعتبر الحكم الصادر بشهر إفلاس المدين سنداً تنفيذياً، ينفذ كل دائن بمقتضاه على أموال مدينه وفي حدود دينه، ويصدر قلم كتاب محكمة الإفلاس أو الأستئناف بحسب الأحوال صورة تنفيذية من الحكم لكل دائن مبين فيها اسم صاحبها ومبلغ الدين الخاص به، وذلك بناءً على شهادة تصدر بذلك عن إدارة الإفلاس.

المادة 196

إذا تم ايقاف أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال قبل التصديق على الصلح القضائي، جاز لقاضي الإفلاس أن يقرر إقفالها.

ويترتب على قرار إقفال التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلى كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية، وإذا كان دين الدائن قد حقق وقبل نهائياً في التفليسة جاز له التنفيذ على المدين وفقا لأحكام المادة (195) من هذا القانون.

ويكون أمين التفليسة مسؤولاً لمدة سنة من تاريخ قرار إقفال التفليسة عن المستندات التي سلمها له الدائنون.

المادة 197

يجوز للمفلس ولكل ذي مصلحة أن يطلب من قاضي الإفلاس العدول عن قرار إقفال التفليسة إذا ثبت وجود مال كاف لمواجهة مصروفات أعمال التفليسة، أو إذا سلم للأمين مبلغاً كافيا لذلك.

المادة 198

على إدارة الإفلاس أن تقوم بنشر قرار اقفال التفليسة وإعلانه وقيده خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره.

المادة 199

يجوز لقاضي الإفلاس، بعد وضع القائمة النهائية للدائنين على النحو الميين بهذا القانون بناء على طلب المفلس أو الأمين، أن يصدر قراراً بانتهاء التفليسة، إذا توافر أي من الشرطين التاليين:

1. الوفاء بكل ديون المدين المدرجة بالقائمة النهائية للدائنين.

2. إيداع مبالغ أو كفالة بنكية تكفي لسداد ديون المدين.

المادة 200

لا يجوز لقاضي الإفلاس أن يصدر قراراً بانتهاء التفليسة لزوال مصلحة الحالتين إلا بعد أن يقدم الأمين تقريراً يبين فيه تحقق أحد الشرطين المنصوص عليهما في المادة السابقة.

وتنتهي التفليسة بمجرد صدور القرار، وتقوم إدارة الإفلاس خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار بنشره وإعلانه وقيده.

المادة 201

يجوز الصلح على المديونية بعد صدور حکم نهائي بشهر إفلاس المدين وفقاً للأحكام المبينة بالمواد التالية، ولا يجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة الإفلاس بالتدليس، وإذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتدليس وجب تأجيل النظر في الصلح. ولا يحول الحكم على المفلس بعقوبة الإفلاس بالتقصير دون الصلح معه، وإذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتقصير، جاز للدائنين المداولة في الصلح أو تأجيل المداولة.

المادة 202

يقدم طلب الصلح لإدارة الإفلاس من المدين أو الأمين مبيناً به شروطه، ومرفقاً به قائمة محدثة بالدائنين و مقدار ديونهم في تاريخ تقديم الطلب .

المادة 203

إذا كان طلب الصلح مقدماً من الأمين فعليه أن يرفق به تقرير مشتملاً عن حالة التفليسة، وما تم بشأنها من إجراءات، وما يفيد قيامه بعرض شروط الصلح على المدين ومنحه مهلة عشرة أيام على الأقل لإبداء رأيه بشأنه، وما إذا كان المدين قد أبدى رأيه في شروط الصلح من عدمه، وتعليق الأمين على رأي المدين.

وإذا كان الطلب مقدما من المدين، فيجب عليه أن يخطر الأمين بشروط الصلح قبل تقديم الطلب، ويطلب منه تزويده برآيه فيها وكذلك تزويده بتقرير عن حالة التفليسة وما تم بشأنها من إجراءات ، وعلى الأمين أن يزود المدين بالمطلوب خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره، وعلى المدين أن يبين بالطلب ما يفيد اتخاذه هذه الإجراءات، كما يبين ما تلقاه من ملاحظات من الأمين وتعليقه عليها، ويرفق بالطلب التقرير المرسل من الأمين وذلك في حالة أن يكون الأمين قد رد على المدين.

المادة 204

تقوم إدارة الإفلاس خلال عشرة أيام من تقديم طلب الصلح بإخطار لجنة الإفلاس بالطلب و مرفقاته، في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها، كما تقوم خلال ذات المهلة بإخطار الدائنين والأمين إن كان الطلب مقدما من المدين، كما تخطر به المدين إن كان الطلب مقدما من الأمين

المادة 205

يقوم الأمين خلال عشرة أيام من إخطاره بتوجيه الدعوة للدائنين للاجتماع لمناقشة شروط الصلح، وإذا كان الطلب مقدما من المدين ولم يكن الأمين قد سبق وأن أبدى ملاحظاته على شروط الصلح أو زود المدين بالتقرير المشار إليه بالمادة (203) من هذا القانون، فعليه أن يرفق بالدعوة التقرير المشار إليه بالمادة المذكورة وملاحظاته على شروط الصلح.

وتسري على الدعوة للاجتماع والتصويت فيه أحكام المادة (182) من هذا القانون.

المادة 206

على الأمين إخطار إدارة الإفلاس بموافقة الدائنين على الصلح أو رفضه خلال عشرة أيام من تاريخ الاجتماع الذي تقررت فيه الموافقة أو الرفض، وعليه أن يرفق بالإخطار شروط الصلح ومحاضر الاجتماعات ودليل الحضور والتصويت، وفي حالة موافقة الدائنين على شروط الصلح يطلب التصديق عليه، ويقوم قاضي الإفلاس بالتصديق عليه خلال عشرة أيام من تاريخ اخطار إدارة الإفلاس بالموافقة على الصلح، وتقوم إدارة الإفلاس خلال عشرة أيام من صدور قرار التصديق على الصلح بنشر القرار وإعلانه وقيد ملخصه، وتخطر به إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ووكالة المقاصة وأمناء الحفظ.

والتصديق على الصلح يجعله نافذاً في حق الدائنين الذين يحق لهم التصويت على شروط الصلح، كما ينفذ في حق من وافق عليه من الدائنين ومن رفضه أو اعترض عليه أو لم يحضر الاجتماع.

المادة 207

ضماناً لحقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح، تقوم كل من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق وإدارة السجل التجاري ووكالة المقاصة وأمناء الحفظ، كل في حدود اختصاصه، خلال عشرة أيام من إخطاره بالصلح، بترتيب رهن على ما يملكه المفلس من عقارات بسجلات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق وما يملكه من أوراق مالية مودعة لدى وكالة مقاصة وما يمتلكه من محافظ استثمارية أو أموال مودعة لدى أمين حفظ، وما هو مسجل بالسجل التجاري بانه من متجر وحصص في شركات أشخاص، وذلك ما لم ينص في عقد الصلح على خلاف ذلك، ويقوم الأمين بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح.

المادة 208

يشرف الأمين على تنفيذ شروط الصلح، ويقدم تقرير دوري، كل شهر أو أي مدة أخرى يحددها قاضي الإفلاس، يخطر به إدارة الإفلاس والدائنين والمدين ولجنة الأفلاس – في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها – عما تم بشأن تنفيذ شروط الصلح.

المادة 209

في حالة تمام تنفيذ شروط الصلح يقوم الأمين بتقديم طلب لإدارة الإفلاس لإصدار قرار بانتهاء العقلية بالصلح، ويقوم بإخطار الجهات المبينة بالمادة السابقة بهذا الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، وعلى الدائنين تقديم اعتراضاتم لإدارة الإفلاس خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارهم بالطلب.

ويصدر قاضي الإفلاس قراره في الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، وفي حالة موافقة على الطلب يصدر قراره بانتهاء التفليسة بالصلح، وتقوم إدارة الإفلاس بنشر القرار وإعلانه وقيده خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره.

المادة 210

على الأمين أن يقدم لإدارة الإفلاس حساباً ختامياً عن التفليسة خلال عشرة أيام من صدور قرار انتهاء التفليسة بالصلح، وتقوم إدارة الإفلاس بإخطار المدين بالحساب الختامي خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.

ويجوز للمدين الاعتراض على الحساب الختامي خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره، ويقدم الاعتراض إلى إدارة الإفلاس، ويخطر به الأمين خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، وعلى الأمين أن يقوم بالرد على الاعتراض خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره، وتقوم إدارة الإفلاس خلال عشرة أيام من انتهاء المهلة الممنوحة للأمين للرد بإحالة ملف الاعتراض لمحكمة الإفلاس للفصل في الاعتراض، مرفقاً به مذكرة برأيها في الاعتراض .

المادة 211

تزول جميع آثار الإفلاس بصدور قرار انتهاء التفليسة بالصلح إبطال الصلح وفسخه

المادة 212

يبطل الصلح في حالة تحقق أي من الحالتين التاليتين:

1. إذا صدر بعد التصديق عليه أو بعد صدور قرار انتهاء التفليسة بالصلح، حكم بإدانة المفلس في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس.

