مرسوم بقانون رقم 30 لسنة 1980 بشأن الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين فى السفن التجارية و مذكرتة الإيضاحية
طباعة المذكرة الايضاحيه
مرسوم بقانون رقم 30 لسنة 1980 نشر بالعدد رقم 1303 من الكويت اليوم بتاريخ 01 / 06 / 1980 بشأن الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين فى السفن التجارية
مادة 1
في تطبيق احكام هذا القانون :
1- يقصد بالربان أي شخص يتولى قيادة السفينة ويكون مسئولا عنها.
2- يقصد بضباط الملاحة أي شخص من غير المرشدين يتولى فعلا تسير السفينة او مناوراتها ويكون مسئولا عن النوبة.
3- يقصد بكبير المهندسين أي شخص مسئول بصفة دائمة عن ادارة القوى الميكانيكية المحركة للسفينة.
4- يقصد بالمهندس أي شخص يتولى فعلا ادارة آلات السفينة ويكون مسئولا عن النوبة.
———————
تقتضى سلامة تسيير السفينة من الناحية الملاحية ان تكون مزودة بربان وعدد من ضباط الملاحة والمهندسين
البحريين. ونظرا لاهمية وخطورة المهمة المعهودة الى هؤلاء الرجال ، فقد وضعت قواعد دولية فى شأن
اهليتهم الفنية وكفايتهم العددية ضمتها المعاهدة الدولية المعقودة فى جنيف سنة ١٩٣٦ بشأن مؤهلات ربابنة
السفن التجارية وضباطها ومهندسيها. وقد استقرت هذه القواعد فى معظم التشريعات الحديثة ، واستهدى بها
مشروع القانون المرافق.
وقد بينت المادة الاولى من المشروع المقصود بربان السفينة وضباط الملاحة والمهندسين البحرين.
وحظرت المادة الثانية ان يتولى أى منهم عمله على السفينة الا اذا كان يحمل الشهادة او المؤهل الذى
يعتمده مكتب مسح وتسجيل السفن.
وتناولت المادة الثالثة الكفاية العددية لطاقم السفينة ، فقضت بأن كل سفينة تزيد حمولتها الاجمالية على
مائة وخمسين طنا يجب ان تكون مزودة بالعدد الكافى من الرجال الاكفاء. وبوجه خاص يجب ان تكون مزودة
بربان واثنين من ضباط الملاحة لا تقل شهادة احدهما عن ضابط ملاحة اول ، واثنين من المهندسين البحريين
لا تقل شهادة احدهما عن كبير مهندسين ممن يحملون المؤهلات المناسبة لعملهم.
وتحقيقا للمرونة اللازمة فى تطبيق هذا النص ، اجازت الفقرة الاخيرة من ذات المادة لوزير المواصلات ان
يشترط بقرار منه عددا اكبر او اقل من ضباط الملاحة والمهندسين وفقا لحمولة السفينة والغرض من تسييرها.
وفرضت المادة الرابعة عقوبة جنائية على كل من يخالف احكام المادة الثانية او يتوصل بطريق الغش او
استعمال اوراق مزورة الى شغل وظيفة ربان او ضابط ملاحة او مهندس بحرى. وكذلك على كل مالك او مجهز سفينة
يخالف حكم المادة الثالثة من هذا القانون.
مادة 2
لا يجوز ان يتولى أي شخص من الاشخاص المبينين في المادة السابقة عمله على السفينة الا اذا كان يحمل الشهادة او المؤهل المناسب الذي يعتمده مكتب مسح وتسجيل السفن.
———————
تقتضى سلامة تسيير السفينة من الناحية الملاحية ان تكون مزودة بربان وعدد من ضباط الملاحة والمهندسين
البحريين. ونظرا لاهمية وخطورة المهمة المعهودة الى هؤلاء الرجال ، فقد وضعت قواعد دولية فى شأن
اهليتهم الفنية وكفايتهم العددية ضمتها المعاهدة الدولية المعقودة فى جنيف سنة ١٩٣٦ بشأن مؤهلات ربابنة
السفن التجارية وضباطها ومهندسيها. وقد استقرت هذه القواعد فى معظم التشريعات الحديثة ، واستهدى بها
مشروع القانون المرافق.
