alitqan

Instagram

Twitter

Linkedin

Youtube

Copyright 2022 Alitqan Legal Group.
All Rights Reserved.

9:00 - 5:00

Our Opening Hours Sun - Thu.

96566988626

Call Us For Consultation

Instagram

Twitter

Linkedin

Menu
 

بشأن اصدار اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم 20 لسنة 2019.

Alitqan > Legislation  > Regulations  > بشأن اصدار اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم 20 لسنة 2019.

بشأن اصدار اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم 20 لسنة 2019.

بشأن اصدار اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم 20 لسنة 2019.

المادة 1 إصدار

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون 20 لسنة 2019 بإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافقة لهذا القرار .

المادة 1

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها ذات المعني المنصوص عليه في النظام (القانون)الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

المادة 2 إصدار

تلغي القرارات التي تتعارض مع أحكام هذه اللائحة ، كما يلغي كل نص يتعارض مع أحكامها .

المادة 2

يلتزم المزود بإبلاغ السلطة المختصة بوجود بضاعة مغشوشة أو فاسدة حال اكتشافها أو العلم بها ، وفي جميع الأحوال يتم إبلاغ السلطة المختصة علي الإستمارة التي تعدها لهذا الغرض ، كما يلتزم المزود بالتوقف عن البيع أو التعامل بالسلعة المغشوشة أو الفاسدة وعليه بالبدء الفوري بإجراءات سحبها والتحذير من استخدامها إذا كانت تلك البضائع من شأنها الإضرار بالصحة والسلامة .

المادة 3 إصدار

علي جميع جهات الإختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
د.عبد الله عيسي السلمان
صدر في تاريخ : 11 شوال 1442هـ
الموافق : 23 مايو 2021م

المادة 3

للسلطة المختصة إذا ثبت لديها وجود بضاعة مغشوشة أو فاسدة في الأسواق أوالمخازن ، أن تقوم بإخطار المزود ، بأي من وسائل الإخطار لاتخاذ إجراءات سحبها من الأوراق أو المخازن .

المادة 4

علي المزود خلال (24) ساعة من استلامه الاخطار المشار إليه في المادة السابقة (المادة 3)اعلان مراكز البيع والجهات التي قام بتزويدها بالبضائع المغشوشة والفاسدة بسحبها وعدم عرضها للبيع ، والتحفظ عليها في مكان أو أماكن محددة يخطر بها السلطة المختصة .

المادة 5

علي المزود الإعلان عن سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة في صحيفتين محليتين يوميتين مرتين علي الأقل ، احداهما باللغة العربية خلال فترة لا تتجاوز (24) ساعة من تاريخ استلامه لإخطار السحب من السلطة المختصة وفقاً للضوابط التالية :
1) ألا يقل حجم الإعلان عن 15 في 15 سم
2) ذكر رقم هاتف المزود أو الفاكس أو البر يد الإلكتروني .
3) وضع العلامة التجارية للبضائع في الإعلان .
4) ذكر نوع وطراز ووصف البضائع وتحديد بلد المنشأ .
5) ذكر التعليمات التي يجب اتباعها لإعادة قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة .
6) أية بيانات أخري تراها السلطة مناسبة .
7) تحديد مدة سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة بعد موافقة السلطة المختصة.
ويجوز للسلطة المختصة تمديد عدد مرات الإعلان ، ولها إضافة وسائل أخري تري مناسبة الإعلان بها .

المادة 6

في حال عدم قيام المزود باتخاذ إجراءات سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة خلال (24) أربعة وعشرين ساعة من تاريخ الإبلاغ أو الإخطار المشار إليهما في المادتين (2و3)من هذه اللائحة ، يجوز للسلطة المختصة اتخاذ إجراءات السحب علي نفقتها لحين التوصل إلي المزود وتحصيل هذه النفقات منه .