2. إذا ظهر بعد التصديق عليه أو بعد صدور قرار بانتهاء التفليسة بالصلح، تدليس ناشئ عن إخفاء موجودات المفلس أو المبالغة في دیونه، وفي هذه الحالة يجب طلب إبطال الصلح خلال ثلاث سنوات من تاريخ العلم بالتدليس.

المادة 213

لكل ذي شأن طلب فسخ الصلح، إذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروطه .

المادة 214

يقدم طلب إيطال الصلح أو فسخه إلى إدارة الإفلاس، من أحد الدائنين، مرفقاً به كافة المستندات والبيانات والمعلومات الدالة على تحقق إحدى حالتي بطلان الصلح أو على تحقق سبب الفسخ وتقوم إدارة الإفلاس، خلال عشرة أيام من تقديم الطلب، بإخطار الدائنين بالطلب ومرفقاته، كما تخطر به المدين وأمين التفليسة الذي كان معيناً لإدارة التفليسة ولجنة الإفلاس في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها.

وعلى المدين أن يقوم بالرد على الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره، ويجوز للأمين إبداء ما لديه من ملاحظات على الطلب خلال ذات المدة.

المادة 215

إذا كان ظاهر الطلب ومرفقاته يکشف عن جديته، يصدر قاضي الإفلاس قراراً بقبوله خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء المهلة المبينة بالفقرة الثانية من المادة السابقة، ويحيل ملف الطلب إلى محكمة الإفلاس مرفقاً به تقرير عن الطلب وما تم فيه من إجراءات .

ويقوم الأمين بحضور قاضي الإفلاس أو من ينيبه لذلك خلال عشرة أيام من صدور القرار المشار إليه بالفقرة السابقة بعمل جرد تكميلي لأموال المفلس وبوضع ميزانية إضافية.

المادة 216

ينشر قرار قبول الطلب والإحالة محكمة الإفلاس ويعلن ويقيد ويخطر به المدين والدائنون والأمين ولجنة الإفلاس خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره. ويرتب على هذا القرار ذات الآثار المترتبة على قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس وفقاً لهذا القانون، ويعود أمين التفليسة لإدارة أموال المدين اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدوره، فإذا تعذرت عودته بسبب تنحيه أو لأي سبب آخر يقوم قاضي الإفلاس بتعيين أمين آخر وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 217

يعتبر القرار المشار إليه بالمادة السابقة لاغياً بقوة القانون، مع ما يترتب على ذلك من آثار، في حالة تحقق إحدى الحالتين التاليتين:

1- صدور حكم عن محكمة الإفلاس برفض طلب بطلان الصلح أو رفض طلب فسخه أو عدم قبول الطلب.

2- إذا كان القرار صادراً بشأن طلب بطلان الصلح وصدر قرار عن النيابة العامة بحفظ التحقيق أو صدر حكم عن المحكمة الجزائية ببراءة المتهم في شأن ذات الوقائع المقدم بشأنها الطلب.

المادة 218

مع مراعاة حكم المادتين السابقتين، إذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتدليس بعد التصديق على الصلح أو بعد صدور قرار بانتهاء التفليسة بالصلح، أو رفعت عليه الدعوى الجزائية في هذه الجريمة بعد هذا الصديق أو القرار، جاز لقاضي الإفلاس، بناء على طلب النيابة العامة أو أي ذي شأن، أن يأمر باتخاذ ما يراه من تدابير تحفظية للمحافظة على أموال المدين، وتلغي هذه التدابير تلقائياً إذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم براءة المفلس.

المادة 219

تحكم محكمة الإفلاس في الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ الجلسة الأولي لنظره .

وإذا قضت المحكمة ببطلان الصلح أوفسخه تقوم إدارة الإفلاس خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم بنشر ملخص هذا الحكم واعلانه وقيده.

المادة 220

يدعو الأمين الدائنين الجدد لتقديم مستندات دیونهم وفقاً لإجراء ات تحقيق الديون، وتحقق الديون الجديدة وفقاً لتلك الإجراءات، ودون أن يعاد تحقيق الديون التي سبق قبولها ويقوم الأمين بتحديث بياناتها على ضوء ما تم سداده منها.

المادة 221

يترتب على إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل حسن النية الذي يضمن تنفيذ شروط الصلح، ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه، ويجب تكليف هذا الكفيل بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب فسخ الصلح.

المادة 222

تعود إلى الدائنين بعد إبطال الصلح أو فسخه دیونهم كاملة، وذلك بالنسبة إلى المفلس فقط، ويشترك هؤلاء الدائنون في جماعة الدائنين بديونهم الأصلية كاملة إذا لم يكونوا قد قبضوا شيئا من القدر الذي تقرر لهم في الصلح، وإلا وجب تخفيض ديونهم بقيمة ما قبضوا.

وتسري الأحكام المذكورة في الفقرة السابقة في حالة شهر إفلاس المدين قبل إتمام تنفيذ شروط الصلح.

المادة 223

تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب على إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وشهر الإفلاس، وذلك ما لم ينص على غير ذلك.

المادة 224

يجوز لمالك الأصول التي في حيازة المدين بعد الحصول على إذن من قاضي الإفلاس استرداد تلك الأصول إذا أثبت أنه سيلحق به ضرر جسيم جراء عدم استردادها بما لا يتناسب مع الضرر الذي يلحق بالمدين والدائنين الآخرين نتيجة فقدانها.

ويتحقق الضرر الجسيم المشار إليه في الفقرة السابقة في حال تحقق أي من الحالتين التاليتين :

أ- إذا كان من المتوقع انخفاض قيمة الأصول انخفاضاً جوهرياً.

ب- إذا كانت الأصول غير ضرورية لتنفيذ مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة أو بيع أموال المدين المفلس كنشاط قائم ويزاول .

المادة 225

يجوز للدائنين أصحاب الديون المضمونة بعد الحصول على إذن قاضي الإفلاس، اتخاذ إجراءات التنفيذ على الأموال الضامنة لديونهم أو ممارسة حقوقهم المنصوص عليها بالعقد، ويجوز أن يتم البيع في هذه الحالة من خلال الأمين ودون حاجة لاتباع إجراءات التنفيذ، ويؤدي الدائن رسوم بيع لإدارة الإفلاس تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يؤدي أتعاباً للأمين وفقاً لما يصدر به قرار عن الوزير بناء على اقتراح لجنة الإفلاس وتحصل رسوم البيع وأتعاب الأمين بعد تمام البيع وتحصيل الثمن، فإذا لم يكن قد تم تعيين أمين، يجوز لقاضي الإفلاس تعيين أمين بناء على طلب الدائن للقيام بالمهام المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 226

يجب إخطار الأمين والمدين ولجنة الإفلاس – في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها- بأي طلب يقدم من الدائنين أصحاب الديون المضمونة وفقاً للمادة السابقة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ، ويجوز للجنة الإفلاس أو الأمين أو المدين أن يعترض على طلب الدائن لدى قاضي الإفلاس، خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارهم، وذلك في الأحوال التالية:

1- إذا كان من شأن قبول الطلب إعاقة المدين عن ممارسة نشاطه على نحو مجدي.

2- إذا كان من شأن قبول الطلب أن يحول دون تقديم مقترح بالتسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة يمكن قبولها من الدائنين أو يجعل من التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة غير مجدية.

3- إذا كان من شأن قبول الطلب أن يلحق بالمدين والدائنين ضرراً يفوق الضرر الذي قد يلحق بالدائن في حال رفض طلبه.

ويصدر قاضي الإفلاس قراره في الإعتراض خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.

المادة 227

مع مراعاة حكم المادة السابقة، يصدر قاضي الإفلاس قراره خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب الإذن، فإذا أصدر الإذن، يجب على الدائن أو الأمين مراعاة عدم بيع الأموال الضامنة لديون المدين أو نقل ملكيتها بأقل من قيمتها السوقية خلال الشهرين السابقين على البيع أو نقل الملكية بواقع 10% أو أكثر، وإلا حصل على إذن جديد من قاضي الإفلاس بالبيع أو التملك بهذه القيمة.

المادة 228

يجوز لقاضي الإفلاس رفض الإذن بالبيع، سواء كانت المديونية خاضعة لإجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس، بناءً على اعتراض يقدم إليه من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس – حسب الأحوال – خلال المواعيد المبينة بالمادة (226) إذا أثبت مقدم الاعتراض أن مصلحة الدائنين تقتضي أن تباع كل أموال المدين أو بعضها – التي يدخل ضمنها الأموال الضامنة للدائنين المشار إليهم – على أساس نشاط قائم ويزاول.

المادة 229

للأمين أو المدين أن يعرض على الدائنين أصحاب الديون المضمونة ضماناً بديلاً على أن يكون معادلاً للضمان القائم، وفي حال عدم قبولهم هذا العرض فلمحكمة الإفلاس أن تحكم باستبدال الضمان إذا تبين لها أن الضمان البديل لا يقل في قيمته عن الضمان القائم ولا يضر بمصلحة الدائن المعروض عليه الضمان البديل ومن دون الإخلال بامتيازات القيد السابق وآثاره، ويؤخذ في الاعتبار لدى مقارنة الضمان القائم مستوى القابلية للبيع ومستوى التقلب في الأسعار.