وقد بينت المادة الاولى من المشروع المقصود بربان السفينة وضباط الملاحة والمهندسين البحرين.
وحظرت المادة الثانية ان يتولى أى منهم عمله على السفينة الا اذا كان يحمل الشهادة او المؤهل الذى
يعتمده مكتب مسح وتسجيل السفن.
وتناولت المادة الثالثة الكفاية العددية لطاقم السفينة ، فقضت بأن كل سفينة تزيد حمولتها الاجمالية على
مائة وخمسين طنا يجب ان تكون مزودة بالعدد الكافى من الرجال الاكفاء. وبوجه خاص يجب ان تكون مزودة
بربان واثنين من ضباط الملاحة لا تقل شهادة احدهما عن ضابط ملاحة اول ، واثنين من المهندسين البحريين
لا تقل شهادة احدهما عن كبير مهندسين ممن يحملون المؤهلات المناسبة لعملهم.
وتحقيقا للمرونة اللازمة فى تطبيق هذا النص ، اجازت الفقرة الاخيرة من ذات المادة لوزير المواصلات ان
يشترط بقرار منه عددا اكبر او اقل من ضباط الملاحة والمهندسين وفقا لحمولة السفينة والغرض من تسييرها.
وفرضت المادة الرابعة عقوبة جنائية على كل من يخالف احكام المادة الثانية او يتوصل بطريق الغش او
استعمال اوراق مزورة الى شغل وظيفة ربان او ضابط ملاحة او مهندس بحرى. وكذلك على كل مالك او مجهز سفينة
يخالف حكم المادة الثالثة من هذا القانون.
مادة 3
1- كل سفينة كويتية تزيد حمولتها الاجمالية عن مائة وخمسين طنا يجب ان تكون مزودة عند ابحارها بالعدد الكافي من الرجال الاكفاء. وبوجه خاص يجب ان تكون مزودة بالاشخاص التالين ممن يحملون الشهادات المناسبة لعملهم والمعتمدة من مكتب مسح وتسجيل السفن.
أ- ربان.
ب- اثنين على الاقل من ضباط الملاحة على الا تقل شهادة احدهما عن ضابط ملاحة اول.
ج- اثنين من المهندسين البحريين على الا تقل شهادة احدهما عن كبير مهندسين.
2- ويجوز بقرار من وزير المواصلات اشتراط عدد اكبر او اقل من ضباط الملاحة والمهندسين وفقا لحمولة السفينة والغرض من تسييرها.
———————
تقتضى سلامة تسيير السفينة من الناحية الملاحية ان تكون مزودة بربان وعدد من ضباط الملاحة والمهندسين
البحريين. ونظرا لاهمية وخطورة المهمة المعهودة الى هؤلاء الرجال ، فقد وضعت قواعد دولية فى شأن
اهليتهم الفنية وكفايتهم العددية ضمتها المعاهدة الدولية المعقودة فى جنيف سنة ١٩٣٦ بشأن مؤهلات ربابنة
السفن التجارية وضباطها ومهندسيها. وقد استقرت هذه القواعد فى معظم التشريعات الحديثة ، واستهدى بها
مشروع القانون المرافق.
وقد بينت المادة الاولى من المشروع المقصود بربان السفينة وضباط الملاحة والمهندسين البحرين.
وحظرت المادة الثانية ان يتولى أى منهم عمله على السفينة الا اذا كان يحمل الشهادة او المؤهل الذى
يعتمده مكتب مسح وتسجيل السفن.
وتناولت المادة الثالثة الكفاية العددية لطاقم السفينة ، فقضت بأن كل سفينة تزيد حمولتها الاجمالية على
مائة وخمسين طنا يجب ان تكون مزودة بالعدد الكافى من الرجال الاكفاء. وبوجه خاص يجب ان تكون مزودة
بربان واثنين من ضباط الملاحة لا تقل شهادة احدهما عن ضابط ملاحة اول ، واثنين من المهندسين البحريين
لا تقل شهادة احدهما عن كبير مهندسين ممن يحملون المؤهلات المناسبة لعملهم.
