alitqan

Instagram

Twitter

Linkedin

Youtube

Copyright 2022 Alitqan Legal Group.
All Rights Reserved.

9:00 - 5:00

ساعات العمل لدينا الأحد - الخميس.

96566988626

اتصل بنا للاستشارة

Instagram

Twitter

Linkedin

Menu
 

مرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1987 نشر بشأن تنظيم سوق النقل الجوي

Alitqan > التشريعات  > القوانين  > مرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1987 نشر بشأن تنظيم سوق النقل الجوي

مرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1987 نشر بشأن تنظيم سوق النقل الجوي

مرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1987 نشر بالعدد رقم 1726 من الكويت اليوم بتاريخ 30 / 06 / 1987 بشأن تنظيم سوق النقل الجوي

مادة 1

في تطبيق احكام هذا القانون بقصد بالعبارات التالية المعنى المنصوص عليه امام كل منها :
1- الوزير : وزير الدولة لشؤون الخدمات.
2- سوق النقل الجوي :
كل نشاط في الكويت يتعلق ببيع تذاكر السفر بالطائرات وقبول واصدار بوالص شحن البضائع جوا وتسويق الرحلات الخاصة والنشاط الخاص بارسال الطرود الصغيرة والرسائل السريعة جوا وتنظيم الرحلات الشاملة.
3- اشخاص السوق :
جميع شركات الطيران التي تسير رحلات من والى مطار الكويت الدولي او الممثلة في الكويت بوكلاء مبيعات عامين ووكلاء شركات الطيران المعتمدين في الكويت ومكاتب السياحة والسفر وشركات ومكاتب نقل الطرود الصغيرة والرسائل السريعة.
4- الرحلات الشاملة :
الرحلات التي تتضمن اسعارها اجور النقل جوا وتكاليف الاقامة الكاملة في الخارج طوال مدة الرحلة وتكاليف الجولات الاستطلاعية في البلدان المزارة.
5- المعاهدات الدولية :
المعاهده الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي والمعروفة باسم معاهدة وارسو لعام 1929م والبروتوكولات المعدلة والمكملة لها الآتية :
أ- بروتوكول لاهاي لعام 1955.
ب- بروتوكول جوادا لاخار لعام 1961.
ج- بروتوكولي مونتريال رقمي 1 ، 2 لعام 1975.
د- واي بروتوكولات اخرى خاصة بهذه المعاهدة تنضم اليها دولة الكويت مستقبلا.

———————

مادة 2

لا يجوز لاي شخص ممارسة أي نشاط في سوق النقل الجوي الا بموجب ترخيص صادر عن وزارة التجارة الصناعة ، ولا يجوز الجمع بين نشاطي نقل الاشخاص والشحن الجوي في ترخيص او مكان واحد ، وتعتبر موافقة وزارة الاعلام والادارة والعامة للطيران المدني لمزاولة أي من النشاطات شرطا اساسيا لاصدار هذا الترخيص او تجديده او ادخال أي تعديلات عليه.

———————

مادة 3

يجب على الوكلاء العامين لشركات الطيران او وكلاء المبيعات العامين تقديم نسخ من العقود الموقعة مع شركات الطيران والتي تثبت تفويضهم بالوكالة الى الادارة العامة للطيران المدني وذلك بعد تسجيلها لدى وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة الكويت.

———————

مادة 4

لا يجوز اتمام عمليات النقل الجوي الا بموجب وثائق النقل التي تنص عليها المعاهدة الدولية وذلك بالنسبة لنقل الاشخاص والشحن ، وفي حالة التاكسي الجوي ونقل الطرود والرسائل السريعة فتتم عمليات النقل بموجب عقد تكون اسعاره مسجلة لدى الادارة العامة للطيران المدني.