المادة 230

تسري مواد هذا الفرع على المتعاقد مع المدين في اتفاقيات إعادة الشراء، إذا كان المتعاقد قد تملك شيء من أموال المدين مقابل منح المدين مبلغ من المال واحتفظ المدین بحق استرداد ذلك الشيء إن هو دفع مبلغ من المال للمتعاقد خلال فترة معينة.

المادة 231

دون الإخلال بحق الأولوية في استيفاء الديون وفقاً للقانون، يؤدي ناتج بيع الأموال الضامنة للديون المضمونة للأمين، ويقوم الأمين بأداء ما يستحق للدائن المضمون دينه من ناتج البيع، وإذا كان نتائج البيع يزيد عن الدين المضمون قام الأمين بالاحتفاظ بالفائض حساب سداد باقي ديون المدين، في حال كان الأمين يتولي إدارة أموال المدين وأعماله، وإلا سلم ذلك الفائض للمدين، فإذا لم يكف ناتج البيع لسداد كامل الدين المضمون، اشترك الدائن بمبلغ الفارق في الإجراءات بوصفه دائناً عادياً.

وتؤدي المبالغ المبينة بالفقرة السابقة للدائن المضمون دينه خلال موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تحصيل الأمين ناتج البيع ودون انتظار لإجراءات توزيع الديون على الدائنين وفقاً لهذا القانون.

وإذا بيعت الأموال الضامنة للدين أثناء إجراءات التسوية الوقائية فيؤدي ناتج بيعها للدائن مباشرة بما لا يجاوز مقدار الدين المضمون، فإن كان ناتج البيع يجاوز الدين المضمون فيؤدى الفائض للمدين، فإن لم يكف نائج البيع لسداد الدين المضمون، اشترك الدائن بمبلغ الفارق في الإجراءات بوصفه دائناً عادياً.

المادة 232

يجوز للأمين أو المدين- حسب الأحوال – بعد الحصول على إذن من قاضي الإفلاس، سداد الدين المضمون برهن لاستخدام المال المرهون لمصلحة باقي الدائنين .

المادة 233

إذا وجد جملة ملتزمين بدين واحد، وصدر قرار بافتتاح الإجراءات بشأن أحدهم في هذا الدين، لم يترتب على هذا القرار أثر بالنسبة إلى الملتزمين الآخرين ما لم ينص على غير ذلك.

وإذا تم التصديق على مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة أو الصلح الخاص بالمديونية التي صدر بشأنها قرار افتتاح الإجراءات، تسري شروطه على الملتزمين الآخرين.

المادة 234

إذا استوفي الدائن من أحد الملتزمين بدين واحد جزء من الدين، ثم صدر قرار افتتاح الإجراءات بالنسبة لباقي الملتزمين أو أحدهم ،لم يجز للدائن أن يشترك في الإجراءات إلا بالباقي من دينه، ويبقی محتفظاً بحقه في مطالبة الملتزم – الذي لم يصدر بشأن التزامه قرار افتتاح إجراءات – بهذا الباقي، ويجوز لهذا الملتزم أن يشترك في الإجراءات وفقاً لهذا القانون بما وفاه عن المدين الصادر بشأنه قرار افتتاح الإجراءات.

المادة 235

إذا صدر قرار افتتاح إجراءات بالنسبة لجميع الملتزمين بدین واحد دفعة واحدة، جاز للدائن أن يشترك في كل إجراءات خاصة بكل ملتزم بكل دينه إلى أن يستوفيه بتمامه من أصل وفوائد ومصروفات. وإذا كان مجموع ما حصل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه عادت الزيادة إلى أموال المدين الذي يكون مكفولاً من الآخرين بحسب ترتيب التزاماتهم في الدين، فإذا لم يوجد هذا الترتيب عادت الزيادة إلى أموال المدينين التي دفعت أكثر من حصتها في الدين.

المادة 236

إذا آلت إلى المدين تركة، يجب عليه إخطار الأمين أو الدائنين – حسب الأحوال – ولا يكون لدائنيه حق على أموالها إلا بعد أن يستوفي دائنو المورث حقوقهم من هذه الأموال ولا يكون لدائني المورث أي حق على أموال المدين.

وإذا كانت أموال المدين تخضع لإدارة الأمين أو كان قد اتخذ بشأنها تدابير تحفظية، فعلى الأمين أن يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالح الدائنين بشأن حقوق المدين في تلك التركة.

المادة 237

لا يجوز للمدين بعد صدور قرار افتتاح الإجراءات الوفاء بما عليه من ديون.

ولا يسري حكم الفقرة السابقة على الديون الناشئة عن حقوق العمال و الموردين للآلات والمعدات والأدوات والبضائع والخدمات أو غير ذلك مما يلزم لاستمرار أعمال المدين والمحافظة على أمواله وتنميتها، كما لا يسری حكم الفقرة السابقة على ما يلزم للمدين وأسرته من نفقة، بحيث تؤدي هذه المبالغ في مواعيد استحقاقها بشكل دوري من أموال المدين.

المادة 238

لا يجوز إجراء المقاصة بين ديون ترتبت بعد قرار افتتاح الإجراءات ما لم يكن ذلك بناء على تنفيذ مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة أو بناءً على قرار قاضي الإفلاس، الذي يصدر خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب إليه بذلك من الأمين أو الدائن.

المادة 239

يدخل الباقي من الدين المستحق للدائن بعد إجراء المقاصة ضمن دون المدين ويحتل المرتبة التي كان لها الدين الأصلي، كما يدخل الباقي المستحق للمدين ضمن أموال المدين، ويسدد إلى القائم بإدارة أموال المدين وأعماله.

المادة 240

لايجوز لمن حل حلول اتفاقي محل الدائن أن يتمسك بإجراء المقاصة بين ما آل إليه من حقوق من الدائن وبين ما عليه من ديون تجاه المدين ، وعليه أن يؤدي حقوق المدين وفقاً لإتفاقه مع المدين ويحل محل الدائن الذي أحال له حقوقه في الإجراءات ضد المدين .

المادة 241

لا يجوز بعد صدور قرار افتتاح الإجراءات قيام المدين أو الأمين بأي من التصرفات التالية إلا بإذن من قاضي لإفلاس.

1- توزيع أرباح على المساهمين والشركاء .

2- تصرف أعضاء مجلس الإدارة والمدراء في أسهمهم في الشركة المدينة.

كما لا يجوز إجراء أي تعديل على عقد الشركة إلا بعد الحصول علي موافقة لجنة الإفلاس بالنسبة للتعديلات التي تجرى أثناء إجراءات التسوية الوقائية أو الأمين بالنسبة للتعديلات التي تجرى أثناء إجراءات إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس.

وللجنة الإفلاس أو الأمين أن يرفض التعديل خلال عشرة أيام من إخطاره إذا كان من شأن التعديل أن يؤثر على حقوق الدائنين، ويحق للمدين الاعتراض لدى قاضي الإفلاس على قرار لجنة الإفلاس أو الأمين خلال عشرة أيام من إخطاره، ويصدر قاضي الإفلاس قراره خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الاعتراض.

المادة 242

لا يؤثر صدور القرارات المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك قرار افتتاح الإجراءات أو قرار التصديق على مقترح التسوية الوقائية أو على خطة إعادة الهيكلة أو صدور حکم شهر الإفلاس على إجراءات التسوية والتقاص للأوراق المالية التي تجري عن طريق وكالة المقاصة أو الوسيط المركزي، وتظل تلك الإجراءات خاضعة لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 المشار إليه، والقواعد المعمول بها لدى البورصة والمعتمدة من الهيئة.

ولا تدخل الضمانات التي يقدمها المدين أو الكفيل العيني أو أموال المدين المودعة لخدمة نظام التسوية والتقاص ضمن الأموال التي تخضع لهذا القانون ، وذلك بالقدر اللازم لضمان عمليات التسوية والتقاص، ويكون لوكالة المقاصة أو الوسيط المركزي حقوق امتیاز علي هذه الأموال ولمدة سنتين سابقتين على صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس وعن السنة الجارية.

ويكون لوكالة المقاصة أو الوسيط المركزي الحق في انهاء آجال العقود القائمة بالنسبة للمدين المتوقف عن السداد أو من المحتمل أن يتوقف عن السداد.

المادة 243

يجوز استرداد البضائع والأوراق المالية والحصص والعقارات وأية أموال أخرى موجودة في حيازة المدين على سبيل الوديعة أو لأجل بيعها لحساب مالكها أو لأجل تسليمها إليه، بشرط أن توجد بعينها في أموال المدين، وتكون النقود موجودة بعينها في أموال المدين إذا تم إيداعها لدى مؤسسة مالية في حساب خاص بعملاء المدين.

وإذا كان المدين قد أودع الأموال المشار إليها لدى الغير، جاز استردادها من هذا الغير.

