alitqan

Instagram

Twitter

Linkedin

Youtube

Copyright 2022 Alitqan Legal Group.
All Rights Reserved.

9:00 - 5:00

ساعات العمل لدينا الأحد - الخميس.

96566988626

اتصل بنا للاستشارة

Instagram

Twitter

Linkedin

Menu
 

مرسوم بقانون رقم 30 لسنة 1980 بشأن الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين فى السفن التجارية و مذكرتة الإيضاحية

Alitqan > التشريعات  > القوانين  > مرسوم بقانون رقم 30 لسنة 1980 بشأن الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين فى السفن التجارية و مذكرتة الإيضاحية

مرسوم بقانون رقم 30 لسنة 1980 بشأن الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين فى السفن التجارية و مذكرتة الإيضاحية

طباعة المذكرة الايضاحيه

مرسوم بقانون رقم 30 لسنة 1980 نشر بالعدد رقم 1303 من الكويت اليوم بتاريخ 01 / 06 / 1980 بشأن الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين فى السفن التجارية

مادة 1

في تطبيق احكام هذا القانون :
1- يقصد بالربان أي شخص يتولى قيادة السفينة ويكون مسئولا عنها.
2- يقصد بضباط الملاحة أي شخص من غير المرشدين يتولى فعلا تسير السفينة او مناوراتها ويكون مسئولا عن النوبة.
3- يقصد بكبير المهندسين أي شخص مسئول بصفة دائمة عن ادارة القوى الميكانيكية المحركة للسفينة.
4- يقصد بالمهندس أي شخص يتولى فعلا ادارة آلات السفينة ويكون مسئولا عن النوبة.

———————

تقتضى سلامة تسيير السفينة من الناحية الملاحية ان تكون مزودة بربان وعدد من ضباط الملاحة والمهندسين
البحريين. ونظرا لاهمية وخطورة المهمة المعهودة الى هؤلاء الرجال ، فقد وضعت قواعد دولية فى شأن
اهليتهم الفنية وكفايتهم العددية ضمتها المعاهدة الدولية المعقودة فى جنيف سنة ١٩٣٦ بشأن مؤهلات ربابنة
السفن التجارية وضباطها ومهندسيها. وقد استقرت هذه القواعد فى معظم التشريعات الحديثة ، واستهدى بها
مشروع القانون المرافق.
وقد بينت المادة الاولى من المشروع المقصود بربان السفينة وضباط الملاحة والمهندسين البحرين.
وحظرت المادة الثانية ان يتولى أى منهم عمله على السفينة الا اذا كان يحمل الشهادة او المؤهل الذى
يعتمده مكتب مسح وتسجيل السفن.
وتناولت المادة الثالثة الكفاية العددية لطاقم السفينة ، فقضت بأن كل سفينة تزيد حمولتها الاجمالية على
مائة وخمسين طنا يجب ان تكون مزودة بالعدد الكافى من الرجال الاكفاء. وبوجه خاص يجب ان تكون مزودة
بربان واثنين من ضباط الملاحة لا تقل شهادة احدهما عن ضابط ملاحة اول ، واثنين من المهندسين البحريين
لا تقل شهادة احدهما عن كبير مهندسين ممن يحملون المؤهلات المناسبة لعملهم.
وتحقيقا للمرونة اللازمة فى تطبيق هذا النص ، اجازت الفقرة الاخيرة من ذات المادة لوزير المواصلات ان
يشترط بقرار منه عددا اكبر او اقل من ضباط الملاحة والمهندسين وفقا لحمولة السفينة والغرض من تسييرها.
وفرضت المادة الرابعة عقوبة جنائية على كل من يخالف احكام المادة الثانية او يتوصل بطريق الغش او
استعمال اوراق مزورة الى شغل وظيفة ربان او ضابط ملاحة او مهندس بحرى. وكذلك على كل مالك او مجهز سفينة
يخالف حكم المادة الثالثة من هذا القانون.

