مرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1980 بشأن الأمن والنظام والتأديب فى السفن و مذكرتة الإيضاحية
مرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1980 نشر بالعدد رقم 1305 من الكويت اليوم بتاريخ 01 / 06 / 1983 بشأن الأمن والنظام والتأديب فى السفن
مادة 1
لربان السفنية على كل الاشخاص الموجودين بها السلطة التي يقتضيها حفظ النظام وامن السفينة والمسافرين عليها والبضائع المشحونة بها وسلامة الرحلة البحرية.
ويجوز له ان يتخذ وسائل القوة اللازمة لحفظ النظام والامن في السفينة وان يطلب لهذا الغرض المعونة من الاشخاص المسافرين عليها ، او من الادارة البحرية المختصة في الكويت ، او من قنصل الكويت في الخارج على حسب الاحوال.
———————
لما كان استتباب الامن والنظام على ظهر السفينة من الامور الهامة لسلامة تسييرها ، وكانت السفينة وهى فى أعالى البحار تكون بعيدة عن ارض الدولة وعن طائلة سلطانها ، فان الامر يقتضى تخويل الربان بعض السلطات اللازمة لحفظ النظام على السفينة وتوقيع الجزاءات التأديبية على من يخرج على امن السفينة ٢ من قانون التجارة البحرية ، وتركت امر تنظيمه لقانون خاص. كما ان – ونظامها. وهو ما قررته المادة ١٠٢ سلامة الارواح فى البحار تقتضى من ناحية اخرى تجريم بعض الافعال الخطيرة التى تعرض سلامة السفن او حياة الاشخاص الموجودين فى البحر للخطر. ومن اجل ذلك جميعه وضع مشروع القانون المرافق فى شأن الامن والنظام والتأديب فى السفن.
وقد خولت المادة الاولى منه لربان السفينة على كل الاشخاص الموجودين بها السلطة التى يقتضيها حفظ النظام وامن السفينة والمسافرين عليها والبضائع المشحونة بها وسلامة الرحلة البحرية.
مادة 2
يجازى تأديبيا بالحجز من يوم الى اربعة ايام ، او بالخصم من المرتب او الأجر من يوم الى اربعة ايام كل فرد من افراد الطاقم يرتكب احدى المخالفات الآتية :
1- عدم اطاعة امر يتعلق بالخدمة.
2- عدم احترام الرؤساء.
3- الاهمال في خدمة السفينة او في الحراسة.
4- السكر في السفينة.
5- المشاجرات في عرض البحر ، او اثناء الخدمة اذا كانت السفينة في الميناء.
6- اتلاف ادوات السفينة.
7- الغياب دون اذن عن السفينة في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين 11 ، 12.
8- حيازة سلاح بالسفنية دون اذن سابق من الربان.
9- كل عمل يكون فيه اخلال بالنظام او بخدمة السفينة.
فاذا تكررت المخالفة اثناء الرحلة ضوعف الحد الاقصى للعقوبة وذلك كله مع عدم الاخلال باية عقوبة ينص عليها القانون.
———————
وبينت المادة الثانية المخالفات التى تقع من رجال الطاقم والجزاءات الخاصة بها.
مادة 3
كل شخص بالسفينة من غير افراد طاقمها يرفض الامتثال للتدابير التي يأمر بها الربان ، او يخالف امرا لاحد الضباط ، او يحدث اضطرابا بالسفينة ، او يتلف ادواتها يجازى بالحجز من يوم الى اربعة ايام اذا كان من المسافرين بالحجرات ، وبالحرمان من الصعود الى ظهر السفينة اكثر من ساعتين في اليوم اذا كان من المسافرين الآخرين.
وذلك كله مع عدم الاخلال لأية عقوبة جنائية ينص عليها القانون.
———————
اما المادة الثالثة فتتعلق بالمخالفات التى تقع من غير رجال الطاقم.
مادة 4
يختص بنظر المخالفات المنصوص عليها في المادتين السابقتين كل من :
1- ربان السفينة اذا كانت السفينة في عرض البحر ، او في ميناء اجنبي لا يوجد به تمثيل قنصلي كويتي.
2- مسجل السفن اذا كانت السفينة راسية في احد الموانئ الكويتية.
3- القنصل الكويتي اذا كانت السفينة راسية في ميناء اجنبي.
وتكون قرارات هذه السلطات غير قابلة للطعن.