المادة 7

علي المزود موافاة السلطة المختصة بتقرير عن إجراءات سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة خلال مدة لا تتجاوز (7) سبعة أيام من بدء الإجراءات ، علي أن يتضمن التقرير الآتي :
1) الكمية ومصدرها
2) الكمية المباعة
3) الكمية التي تم سحبها وقيمتها .
4) الكمية التي أعيدت قيمتها .
5) أماكن تواجدها
6) قائمة بأسماء وعناوين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين تم إرجاع قيمتها لهم .
ويجوز للسلطة المختصة طلب أي بيانات أو مستندات أخري أو تقارير دورية كلما اقتضي الأمر ذلك .

المادة 8

يحظر علي المزود التصرف في البضائع المتحفظ عليها لحين صدور قرار بشأنها وفقاً للإجراءات المعمول بها في كل دولة .

المادة 9

علي المزود إنهاء سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة خلال المدة المحددة في إعلان السحب المنصوص عليه في المادة (5) من هذه اللائحة ، ويجوز للسلطة المختصة مد هذه المدة .

المادة 10

تقوم السلطة المختصة بإتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة التي صدر بإتلافها قرار من المحكمة أو السلطة المختصة ، ويجوز لها إذا دعت الحاجة تشكيل لجنة أو فريق عمل للإتلاف من الجهات ذات العلاقة ويحدد القرار الصادر بالتشكيل اختصاصات وآلية عمل اللجنة أو الفريق ، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون رئيس اللجنة أو الفريق من السلطة المختصة .

المادة 11

يكون إتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً ، ما لم تحدد المحكمة أو السلطة المختصة خلاف ذلك .

المادة 12

يجب أن يكون إتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة وفقاً للتشريعات المعمول بها والمتعلقة بالسلامة والصحة والبيئة .

المادة 13

يجب علي السلطة المختصة إذا رغبت في استخدام البضائع المغشوشة أو الفاسدة الصادر بشأنها حكم أو قرار بالإتلاف ، تقديم طلب بذلك للمحكمة المختصة متضمناً الآتي :
1) تحديد أوجه الإستخدام .
2) تحديد الآلية التي يتم فيها استخدام البضائع المغشوشة أو الفاسدة .
3) تحديد الجهة المستفيدة من استخدام البضائع المغشوشة أو الفاسدة.

المادة 14

دون الإخلال بحق المشتري في المطالبة بالتعويض ، يلتزم المزود برد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة .
وفي جميع الأحوال يتحمل المزود تكلفة النقل والتخزين وأية تكاليف أخري

المادة 15

إذا رفض المزود رد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة التي تم الإعلان عنها او سحبها ، يحق للمشتري خلال (6) ستة أشهر من تاريخ الإعلان التقدم بطلب إلي السلطة المختصة لرد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة علي أن يرفق بالطلب فاتورة الشراء أو سند البيع أو ما يثبت قمة البضائع .

المادة 16

تقوم السلطة المختصة بإخطار المزود لرد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة ، وعلي المزود رد القيمة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ استلامه للإخطار.
وفي حال رفض المزود رد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة ، جاز للسلطة المختصة تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية .

المادة 17

يحرر موظف الضبط القضائي محضراً عن ضبط البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو التحفظ عليها أو سحب عينات منها أو مصادرتها أو إتلافها أو الإفراج عن البضائع المضبوطة أو المتحفظ عليها ، أو عند إغلاق المحل أو المكان أو رفع الإغلاق عنهما ، أو عند منع موظف الضبط القضائي من تأدية عمله ، علي أن يتضمن المحضر الآتي :
1) تاريخ ووقت ومكان تحرير المحضر .
2) إفادة المزود أو أسم وصفة الشخص الذي تمت الإجراءات في مواجهته .
3) البيانات التجارية للمنشأة والتراخيص الصادرة لها بمزاولة النشاط .
4) اسم موظف الضبط القضائي وتوقيعه .
5) اسم البضائع وكمياتها ، وبياناتها التجارية وتحديد نوع المخالفة ، والأدوات المستخدمة في الغش .
وأي بيانات أخري تري السلطة المختصة ضرورة تضمينها للمحضر .