———————

مادة 5

يجب على جميع اشخاص السوق التأكد من ان تاريخ الحجز المثبت على وثيقة السفر نافذ المفعول والتنبيه على الركاب بضرورة مراجعة مكتب اصدار الوثيقة قبل تاريخ السفر لتأكيد حجزهم ، ويجوز لشركات الطيران في حالة عدم تأكيد الحجز في الموعد المحدد الغاءه تلقائيا.

———————

مادة 6

على جميع شركات الطيران التي تنقل اشخاصا سوف يتوقفون في مطار الكويت الدولي لمواصلة سفرهم على رحلات اخرى سواء مباشرة او بعد فترة من الوقت انهاء كافة اجراءات مواصلة رحلتهم بمجرد هبوطهم من الطائرة وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم ورعايتهم طوال مدة العبور الى حين مغادرتهم ، ولا يجوز بأي حال من الاحوال بقاء هؤلاء الركاب داخل مبنى الركاب لاكثر من المدة التي تحددها الادارة العامة للطيران المدني.

———————

مادة 7

يجوز لاشخاص السوق تنظيم رحلات شاملة طبقا للقواعد التي تصدرها الادارة العامة للطيران المدني ويجب الحصول مسبقا على موافقتها قبل الاعلان عنها.

———————

مادة 8

لا يجوز لاي من اشخاص السوق الاعلان عن اسعار او رحلات لقطاعات غير مصرح له او لمن يسوق له بالنقل عليها من او الى الكويت.

———————

مادة 9

على جميع شركات الطيران العاملة في الكويت او وكلاء المبيعات العامين لشركات الطيران غير العاملة في الكويت ومكاتب نقل الطرود والرسائل السريعة ، بعد الاتفاق مع مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والحصول على موافقتها ، تسجيل الاسعار واجور النقل وشروطها التي سيجري تطبيقها في السوق لدى الادارة العامة للطيران المدني لاعتمادها وذلك قبل تاريخ العمل بها بمدة ستين يوما على الاقل.

———————

مادة 10

يجري الاعلان عن الاسعار والاجور وشروطها بكافة الوسائل التي تتيح للجمهور التعرف عليها فور الحصول على الموافقة بتطبيقها في سوق الكويت ، وتقع مسؤولية الاعلان على الجهة التي قامت بتسجيلها.

———————

مادة 11

تقع مسؤولية الالتزام بتطبيق الاسعار واجور النقل المعتمدة على كل من المدير الذي يمثل شركة الطيران في الكويت ومالكي مكاتب السفر والسياحة ومديريها المسؤولين.

———————

مادة 12

مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار كويتي او باحدى هاتين العقوبتين كل من يمارس من الافراد المتجولين – خلاف ممثلي المبيعات – أي نشاط يتعلق ببيع او تسويق تذاكر السفر او بوالص الشحن.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من سهل له مهمته او يساعده من موظفي اشخاص السوق ويسري هذا الحظر على ترويج تذاكر السفر الصادرة من خارج الكويت.

———————

مادة 13

1- يوقع على مكتب السفر والسياحة الذي يقوم بتسجيل حجز وهمي على تذاكر السفر غرامة مالية قدرها خمسمائة دينار كويتي عن كل مخالفة.

2- في حالة وصول المسافر الى المطار في المواعد المناسب تلتزم شركات الطيران بقبوله فإذا لم تنف وثيقة النقل الجوي في الموعد والتاريخ المثبت عليها والمؤكد وجب عليها ترحيله الى مقصده عن اول رحلة مغادرة للكويت في هذا التاريخ سواء على رحلاتها او رحلات شركات طيران اخرى مع تغريمها مبلغ خمسمائة دينار كويتي عن كل مخالفة ما لم تكن هناك ظروف طارئة خارج ارادتها ادت الى عدم اتمام تشغيل الرحلة.

———————

مادة 14

عند وقوع مخالفة لاحكام المادة السادسة من هذا القانون يتحمل شخص السوق المخالف جميع التكاليف الناتجة عن ايواء الركاب موضوع المخالفة ويلتزم بترحيلهم على اول رحلة مغادرة للكويت الى مقصدهم النهائي مع تغريمه مبلغ خمسمائة دينار كويتي عن كل رحلة مخالفة.