وتحقيقا للمرونة اللازمة فى تطبيق هذا النص ، اجازت الفقرة الاخيرة من ذات المادة لوزير المواصلات ان
يشترط بقرار منه عددا اكبر او اقل من ضباط الملاحة والمهندسين وفقا لحمولة السفينة والغرض من تسييرها.
وفرضت المادة الرابعة عقوبة جنائية على كل من يخالف احكام المادة الثانية او يتوصل بطريق الغش او
استعمال اوراق مزورة الى شغل وظيفة ربان او ضابط ملاحة او مهندس بحرى. وكذلك على كل مالك او مجهز سفينة
يخالف حكم المادة الثالثة من هذا القانون.
مادة 4
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز الفي دينار او باحدى الهاتين العقوبتين :
1- كل من يخالف حكم المادة الثانية من هذا القانون او يتوصل بطريق الغش او باستعمال اوراق مزوره الى شغل وظيفة ربان او ضابط ملاحة او مهندس بحري.
2- كل مالك او مجهز سفينة يخالف حكم المادة الثالثة من هذا القانون.
———————
تقتضى سلامة تسيير السفينة من الناحية الملاحية ان تكون مزودة بربان وعدد من ضباط الملاحة والمهندسين البحريين. ونظرا لاهمية وخطورة المهمة المعهودة الى هؤلاء الرجال ، فقد وضعت قواعد دولية فى شأن
اهليتهم الفنية وكفايتهم العددية ضمتها المعاهدة الدولية المعقودة فى جنيف سنة ١٩٣٦ بشأن مؤهلات ربابنة السفن التجارية وضباطها ومهندسيها. وقد استقرت هذه القواعد فى معظم التشريعات الحديثة ، واستهدى بها مشروع القانون المرافق.
وقد بينت المادة الاولى من المشروع المقصود بربان السفينة وضباط الملاحة والمهندسين البحرين.
وحظرت المادة الثانية ان يتولى أى منهم عمله على السفينة الا اذا كان يحمل الشهادة او المؤهل الذى يعتمده مكتب مسح وتسجيل السفن.
وتناولت المادة الثالثة الكفاية العددية لطاقم السفينة ، فقضت بأن كل سفينة تزيد حمولتها الاجمالية على مائة وخمسين طنا يجب ان تكون مزودة بالعدد الكافى من الرجال الاكفاء. وبوجه خاص يجب ان تكون مزودة
بربان واثنين من ضباط الملاحة لا تقل شهادة احدهما عن ضابط ملاحة اول ، واثنين من المهندسين البحريين لا تقل شهادة احدهما عن كبير مهندسين ممن يحملون المؤهلات المناسبة لعملهم.
وتحقيقا للمرونة اللازمة فى تطبيق هذا النص ، اجازت الفقرة الاخيرة من ذات المادة لوزير المواصلات ان يشترط بقرار منه عددا اكبر او اقل من ضباط الملاحة والمهندسين وفقا لحمولة السفينة والغرض من تسييرها.
وفرضت المادة الرابعة عقوبة جنائية على كل من يخالف احكام المادة الثانية او يتوصل بطريق الغش او استعمال اوراق مزورة الى شغل وظيفة ربان او ضابط ملاحة او مهندس بحرى. وكذلك على كل مالك او مجهز سفينة
يخالف حكم المادة الثالثة من هذا القانون.
مادة 5
لا تسري احكام هذا القانون على :
1- السفن الحربية.
2- السفن المملوكة للدولة او احد الاشخاص العامة والمخصصة لمرفق عام غير تجاري.
3- السفن الخشبية بدائية الصنع.
———————
تقتضى سلامة تسيير السفينة من الناحية الملاحية ان تكون مزودة بربان وعدد من ضباط الملاحة والمهندسين البحريين. ونظرا لاهمية وخطورة المهمة المعهودة الى هؤلاء الرجال ، فقد وضعت قواعد دولية فى شأن
اهليتهم الفنية وكفايتهم العددية ضمتها المعاهدة الدولية المعقودة فى جنيف سنة ١٩٣٦ بشأن مؤهلات ربابنة السفن التجارية وضباطها ومهندسيها. وقد استقرت هذه القواعد فى معظم التشريعات الحديثة ، واستهدى بها مشروع القانون المرافق.