مادة 2

لا يجوز ان يتولى أي شخص من الاشخاص المبينين في المادة السابقة عمله على السفينة الا اذا كان يحمل الشهادة او المؤهل المناسب الذي يعتمده مكتب مسح وتسجيل السفن.

———————

تقتضى سلامة تسيير السفينة من الناحية الملاحية ان تكون مزودة بربان وعدد من ضباط الملاحة والمهندسين
البحريين. ونظرا لاهمية وخطورة المهمة المعهودة الى هؤلاء الرجال ، فقد وضعت قواعد دولية فى شأن
اهليتهم الفنية وكفايتهم العددية ضمتها المعاهدة الدولية المعقودة فى جنيف سنة ١٩٣٦ بشأن مؤهلات ربابنة
السفن التجارية وضباطها ومهندسيها. وقد استقرت هذه القواعد فى معظم التشريعات الحديثة ، واستهدى بها
مشروع القانون المرافق.
وقد بينت المادة الاولى من المشروع المقصود بربان السفينة وضباط الملاحة والمهندسين البحرين.
وحظرت المادة الثانية ان يتولى أى منهم عمله على السفينة الا اذا كان يحمل الشهادة او المؤهل الذى
يعتمده مكتب مسح وتسجيل السفن.
وتناولت المادة الثالثة الكفاية العددية لطاقم السفينة ، فقضت بأن كل سفينة تزيد حمولتها الاجمالية على
مائة وخمسين طنا يجب ان تكون مزودة بالعدد الكافى من الرجال الاكفاء. وبوجه خاص يجب ان تكون مزودة
بربان واثنين من ضباط الملاحة لا تقل شهادة احدهما عن ضابط ملاحة اول ، واثنين من المهندسين البحريين
لا تقل شهادة احدهما عن كبير مهندسين ممن يحملون المؤهلات المناسبة لعملهم.
وتحقيقا للمرونة اللازمة فى تطبيق هذا النص ، اجازت الفقرة الاخيرة من ذات المادة لوزير المواصلات ان
يشترط بقرار منه عددا اكبر او اقل من ضباط الملاحة والمهندسين وفقا لحمولة السفينة والغرض من تسييرها.
وفرضت المادة الرابعة عقوبة جنائية على كل من يخالف احكام المادة الثانية او يتوصل بطريق الغش او
استعمال اوراق مزورة الى شغل وظيفة ربان او ضابط ملاحة او مهندس بحرى. وكذلك على كل مالك او مجهز سفينة
يخالف حكم المادة الثالثة من هذا القانون.

مادة 3

1- كل سفينة كويتية تزيد حمولتها الاجمالية عن مائة وخمسين طنا يجب ان تكون مزودة عند ابحارها بالعدد الكافي من الرجال الاكفاء. وبوجه خاص يجب ان تكون مزودة بالاشخاص التالين ممن يحملون الشهادات المناسبة لعملهم والمعتمدة من مكتب مسح وتسجيل السفن.
أ- ربان.
ب- اثنين على الاقل من ضباط الملاحة على الا تقل شهادة احدهما عن ضابط ملاحة اول.
ج- اثنين من المهندسين البحريين على الا تقل شهادة احدهما عن كبير مهندسين.
2- ويجوز بقرار من وزير المواصلات اشتراط عدد اكبر او اقل من ضباط الملاحة والمهندسين وفقا لحمولة السفينة والغرض من تسييرها.