———————

مادة 15

يوقع على شخص السوق المخالف لقواعد تنظيم الرحلات الشاملة او لاسعارها او لشروطها المعتمدة غرامة مالية قدرها خمسة آلاف دينار كويتي وتتكرر الغرامة عن كل مخالفة.

———————

مادة 16

في حالة مخالفة اسعار واجور النقل الجوي المعتمدة توقع غرامة على كل من مدير شركة الطيران المخالفة ومالك مكتب السفر والسياحة المخالف ومديره المسئول قدرها خمسمائة دينار كويتي وتتعدد الغرامة بتعدد التذاكر المخالفة.

———————

مادة 17

يكون توقيع الغرامات المنصوص عليها في المواد 13 ، 14 ، 15 ، 16 من هذا القانون بقرار من الوزير بناء على عرض مدير عام الادارة العامة للطيران المدني ويجب اعلان المخالفين باقرارات الصادرة بتوقيع هذه الغرامات بكتاب موصي عليه بعلم وصول.
ويجوز لذوي الشأن الطعن في هذه القرارات امام المحكمة الكلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانهم بها ، ويكون حكم المحكمة في الطعن نهائيا.
ولا يخل توقيع هذه الغرامات بتوقيع العقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون الجزاء او أي قانون آخر.

———————

مادة 18

للموظفين الذين يندبهم الوزير بناء على ترشيح مدير عام الطيران المدني من بين العاملين بالادارة العامة للطيران المدني حق المراقبة والتفتيش على اشخاص السوق وطلب البيانات والاطلاع على المستندات اللازمة للتأكد من تطبيق احكام هذا القانون وعلى هؤلاء الموظفين الالتزام بالمحافظة على الاسرار التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم.

———————

مادة 19

يلتزم كل شخص من اشخاص السوق ان يقدم للادارة العامة للطيران المدني تأمينا نقديا او خطاب ضمان من احد المصارف الكويتية قدره خمسة آلاف دينار كويتي ويسري مفعول هذا التأمين لمدة سنة تالية لتاريخ انتهاء مدة الترخيص ، ويكون تقديم هذا التأمين شرطا ساسيا لاصدار الترخيص المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون.
ويخصم من هذا التأمين الغرامات المالية الموقعة طبقا لاحكام هذا القانون وفي هذه الحالة يجب تكملة التأمين الى القدر المنصوص عليه في الفقرة السابقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطار شخص السوق بإجراء الخصم.

———————

مادة 20

تشكل الادارة العامة للطيران المدني لجنة برئاسة مدير عام الطيران المدني او من يندبه من بين كبار الموظفين المختصين في شؤون النقل الجوي وعضوية كل من :
مندوب عن وزارة الاعلام.
مندوب عن وزارة التجارة والصناعة.
مندوب عن غرفة تجارة وصناعة الكويت.
مندوب عن اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتي.
عضو من ادارة الفتوى والتشريع.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من الوزير.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها صحيحا بحضور اغلبية الاعضاء.

———————

مادة 21

تختص اللجنة المشار اليها في المادة السابقة بما يأتي :
1- النظر في الشكاوي المقدمة ضد اشخاص السوق بسبب ما يقع منها او من تابعيها من مخالفات ، وفي حالة ثبوت المخالفة يكون للجنة مجازاة الشخص المخالف بالانذار او مصادرة كل او جزء من التأمين الذي اودعه او وقف الترخيص لمدة لا تتجاوز ستة اشهر او الغائه ، وذلك دون الاخلال باخطار سلطات التحقيق بالواقعة اذا انطوت على جريمة جنائية.
2- الفصل لصفتها هيئة تحكيم في المنازعات التي تقوم بين شركات الطيران وبين وكليها المعتمد في الكويت او بين المسافرين من جهة وبين أي من اشخاص السوق من جهة اخرى متى كانت المنازعة تتعلق بمزاولة هذه الاشخاص لاعمالها اذا طلب اليها ذلك جميع اطراف النزاع.
ويكون قرار اللجنة بالفصل في النزاع نهائيا ، تدصر اللجنة قراراتها في الحالتين أ و ب بأغلبية اعضائها فإذا تساوت الاصوات رجع الجانب الذي فيه الرئيس.

