alitqan

Instagram

Twitter

Linkedin

Youtube

Copyright 2022 Alitqan Legal Group.
All Rights Reserved.

9:00 - 5:00

Our Opening Hours Sun - Thu.

96566988626

Call Us For Consultation

Instagram

Twitter

Linkedin

Menu
 

بشأن اصدار لائحة تنظيم الشركات المهنية للمحاماة رقم161 لسنة 2020

Alitqan > Legislation  > Regulations  > بشأن اصدار لائحة تنظيم الشركات المهنية للمحاماة رقم161 لسنة 2020

بشأن اصدار لائحة تنظيم الشركات المهنية للمحاماة رقم161 لسنة 2020

بشأن اصدار لائحة تنظيم الشركات المهنية للمحاماة.

المادة 0 ديباجه

وزير التجارة والصناعة
– بعد الاطلاع على القانون رقم (42) لسنة 1964 في شان تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم وتعديلاته،
– وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية،
– وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات،
– وعلى القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016.
– وعلى القرار الوزاري رقم 496 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016.
– وعلى القرار الوزاري رقم 598 لسنة 2017 بتعديل أحكام القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016.
– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

المادة 1

يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها:
القانون: قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للشركات المهنية للمحاماة.
الوزير: وزير التجارة والصناعة.
الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.
الترخيص: الوثيقة الصادرة وفقاً لأحكام القانون واللائحة المشار إليها وهذه اللائحة، والتي تخول صاحبها الحق في مزاولة مهنة المحاماة من خلال شركة مهنية.
السجل المهني للمحاماة: سجل لدى جمعية المحامين تقيد فيه الشركات المهنية للمحاماة.
الشركة المهنية للمحاماة: شركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة يؤسسها شخصين أو أكثر – بحسب شكل الشركة – من الأشخاص المرخص لهم قانوناً بممارسة مهنة المحاماة، ويكون غرضها ممارسة هذه المهنة.

المادة 2

يجوز للمحامين الكويتيين المقيدين بالجدول العام للمحامين المشتغلين (ب -كلية، ج -استئناف، د-دستورية وتمييز) تأسيس شركات مهنية للمحاماة، وذلك بعد تقديم إفادة من جمعية المحامين الكويتية.
ولا يجوز تأسيس شركات تجارية لممارسة أعمال المحاماة أو الاستشارات القانونية.

المادة 3

تتخذ الشركة المهنية للمحاماة أحد أشكال الشركات الآتية:
شركة تضامن.
شركة مساهمة مقفلة.
شركة توصية بسيطة.
شركة ذات مسؤولية محدودة.

المادة 4

تسمي الشركة المهنية للمحاماة باسم واحد أو أكثر من الشركاء مع إضافة عبارة (وشركاه أو شركاؤهم)، أو تتخذ اسماً مبتكراً لممارسة نشاطها بحسب شكل الشركة.
ويجب في كل الأحوال أن يكون اسم الشركة المهنية متبوعاً بعبارة شركة مهنية للمحاماة، بشرط تقديم إفادة جمعية المحامين على الاسم.

المادة 5

تخضع الشركات المهنية للمحاماة لإشراف جمعية المحامين، وينشأ لديها سجل خاص تقید به الشركات المهنية للمحاماة التي تؤسس وفقاً لأحكام القانون واللائحة المشار إليها وهذه اللائحة، ويجب أن تدون فيه البيانات الآتية:
اسم الشركة وعنوانها.
أسماء الشركاء وموطنهم.
عدد الأسهم أو الحصص المملوكة لكل شريك ونوعها والقيمة المدفوعة عن كل سهم أو حصة.
أسماء المدراء أو مجلس الإدارة وسلطاتهم.
أي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة في السجل المهني للمحاماة.
ولجمعية المحامين الكويتية إصدار شهادات عن البيانات المؤشر بها في السجل المشار إليه في الفقرة السابقة.

المادة 6

تختص الوزارة بالترخيص لتأسيس الشركة المهنية للمحاماة وفقاً للإجراءات والضوابط التي نص عليها القانون واللائحة المشار إليها وهذه اللائحة.
وتقيد الشركة المهنية في السجل المهني للمحاماة في الوزارة وجمعية المحامين، ولا تكتسب الشركة المهنية الشخصية الاعتبارية ولا تباشر أعمالها إلا بعد قيدها في ذلك السجل.

المادة 7

يجب على الشركة تزويد الوزارة بنسخة من عقد تأسيسها ومحاضر جمعياتها العمومية أو اجتماع الشركاء -بحسب الأحوال -وكذلك بنسخ من بياناتها المالية السنوية المعتمدة.

المادة 8

يقدم طلب تأسيس الشركة المهنية للمحاماة لدى مركز الكويت للأعمال (النافذة الواحدة) مرفقاً به إفادة جمعية المحامين الكويتية، ويخضع تأسيس الشركة المهنية للمحاماة لذات الإجراءات المقررة للشكل الذي تتخذه.