———————
وتناولت المادة الرابعة الجهة المختصة بنظر المخالفات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين وهى :
ربان السفينة اذا كانت السفينة فى عرض البحر او فى ميناء اجنبى لا يوجد فيه قنصل كويتى. ومسجل السفن اذا كانت السفينة فى احد الموانىء الكويتية. والقنصل الكويتى اذا كانت السفينة راسية فى ميناء اجنبى. ونظرا لاهمية الاخطاء التى قد تقع من رجال الطاقم وتؤدى الى وقوع حوادث بحرية فيها خطر على الارواح والاموال او احتمال وقوعها ، فقد شدد المشروع الجزاء على هذه الاخطاء. وجعل الاختصاص بنظرها لمجلس تأديب يشكل فى كل حالة على حدة بقرار من وزير المواصلات – م ٦ و ٧-. وجعل للمحكوم عليه غيابيا ان يطعن بالمعارضة فى قرار مجلس التأديب فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه بالقرار -م ٩-. وتكون قرارات مجلس التأديب الصادرة حضوريا او غيابيا وانقضى ميعاد المعارضة فيها او الصادرة فى المعارضة نهائية ولا يجوز اعادة النظر فيها الا عن طريق التماس اعادة النظر بناء على ظهور ووقائع او اوراق جديدة فى صالح .- المخالف لم تكن تحت نظر مجلس التأديب -م ١٠
مادة 5
لا يجوز للسلطات المنصوص عليها في المادة السابقة ان توقع أي جزاء الا بعد اجراء تحقيق تسمع فيه اقوال المخالف واقوال الشهود وتحرير محضر بذلك.
ولا يوقع جزاء الحدز الا اذا كانت السفينة في عرض البحر ، او في احد الموانئ التي تمر بها. وينتهي هذا الجزاء حتما عند انتهاء الرحلة او وصول السفينة الى ميناء تسجيلها او صاحب الشأن الى غايته.
———————
وتناولت المادة الرابعة الجهة المختصة بنظر المخالفات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين وهى :
ربان السفينة اذا كانت السفينة فى عرض البحر او فى ميناء اجنبى لا يوجد فيه قنصل كويتى. ومسجل السفن اذا كانت السفينة فى احد الموانىء الكويتية. والقنصل الكويتى اذا كانت السفينة راسية فى ميناء اجنبى. ونظرا لاهمية الاخطاء التى قد تقع من رجال الطاقم وتؤدى الى وقوع حوادث بحرية فيها خطر على الارواح والاموال او احتمال وقوعها ، فقد شدد المشروع الجزاء على هذه الاخطاء. وجعل الاختصاص بنظرها لمجلس تأديب يشكل فى كل حالة على حدة بقرار من وزير المواصلات – م ٦ و ٧-. وجعل للمحكوم عليه غيابيا ان يطعن بالمعارضة فى قرار مجلس التأديب فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه بالقرار -م ٩-. وتكون قرارات مجلس التأديب الصادرة حضوريا او غيابيا وانقضى ميعاد المعارضة فيها او الصادرة فى المعارضة نهائية ولا يجوز اعادة النظر فيها الا عن طريق التماس اعادة النظر بناء على ظهور ووقائع او اوراق جديدة فى صالح .- المخالف لم تكن تحت نظر مجلس التأديب -م ١٠
مادة 6
كل ربان او فرد من طاقم السفينة ارتكب خطأ فنيا ترتب عليه وقوع حادث يجري فيه خطر على الارواح او الاموال ، او كان من شأنه ان يؤدي الى احتمال وقوع مثل هذا الحادث يجازي بأحد الجزاءات الآتية :
1- الحرمان من العمل بالسفن مدة لا تزيد على ستة اشهر.
2- تأخير الاقدمية.
3- تأخير الاقدمية وتنزيل الدرجة.