———————

مادة 22

يصدر الوزير القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وتشمل على الاخص :

1- الشروط التي يجب توافرها في مركز مزاولة اشخاص السوق لنشاطهم.

2- وسائل الاعلان عن اسعار النقل الجوي.

3- تحديد المدة اللازمة لتأكيد الحجز قبل تاريخ السفر.

4- قواعد تنظيم الرحلات الشاملة.

5- تحديد المهلة اللازمة لاشخاص السوق القائمين بالعمل للتقيد بأحكام هذا القانون.

6- تحديد الرسوم المتعلقة بالكشف والتفتيش عند طلب الموافقة على اصدار الترخيص او تجديده او نقل مركز مزاولة النشاط الى عنوان جديد.

———————

مادة 23

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

———————

 

لا يوجد تعليقات

ترك تعليق

مصطفى عاطف مصطفى علي

  • المسمى الوظيفي: سكرتير تنفيذي
  • حاصل على درجة البكالوريوس من كلية التجارة (تخصص محاسبة) – جامعة الزقازيق – 2010 .

عماد محمد محمد موسى

  • المسمى الوظيفي: باحث قانوني
  • حاصل على درجة الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر – 2015 .

هشام محمد عبدالفتاح جنيدي

  • المسمى الوظيفي: مستشار قانوني
  • حاصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة الإسكندرية – 2008 .
  •  

 أحمد محمود عبدالحفيظ محمود

  • المسمى الوظيفي : المدير المالي والإداري
  • حاصل على شهادة البكالوريوس من كلية التجارة (تخصص محاسبة) – جامعة الإسكندرية – 2010
  • حاصل على دبلوم اخصائي موارد بشرية من جامعة ميسوري – الولايات المتحدة – 2017

دورات:

  • دورة مهارات التنمية البشرية  – حكومة الإمارات الذكية – الإمارات العربية المتحدة – 2020 .
  • دورة تطوير مهارات التنمية البشرية . 2018
  • دبلومة محاسب مالي محترف 2010
  • دورة ميكروسوفت اكسيل (محاسبي) 2010
  • دورة برنامج كويك بوكس (برنامج محاسبي) 2010
  • دورة ICDL 2009

 مصطفى محمود علي محمد

  • المسمى الوظيفي : باحث قانوني
  • حاصل  على درجة الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر – 2014

 محمود محسن حسين الشعراوي

  • المسمى الوظيفي: مستشار قانوني
  • حاصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة المنصورة  -2004  

 محمد علي جمال علي

 

  • المسمى الوظيفي: باحث قانوني
  • حاصل على درجة الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر – 2014 .

الدورات التدريبية:

  • دورة تنمية بشرية – 2013
  • دورة ICDL 2013 .
  • دورة التحكيم الدولي : 2013 .

 باسم محمود حلمي عبدالواحد

  • المسمى الوظيفي : باحث قانوني
  • حاصل  على درجة الليسانس في الحقوق – جامعة القاهرة – 2010

 أحمد مبارك العيباني

  • عضو جمعية المحامين الكويتية منذ العام 2016 .
  • محامي مقيد أمام محكمة الاستئناف .
  • خريج كلية الحقوق – جامعة الكويت عام 2015

 عائشة فهد السعد

 

  • عضو في جمعية المحامين الكويتية .
  • محامية مقيدة أمام المحكمة الكلية .
  • خريجة كلية القانون الكويتية العالمية 2017 .