وإذا اقترض المدين ورهن الأموال المشار إليها تأميناً لهذا القرض، وكان المقرض لا يعلم عند الرهن بعدم ملكية المدين لها، لم يجز استردادها إلا بعد وفاء الدين المضمون بالرهن.

وتقدم طلبات الاسترداد المنصوص عليها بهذا الفصل لإدارة الإفلاس مرفقاً بها المستندات الدالة على أحقية طالب الإسترداد في طلبه ، وتقوم إدارة الإفلاس بإخطار المدين والدائنين والأمين ولجنة الإفلاس، إن كانت المديونية تخضع لإشرافها ، بالطلب ومرفقاته خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ، ويجوز لكل منهم أن يبدى رأيه في الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ، ویبت قاضي الإفلاس في الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة للرد على الطلب.

المادة 244

يجوز استرداد ثمن البضائع أو الأوراق المالية أو الحصص أو العقارات التي باعها المدين لحساب مالكها إذا لم يكن قد تم الوفاء به نقداً أو بورقة تجارية أو بمقاصة في حساب جار بين المدين والمشتري، ما لم يكن ذلك الحساب خاص بعملاء المدين.

المادة 245

على المسترد، في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين أن يدفع للأمين الحقوق المستحقة للمدين.

المادة 246

إذا تم فسخ عقد البيع بحكم أو بموجب شرط في العقد قبل صدور قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس بالنسبة لمديونية المشتري جاز للبائع استرداد البضائع أو الأوراق المالية أو الحصص أو العقارات من أموال المدين إذا وجدت عيناً.

ويجوز الاسترداد ولو وقع الفسخ بعد صدور قرار بافتتاح الإجراءات، بشرط أن تكون دعوى الاسترداد أو الفسخ قد رفعت قبل صدور القرار المذكور.

وتقدم طلبات الاسترداد المنصوص عليها بهذا الفرع لإدارة الإفلاس مرفقاً بها المستندات الدالة على أحقية طالب الإسترداد في طلبه ، وتقوم إدارة الإفلاس بإخطار المدين والدائنين والأمين ولجنة الإفلاس، إذ كانت المديونية تخضع لإشرافها ، بالطلب ومرفقاته خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ، ويجوز لكل منهم أن يبدي رأيه في الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ، ويبت قاضي الإفلاس في الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة للرد على الطلب.

المادة 247

إذا صدر القرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس بالنسبة للمشتري قبل دفع الثمن وكانت البضائع لا تزال عند البائع، أو كانت البضائع لم تدخل بعد في مخازن المشتري أو مخازن وكيله المأمور ببيعها، أو كان البائع لم ينقل الأوراق المالية أو الحصص أو العقارات لاسم المشتري، جاز للبائع حبس الأموال المشار إليها أو استرداد حيازة ما تخلى عن حيازته منها لغرض تسليمها للمشتري وفسخ عقد البيع.

ومع ذلك لا يجوز استرداد البضائع إذا فقدت ذاتيتها أو تصرف فيها المدين قبل وصولها بغير تدليس بموجب قائمة الملكية أو وثيقة النقل. وفي جميع الأحوال يجوز للأمين أو المدين، بعد استئذان قاضي الإفلاس أن يطلب تنفيذ عقد البيع بشرط أن يدفع للبائع الثمن المتفق عليه، فإذا لم يطلب الأمين ذلك، جاز للبائع أن يتمسك حقه في الفسخ وطلب التعويض – إن كان له مقتضی – والاشتراك به في إجراءات شهر الإفلاس.

المادة 248

إذا صدر قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس بشأن مديونية المشتري قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه أو مخازن وكيله المأمور ببيعها، وكذلك بعد نقل ملكية الأوراق المالية أو الحصص أو العقارات لاسم المشتري، لم يجز للبائع أن يطلب فسخ البيع أو الاسترداد ، كما يسقط حقه في الامتياز بالنسبة للبضائع.

المادة 249

يجوز استرداد الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق ذات القيمة المسلمة إلى المدين لتحصيل قيمتها أو لتخصيصها لوفاء معين، إذا وجدت عيناً في أموال المدين ولم تكن قيمتها قد دفعت عند صدور قرار افتتاح الإجراءات.

ومع ذلك لا يجوز الاسترداد إذا وجدت الأوراق المذكورة في حساب جار بين طالب الإسترداد والمدين.

المادة 250

لا يجوز استرداد أوراق النقد المودعة عند المدين، إلا إذا أثبت المسترد ذاتيتها، وتثبت ذاتية النقود إذا كانت مودعة لدى بنك أو أمين حفظ في حساب مخصص لعملاء المدين، ويجوز إثبات ذاتية النقود وفقاً لهذه المادة بكافة طرق الإثبات.

المادة 251

لكل شخص أن يسترد من أموال المدين ما يثبت ملكيته له من أشياء ، فإذا رفض المدين أو الأمين -حسب الأحوال – الرد وجب عرض النزاع على محكمة الإفلاس.

في جميع الأحوال التي يقدم فيها طلب الاسترداد بعد صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس لا يجوز أن يسلم طالب الإسترداد ما يطالب به إلا بعد الحصول على إذن من قاضي الإفلاس.

المادة 252

لا يجوز لأي من الزوجين أن يسترد من أموال الزوج الآخر التبرعات التي قررها له زوجه أثناء الزواج بتصرف بين الأحياء أو مضاف إلى ما بعد الموت، كما لا يجوز للدائنين أن يطالبوا بذلك.

المادة 253

يجوز لكل من الزوجين – أياً كان النظام المالي المتبع في الزواج – أن يسترد من أموال الآخر أمواله المنقولة والعقارية إذا أثبت ملكيته لها، وتبقى هذه الأموال محملة بالحقوق التي كسبها الغير عليها بوجه قانوني.

وإذا كان طلب الاسترداد مقدم بعد صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس ، لا يجوز أن يسلم طالب الاسترداد ما يطالب به إلا بعد الحصول على إذن من قاضي الإفلاس.

المادة 254

تسري على إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وشهر الإفلاس المقدمة بشأن مديونيات الشركات نصوص هذا القانون بوجه عام ، وتسري بوجه خاص النصوص الآتية.

المادة 255

لا يجوز لمدير الشركة أو للمصفي أن يتقدم بطلب بافتتاح الإجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون إلا بعد الحصول على موافقة بذلك من أغلبية الشركاء في شركة التضامن وأغلبية الشركاء المتضامنين في شركة التوصية، ومن الشريك المالك في شركة الشخص الواحد ومن الجمعية العامة غير العادية في الشركات الأخرى، ويكتفي بموافقة الأمين بالنسبة للصلح القضائي .

ويجب أن يشتمل الطلب على أسماء الشركاء المتضامنين وقت تقديم الطلب والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع، مع بيان موطن كل شريك متضامن وجنسيته وتاريخ شهر خروجه من الشركة في السجل التجاري.

المادة 256

إذا كان المدين شركة وتقرر افتتاح الإجراءات بالنسبة لديونها، يوقف الفصل في كل طلب يكون موضوعه تصفية الشركة، أو وضعها تحت الحراسة القضائية، وتستمر شخصية الشركة التي تكون تحت التصفية حتى الإنتهاء من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 257

يقوم الأمين مقام الشركة التي أشهر إفلاسها في كل أمر يستلزم فيه القانون أخذ رأي المفلس أو حضوره أو موافقة مجلس إدارته أو جمعيته العامة.

المادة 258

فيما عدا الشركات الخاضعة لإجراءات التسوية الوقائية، إذا كان بعض الشركاء أو المساهمين مدينين للشركة بسبب عدم دفع الباقي من حصصهم في رأس المال أو أي سبب آخر، فيجوز أن يعهد قاضي الإفلاس للأمين بمتابعة تحصيل هذه الديون وفي تمثيل الشركة في تحصيلها حتى لو كانت الشركة خاضعة لإجراءات إعادة الهيكلة وتحتفظ بإدارة أموالها وأعمالها۔

وفي حالة صدور قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس يجوز لقاضي الإفلاس أن يصرح للأمين بمطالبة الشركاء أو المساهمين بالمبالغ غير المدفوعة من حصصهم في رأس المال حتى لو لم يكن قد حل أجل استحقاقها، ولقاضي الإفلاس أن يأمر بقصر هذه المطالبة على القدر اللازم لوفاء ديون الشركة.

المادة 259

لا تخضع الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة لإجراءات تحقيق الديون، وتقبل هذه الأوراق بقيمتها بعد استنزال ما دفعته الشركة من هذه القيمة .

المادة 260

يعتبر طلب افتتاح الإجراءات المقدم بشأن مديونية الشركة مقدم في الوقت ذاته بشأن مديونية كل شريك من الشركاء المتضامنين فيها في تاريخ تقديم الطلب بالإضافة للشركاء الذين خرجوا من الشركة وظلوا ملتزمين بديونها۔

وتكون كل مديونية مستقلة عن غيرها من حيث الإجراءات مثل تحقيق الديون وتعيين الأمناء واجتماعات الدائنين والخطط المقدمة والأمناء والمراقبين، وما يتخذ في كل مديونية من قرارات وما يصدر فيها من أحكام، وتتألف أصول الشركة من موجوداتها بما فيها حصص الشركاء ولا تشمل خصومها إلا حقوق دائنيها، أما الشريك المتضامن فتتألف أصوله من أمواله الخاصة، وتشمل خصومه حقوق دائنيه ودائني الشركة.