———————

تقتضى سلامة تسيير السفينة من الناحية الملاحية ان تكون مزودة بربان وعدد من ضباط الملاحة والمهندسين
البحريين. ونظرا لاهمية وخطورة المهمة المعهودة الى هؤلاء الرجال ، فقد وضعت قواعد دولية فى شأن
اهليتهم الفنية وكفايتهم العددية ضمتها المعاهدة الدولية المعقودة فى جنيف سنة ١٩٣٦ بشأن مؤهلات ربابنة
السفن التجارية وضباطها ومهندسيها. وقد استقرت هذه القواعد فى معظم التشريعات الحديثة ، واستهدى بها
مشروع القانون المرافق.
وقد بينت المادة الاولى من المشروع المقصود بربان السفينة وضباط الملاحة والمهندسين البحرين.
وحظرت المادة الثانية ان يتولى أى منهم عمله على السفينة الا اذا كان يحمل الشهادة او المؤهل الذى
يعتمده مكتب مسح وتسجيل السفن.
وتناولت المادة الثالثة الكفاية العددية لطاقم السفينة ، فقضت بأن كل سفينة تزيد حمولتها الاجمالية على
مائة وخمسين طنا يجب ان تكون مزودة بالعدد الكافى من الرجال الاكفاء. وبوجه خاص يجب ان تكون مزودة
بربان واثنين من ضباط الملاحة لا تقل شهادة احدهما عن ضابط ملاحة اول ، واثنين من المهندسين البحريين
لا تقل شهادة احدهما عن كبير مهندسين ممن يحملون المؤهلات المناسبة لعملهم.
وتحقيقا للمرونة اللازمة فى تطبيق هذا النص ، اجازت الفقرة الاخيرة من ذات المادة لوزير المواصلات ان
يشترط بقرار منه عددا اكبر او اقل من ضباط الملاحة والمهندسين وفقا لحمولة السفينة والغرض من تسييرها.
وفرضت المادة الرابعة عقوبة جنائية على كل من يخالف احكام المادة الثانية او يتوصل بطريق الغش او
استعمال اوراق مزورة الى شغل وظيفة ربان او ضابط ملاحة او مهندس بحرى. وكذلك على كل مالك او مجهز سفينة
يخالف حكم المادة الثالثة من هذا القانون.

مادة 4

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز الفي دينار او باحدى الهاتين العقوبتين :
1- كل من يخالف حكم المادة الثانية من هذا القانون او يتوصل بطريق الغش او باستعمال اوراق مزوره الى شغل وظيفة ربان او ضابط ملاحة او مهندس بحري.
2- كل مالك او مجهز سفينة يخالف حكم المادة الثالثة من هذا القانون.

———————

تقتضى سلامة تسيير السفينة من الناحية الملاحية ان تكون مزودة بربان وعدد من ضباط الملاحة والمهندسين البحريين. ونظرا لاهمية وخطورة المهمة المعهودة الى هؤلاء الرجال ، فقد وضعت قواعد دولية فى شأن
اهليتهم الفنية وكفايتهم العددية ضمتها المعاهدة الدولية المعقودة فى جنيف سنة ١٩٣٦ بشأن مؤهلات ربابنة السفن التجارية وضباطها ومهندسيها. وقد استقرت هذه القواعد فى معظم التشريعات الحديثة ، واستهدى بها مشروع القانون المرافق.
وقد بينت المادة الاولى من المشروع المقصود بربان السفينة وضباط الملاحة والمهندسين البحرين.
وحظرت المادة الثانية ان يتولى أى منهم عمله على السفينة الا اذا كان يحمل الشهادة او المؤهل الذى يعتمده مكتب مسح وتسجيل السفن.
وتناولت المادة الثالثة الكفاية العددية لطاقم السفينة ، فقضت بأن كل سفينة تزيد حمولتها الاجمالية على مائة وخمسين طنا يجب ان تكون مزودة بالعدد الكافى من الرجال الاكفاء. وبوجه خاص يجب ان تكون مزودة
بربان واثنين من ضباط الملاحة لا تقل شهادة احدهما عن ضابط ملاحة اول ، واثنين من المهندسين البحريين لا تقل شهادة احدهما عن كبير مهندسين ممن يحملون المؤهلات المناسبة لعملهم.
وتحقيقا للمرونة اللازمة فى تطبيق هذا النص ، اجازت الفقرة الاخيرة من ذات المادة لوزير المواصلات ان يشترط بقرار منه عددا اكبر او اقل من ضباط الملاحة والمهندسين وفقا لحمولة السفينة والغرض من تسييرها.
وفرضت المادة الرابعة عقوبة جنائية على كل من يخالف احكام المادة الثانية او يتوصل بطريق الغش او استعمال اوراق مزورة الى شغل وظيفة ربان او ضابط ملاحة او مهندس بحرى. وكذلك على كل مالك او مجهز سفينة
يخالف حكم المادة الثالثة من هذا القانون.