وقد بينت المادة الاولى من المشروع المقصود بربان السفينة وضباط الملاحة والمهندسين البحرين.
وحظرت المادة الثانية ان يتولى أى منهم عمله على السفينة الا اذا كان يحمل الشهادة او المؤهل الذى يعتمده مكتب مسح وتسجيل السفن.
وتناولت المادة الثالثة الكفاية العددية لطاقم السفينة ، فقضت بأن كل سفينة تزيد حمولتها الاجمالية على مائة وخمسين طنا يجب ان تكون مزودة بالعدد الكافى من الرجال الاكفاء. وبوجه خاص يجب ان تكون مزودة
بربان واثنين من ضباط الملاحة لا تقل شهادة احدهما عن ضابط ملاحة اول ، واثنين من المهندسين البحريين لا تقل شهادة احدهما عن كبير مهندسين ممن يحملون المؤهلات المناسبة لعملهم.
وتحقيقا للمرونة اللازمة فى تطبيق هذا النص ، اجازت الفقرة الاخيرة من ذات المادة لوزير المواصلات ان يشترط بقرار منه عددا اكبر او اقل من ضباط الملاحة والمهندسين وفقا لحمولة السفينة والغرض من تسييرها.
وفرضت المادة الرابعة عقوبة جنائية على كل من يخالف احكام المادة الثانية او يتوصل بطريق الغش او استعمال اوراق مزورة الى شغل وظيفة ربان او ضابط ملاحة او مهندس بحرى. وكذلك على كل مالك او مجهز سفينة يخالف حكم المادة الثالثة من هذا القانون.
مادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مضي شهرين من تاريخ نشره.
———————
تقتضى سلامة تسيير السفينة من الناحية الملاحية ان تكون مزودة بربان وعدد من ضباط الملاحة والمهندسين البحريين. ونظرا لاهمية وخطورة المهمة المعهودة الى هؤلاء الرجال ، فقد وضعت قواعد دولية فى شأن
اهليتهم الفنية وكفايتهم العددية ضمتها المعاهدة الدولية المعقودة فى جنيف سنة ١٩٣٦ بشأن مؤهلات ربابنة السفن التجارية وضباطها ومهندسيها. وقد استقرت هذه القواعد فى معظم التشريعات الحديثة ، واستهدى بها مشروع القانون المرافق.
وقد بينت المادة الاولى من المشروع المقصود بربان السفينة وضباط الملاحة والمهندسين البحرين.
وحظرت المادة الثانية ان يتولى أى منهم عمله على السفينة الا اذا كان يحمل الشهادة او المؤهل الذى يعتمده مكتب مسح وتسجيل السفن.
وتناولت المادة الثالثة الكفاية العددية لطاقم السفينة ، فقضت بأن كل سفينة تزيد حمولتها الاجمالية على مائة وخمسين طنا يجب ان تكون مزودة بالعدد الكافى من الرجال الاكفاء. وبوجه خاص يجب ان تكون مزودة
بربان واثنين من ضباط الملاحة لا تقل شهادة احدهما عن ضابط ملاحة اول ، واثنين من المهندسين البحريين لا تقل شهادة احدهما عن كبير مهندسين ممن يحملون المؤهلات المناسبة لعملهم.
وتحقيقا للمرونة اللازمة فى تطبيق هذا النص ، اجازت الفقرة الاخيرة من ذات المادة لوزير المواصلات ان يشترط بقرار منه عددا اكبر او اقل من ضباط الملاحة والمهندسين وفقا لحمولة السفينة والغرض من تسييرها.
وفرضت المادة الرابعة عقوبة جنائية على كل من يخالف احكام المادة الثانية او يتوصل بطريق الغش او استعمال اوراق مزورة الى شغل وظيفة ربان او ضابط ملاحة او مهندس بحرى. وكذلك على كل مالك او مجهز سفينة يخالف حكم المادة الثالثة من هذا القانون.