وإذا صدر قرار بافتتاح إجراءات شهر إفلاس الشركة أو قضي بشهر إفلاسها فإن ذلك لا يمنع من إصدار قرار بافتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة بالنسبة للشريك أو العكس، ويسري ذات الحكم على مديونية كل شريك متضامن بالنسبة لغيره من الشركاء.

المادة 261

يجوز لقاضي الإفلاس أن يعتبر طلب افتتاح الإجراءات المقدم بشأن مديونية الشركة مقدم بشأن مديونية أي شخص قام تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة، وتسري أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة على الحالة المبينة بهذه المادة.

المادة 262

إذا حكم بشهر إفلاس الشركة فلمحكمة الإفلاس بناء على طلب قاضي الإفلاس أو الأمين أو لجنة الإفلاس أو أحد الدائنين أن تلزم أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين، أو القائمين على التصفية في إجراءات التصفية التي تمت خارج إطار هذا القانون، بسداد مبلغ يتناسب مع ما هو منسوب للشخص المعني من خطأ، ويستخدم المبلغ لتغطية ديون الشركة وذلك إذا ثبت قيام أي منهم بارتكاب أي من الأفعال التالية خلال السنتين السابقين على توقف الشركة عن الدفع :

1. استعمال أساليب تجارية غير مدروسة المخاطر، کالتصرف بالسلع بأسعار أدنى من قيمتها السوقية بغية الحصول على الأموال بقصد تجنب إجراءات الإفلاس أو تأخير بدئها.

2. الدخول في معاملات مع طرف ثالث للتصرف بالأموال بدون مقابل أو لقاء بدل غير كاف ودون منفعة مؤكدة أو متناسبة مع أموال الشركة .

3. الوفاء بديون أي من الدائنين بقصد إلحاق الضرر بغيرهم من الدائنين.

4. إذا تبين بعد إفلاس الشركة أن موجوداتها لا تكفي لوفاء 20% على الأقل من ديونها، متى ثبت أنهم قصروا في إدارة الشركة على النحو الذي أدى لتدهور وضعها المالي.

ولا تصدر المحكمة حكمها المنصوص عليه في هذه المادة إذا أثبت الشخص المنسوب إليه الأفعال المبينة بهذه المادة أنه قد اتخذ كافة الإجراءات الاحتياطية التي يمكن للشخص المعتاد اتخاذها لتقليص الخسائر المحتملة على أموال الشركة ودائنيها.

ويجب إقامة الدعوى المبينة بهذه المادة خلال سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر إفلاس الشركة وإلا سقط الحق في إقامتها .

ويعفي من المسؤولية عن الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة كل شخص أثبت تحفظه کتابياً عليها.

المادة 263

إذا كان المدين المقدم بشأنه طلب افتتاح إجراءات وفقا لأحكام هذا القانون يصنف على أنه مشروع صغير أو متوسط، وفقا للقانون رقم 98 لسنة 2013 المشار إليه، في تاريخ تقديم الطلب، جاز لقاضي الإفلاس، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المدين أو أحد الدائنين أن يأمر بأن تخفض المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون إلى النصف، ويجبر الرقم غير الصحيح في هذه المواعيد إلى أقرب أكبر رقم صحيح .

كما يجوز لقاضي الإفلاس الإعفاء من تشكيل لجان الدائنين أو التصويت فيها، وإصدار قراره في الأمور التي يوجب القانون عرضها علي لجان الدائنين بغير حاجة لموافقتها أو إعفاءها من أي إجراءات أخرى منصوص عليها بهذا القانون.

المادة 264

استثناء من حكم المادة (195) من هذا القانون، إذا انتهت التفليسة بالنسبة للمدين المشار إليه في المادة السابقة، يحق للمدين أن يتقدم بطلب لإدارة الإفلاس لإبراء ذمته مما تبقى عليه من ديون في تاريخ تقديم الطلب.

فإذا كان الدين من الديون المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (192) من هذا القانون، فيكون براءة ذمة المدين في حدود ما زاد عن نصيب الدائن الذي تم تجنيبه وحفظه للدائن موجب تلك الفقرة. وترتب على تقديم الطلب وقف جميع الإجراءات المتخذة من الدائنين لاستيفاء المتبقي من مديونية المدين تجاههم.

ويصدر قاضي الإفلاس قراره في الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويسرى هذا الحكم على أي ضمانات شخصية تقدم بها الشركاء بالشركة المفلسة.

المادة 265

لا يجوز أن يترتب علي إبراء ذمة المدين من الديون وفقاً للمادة السابقة أن يسترد الدين أموالاً كانت خاضعة للتصفية والتوزيع وفقاً لأحكام هذا القانون على النحو الذي يفوت على الدائنين الأطراف في إجراءات التصفية والتوزيع من استيفاء كامل دیونهم.

ولا يسري حكم المادة السابقة على الأموال التي يكون الدائن قد أوقع الحجر عليها حتى تاريخ اليوم السابق على تقديم طلب إبراء الذمة من المتبقي من الدين وفقاً للمادة السابقة، ويسري إبراء ذمة المدين في هذه الحالة على ما يزيد من دين الدائن الحاجز على الأموال المحجوز عليها.

المادة 266

لا يجوز إبراء ذمة المدين من المتبقي من الدين وفقاً للمادة (264) من هذا القانون في الحالات التالية :

1. إذا كان الدين مستحقاً في ذمته بموجب قانون الأحوال الشخصية، أو ناشئاً عن ديون مستحقة للخزانة العامة، أو مضموناً بتأمينات شخصية .

2. إذا أخفي المدين أي معلومات أو مستندات أوجب عليه هذا القانون تقديمها أو صدر له أمر من قاضي الإفلاس بتقديمها وامتنع عن تقديمها أو قدم مستندات أو معلومات مضللة.

3. إذا صدر عن المدين أي سلوك أدى إلى تأخير الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .

4. إذا سبق للمدين أن استفاد من إبراء ذمته من الدين وفقاً لهذا

القانون خلال الست سنوات السابقة على تاريخ انتهاء التفليسة التي تقدم بشأنها بطلب إبراء ذمته من الدين.

5. صدور حکم بات على المدين بعقوبة سالبة للحرية في أي جريمة ماسة بالاقتصاد الوطني أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم يكون قد رد إليه اعتباره ، فإذا كانت الدعوى الجزائية المتعلقة بأي من الجرائم المذكورة لا زالت قيد التحقيق أو المحاكمة، توقف إجراءات طلب إبراء الذمة وكافة الإجراءات المتخذة ضد المدين لاستيفاء المتبقي من الدين لحين صدور حکم بات فيها، ولقاضي الإفلاس في هذه الحالة أن يصدر ما يراه من تدابير تحفظية للمحافظة على حقوق الدائنين.

المادة 267

لكل ذي مصلحة أن يتظلم أمام قاضي الإفلاس عند قيام المدين أو الأمين بأي من الأفعال الآتية:

1- إذا لم يقم بأخطاره بحضور أي من اجتماعات الدائنين أو لم يقم بالإعلان عن ذلك الاجتماع وفقا لأحكام هذا القانون.

2- إذا اقترح التصرف أو تصرف بطريقة غير عادلة للإضرار بمصالحه.

3- إذا أهمل أو قصر في أداء مهامه أو لم يبذل فيها العناية الواجبة وفقا للأصول المرعية.

4- إذا أساء استعمال أي أموال أو ممتلكات عائدة للمدين أو احتجزها، أو أخل بأي التزام متوجب عليه لصالح المدين.

المادة 268

لكل ذي مصلحة أن يتظلم أمام قاضي الإفلاس عند عدم قيام إدارة الإفلاس بأي من التزاماتها المبينة بهذا القانون.

المادة 269

يقدم التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ علم المتظلم بالواقعة المتظلم منها، فإذا كانت هذه الواقعة تخضع للإخطار أو الإعلان أو النشر وقفاً لهذا القانون، فيبدأ ميعاد التظلم من تاريخ إخطار المتظلم أو الإعلان أو النشر أيهما أسبق.

المادة 270

يقدم التظلم لإدارة الإفلاس التي تقوم بإخطار الأمين ولجنة الإفلاس والمراقب والمدين إن كان التظلم مقدماً من غيره به خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، كما يخطر بالتظلم أي شخص آخر قد تتأثر حقوقه بالقرار الصادر في التظلم وذلك وفقاً لما يحدده قاضي الإفلاس بهذا الشأن.

ولكل ذي شأن خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالتظلم أن يتقدم بمذكرة لإدارة الإفلاس بالرد عليه.

ويصدر قاضي الإفلاس قراره في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء المدة المبينة بالفقرة السابقة.