مادة 5

لا تسري احكام هذا القانون على :
1- السفن الحربية.
2- السفن المملوكة للدولة او احد الاشخاص العامة والمخصصة لمرفق عام غير تجاري.
3- السفن الخشبية بدائية الصنع.

———————

تقتضى سلامة تسيير السفينة من الناحية الملاحية ان تكون مزودة بربان وعدد من ضباط الملاحة والمهندسين البحريين. ونظرا لاهمية وخطورة المهمة المعهودة الى هؤلاء الرجال ، فقد وضعت قواعد دولية فى شأن
اهليتهم الفنية وكفايتهم العددية ضمتها المعاهدة الدولية المعقودة فى جنيف سنة ١٩٣٦ بشأن مؤهلات ربابنة السفن التجارية وضباطها ومهندسيها. وقد استقرت هذه القواعد فى معظم التشريعات الحديثة ، واستهدى بها مشروع القانون المرافق.
وقد بينت المادة الاولى من المشروع المقصود بربان السفينة وضباط الملاحة والمهندسين البحرين.
وحظرت المادة الثانية ان يتولى أى منهم عمله على السفينة الا اذا كان يحمل الشهادة او المؤهل الذى يعتمده مكتب مسح وتسجيل السفن.
وتناولت المادة الثالثة الكفاية العددية لطاقم السفينة ، فقضت بأن كل سفينة تزيد حمولتها الاجمالية على مائة وخمسين طنا يجب ان تكون مزودة بالعدد الكافى من الرجال الاكفاء. وبوجه خاص يجب ان تكون مزودة
بربان واثنين من ضباط الملاحة لا تقل شهادة احدهما عن ضابط ملاحة اول ، واثنين من المهندسين البحريين لا تقل شهادة احدهما عن كبير مهندسين ممن يحملون المؤهلات المناسبة لعملهم.
وتحقيقا للمرونة اللازمة فى تطبيق هذا النص ، اجازت الفقرة الاخيرة من ذات المادة لوزير المواصلات ان يشترط بقرار منه عددا اكبر او اقل من ضباط الملاحة والمهندسين وفقا لحمولة السفينة والغرض من تسييرها.
وفرضت المادة الرابعة عقوبة جنائية على كل من يخالف احكام المادة الثانية او يتوصل بطريق الغش او استعمال اوراق مزورة الى شغل وظيفة ربان او ضابط ملاحة او مهندس بحرى. وكذلك على كل مالك او مجهز سفينة يخالف حكم المادة الثالثة من هذا القانون.

مادة 6

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مضي شهرين من تاريخ نشره.