———————
وتناولت المادة الرابعة الجهة المختصة بنظر المخالفات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين وهى :
ربان السفينة اذا كانت السفينة فى عرض البحر او فى ميناء اجنبى لا يوجد فيه قنصل كويتى. ومسجل السفن اذا كانت السفينة فى احد الموانىء الكويتية. والقنصل الكويتى اذا كانت السفينة راسية فى ميناء اجنبى. ونظرا لاهمية الاخطاء التى قد تقع من رجال الطاقم وتؤدى الى وقوع حوادث بحرية فيها خطر على الارواح والاموال او احتمال وقوعها ، فقد شدد المشروع الجزاء على هذه الاخطاء. وجعل الاختصاص بنظرها لمجلس تأديب يشكل فى كل حالة على حدة بقرار من وزير المواصلات – م ٦ و ٧-. وجعل للمحكوم عليه غيابيا ان يطعن بالمعارضة فى قرار مجلس التأديب فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه بالقرار -م ٩-. وتكون قرارات مجلس التأديب الصادرة حضوريا او غيابيا وانقضى ميعاد المعارضة فيها او الصادرة فى المعارضة نهائية ولا يجوز اعادة النظر فيها الا عن طريق التماس اعادة النظر بناء على ظهور ووقائع او اوراق جديدة فى صالح .- المخالف لم تكن تحت نظر مجلس التأديب -م ١٠
مادة 7
يختص بنظر المخالفات المشار اليها في المادة السابقة مجلس تأديب يصدر بتشكيله في كل حالة على حدة قرار من وزير المواصلات.
ويتكون المجلس من :
-احد موظفي الميناء من جردة ربان على الاقل رئيسا.
-عضو من ادارة الفتوى والتشريع.
-عضو يمثل اتحاد شركات ووكالات الملاحة الكويتية اعضاء
———————
وتناولت المادة الرابعة الجهة المختصة بنظر المخالفات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين وهى :
ربان السفينة اذا كانت السفينة فى عرض البحر او فى ميناء اجنبى لا يوجد فيه قنصل كويتى. ومسجل السفن اذا كانت السفينة فى احد الموانىء الكويتية. والقنصل الكويتى اذا كانت السفينة راسية فى ميناء اجنبى. ونظرا لاهمية الاخطاء التى قد تقع من رجال الطاقم وتؤدى الى وقوع حوادث بحرية فيها خطر على الارواح والاموال او احتمال وقوعها ، فقد شدد المشروع الجزاء على هذه الاخطاء. وجعل الاختصاص بنظرها لمجلس تأديب يشكل فى كل حالة على حدة بقرار من وزير المواصلات – م ٦ و ٧-. وجعل للمحكوم عليه غيابيا ان يطعن بالمعارضة فى قرار مجلس التأديب فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه بالقرار -م ٩-. وتكون قرارات مجلس التأديب الصادرة حضوريا او غيابيا وانقضى ميعاد المعارضة فيها او الصادرة فى المعارضة نهائية ولا يجوز اعادة النظر فيها الا عن طريق التماس اعادة النظر بناء على ظهور ووقائع او اوراق جديدة فى صالح .- المخالف لم تكن تحت نظر مجلس التأديب -م ١٠
مادة 8
لا يجوز تقديم المخالف لمجلس التأديب المنصوص عليه في المادة السابقة الا بعد اجراء تحقيق تسمع فيه اقواله واقوال الشهود.
ويتولى اجراء هذا التحقيق محقق ينتدبه وزير المواصلات فاذا كانت المخالفة موضوع التحقيق مسنوبة الى الربان وجب ان يكون المحقق من درجة ربان على الاقل.
وللمجلس ان يقرر وقف المخالف عن العمل بالسفن الى ان يفصل في الموضوع اذا رأى ضرورة لذلك.
ولا يجوز للمجلس اصدار القرار بتوقيع الجزاء دون سماع اقوال المخالف وتحقيق دفاعه.
وفي حالة عدم حضور المخالف او محاميه الموكل عنه رغم دعوته بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول يجوز للمجلس ان يصدر قراره في غيبته.
———————
وتناولت المادة الرابعة الجهة المختصة بنظر المخالفات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين وهى :
ربان السفينة اذا كانت السفينة فى عرض البحر او فى ميناء اجنبى لا يوجد فيه قنصل كويتى. ومسجل السفن اذا كانت السفينة فى احد الموانىء الكويتية. والقنصل الكويتى اذا كانت السفينة راسية فى ميناء اجنبى. ونظرا لاهمية الاخطاء التى قد تقع من رجال الطاقم وتؤدى الى وقوع حوادث بحرية فيها خطر على الارواح والاموال او احتمال وقوعها ، فقد شدد المشروع الجزاء على هذه الاخطاء. وجعل الاختصاص بنظرها لمجلس تأديب يشكل فى كل حالة على حدة بقرار من وزير المواصلات – م ٦ و ٧-. وجعل للمحكوم عليه غيابيا ان يطعن بالمعارضة فى قرار مجلس التأديب فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه بالقرار -م ٩-. وتكون قرارات مجلس التأديب الصادرة حضوريا او غيابيا وانقضى ميعاد المعارضة فيها او الصادرة فى المعارضة نهائية ولا يجوز اعادة النظر فيها الا عن طريق التماس اعادة النظر بناء على ظهور ووقائع او اوراق جديدة فى صالح .- المخالف لم تكن تحت نظر مجلس التأديب -م ١٠
مادة 9
للمحكوم عليه غيابيا ان يطعن بالمعارضة في قرار مجلس التأديب وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه بالقرار. ويكون الاعلان بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول. فاذا كان المحكوم عليه خارج الكويت فتبدأ المدة اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ عودته.
