alitqan

Instagram

Twitter

Linkedin

Youtube

Copyright 2022 Alitqan Legal Group.
All Rights Reserved.

9:00 - 5:00

ساعات العمل لدينا الأحد - الخميس.

96566988626

اتصل بنا للاستشارة

Instagram

Twitter

Linkedin

Menu
 

قانون رقم 9 لسنة 2019 نشر بالعدد رقم 1431 من الكويت اليوم بتاريخ 10 / 02 / 2019 بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية

Alitqan > التشريعات  > القوانين  > قانون رقم 9 لسنة 2019 نشر بالعدد رقم 1431 من الكويت اليوم بتاريخ 10 / 02 / 2019 بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية

قانون رقم 9 لسنة 2019 نشر بالعدد رقم 1431 من الكويت اليوم بتاريخ 10 / 02 / 2019 بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية

قانون رقم 9 لسنة 2019 نشر بالعدد رقم 1431 من الكويت اليوم بتاريخ 10 / 02 / 2019 بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية .

المادة 1 ديباجه

– بعد الاطلاع على الدستور ،
– وعلى قانون الجزاء الصــادر بالقانــون رقم 16 لسنة 1960 والقــوانين المعدلة له ،
– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له ،
– وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1996 ،
– وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والمعدل بالقانون رقم 32 لسنة 2003 ،
– وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 في شأن إنشاء نظام لتجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط ،
– وعلى القانون رقم 30 لسنة 2008 بشأن ضمان الودائع لدى البنوك المحلية في دولة الكويت ،
– وعلى القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والقوانين المعدلة له ،
– وعلى قانون الشــركات الصادر بالقانــون رقم 1 لسنة 2016 والقــوانين المعدلة له ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
الوزارة : وزارة التجارة والصناعة .
البنك المركزي : بنك الكويت المركزي .
العميل : أي شخص طبيعي أو اعتباري تقدم عنه المعلومات الائتمانية.
المعلومات الائتمـانية : المعلومـات المتعلقــة بالحــالة الائتمانيــة وبالالتزامـات والتسهيلات الائتمانية للعملاء .
شركة المعلومات الائتمانية (الشركة) : هي الشركات التي تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون لممارسة أعمـال طــلب وجمـع وحفـظ وتحـليل وتبــويب واستخــدام وتـداول المعلومـات الائتمـانية وإعـداد السـجل الائتمـاني والتصــنيف الائتمــاني للعمــلاء وإصــدار تقـرير المعلومات الائتمانيـة والتصـنيف الائتمــاني للعمــلاء ، وإعـداد وتطـوير أدوات ومعـايير المخاطر وما يتعلق بها .
مقدمو البيانات والمعلومات : البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل والشركات والمؤسسات التجارية الخاضعة لوزارة التجارة والصناعة التي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بأي شكل من أشكال نقل الملكية بالتقسيط للسلع والخدمات ، وتمد شركة المعلومات الائتمانية بالمعلومات الائتمانية والشخصية للعملاء ، وأي جهة يتوافر لديها معلومات ائتمانية أو بيانات تتعلق بأسلوب العملاء في الوفاء بالتزاماتهم .
مستخدمو البيانات والمعلومات (المستعلمون) : الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون المصرح لهم بالاستعلام والحصول على المعلومات والتقارير الائتمانية التي تقدمها الشركة ، والعملاء الذين تتعلق بهم المعلومات والبيانات ولهم سجلات ائتمانية لدى الشركة ، وأي جهات أخرى محلية أو أجنبية يوافق عليها البنك المركزي .
المعلومات الإيجابية : المعلومــات التـي تتعـلق بسـلوك الوفـاء بالتزامـات العميـل في مواعيد استحقاقها .
المعلومات السلبية : المعلومـات التي تتعــلق بتعــثر وإخفــاق العميــل في الوفــاء بالتزاماته ، وتشـمل التـأخير أو عـدم الانتظـام أو رد الأوراق التجاريـة بـدون دفع أو التوقف عن السـداد أو التعثـر أو صـدور الأحـكام القضـائية بالحجـز أو الإعسـار أو الإفـلاس ، وتكـرار رفض منحه ائتمان .
السجل الائتماني : سجـل يحتـوي علـى جـميع المعلومـات الائتمـانية للعمـلاء ، والتـي يتـم الحصول عليها من مقدمي البيانات والمعلومات وتكون مرتبة وفق تسلسل زمني ، ويعد على أساسه تقرير المعلومات الائتمانية .
تقرير المعلومات الائتمانية : تقريـر إلكتروني أو رقمــي ، تصـدره الشـركة بنـاءً على طـلب المستعـلمين ، ويتضــمن معلومـات صحيـحة وواقعيــة ودقيقــة ومحدثــة ، ويبيـن فيه وصف ووضع الأهلية والقدرة الائتمانية للعميل .
التصنيف الائتماني : تقييم رقمي وفقاً لأسس إحصائية تطـبق على جميـع العمـلاء بغرض تحديـد درجـة المخاطـر المرتبطة بسـداد العميـل لالتزامـاته المستقبلية وتستخدم هذه المعلومات والبيانات الائتمانية للعميل لدى الشركة .