المادة 271

لا يترتب على التظلم وقف الإجراءات ما لم يقرر قاضي الإفلاس غير ذلك، ويجوز لقاضي الإفلاس أن يطلب من المتظلم تقديم كفالة عينية أو بنكية صادرة عن أحد البنوك العاملة في دولة الكويت أو أي كفالة أخرى يقررها القاضي لضمان أي ضرر يحتمل وقوعة نتيجة وقف الإجراءات.

ويسترد المتظلم الكفالة في حالة الفصل لصالحه في التظلم.

المادة 272

لكل ذي مصلحة أن يطعن على قرار قاضي الإفلاس أمام محكمة الإستئناف خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار أو نشره أو إعلانه.

كما يجوز الطعن على الأحكام الصادرة عن محكمة الإفلاس أمام محكمة الاستئناف خلال شهر من تاريخ صدور الحكم.

المادة 273

يقدم الطعن إلى إدارة الإفلاس التي تتولى قيده بمحكمة الإستئناف، وتحدد المحكمة جلسة لنظره خلال شهر من تاريخ تقديمه .

وتقوم إدارة الإفلاس بإخطار الخصوم بالطعن واخطار لجنة الإفلاس – إذا تعلق الطعن بمديونية خاضعة لإشرافها- وكذلك الأمين والمراقب إن لم يكونوا مختصمين، وكل من يرى قاضي الإفلاس إخطاره، وذلك خلال موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطعن.

وعلى لجنة الإفلاس -حسب الأحوال – والأمين والمراقب أن يقدما لإدارة الإفلاس مذكرة برأيهما في الطعن خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارهما، ولكل ذي شأن أن يتقدم لإدارة الإفلاس خلال المدة المشار إليها بمذكرة بدفاعه أو برأيه.

المادة 274

تحيل إدارة الإفلاس ملف الطعن وما تسلمته من مذكرات إلى محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها بالفقرة الأخيرة من المادة السابقة، على أن ترفق به مذكرة برأيها فيه، ولا يترتب على الطعن وقف الإجراءات أو الحكم أو القرار المطعون عليه، ما لم تقرر المحكمة غير ذلك.

ويكون حكم المحكمة في الطعن باتاً لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن .

تنفذ الأحكام الصادرة عن محكمة الإستئناف بموجب مسودتها وبغير إعلان، ولا يجوز الإشكال فيها.

المادة 275

لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر.

المادة 276

يعتبر مديراً في حكم هذا الباب، الرئيس التنفيذي لشركة المساهمة ومدراء شركة التضامن والتوصية وذات المسئولية المحدودة وشركة الشخص الواحد، وكل شخص يعمل لدى الشخص الإعتباري الخاضع لأحكام هذا القانون ويشغل لديه الوظائف التي يتصل اختصاصها بالنشاطات الأساسية للشخص الإعتباري، سواء كان يتبع الرئيس التنفيذي للشخص الاعتباري أو المدير بشكل مباشر في الهيكل التنظيمي المعتمد للشخص الاعتباري أو كان يتبع بشكل مباشر الأشخاص الذين يتبعون الرئيس التنفيذي أو المدير في الهيكل التنظيمي المشار إليه.

ويعير الأمين والمراقب والمفتش موظفاً عاماً فيما يتعلق بالأفعال التي قررت لها القوانين عقوبة أو شددت من عقوبتها إذا ارتكبت من موظف عام.

المادة 277

يعتبر مفلساً بالتدليس، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مدين صدر حكم نهائي بشهر إفلاسه، وثبت ارتكابه بعد توقفه عن الدفع أحد الأفعال الآتية:

1. اخفاء دفاتره كلها أو بعضها أو إتلافها أو تغييرها بقصد الإضرار بدائنيه.

2. التصرف في أمواله بعد توقفه عن الدفع أو بعد أن أصبح في حالة عجز في المركز المالي، متى كان ذلك بقصد إقصاء هذه الأموال عن الدائنين.

3. اختلاس جزء من ماله أو إخفائه بقصد الإضرار بدائنيه.

4. الإقرار بديون غير واجبة عليه أو القيام بتخفيض أمواله وهو يعلم ذلك، سواء رفع الإقرار كتابة أو شفاهة أو في الميزانية أو بالإمتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات.

5 . الحصول على تصديق على شروط صلح بطريق التدليس.

المادة 278

يعاقب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديروها و مراقبو حساباتها والقائمون بتصفيتها بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين،إذا ارتكبوا بعد صدور قرار نهائي بافتتاح الإجراءات ضد الشركة أحد الأفعال الآتية:

1. إخفاء دفاتر الشركة كلها أو بعضها أو اتلافها أو تغييرها.

2. اختلاس جزء من أموال الشركة أو إخفاؤها.

3. الإقرار بديون غير واجبة على الشركة مع العلم بذلك، سواء كان الإقرار كتابة أو شفاهة أو في الميزانية أو بالامتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات في حيازتهم مع علمهم بما يترتب على ذلك.

4 . الحصول على تصديق على مقترح تسوية وقائية أو خطة إعادة هيكلة أو شروط صلح بطريق التدلیس.

5 .إعلان ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتسب به أو المدفوع، أو توزيع أرباح صورية، أو الاستيلاء على أي من أموال الشركة في صورة مكافآت، متى ثبت علمهم وقت الاستيلاء على تلك الأموال بعدم استحقاقهم لها كلها أو بعضها.

المادة 279

يعتبر مفلساً بالتقصير، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مدين أشهر إفلاسه بحكم نهائي، وثبت ارتكابه أحد الأعمال الآتية:

1 .إنفاق مبالغ باهظة على مصروفاته الشخصية أو مصروفات منزله، إذا كان أي من ذلك من بين أسباب توقفه عن الدفع.

2. عدم إمساك دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركزه المالي أو عدم القيام بالجرد المفروض طبقاً للقانون.

3. الامتناع عن تقديم البيانات التي يطلبها منه قاضي الإفلاس أو الأمين أو محكمة الإفلاس أو محكمة الاستئناف.

4. سداد أي مديونية خلافاً لشروط مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة المصادق عليها، أو تصرف بأي أموال خلافاً لما هو وارد في المقترح أو الخطة.

5. الوفاء بعد توقفه عن الدفع دين لأحد الدائنين إضراراً بالباقين أو قرر تأمينات أو مزايا خاصة لأحد الدائنين الذين تفضيلاً له على الباقين، ولو كان ذلك بقصد الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة على مقترح تسوية وقائية أو خطة إعادة هيكلة أو صلح.

6 . التصرف في بضائعه أو أي من أمواله أو حقوقه بأقل من سعرها أو قيمتها السوقية بفارق ملحوظ بقصد تأخیر توقفه عن الدفع أو شهر إفلاسه أو تأخير فسخ صلح أو مقترح تسوية وقائية أو خطة إعادة هيكلة، أو التجأ تحقيقاً لهذا الغرض إلى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود.

7. إنفاق مبالغ جسيمة في المضاربات الوهمية في غير ما تستلزمه أعماله التجارية.

المادة 280

في حالة صدور حكم نهائي بشهر إفلاسه شركة، يعاقب أعضاء مجلس إدارتها ومديروها ومصفوها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبوا أحد الأفعال الآتية:

1. تقرير مكافآت باهظة لأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمدراء خلال الثلاث سنوات السابقة على توقف الشركة عن الدفع، وكان ذلك من أسباب التوقف.

2. عدم إمساك دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركز الشركة المالي أو عدم القيام بالجرد المفروض طبقاً للقانون.

3. الإمتناع عن تقديم البيانات التي يطلبها قاضي الإفلاس أو الأمين أو محكمة الإفلاس أو محكمة الأستئناف، أو تعمد تقديم بيانات غيرصحيحة .

4. التصرف في أموال الشركة بعد توقفها عن الدفع، متى كان ذلك بقصد إقصاء هذه الأموال عن الدائنين.

5 .سداد أي مديونية خلافاً لشروط مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة المصادق عليها، أو تصرفوا بأي أموال خلافاً لما هو وارد في المقترح أو الخطة.

6. الوفاء بعد توقف الشركة عن الدفع دين لأحد الدائنين إضراراً بالباقين أو قرروا تأمينات أو مزايا خاصة لأحد الدائنين تفضيلاً له على الباقين، ولو كان ذلك بقصد الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة على مقترح تسوية وقائية أو خطة إعادة هيكلة أو شروط صلح.

7. التصرف في بضائع الشركة أو أي من أموالها أو حقوقها بأقل من سعرها أو قيمتها السوقية بفارق ملحوظ لا يجري العرف على التسامح فيه بقصد تأخير توقف الشركة عن الدفع أو شهر إفلاسها أو تأخير فسخ مقترح تسوية وقائية أو خطة إعادة هيكلة أو شروط صلح، أو التجأوا تحقيقاً لهذا الغرض إلى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود.

8. إنفاق مبالغ جسيمة في المضاربات الوهمية في غير ما تستلزمها أعمال الشركة التجارية.