وينظر المعارضة المجلس الذي اصدر القرار.
واذا تخلف المعارض عن الحضور في الجلسة الاولى لنظر المعارضة اعتبرت كأن لم تكن.
———————
وتناولت المادة الرابعة الجهة المختصة بنظر المخالفات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين وهى :
ربان السفينة اذا كانت السفينة فى عرض البحر او فى ميناء اجنبى لا يوجد فيه قنصل كويتى. ومسجل السفن اذا كانت السفينة فى احد الموانىء الكويتية. والقنصل الكويتى اذا كانت السفينة راسية فى ميناء اجنبى. ونظرا لاهمية الاخطاء التى قد تقع من رجال الطاقم وتؤدى الى وقوع حوادث بحرية فيها خطر على الارواح والاموال او احتمال وقوعها ، فقد شدد المشروع الجزاء على هذه الاخطاء. وجعل الاختصاص بنظرها لمجلس تأديب يشكل فى كل حالة على حدة بقرار من وزير المواصلات – م ٦ و ٧-. وجعل للمحكوم عليه غيابيا ان يطعن بالمعارضة فى قرار مجلس التأديب فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه بالقرار -م ٩-. وتكون قرارات مجلس التأديب الصادرة حضوريا او غيابيا وانقضى ميعاد المعارضة فيها او الصادرة فى المعارضة نهائية ولا يجوز اعادة النظر فيها الا عن طريق التماس اعادة النظر بناء على ظهور ووقائع او اوراق جديدة فى صالح .- المخالف لم تكن تحت نظر مجلس التأديب -م ١٠
مادة 10
تكون قرارات مجلس التأديب – الصادرة حضوريا ، او غيابيا وانقضى ميعاد المعارضة فيها ، او الصادرة في المعارضة – نهائية. ولا يجوز اعادة النظر فيها الا عن طريق التماس اعادة النظر بناء على ظهور وقائع او اوراق جديدة في صالح المخالف لم تكن تحت نظر مجلس التأديب.
ويرفع الالتماس الى المجلس الذي اصدر القرار خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم الذي ظهرت فيه الوقائع او الاوراق الجديدة.
———————
وتناولت المادة الرابعة الجهة المختصة بنظر المخالفات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين وهى :
ربان السفينة اذا كانت السفينة فى عرض البحر او فى ميناء اجنبى لا يوجد فيه قنصل كويتى. ومسجل السفن اذا كانت السفينة فى احد الموانىء الكويتية. والقنصل الكويتى اذا كانت السفينة راسية فى ميناء اجنبى. ونظرا لاهمية الاخطاء التى قد تقع من رجال الطاقم وتؤدى الى وقوع حوادث بحرية فيها خطر على الارواح والاموال او احتمال وقوعها ، فقد شدد المشروع الجزاء على هذه الاخطاء. وجعل الاختصاص بنظرها لمجلس تأديب يشكل فى كل حالة على حدة بقرار من وزير المواصلات – م ٦ و ٧-. وجعل للمحكوم عليه غيابيا ان يطعن بالمعارضة فى قرار مجلس التأديب فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه بالقرار -م ٩-. وتكون قرارات مجلس التأديب الصادرة حضوريا او غيابيا وانقضى ميعاد المعارضة فيها او الصادرة فى المعارضة نهائية ولا يجوز اعادة النظر فيها الا عن طريق التماس اعادة النظر بناء على ظهور ووقائع او اوراق جديدة فى صالح .- المخالف لم تكن تحت نظر مجلس التأديب -م ١٠
مادة 11
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل فرد من افراد الطاقم :
1- ترك بدون عذر مقبول المكان المخصص له قبل ان يحل خلفه محله.
2- تغيب عن السفينة وقت ان كان مكلفا بعمل عند السكان او في محل ارصاد او في مركز مناورة او حراسة.