———————

تقتضى سلامة تسيير السفينة من الناحية الملاحية ان تكون مزودة بربان وعدد من ضباط الملاحة والمهندسين البحريين. ونظرا لاهمية وخطورة المهمة المعهودة الى هؤلاء الرجال ، فقد وضعت قواعد دولية فى شأن
اهليتهم الفنية وكفايتهم العددية ضمتها المعاهدة الدولية المعقودة فى جنيف سنة ١٩٣٦ بشأن مؤهلات ربابنة السفن التجارية وضباطها ومهندسيها. وقد استقرت هذه القواعد فى معظم التشريعات الحديثة ، واستهدى بها مشروع القانون المرافق.
وقد بينت المادة الاولى من المشروع المقصود بربان السفينة وضباط الملاحة والمهندسين البحرين.
وحظرت المادة الثانية ان يتولى أى منهم عمله على السفينة الا اذا كان يحمل الشهادة او المؤهل الذى يعتمده مكتب مسح وتسجيل السفن.
وتناولت المادة الثالثة الكفاية العددية لطاقم السفينة ، فقضت بأن كل سفينة تزيد حمولتها الاجمالية على مائة وخمسين طنا يجب ان تكون مزودة بالعدد الكافى من الرجال الاكفاء. وبوجه خاص يجب ان تكون مزودة
بربان واثنين من ضباط الملاحة لا تقل شهادة احدهما عن ضابط ملاحة اول ، واثنين من المهندسين البحريين لا تقل شهادة احدهما عن كبير مهندسين ممن يحملون المؤهلات المناسبة لعملهم.
وتحقيقا للمرونة اللازمة فى تطبيق هذا النص ، اجازت الفقرة الاخيرة من ذات المادة لوزير المواصلات ان يشترط بقرار منه عددا اكبر او اقل من ضباط الملاحة والمهندسين وفقا لحمولة السفينة والغرض من تسييرها.
وفرضت المادة الرابعة عقوبة جنائية على كل من يخالف احكام المادة الثانية او يتوصل بطريق الغش او استعمال اوراق مزورة الى شغل وظيفة ربان او ضابط ملاحة او مهندس بحرى. وكذلك على كل مالك او مجهز سفينة يخالف حكم المادة الثالثة من هذا القانون.

 

لا يوجد تعليقات

ترك تعليق

مصطفى عاطف مصطفى علي

  • المسمى الوظيفي: سكرتير تنفيذي
  • حاصل على درجة البكالوريوس من كلية التجارة (تخصص محاسبة) – جامعة الزقازيق – 2010 .

عماد محمد محمد موسى

  • المسمى الوظيفي: باحث قانوني
  • حاصل على درجة الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر – 2015 .

هشام محمد عبدالفتاح جنيدي

  • المسمى الوظيفي: مستشار قانوني
  • حاصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة الإسكندرية – 2008 .
  •  

 أحمد محمود عبدالحفيظ محمود

  • المسمى الوظيفي : المدير المالي والإداري
  • حاصل على شهادة البكالوريوس من كلية التجارة (تخصص محاسبة) – جامعة الإسكندرية – 2010
  • حاصل على دبلوم اخصائي موارد بشرية من جامعة ميسوري – الولايات المتحدة – 2017

دورات:

  • دورة مهارات التنمية البشرية  – حكومة الإمارات الذكية – الإمارات العربية المتحدة – 2020 .
  • دورة تطوير مهارات التنمية البشرية . 2018
  • دبلومة محاسب مالي محترف 2010
  • دورة ميكروسوفت اكسيل (محاسبي) 2010
  • دورة برنامج كويك بوكس (برنامج محاسبي) 2010
  • دورة ICDL 2009

 مصطفى محمود علي محمد

  • المسمى الوظيفي : باحث قانوني
  • حاصل  على درجة الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر – 2014

 محمود محسن حسين الشعراوي

  • المسمى الوظيفي: مستشار قانوني
  • حاصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة المنصورة  -2004  

 محمد علي جمال علي

 

  • المسمى الوظيفي: باحث قانوني
  • حاصل على درجة الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر – 2014 .

الدورات التدريبية:

  • دورة تنمية بشرية – 2013
  • دورة ICDL 2013 .
  • دورة التحكيم الدولي : 2013 .

 باسم محمود حلمي عبدالواحد

  • المسمى الوظيفي : باحث قانوني
  • حاصل  على درجة الليسانس في الحقوق – جامعة القاهرة – 2010

 أحمد مبارك العيباني

  • عضو جمعية المحامين الكويتية منذ العام 2016 .
  • محامي مقيد أمام محكمة الاستئناف .
  • خريج كلية الحقوق – جامعة الكويت عام 2015

 عائشة فهد السعد

 

  • عضو في جمعية المحامين الكويتية .
  • محامية مقيدة أمام المحكمة الكلية .
  • خريجة كلية القانون الكويتية العالمية 2017 .