المادة 2

يسري هذا القانون على الشركة ومقدمي البيانات والمعلومات والمستخدمين المرخص لهم والعملاء وكل من له علاقة بأنظمة الإبلاغ عن الائتمان والمعلومات الائتمانية ، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية والضوابط والقواعد التي يضعها البنك المركزي .

المادة 3

مع مراعاة أحكام المادة 83 من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه ، يجوز بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي الترخيص بتقديم خدمات الإبلاغ عن الائتمان والتصنيف الائتماني بدولة الكويت لشركات مساهمة عامة كويتية يتم تأسيسها لهذا الغرض .
ولا يجوز لأي من هذه الشركات مزاولة نشاطها إلا بعد التسجيل لدى البنك المركزي .
ويحظر على غير هذه الشركات مزاولة أنشطة تبادل المعلومات الائتمانية ، أو أن تستعمل في عنوانها أو نشراتها أو إعلاناتها ما يضلل الجمهور بأنها تزاول هذا النشاط .
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات وشروط الترخيص لهذه الشركات والرسوم المقررة .

المادة 4

يجب الحصول على تفويض من العميل بالموافقة على الاستعلام عن البيانات والمعلومات الخاصة به وفق الإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 5

يلتزم مقدمو البيانات والمعلومات بتزويد الشركة بالبيانات والمعلومات الائتمانية للعملاء ، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية والضوابط والقواعد التي يضعها البنك المركزي.

المادة 6

يحظر جمع أو تداول المعلومات والبيانات المتعلقة بالحياة الخاصة للشخص الطبيعي أو بآرائه أو معتقداته أو بحالته الصحية.

المادة 7

تعتبر المعلومات الائتمانية والسجل الائتماني وتقرير المعلومات الائتمانية سرية بطبيعتها ولا تستخدم إلا لأغراض أنشطة الشركة وبين الأطراف المنصوص عليها في هذا القانون ووفقاً لأحكامه ولا يجوز الاطلاع عليها أو الكشف عنها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا بموافقة العميل أو ورثته أو ممثله القانوني أو الوكيل المفوض بذلك أو بناءً على طلب من السلطات القضائية المختصة .

المادة 8

تتخذ شركات المعلومات الائتمانية شكل الشركة المساهمة برأس مال لا يقل عن (25) مليون دينار كويتي .
ويصدر البنك المركزي القواعد المنظمة لعمل الشركات والعلاقة بينها وبين المتعاملين معها من مقدمي المعلومات والبيانات ، والمستعلمين ، والعملاء وشركات المعلومات الائتمانية الأخرى ، ومقابل الخدمات التي تقدمها .

المادة 9

يشترط فيمن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة المعلومات الائتمانية ، أو رئيساً للجهاز التنفيذي فيها أو نوابه أو مساعديه وكذلك للاستمرار في شغل أي من هذه المناصب ما يلي :-
1- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
2- ألا يكون قد أشهر إفلاسه .
3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
4- أن يكــون لديــه خــبرة كافيـة في مجــال نشــاط الشــركة ، وذلـك وفقــاً للقواعـد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة البنك المركزي .
ويجب على رئيس مجلس إدارة الشركة إخطار البنك المركزي بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة قبل ثلاثين يوماً على الأقل من التاريخ المقرر لانعقاد الجمعية العامة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة ، كما يجب إخطاره بأسماء المرشحين لشغل الوظائف المشار إليها .
ولمجلس إدارة البنك المركزي خلال واحد وعشرين يوماً من إخطاره أن يعترض بقرار مسبب على أي من هؤلاء المرشحين لعدم توافر الشروط المطلوبة فيه .
ويترتب على هذا الاعتراض استبعاد المرشح لعضوية مجلس الإدارة أو لشغل إحدى هذه الوظائف حسب الأحوال ، ولا يجوز أن يعرض على الجمعية العامة للشركة مرشح لم يخطر به البنك المركزي أو المرشح الذي اعترض عليه وفقاً لأحكام هذه المادة .
ولمجلس إدارة البنك المركزي أن يطلب من مجلس إدارة الشركة تنحية أي من المنصوص عليهم في الفقرة الأولى إذا فقد – أثناء توليه منصبه – أحد الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ، وإذا لم تتم التنحية كان لمجلس إدارة البنك المركزي أن يصدر قراراً مسبباً باستبعاده من العمل .