المادة 18

يقوم موظف الضبط القضائي بسحب عينات من البضائع المشتبه بمخالفتها لأحكام النظام للفحص والتحليل وفقاً لما يلي :
1) يحرر موظف الضبط القضائي محضر لإثبات سحب العينات يتضمن البيانات المبينة في المادة (17) من هذه اللائحة .
2) يتم تحريز كل عينه بشكل لا يمكن فضه وتعليق بطاقة تتضمن البيانات التالية :
أ – تاريخ سحب العينة .
ب – نوع العينة ومقدارها .
ت – اسم المزود وعنوانه .
3) يجب أن يتم سحب العينات بطريقة عشوائية وبكميات تتناسب مع متطلبات الفحص علي أن يراعي ما تقضي به المواصفة المعتمدة للمنتج من حيث عدد العينات المسحوبة وحفظها ونقلها بالوسائل المناسبة .
4) يتم فحص العينات وتحليلها في مختبرات متخصصة تحددها السلطة المختصة بما يتناسب مع طبيعة البضائع المشتبه فيها .
5) يجب إتمام الفحص أو التحليل خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ سحب العينة ، ما لم تقتض طبيعة السلعة ومتطلبات الفحص مدة أطول .
6) يتم التحفظ علي البضائع المشتبه فيها لدي المزود وعلي نفقته خلال فترة فحصها وتحليلها ، ويحرر موظف الضبط القضائي محضر بالبضائع المتحفظ عليها يتضمن البيانات المبينة في المادة (17) من هذه اللائحة ، وذلك بحضور المزود أو من يمثله .
7) إذا أثبت الفحص أو التحليل أن البضائع لا تخالف أحكام القانون (النظام)، يتم رفع التحفظ عن البضائع المشتبه فيها والإفراج عنها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إتمام الفحص أو التحليل .
8) إذا أثبت الفحص أو التحليل أن البضاعة مغشوشة أو فاسدة يتم إخطار المزود بذلك ويجب عليه التصرف في البضاعة أو إتلافها وفقاً لأحكام القانون (النظام) وهذه اللائحة .
9) لا يستحق المزود أي مقابل أو تعويض عن قيمة العينات المسحوبة ، وللسلطة المختصة إعادة تعيين هذه العينات إلي المزود بعد الفحص عند إمكانية ذلك وثبوت عدم مخالفتها لأحكام النظام (القانون).

 

No Comments

Leave a Comment

Mostafa Atef Muhamed Ali

  • Job title: Executive Secretary
  • He holds a Bachelor’s degree from the Faculty of Commerce (major accounting) – Zagazig University – 2010.

Emad Mohamed Mohamed Mousa

  • Job title: legal advisor
  • He holds a BA in Sharia and Law from Al-Azhar University – 2015.

Hesham Muhamed Abdelfatah Ginedy

  • Job title: legal consultant
  • He holds a Bachelor’s degree in Law from Alexandria University – 2008.

Ahmed Mahmoud Abdel Hafeez

Job title: Financial and Administrative Manager

  • Bachelor’s degree from the Faculty of Commerce (Accounting major) – Alexandria University – 2010
  • Holds a specialist diploma in human resources from the University of Missouri – USA – 2017

Courses:

  • Human Development Skills Course – Emirates Smart Government – United Arab Emirates – 2020.
  • Human development skills development course. 2018
  • Professional Financial Accountant Diploma 2010
  • Microsoft Excel Course (Accounting) 2010
  • Quick Books Course (Accounting Program) 2010
  • ICDL 2009

Mustafa Mahmoud Ali Mohamed

Job title: legal researcher

  • Holds a Bachelor’s degree in Sharia and Law
  • From Al-Azhar University – 2014

Mahmoud Mohsen El Shaarawy

Job title: legal advisor

  • Holds a Bachelor’s degree in Law from Mansoura University – 2004

Muhammad Ali Jamal Ali

Job title: legal researcher

  • Holds a BA in Sharia and Law from Al-Azhar University – 2014.
  • Training Courses:
  • Human Development Course – 2013
  • ICDL 2013 course.
  • International Arbitration Course: 2013.