3- ارتكب اعمالا متكررة تنطوى على العصيان.
4- رفض الاذعان لامر صدر اليه يتعلق بسير العمل في السفينة او المحافظة على النظام فيها.
———————
وتناولت المواد من ١١ الى ١٩ تجريم طائفة من الافعال التى تقع على ظهر السفينة لما فيها من اخلال بأمن السفينة وسلامتها وتعريضها للخطر وجعل الاختصاص بنظر هذه الجرائم للمحاكم التى تقع فيها الميناء المسجلة فيها السفينة -مادة ٢١ – اعمالا للمبدأ المقرر بأن السفينة تعتبر امتدادا لارض الدولة التى ترفع علمها.
مادة 12
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل فرد من افراد الطاقم :
1- ثبت عدم وجوده في السفينة دون عذر مقبول في الوقت المحدد لاتخاذ اجراءات الابحار في أي ميناء غير ميناء التسجيل.
2- شحن بضاعة في السفينة لحسابه الخاص دون اذن من رب العمل.
———————
وتناولت المواد من ١١ الى ١٩ تجريم طائفة من الافعال التى تقع على ظهر السفينة لما فيها من اخلال بأمن السفينة وسلامتها وتعريضها للخطر وجعل الاختصاص بنظر هذه الجرائم للمحاكم التى تقع فيها الميناء المسجلة فيها السفينة -مادة ٢١ – اعمالا للمبدأ المقرر بأن السفينة تعتبر امتدادا لارض الدولة التى ترفع علمها.
مادة 13
تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة اذا ارتكبت احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين من اكثر من ثلاثة اشخاص باتفاق سابق فيما بينهم.
———————
وتناولت المواد من ١١ الى ١٩ تجريم طائفة من الافعال التى تقع على ظهر السفينة لما فيها من اخلال بأمن السفينة وسلامتها وتعريضها للخطر وجعل الاختصاص بنظر هذه الجرائم للمحاكم التى تقع فيها الميناء المسجلة فيها السفينة -مادة ٢١ – اعمالا للمبدأ المقرر بأن السفينة تعتبر امتدادا لارض الدولة التى ترفع علمها.
مادة 14
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على ربان السفينة او احد ضباطها اثناء تأدية اعماله او بسبب تأديتها او قاومه بالقوة.
وتكون العقوبة الحس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز الفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين اذا حدثت اصابات بسبب التعدى او المقاومة.
———————
وتناولت المواد من ١١ الى ١٩ تجريم طائفة من الافعال التى تقع على ظهر السفينة لما فيها من اخلال بأمن السفينة وسلامتها وتعريضها للخطر وجعل الاختصاص بنظر هذه الجرائم للمحاكم التى تقع فيها الميناء المسجلة فيها السفينة -مادة ٢١ – اعمالا للمبدأ المقرر بأن السفينة تعتبر امتدادا لارض الدولة التى ترفع علمها.
مادة 15
تضاعف العقوبة في الاحوال المنصوص عليها في المواد : 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، اذا وقعت الجريمة من احد ضباط السفينة.
———————
وتناولت المواد من ١١ الى ١٩ تجريم طائفة من الافعال التى تقع على ظهر السفينة لما فيها من اخلال بأمن السفينة وسلامتها وتعريضها للخطر وجعل الاختصاص بنظر هذه الجرائم للمحاكم التى تقع فيها الميناء المسجلة فيها السفينة -مادة ٢١ – اعمالا للمبدأ المقرر بأن السفينة تعتبر امتدادا لارض الدولة التى ترفع علمها.
مادة 16
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل ربان او ضابط او أي شخص آخر ذي سلطة في السفينة يكون قد امر بشئ او اذن او تسامح في شئ فيه اساءة لاستعمال سلطته او يكون قد استخدم القوة او امر باستخدامها او تركها تستخدم نحو شخص مسافر على السفينة.
———————
وتناولت المواد من ١١ الى ١٩ تجريم طائفة من الافعال التى تقع على ظهر السفينة لما فيها من اخلال بأمن السفينة وسلامتها وتعريضها للخطر وجعل الاختصاص بنظر هذه الجرائم للمحاكم التى تقع فيها الميناء المسجلة فيها السفينة -مادة ٢١ – اعمالا للمبدأ المقرر بأن السفينة تعتبر امتدادا لارض الدولة التى ترفع علمها.