المادة 10

تلتزم شركات المعلومات الائتمانية بما يلي :
1 – تقديـم البيانات والمعلومات لمستخدميها المصرح لهم بالاستعلام وللعملاء أنفسهم .
2 – عدم الإفصاح أو الكشف عن المعلومات الائتمانية التي بحوزتها للغير .
3 – وضع أنظمة حديثة وإنشاء قاعدة بيانات يحفظ بها كل ما يتعلق بالمعلومات الائتمانية والسجل الائتماني وتقارير المعلومات الائتمانية وتحديثها بصفة دورية .
4 – حماية أمن المعلومات من الفقد أو التلف أو الدخول أو الاستخدام أو التعديل غير المشروع أو غير الآمن ، وبما في ذلك الاحتفاظ بوسائل دعم استرداد البيانات في الحالات الطارئة .
5 – إعداد سجلات ائتمانيـة موثقة ودقيقـة ومعالجتـها في الوقـت المناسب بطريقة صحيحة وآمنة .
6 – إعداد سجل منتظم بموافقات العملاء على الاستعلام عن المعلومات الائتمانية .

المادة 11

تخضع أنشطة شركات المعلومات الائتمانية لرقابة البنك المركزي بغرض متابعة التزامها بالقانون ولائحته التنفيذية وما يصدره البنك المركزي من قواعد وضوابط وتعليمات ، وللبنك في سبيل ذلك الاطلاع والتفتيش على أعمال الشركات ونظم المعلومات بها للتحقق من سلامة أدائها وكفاءة إدارة مخاطر التشغيل .

المادة 12

للبنك المركزي حق الحصول على كافة البيانات والمعلومات الائتمانية وتقارير المعلومات الائتمانية بقاعدة بيانات الشركة ، كما يجوز للشركة الحصول على البيانات والمعلومات المتوافرة لدى البنك المركزي في نظام مركزية المخاطر ، ووفقاً للقواعد التي يقررها البنك المركزي في هذا الشأن .
وتؤول البيانات والمعلومات والسجلات والتقارير الائتمانية الموجودة لدى الشركة حال انقضائها إلى البنك المركزي .

المادة 13

يصدر البنك المركزي القواعد المنظمة لتقديم الشكاوي المتعلقة بخدمات الإبلاغ عن الائتمان وآلية البت فيها .
وتلتزم شركة المعلومات الائتمانية بالرد كتابة على شكوى العميل وتسبيب القرار خلال فترة لا تجاوز خمسة عشر يوماً ويبت البنك المركزي في الشكوى خلال خمسة عشر يوماً .

المادة 14

في الأحوال التي تخالف فيها الشركة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً له ، أو تقـدم بيـانات غير مطـابقة للحقيـقة للبنــك المركـزي أو مستخـدمي المعلومــات يجــوز للبنــك المركــزي بعــد الاطــلاع عــلى إيضاحات الشركة توقيع أحد الجزاءات التالية بما يتناسب مع جسامة المخالفة :
1 – التنبيه .
2 – فـرض جــزاءات مالية على الشــركة بحـد أقصـى مقـداره مئتين وخمسـين ألف دينار كويتي .
3 – طلب عزل أو تغيير الموظف المسؤول عن المخالفة .
4 – استبعاد عضو مجلس الإدارة المسؤول عن المخالفة.
5 – تعيين مراقب مؤقت لمتابعة سير العمل في الشركة ، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزي صلاحياته واختصاصاته.
6 – حـل مجلـس إدارة الشـركة وتعـيين مفـوض لإدارتهـا لحيـن انتخـاب مجلس إدارة جديد .
7 – إلغاء الترخيص الممنوح للشركة .
وتوقع الجزاءات المنصوص عليها في البند (1) بقرار من محافظ البنك المركزي وتوقع الجزاءات المنصوص عليها في البنود (2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7) بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي .

المادة 15

في الأحوال التي يخالف فيها مقدم البيانات والمعلومات أو مستخدم البيانات والمعلومات أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً له ، أو لم يقدم البيانات والمعلومات المطلوب منه تقديمها ، أو قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة يجوز للبنك المركزي بعد الاطلاع على الإيضاحات من ذوى الشأن توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود (1 ، 2 ، 3 ،4 ) من المادة السابقة .
وتوقع الجزاءات على الجهات المخالفة الخاضعة لرقابة البنك المركزي المنصوص عليها في البند (1) من المادة السابقة بقرار من محافظ البنك المركزي ، وتوقع الجزاءات المنصوص عليها في البنود الأخرى ( 2 ، 3 ، 4) بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي .
وفي الأحوال التي تخالف فيها الشركات والمؤسسات الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً له يقوم وزير التجارة والصناعة بناءً على طلب البنك المركزي ، بعد الاطلاع على إيضاحات ذوى الشـأن ، بتوقـيع أحـد الجـزاءات التاليـة بما يتناسب مع جسـامة المخالفة :-
1 – حظر مزاولة نشاط البيع بالتقسيط للسلع والخدمات لفترة محدودة .
2 – إلغاء الترخيص الصادر للشركة أو المؤسسة من وزارة التجارة والصناعة لمزاولة نشاط البيع بالتقسيط للسلع والخدمات في حالة تكرار ارتكاب المخالفة .

المادة 16

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع الحكم بالعزل حسب الأحوال كل من:
1 – خالف حكم المادة (7) من هذا القانون .
2 – حصل على البيانات والمعلومات الائتمانية أو تمكن من الدخول إلى السجل الائتماني للعملاء دون الحصول على الموافقات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3 – قام بسوء نية بتحريف البيانات والمعلومات أو بتقديم بيانات ومعلومات ائتمانية غير صحيحة إلى الشركة .

المادة 17

تقوم الوزارة بعد أخذ رأي البنك المركزي بوضع القواعد والضوابط الخاصة بالتسهيلات الائتمانية الناتجة عن البيع بالتقسيط للسلع والخدمات ، وذلك بما يتماشى مع ما يصدره البنك المركزي من تعليمات بشأن قواعد منح القروض وعمليات التمويل الاستهلاكية .

المادة 18

تلتزم شركات المعلومات الائتمانية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها بالتسجيل لدى البنك المركزي وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، وذلك خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة 19

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتصدر لائحته التنفيذية بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح البنك المركزي وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشره .

المادة 20

يلغى القانون رقم (2) لسنة 2001 المشار إليه ، اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون .

المادة 21

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 24 جمادى الأول 1440 هـ

الموافق : 30 ينايــــــــــــــر 2019 م

 

لا يوجد تعليقات

ترك تعليق

مصطفى عاطف مصطفى علي

  • المسمى الوظيفي: سكرتير تنفيذي
  • حاصل على درجة البكالوريوس من كلية التجارة (تخصص محاسبة) – جامعة الزقازيق – 2010 .

عماد محمد محمد موسى

  • المسمى الوظيفي: باحث قانوني
  • حاصل على درجة الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر – 2015 .

هشام محمد عبدالفتاح جنيدي

  • المسمى الوظيفي: مستشار قانوني
  • حاصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة الإسكندرية – 2008 .
  •  

 أحمد محمود عبدالحفيظ محمود

  • المسمى الوظيفي : المدير المالي والإداري
  • حاصل على شهادة البكالوريوس من كلية التجارة (تخصص محاسبة) – جامعة الإسكندرية – 2010
  • حاصل على دبلوم اخصائي موارد بشرية من جامعة ميسوري – الولايات المتحدة – 2017

دورات:

  • دورة مهارات التنمية البشرية  – حكومة الإمارات الذكية – الإمارات العربية المتحدة – 2020 .
  • دورة تطوير مهارات التنمية البشرية . 2018
  • دبلومة محاسب مالي محترف 2010
  • دورة ميكروسوفت اكسيل (محاسبي) 2010
  • دورة برنامج كويك بوكس (برنامج محاسبي) 2010
  • دورة ICDL 2009

 مصطفى محمود علي محمد

  • المسمى الوظيفي : باحث قانوني
  • حاصل  على درجة الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر – 2014

 محمود محسن حسين الشعراوي

  • المسمى الوظيفي: مستشار قانوني
  • حاصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة المنصورة  -2004  

 محمد علي جمال علي

 

  • المسمى الوظيفي: باحث قانوني
  • حاصل على درجة الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر – 2014 .

الدورات التدريبية:

  • دورة تنمية بشرية – 2013
  • دورة ICDL 2013 .
  • دورة التحكيم الدولي : 2013 .