المادة 281

إذا أقيمت الدعوى الجزائية بالإفلاس بالتدليس أو بالتقصير أو صدر حكم بذلك وفقاً لأحكام المواد السابقة، تظل إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وشهر الإفلاس والصلح محتفظة باستقلالها عن الدعوى الجزائية، دون أن تحال إلى المحكمة الجزائية، أو أن يكون من حق هذه المحكمة التصدي لها، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة 282

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل أمين اختلس مالاً للمدين أثناء قيامه على إدارتها.

المادة 283

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من سرق أو اختلس أو أخفى مالاً للمدين مع علمه بصدور قرار افتتاح اجراءات شهر إفلاسه، ولو كان زوجاً له أو من أصوله أو فروعه أو أصول أو فروع زوجه.

وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتها برد الأموال، وللمحكمة أن تقضي بناء على طلب ذوي الشأن بالتعويض عند الإقتضاء.

المادة 284

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثين ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين كل دائن لمدين صدر بشأنه قرار افتتاح إجراءات ارتكب أحد الأفعال الأتية:

1. زاد من ديونه على المدين بطريق الغش.

2. اشترط لنفسه مع المدين أو مع غيره مزايا خاصة مقابل التصويت لصالح المدين في اجتماعات الدائنين.

3. عقد مع المدين بعد توقفه عن الدفع اتفاقاً سرياً يكسبه مزایا خاصة إضراراً بباقي الدائنين مع علمه بذلك.

وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتها ببطلان الإتفاقات المذكورة بالنسبة إلى المدين ولأي شخص آخر، وبإلزام الدائن برد ما استولي عليه بموجب الاتفاق الباطل، ولو صدر الحكم بالبراءة، وللمحكمة أن تقضي بناءً على طلب ذوي الشأن، بالتعويض عند الاقتضاء.

المادة 285

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم بطريق الغش أثناء إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس ، ديوناً صورية باسمه أو باسم غيره.

المادة 286

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثين ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، كل مدين قام بأحد الأفعال التالية:

1- إذا أخفى عمداً كل أمواله أو بعضها، وذلك بقصد الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة على مقترح تسوية وقائية أو خطة إعادة هيكلة أو شروط صلح.

2- إذا مكن عمداً دائناً وهمياً أو ممنوعاً من الاشتراك في الإجراءات أو مغالي في دينه من الاشتراك في المداولات والتصويت، أو تركه عمدا يشترك في ذلك.

3- إذا أغفل عمداً ذكر دائن في قائمة الدائنين.

المادة 287

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل دائن قام بأحد الأفعال التالية:

1- تعمد المغالاة في تقدير ديونه .

2- اشترك في المداولات أو التصويت وهو يعلم أنه ممنوع قانوناً من ذلك .

3- عقد اتفاقاً سرياً مع المدين یکسبه مزايا خاصة إضراراً بباقي الدائنين مع علمه بذلك.

المادة 288

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد علي عشرين الف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين:

1- كل من لم يكن دائناً واشترك وهو يعلم ذلك في المداولات أو التصويت.

2- كل مراقب أو أمين أو مفتش تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة عن حالة المدين أو أيد هذه البيانات أو أفشي بيانات ذات طبيعة سرية وصلت إليه بمناسبة تعيينه مراقب أو أمين أو مفتش وفقا لهذا القانون.

المادة 289

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين كل شخص امتنع عن تنفيذ قرار صادر عن قاضي الإفلاس وفقاً لهذا القانون بتقديم بيانات أو معلومات أو مستندات أو الإدلاء بشهادته.

المادة 290

إذا قرر قاضي الإفلاس افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة وفقاً لهذا القانون، توقف أي إجراءات جزائية اتخذت أو ستتخذ في مواجهة المدين إذا كانت ناشئة عن قضايا إصدار شيك بدون رصيد عن الشيكات التي حررها المدين قبل مباشرة الإجراءات المشار إليها، ويدخل الدائن حامل الشيك الذي لا يقابله رصید ضمن الدائنين و يصبح دينه جزءً من مجموع ديون المدين.

المادة 291

يستمر أثر وقف الإجراءات الجزائية المنصوص عليه في المادة السابقة إلى حين قيام قاضي الإفلاس بالبت في مقترح التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة بالتصديق عليه أو رفض التصديق وفقاً لأحكام هذا القانون.

وفي حال تصديق قاضي الإفلاس على مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة فإن ذلك يؤدي إلى تحديد وقف الإجراءات الجزائية التي تمت مباشرتها حتى الانتهاء من تنفيذ المقترح أو الخطة .

وإذا حصل المدين على قرار بانتهاء تنفيذ مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة، تصدر النيابة العامة قراراً حفظ التحقيق، وتصدر المحكمة حكماً بانقضاء الدعوى الجزائية، وإذا كان قد صدر حكم بات في الدعوى الجزائية يوقف تنفيذه.

وينتهي وقف الإجراءات الجزائية بمجرد صدور قرار أو حكم بإنهاء إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو بطلانها.

المادة 292

على إدارة الإفلاس أن تنشر جميع الأحكام الجزائية الصادرة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالطرق المقررة لنشر الأحكام الصادرة بشهر الإفلاس وفق أحكام هذا القانون.

المادة 293

للمحكمة عند الإدانة في الجرائم المنصوص عليها في المواد (287، 288 ، 289 ) من هذا القانون، أن تحكم بحرمان المحكوم عليه من إدارة أي شركة أو مزاولة أي نشاط تجاري ، وذلك لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة، ويتم قيد اسم المحكوم عليه والعقوبة الصادرة عليه في السجل التجاري أو المهني حسب الأحوال ، وإن کان مقيداً يتم التأشير بالعقوبة الصادرة عليه.

المادة 294

ما لم تقض أحكام هذا الفصل بغير ذلك، تعود الحقوق التي حرم منها من أشهر إفلاسه بموجب الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قوانين خاصة، وذلك بانقضاء سنة واحدة من تاريخ انتهاء التفليسة .

المادة 295

يجب الحكم برد الاعتبار للمفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة، إذا أوفي جميع ديونه من أصل ومصاريف، بما فيها الجزء الذي أبرئت ذمته منه.

وإذا كان المفلس شريكاً متضامناً في شركة حكم بشهر إفلاسها، فلا يرد إليه اعتباره إلا إذا أوفي جميع ديون الشركة من أصل ومصاريف.

المادة 296

لا يجوز رد الاعتبار للمفلس الذي صدر عليه حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة، أو العفو عنها، أو سقوطها بمضي المدة، أو انقضاء مدتها إذا حكم بوقف تنفيذها، بشرط أن يكون قد أوفي بجميع ديونه من أصل وفوائد ومصروفات، أو اتفق على صلح بشأنها مع الدائنين ونفذ شروط الصلح.

فإذا لم يكن قد أوفي بديونه فلا يجوز رد اعتباره إلا بعد انقضاء عشر سنوات على تنفيذ العقوبة أو انقضاء مدتها إذا حكم بوقف تنفيذها، أو على العفو عنها، أو على سقوطها بمضي المدة .

المادة 297

يجوز الحكم برد الاعتبار للمفلس بالتدليس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة في الحالتين الآتيتين:

1. إذا انتهت التفليسة بتنفيذ شروط الصلح، ويسري هذا الحكم على الشريك المتضامن في شركة حكم بإشهار إفلاسها، إذا تم التصالح مع الشريك وفق شروط صلح خاصة بالشريك وقام الشريك بتنفيذ شروطها وانتهت التفليسة بالنسبة له.

2. إذا أثبت أن الدائنين قد أبرؤه من جميع الديون التي بقيت في ذمته بعد انتهاء التفليسة.

المادة 298

لا يجوز رد الاعتبار للمفلس الذي صدر عليه حكم في إحدى جرائم الإفلاس بالتقصير، إلا بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضاء مدتها إذا حكم بوقف تنفيذها أو على سقوطها بمضي المدة.

المادة 299

يرد الاعتبار للمفلس بعد وفاته، بناء على طلب أحد الورثة، وتحسب المواعيد المنصوص عليها في المواد أرقام (294 إلى 297 ) من هذا القانون اعتباراً من تاريخ الوفاة.

المادة 300

إذا امتنع أحد الدائنون عن قبض دينه، أو كان غائباً، أو تعذر معرفة محل إقامته جاز إيداع الدين خزانة المحكمة ويعتبر إيصال الإيداع فيما يتعلق برد الاعتبار بمثابة مخالصة.

المادة 301

يقدم طلب رد الاعتبار مرفقاً به المستندات المؤيدة له إلى إدارة الإفلاس، وترسل إدارة الإفلاس الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمة إلى النيابة العامة وإلى إدارة السجل التجاري لقيده بالسجل .

كما تقوم خلال ذات المدة بإخطار الدائنين الذين قبلت دیونهم في التفليسة بطلب رد الاعتبار، وينشر ملخص الطلب في الجريدة الرسمية على نفقة المفلس، ويجب أن يشتمل الملخص المذكور على اسم المفلس وتاريخ صدور حکم شهر الإفلاس وكيفية انتهاء التفليسة والتنبيه على الدائنين بتقديم معارضتهم إن كان لها مقتض.