Basem Mahmoud Helmy

Job title: legal researcher

  • Holds a BA in Law – Cairo University – 2010

Ahmed Mubarak Al-Aibani

  • Member of the Kuwait Bar Association since 2016.
  • Admitted lawyer before the Court of Appeal.
  • Graduated from the Faculty of Law – Kuwait University in 2015

Aisha Fahd Al-Saad

  • Member of the Kuwait Bar Association.
  • Admitted lawyer before the Court of First Instance.
  • Graduated from Kuwait International Law School 2017.

 

Practical experiences:

  • Reviewing and drafting commercial contracts.
  • Legal translation in Arabic and English.
  • Banking operations.

Fahad Al-Buraikan

Education:

Holds a Bachelor’s degree in Law since 2009 from Philadelphia University in the Hashemite Kingdom of Jordan.

Expertise:

  • Founding partner at Al-Itqan Legal Group.
  • Member of the Kuwait Bar Association since 2009.
  • A lawyer admitted to the Constitutional Court and the Cassation Court.
  • Area of ​​expertise: commercial law and corporate law and issues: contracting contracts – bankruptcy law – tenders law – laws and decisions related to small and medium enterprises – consumer protection law – commercial agencies law and trademark law.
  • Former member of the Kuwait Society for Human Rights for the years 2013/2014.
  • Member of the Board of Directors of Al-Naeem Cooperative Society for the 2018/2019 session.
  • He lectured in many legal conferences and workshops.
  • Interested in spreading legal awareness through social media platforms, especially regarding commercial laws, bankruptcy law, tenders’ law, laws and decisions related to owners of small and medium enterprises, consumer protection law, commercial agencies law and trademark law.
  • He participated in writing a number of legal reports, including:
  • A legal study on the impact of the Corona Virus (Covid-19) pandemic on work and lease contracts in the State of Kuwait.
  • A legal study on the extent to which individuals and institutions are entitled to compensation for the effects of the Corona crisis (Covid-19).

Sultan Alqahtani

Education:

Holds a Bachelor’s degree in Law from the Faculty of Law – Kuwait University since 2011.

Expertise:

  • Founding partner at Al-Itqan Legal Group.
  • Member of the Kuwait Bar Association since 2011.
  • A lawyer admitted to the Constitutional Court and Cassation, specializing in commercial law and corporate law and all that revolves around them such as: corporate restructuring – bankruptcy – labor law – rent law – civil law – arbitration.
  • He worked as a trained lawyer in the largest law firm in the State of Kuwait, from graduation until the opening of his own office.
  • He holds many international and local courses and certificates in law.
  • He was awarded the Arab Moot Court Competition, which was organized by the “Arab Lawyers Union” in Tunisia in 2017, as the best litigator in the Arab world.
  • Member of the Board of Directors of the Center for Arbitration and Dispute Resolution in the Kuwait Bar Association for the 2016 session until 2017.
  • Vice-Chairman of the Board of Directors of the Arbitration and Dispute Resolution Center at the Kuwait Bar Association for the session 2017 to 2019.
  • Participated in the drafting of several statutes for non- for-profit organizations, including the drafting of the statute and the new procedural regulations for the Arbitration Center at the Kuwait Bar Association.
    Participated in writing many legal studies related to small and medium enterprises and labor and rental laws.
  • Participated in several training workshops for new lawyers organized by the Kuwait Bar Association
  • An arbitrator admitted to the list of accredited arbitrators at the Arbitration Center of the Kuwait Bar Association.
  • An admitted arbitrator at The National Sports Arbitration Tribunal (NSAT) in the State of Kuwait .
  • He tackled many issues of public interest in all fields of law, which resulted in important rulings being passed in favor of his clients.