 باسم محمود حلمي عبدالواحد

  • المسمى الوظيفي : باحث قانوني
  • حاصل  على درجة الليسانس في الحقوق – جامعة القاهرة – 2010

 أحمد مبارك العيباني

  • عضو جمعية المحامين الكويتية منذ العام 2016 .
  • محامي مقيد أمام محكمة الاستئناف .
  • خريج كلية الحقوق – جامعة الكويت عام 2015

 عائشة فهد السعد

 

  • عضو في جمعية المحامين الكويتية .
  • محامية مقيدة أمام المحكمة الكلية .
  • خريجة كلية القانون الكويتية العالمية 2017 .

 

 الخبرات العملية:

  • مراجعة و صياغة العقود التجارية .
  • الترجمة القانونية باللغتين العربية و الإنجليزية .
  • عمليات البنوك .

 فهد البريكان

التعليم:

 حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص الحقوق عام 2009 من جامعة فيلادلفيا بالمملكة الأردنية الهاشمية

العمل المهني:

  • شريك مؤسس في مجموعة الإتقان القانونية .
  • عضو جمعية المحامين الكويتية منذ العام 2009.
  • محامي مقيد أمام المحكمة الدستورية والتمييز .
  • مجال الاختصاص : القانون التجاري وقانون الشركات ومسائل : عقود المقاولات – قانون الإفلاس – قانون المناقصات – القوانين والقرارات التي تخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة – قانون حماية المستهلك – قانون الوكالات التجارية وقانون العلامات التجارية( الفرنشايز).
  • عضو سابق في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان لعامي 2013/ 2014.
  • عضو مجلس إدارة جمعية النعيم التعاونية للدورة 2018/2019.
  • ألقى محاضرات في العديد من المؤتمرات و الورش القانونية .
  • مهتم بنشر الوعي القانوني عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخصوصاً بشأن القوانين التجارية وقانون الإفلاس و قانون المناقصات والقوانين والقرارات التي تخص أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقانون حماية المستهلك وقانون الوكالات التجارية وقانون العلامات التجارية (الفرنشايز).
  • شارك في كتابة مجموعة من الدراسات القانونية منها:
  • دراسة قانونية في أثر جائحة فايروس كورونا (كوفيد – 19) على عقود العمل والإيجار في دولة الكويت.
  • دراسة قانونية حول مدى أحقية الأفراد والمؤسسات في التعويض عن الآثار الناجمة عن أزمة كورونا (كوفيد – 19) .

 سلطان القحطاني

التعليم:

حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من كلية الحقوق – جامعة الكويت عام 2011 .

العمل المهني:

  • شريك مؤسس في مجموعة الإتقان القانونية .
  • عضو جمعية المحامين الكويتية منذ العام 2011.
  • محامي مقيد أمام المحكمة الدستورية والتمييز، ومتخصص في القانون التجاري وقانون الشركات وكل ما يدور حولهم من موضوعات مثل: هيكلة الشركات – الإفلاس – قانون العمل – قانون الإيجارات – القانون المدني – التحكيم.
  • عمل كمحامي متدرب في أكبر مكاتب المحاماة في دولة الكويت منذ التخرج و حتى افتتاح مكتبه الخاص.
  • حاصل على العديد من الدورات والشهادات الدولية والمحلية في القانون.
  • حاصل على جائزة المسابقة العربية للمرافعة ، والتي نُظمت من قبل ” اتحاد المحامين العرب ” في تونس عام 2017، كأفضل مترافع في الوطن العربي .
  • عضو مجلس إدارة مركز التحكيم وفض المنازعات في جمعية المحامين الكويتية للدورة 2016 و حتى عام 2017.
  • نائب رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم وفض المنازعات في جمعية المحامين الكويتية للدورة 2017 و حتى عام 2019.
  • شارك في صياغة العديد من الأنظمة الأساسية لجمعيات النفع العام، و منها في صياغة النظام الأساسي واللائحة الإجرائية الجديدة لمركز التحكيم في جمعية المحامين الكويتية .
  • شارك في كتابة العديد من الدراسات القانونية التي تخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة و قوانين العمل و الإيجار.
  • شارك في العديد من ورش تدريب المحامين المستجدين التي نظمت من قبل جمعية المحامين الكويتية
  • محكم مقيد في جدول المحكمين المعتمدين في مركز التحكيم بجمعية المحامين الكويتية .
  • محكم مقيد في الهيئة الوطنية الرياضي بدولة الكويت (NSAT) .
  • تصدى للكثير من القضايا التي تهم الرأي العام في جميع أفرع القانون، والتي نتج عنها استصدار أحكام مهمة لصالح موكليه .