 

 الخبرات العملية:

  • مراجعة و صياغة العقود التجارية .
  • الترجمة القانونية باللغتين العربية و الإنجليزية .
  • عمليات البنوك .

 فهد البريكان

التعليم:

 حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص الحقوق عام 2009 من جامعة فيلادلفيا بالمملكة الأردنية الهاشمية

العمل المهني:

  • شريك مؤسس في مجموعة الإتقان القانونية .
  • عضو جمعية المحامين الكويتية منذ العام 2009.
  • محامي مقيد أمام المحكمة الدستورية والتمييز .
  • مجال الاختصاص : القانون التجاري وقانون الشركات ومسائل : عقود المقاولات – قانون الإفلاس – قانون المناقصات – القوانين والقرارات التي تخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة – قانون حماية المستهلك – قانون الوكالات التجارية وقانون العلامات التجارية( الفرنشايز).
  • عضو سابق في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان لعامي 2013/ 2014.
  • عضو مجلس إدارة جمعية النعيم التعاونية للدورة 2018/2019.
  • ألقى محاضرات في العديد من المؤتمرات و الورش القانونية .
  • مهتم بنشر الوعي القانوني عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخصوصاً بشأن القوانين التجارية وقانون الإفلاس و قانون المناقصات والقوانين والقرارات التي تخص أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقانون حماية المستهلك وقانون الوكالات التجارية وقانون العلامات التجارية (الفرنشايز).
  • شارك في كتابة مجموعة من الدراسات القانونية منها:
  • دراسة قانونية في أثر جائحة فايروس كورونا (كوفيد – 19) على عقود العمل والإيجار في دولة الكويت.
  • دراسة قانونية حول مدى أحقية الأفراد والمؤسسات في التعويض عن الآثار الناجمة عن أزمة كورونا (كوفيد – 19) .

 سلطان القحطاني

التعليم:

حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من كلية الحقوق – جامعة الكويت عام 2011 .

العمل المهني:

  • شريك مؤسس في مجموعة الإتقان القانونية .
  • عضو جمعية المحامين الكويتية منذ العام 2011.
  • محامي مقيد أمام المحكمة الدستورية والتمييز، ومتخصص في القانون التجاري وقانون الشركات وكل ما يدور حولهم من موضوعات مثل: هيكلة الشركات – الإفلاس – قانون العمل – قانون الإيجارات – القانون المدني – التحكيم.
  • عمل كمحامي متدرب في أكبر مكاتب المحاماة في دولة الكويت منذ التخرج و حتى افتتاح مكتبه الخاص.
  • حاصل على العديد من الدورات والشهادات الدولية والمحلية في القانون.
  • حاصل على جائزة المسابقة العربية للمرافعة ، والتي نُظمت من قبل ” اتحاد المحامين العرب ” في تونس عام 2017، كأفضل مترافع في الوطن العربي .
  • عضو مجلس إدارة مركز التحكيم وفض المنازعات في جمعية المحامين الكويتية للدورة 2016 و حتى عام 2017.
  • نائب رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم وفض المنازعات في جمعية المحامين الكويتية للدورة 2017 و حتى عام 2019.
  • شارك في صياغة العديد من الأنظمة الأساسية لجمعيات النفع العام، و منها في صياغة النظام الأساسي واللائحة الإجرائية الجديدة لمركز التحكيم في جمعية المحامين الكويتية .
  • شارك في كتابة العديد من الدراسات القانونية التي تخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة و قوانين العمل و الإيجار.
  • شارك في العديد من ورش تدريب المحامين المستجدين التي نظمت من قبل جمعية المحامين الكويتية
  • محكم مقيد في جدول المحكمين المعتمدين في مركز التحكيم بجمعية المحامين الكويتية .
  • محكم مقيد في الهيئة الوطنية الرياضي بدولة الكويت (NSAT) .
  • تصدى للكثير من القضايا التي تهم الرأي العام في جميع أفرع القانون، والتي نتج عنها استصدار أحكام مهمة لصالح موكليه .