المادة 302

تقدم النيابة العامة إلى إدارة الإفلاس، خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمها صورة طلب رد الإعتبار، تقريراً يشتمل على بيانات عن نوع الإفلاس والأحكام التي صدرت على المفلس في جرائم الإفلاس أو المحاكمات أو التحقيقات الجارية معه في هذا الشأن ورأيها في الطلب.

المادة 303

كل دائن لم يستوف حقه أن يقدم اعتراضاً على طلب رد الاعتبار خلال عشرة أيام من نشر ملخص الطلب في الجريدة الرسمية، ويكون الاعتراض بتقریر کتابي يقدم إلى إدارة الإفلاس مرفقاً به المستندات المؤيدة له.

المادة 304

تقوم إدارة الإفلاس، خلال عشرة أيام من تلقيها رد النيابة العامة بإحالة ملف الطلب والاعتراضات محكمة الإفلاس مرفقاً به تقرير برأيها في الطلب، وتحدد المحكمة جلسة عاجلة لنظر الطلب يخطر بها الدائنون الذين قدموا اعتراضات.

المادة 305

تفصل المحكمة في طلب رد الاعتبار بحكم نهائي، وإذا قضت المحكمة برفض الطلب، فلا يجوز تقديمه من جديد إلا بعد انقضاء سنة من تاریخ صدور الحكم.

المادة 306

إذا أجريت قبل الفصل في طلب رد الاعتبار تحقيقات مع المفلس بشأن إحدى جرائم الإفلاس، أو أقيمت عليه الدعوى الجزائية بذلك، وجب على النيابة العامة إخطار محكمة الإفلاس فوراً.

وعلى المحكمة أن توقف الفصل في طلب رد الاعتبار حتى انتهاء التحقيقات أو صدور حکم نهائي في الدعوى الجزائية.

المادة 307

إذا صدر على المفلس حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بعد الحكم برد اعتباره، اعتبر هذا الحكم الأخير كأن لم يكن .

ولا يجوز للمفلس الحصول على رد الاعتبار بعد ذلك، إلا طبقاً للشروط المنصوص عليها في المواد (294 إلى 297) من هذا القانون .

المادة 308

يترتب على صدور الحكم برد الاعتبار استرداد المفلس لحقوقه السياسية وإزالة كافة القيود على أهليتة المدنية لاكتساب الحقوق وحمل الالتزامات وتقلد الوظائف العامة، ويعود المفلس من حيث الأهلية إلى الحالة التي كان عليها قبل توقفه عن دفع ديونه .

 

لا يوجد تعليقات

ترك تعليق

مصطفى عاطف مصطفى علي

  • المسمى الوظيفي: سكرتير تنفيذي
  • حاصل على درجة البكالوريوس من كلية التجارة (تخصص محاسبة) – جامعة الزقازيق – 2010 .

عماد محمد محمد موسى

  • المسمى الوظيفي: باحث قانوني
  • حاصل على درجة الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر – 2015 .

هشام محمد عبدالفتاح جنيدي

  • المسمى الوظيفي: مستشار قانوني
  • حاصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة الإسكندرية – 2008 .
  •  

 أحمد محمود عبدالحفيظ محمود

  • المسمى الوظيفي : المدير المالي والإداري
  • حاصل على شهادة البكالوريوس من كلية التجارة (تخصص محاسبة) – جامعة الإسكندرية – 2010
  • حاصل على دبلوم اخصائي موارد بشرية من جامعة ميسوري – الولايات المتحدة – 2017

دورات:

  • دورة مهارات التنمية البشرية  – حكومة الإمارات الذكية – الإمارات العربية المتحدة – 2020 .
  • دورة تطوير مهارات التنمية البشرية . 2018
  • دبلومة محاسب مالي محترف 2010
  • دورة ميكروسوفت اكسيل (محاسبي) 2010
  • دورة برنامج كويك بوكس (برنامج محاسبي) 2010
  • دورة ICDL 2009

 مصطفى محمود علي محمد

  • المسمى الوظيفي : باحث قانوني
  • حاصل  على درجة الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر – 2014

 محمود محسن حسين الشعراوي

  • المسمى الوظيفي: مستشار قانوني
  • حاصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة المنصورة  -2004  

 محمد علي جمال علي

 

  • المسمى الوظيفي: باحث قانوني
  • حاصل على درجة الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر – 2014 .

الدورات التدريبية:

  • دورة تنمية بشرية – 2013
  • دورة ICDL 2013 .
  • دورة التحكيم الدولي : 2013 .

 باسم محمود حلمي عبدالواحد

  • المسمى الوظيفي : باحث قانوني
  • حاصل  على درجة الليسانس في الحقوق – جامعة القاهرة – 2010

 أحمد مبارك العيباني

  • عضو جمعية المحامين الكويتية منذ العام 2016 .
  • محامي مقيد أمام محكمة الاستئناف .
  • خريج كلية الحقوق – جامعة الكويت عام 2015

 عائشة فهد السعد

 

  • عضو في جمعية المحامين الكويتية .
  • محامية مقيدة أمام المحكمة الكلية .
  • خريجة كلية القانون الكويتية العالمية 2017 .

 

 الخبرات العملية:

  • مراجعة و صياغة العقود التجارية .
  • الترجمة القانونية باللغتين العربية و الإنجليزية .
  • عمليات البنوك .

 فهد البريكان

التعليم:

 حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص الحقوق عام 2009 من جامعة فيلادلفيا بالمملكة الأردنية الهاشمية

العمل المهني:

  • شريك مؤسس في مجموعة الإتقان القانونية .
  • عضو جمعية المحامين الكويتية منذ العام 2009.
  • محامي مقيد أمام المحكمة الدستورية والتمييز .
  • مجال الاختصاص : القانون التجاري وقانون الشركات ومسائل : عقود المقاولات – قانون الإفلاس – قانون المناقصات – القوانين والقرارات التي تخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة – قانون حماية المستهلك – قانون الوكالات التجارية وقانون العلامات التجارية( الفرنشايز).
  • عضو سابق في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان لعامي 2013/ 2014.
  • عضو مجلس إدارة جمعية النعيم التعاونية للدورة 2018/2019.
  • ألقى محاضرات في العديد من المؤتمرات و الورش القانونية .
  • مهتم بنشر الوعي القانوني عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخصوصاً بشأن القوانين التجارية وقانون الإفلاس و قانون المناقصات والقوانين والقرارات التي تخص أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقانون حماية المستهلك وقانون الوكالات التجارية وقانون العلامات التجارية (الفرنشايز).
  • شارك في كتابة مجموعة من الدراسات القانونية منها:
  • دراسة قانونية في أثر جائحة فايروس كورونا (كوفيد – 19) على عقود العمل والإيجار في دولة الكويت.
  • دراسة قانونية حول مدى أحقية الأفراد والمؤسسات في التعويض عن الآثار الناجمة عن أزمة كورونا (كوفيد – 19) .

 سلطان القحطاني

التعليم:

حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من كلية الحقوق – جامعة الكويت عام 2011 .

العمل المهني:

  • شريك مؤسس في مجموعة الإتقان القانونية .
  • عضو جمعية المحامين الكويتية منذ العام 2011.
  • محامي مقيد أمام المحكمة الدستورية والتمييز، ومتخصص في القانون التجاري وقانون الشركات وكل ما يدور حولهم من موضوعات مثل: هيكلة الشركات – الإفلاس – قانون العمل – قانون الإيجارات – القانون المدني – التحكيم.
  • عمل كمحامي متدرب في أكبر مكاتب المحاماة في دولة الكويت منذ التخرج و حتى افتتاح مكتبه الخاص.
  • حاصل على العديد من الدورات والشهادات الدولية والمحلية في القانون.
  • حاصل على جائزة المسابقة العربية للمرافعة ، والتي نُظمت من قبل ” اتحاد المحامين العرب ” في تونس عام 2017، كأفضل مترافع في الوطن العربي .
  • عضو مجلس إدارة مركز التحكيم وفض المنازعات في جمعية المحامين الكويتية للدورة 2016 و حتى عام 2017.
  • نائب رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم وفض المنازعات في جمعية المحامين الكويتية للدورة 2017 و حتى عام 2019.
  • شارك في صياغة العديد من الأنظمة الأساسية لجمعيات النفع العام، و منها في صياغة النظام الأساسي واللائحة الإجرائية الجديدة لمركز التحكيم في جمعية المحامين الكويتية .
  • شارك في كتابة العديد من الدراسات القانونية التي تخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة و قوانين العمل و الإيجار.
  • شارك في العديد من ورش تدريب المحامين المستجدين التي نظمت من قبل جمعية المحامين الكويتية
  • محكم مقيد في جدول المحكمين المعتمدين في مركز التحكيم بجمعية المحامين الكويتية .
  • محكم مقيد في الهيئة الوطنية الرياضي بدولة الكويت (NSAT) .
  • تصدى للكثير من القضايا التي تهم الرأي العام في جميع أفرع القانون، والتي نتج عنها استصدار أحكام مهمة لصالح موكليه .