مادة 17
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين ربان السفينة اذا ترك احد ابحارة مريضا او جريحا دون ان يوفر له وسائل العلاج والترحيل.
———————
وتناولت المواد من ١١ الى ١٩ تجريم طائفة من الافعال التى تقع على ظهر السفينة لما فيها من اخلال بأمن السفينة وسلامتها وتعريضها للخطر وجعل الاختصاص بنظر هذه الجرائم للمحاكم التى تقع فيها الميناء المسجلة فيها السفينة -مادة ٢١ – اعمالا للمبدأ المقرر بأن السفينة تعتبر امتدادا لارض الدولة التى ترفع علمها.
مادة 18
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل ربان ينقض عقد تعيينه ويترك السفينة – في غير احوال الضرورة القصوى – في عرض البحر.
———————
وتناولت المواد من ١١ الى ١٩ تجريم طائفة من الافعال التى تقع على ظهر السفينة لما فيها من اخلال بأمن السفينة وسلامتها وتعريضها للخطر وجعل الاختصاص بنظر هذه الجرائم للمحاكم التى تقع فيها الميناء المسجلة فيها السفينة -مادة ٢١ – اعمالا للمبدأ المقرر بأن السفينة تعتبر امتدادا لارض الدولة التى ترفع علمها.
مادة 19
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من تسلل الى السفينة بقصد السفر بها دون ان يقوم بأداء اجر السفر او دون ان يحصل على موافقة ربان السفينة او مندوبه.
———————
وتناولت المواد من ١١ الى ١٩ تجريم طائفة من الافعال التى تقع على ظهر السفينة لما فيها من اخلال بأمن السفينة وسلامتها وتعريضها للخطر وجعل الاختصاص بنظر هذه الجرائم للمحاكم التى تقع فيها الميناء المسجلة فيها السفينة -مادة ٢١ – اعمالا للمبدأ المقرر بأن السفينة تعتبر امتدادا لارض الدولة التى ترفع علمها.
مادة 20
تعتبر الجرائم التي ترتكب على ظهر سفينة ترفع علم الكويت انها ارتكبت في اراضيها.
———————
وتناولت المواد من ١١ الى ١٩ تجريم طائفة من الافعال التى تقع على ظهر السفينة لما فيها من اخلال بأمن السفينة وسلامتها وتعريضها للخطر وجعل الاختصاص بنظر هذه الجرائم للمحاكم التى تقع فيها الميناء المسجلة فيها السفينة -مادة ٢١ – اعمالا للمبدأ المقرر بأن السفينة تعتبر امتدادا لارض الدولة التى ترفع علمها.
مادة 21
تختص المحاكم التي يقع في دائرتها الميناء المسجلة فيه السفينة بنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
———————
وتناولت المواد من ١١ الى ١٩ تجريم طائفة من الافعال التى تقع على ظهر السفينة لما فيها من اخلال بأمن السفينة وسلامتها وتعريضها للخطر وجعل الاختصاص بنظر هذه الجرائم للمحاكم التى تقع فيها الميناء المسجلة فيها السفينة -مادة ٢١ – اعمالا للمبدأ المقرر بأن السفينة تعتبر امتدادا لارض الدولة التى ترفع علمها.
مادة 22
فيما عدا السفن الحربية تسري احكام هذا القانون على كل سفينة مسجلة في الكويت ومعدة للعمل في رحلات خارج الموانئ.
———————
وتناولت المواد من ١١ الى ١٩ تجريم طائفة من الافعال التى تقع على ظهر السفينة لما فيها من اخلال بأمن السفينة وسلامتها وتعريضها للخطر وجعل الاختصاص بنظر هذه الجرائم للمحاكم التى تقع فيها الميناء المسجلة فيها السفينة -مادة ٢١ – اعمالا للمبدأ المقرر بأن السفينة تعتبر امتدادا لارض الدولة التى ترفع علمها.
مادة 23
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مضي شهرين من تاريخ نشره.
———————
وتناولت المواد من ١١ الى ١٩ تجريم طائفة من الافعال التى تقع على ظهر السفينة لما فيها من اخلال بأمن السفينة وسلامتها وتعريضها للخطر وجعل الاختصاص بنظر هذه الجرائم للمحاكم التى تقع فيها الميناء المسجلة فيها السفينة -مادة ٢١ – اعمالا للمبدأ المقرر بأن السفينة تعتبر امتدادا لارض الدولة التى ترفع علمها.