 

 الخبرات العملية:

  • مراجعة و صياغة العقود التجارية .
  • الترجمة القانونية باللغتين العربية و الإنجليزية .
  • عمليات البنوك .

 فهد البريكان

التعليم:

 حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص الحقوق عام 2009 من جامعة فيلادلفيا بالمملكة الأردنية الهاشمية

العمل المهني:

  • شريك مؤسس في مجموعة الإتقان القانونية .
  • عضو جمعية المحامين الكويتية منذ العام 2009.
  • محامي مقيد أمام المحكمة الدستورية والتمييز .
  • مجال الاختصاص : القانون التجاري وقانون الشركات ومسائل : عقود المقاولات – قانون الإفلاس – قانون المناقصات – القوانين والقرارات التي تخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة – قانون حماية المستهلك – قانون الوكالات التجارية وقانون العلامات التجارية( الفرنشايز).
  • عضو سابق في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان لعامي 2013/ 2014.
  • عضو مجلس إدارة جمعية النعيم التعاونية للدورة 2018/2019.
  • ألقى محاضرات في العديد من المؤتمرات و الورش القانونية .
  • مهتم بنشر الوعي القانوني عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخصوصاً بشأن القوانين التجارية وقانون الإفلاس و قانون المناقصات والقوانين والقرارات التي تخص أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقانون حماية المستهلك وقانون الوكالات التجارية وقانون العلامات التجارية (الفرنشايز).
  • شارك في كتابة مجموعة من الدراسات القانونية منها:
  • دراسة قانونية في أثر جائحة فايروس كورونا (كوفيد – 19) على عقود العمل والإيجار في دولة الكويت.
  • دراسة قانونية حول مدى أحقية الأفراد والمؤسسات في التعويض عن الآثار الناجمة عن أزمة كورونا (كوفيد – 19) .

 سلطان القحطاني

التعليم:

حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من كلية الحقوق – جامعة الكويت عام 2011 .

العمل المهني:

  • شريك مؤسس في مجموعة الإتقان القانونية .
  • عضو جمعية المحامين الكويتية منذ العام 2011.
  • محامي مقيد أمام المحكمة الدستورية والتمييز، ومتخصص في القانون التجاري وقانون الشركات وكل ما يدور حولهم من موضوعات مثل: هيكلة الشركات – الإفلاس – قانون العمل – قانون الإيجارات – القانون المدني – التحكيم.
  • عمل كمحامي متدرب في أكبر مكاتب المحاماة في دولة الكويت منذ التخرج و حتى افتتاح مكتبه الخاص.
  • حاصل على العديد من الدورات والشهادات الدولية والمحلية في القانون.
  • حاصل على جائزة المسابقة العربية للمرافعة ، والتي نُظمت من قبل ” اتحاد المحامين العرب ” في تونس عام 2017، كأفضل مترافع في الوطن العربي .
  • عضو مجلس إدارة مركز التحكيم وفض المنازعات في جمعية المحامين الكويتية للدورة 2016 و حتى عام 2017.
  • نائب رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم وفض المنازعات في جمعية المحامين الكويتية للدورة 2017 و حتى عام 2019.
  • شارك في صياغة العديد من الأنظمة الأساسية لجمعيات النفع العام، و منها في صياغة النظام الأساسي واللائحة الإجرائية الجديدة لمركز التحكيم في جمعية المحامين الكويتية .
  • شارك في كتابة العديد من الدراسات القانونية التي تخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة و قوانين العمل و الإيجار.
  • شارك في العديد من ورش تدريب المحامين المستجدين التي نظمت من قبل جمعية المحامين الكويتية
  • محكم مقيد في جدول المحكمين المعتمدين في مركز التحكيم بجمعية المحامين الكويتية .
  • محكم مقيد في الهيئة الوطنية الرياضي بدولة الكويت (NSAT) .
  • تصدى للكثير من القضايا التي تهم الرأي العام في جميع أفرع القانون، والتي نتج عنها استصدار أحكام مهمة لصالح موكليه .