المادة 9

يجب أن يشمل عقد الشركة على البيانات التالية:
اسم الشركة وعنوانها.
مركز الشركة الرئيسي.
الغرض من تأسيس الشركة.
مدة الشركة إن وجدت.
أسماء الشركاء وألقابهم ومؤهلاتهم العلمية ومحل إقامة كل منهم.
طريقة إدارة الشركة والمسئولين عن الإدارة وسلطاتهم.
مقدار رأس المال وحصة كل شريك، وبيان عن كل حصة غير نقدية وطبيعتها والقيمة التي قومت بها، واسم مقدمها والشروط الخاصة بتقديمها وحقوق الرهن والامتياز المترتبة عليها إن وجدت.
الأحكام الخاصة بتوزيع العائد بين الشركاء.
السنة المالية للشركة.
الأحكام الخاصة بتصفية الشركة وقسمة أموالها.
شروط تعيين المدير، وسلطاته، ومكافآته، ومدة إدارته للشركة، وطريقة عزله.
كيفية توزيع الأرباح وعوائد العقود.
كيفية نقل العقود إلى شركة مهنية للمحاماة أو مكتب محاماة آخر.

المادة 10

لا يجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة المهنية أو نظامها الأساسي المشهر وفقاً لأحكام القانون واللائحة المشار إليها وهذه اللائحة، إلا بعد قيد الشركة في السجل لمهني للمحاماة لدى الوزارة وجميعة المحامين.
وإذا اقتصر عدم الشهر على بيان أو أكثر من أي منهما، كانت هذه البيانات وحدها غير نافذة في مواجهة الغير.
ومع ذلك يجوز للغير الحسن النية أن يتمسك بوجود الشركة أو ما يطرأ على عقدها من تعديلات ولو لم تستوف إجراءات الشهر.

المادة 11

مع عدم الإخلال بما تنص عليه المادة (28) من هذه اللائحة تكون مدة الترخيص للشركة المهنية للمحاماة (4) أربع سنوات من تاريخ صدوره، وترتبط هذه المدة بتجديد قيد الشركاء بسجل القيد في جدول المحامين المشتغلين في جمعية المحامين، وبشرط تقديم المرخص له البيانات المالية في المواعيد المقررة قانونا، وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام تطبق أحكام المادة (11) من القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية.

المادة 12

لا يجوز أن يقل رأس مال الشركة المهنية للمحاماة أياً كان الشكل الذي تتخذه عن 10.000 د.ك (عشرة آلاف دينار كويتي).

المادة 13

يتولى إدارة شركة المساهمة المهنية للمحاماة مجلس إدارة مكون من عدد من المساهمين المقيدين في سجل المحامين المشتغلين في جدول (ج/ استئناف، د/ دستورية وتمييز)، ويحدد نظام الشركة الأساسي صلاحيات المجلس والأحكام المتعلقة بتشكيله.
ولا يجوز أن تتضمن سلطة مجلس إدارة الشركة المهنية المساهمة ما يخل باستقلالية المساهمين في ممارستهم لمهنة المحاماة.

المادة 14

يتولى إدارة شركة التضامن أو التوصية البسيطة أو ذات المسؤولية المحدودة واحد -أو أكثر -من الشركاء المقيدين في سجل المحامين المشتغلين في جدول (ج/ استئناف، د/ دستورية وتمييز) وإذا تعدد المديرون ولم ينص عقد الشركة على حكم معين صدرت القرارات بالأغلبية المطلقة لهم، وفي حال تساوی الأصوات يعرض المديرون الأمر على الشركاء للبت فيه وتكون الموافقة بأغلبية الشركاء.
ولا يجوز أن تتضمن سلطة المدير -في الشركات المهنية التضامنية، والتوصية البسيطة، وذات المسؤولية المحدودة -ما يخل باستقلالية الشركاء في ممارستهم لمهنة المحاماة.

المادة 15

لا يجوز للشريك أو المساهم في الشركة المهنية للمحاماة أن يكون شريكاً أو مساهماً في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة نفسها.

المادة 16

يكون كل شريك أو مساهم في الشركة المهنية للمحاماة مسؤولاً بصفة شخصية عن أخطائه المهنية تجاه الشركة وباقي الشركاء أو المساهمين بحسب الأحوال، وتكون الشركة مسؤولة عن أخطاء الشركاء أمام الغير، وذلك مع مراعاة قانون تنظيم المهنة المشار إليه.

المادة 17

لا تمارس الشركة المهنية مهنة المحاماة نشاطها إلا عن طريق شركائها أو مساهميها المرخص لهم، ومع ذلك يجوز للشركة المهنية الاستعانة في أعمالها بأشخاص مرخص لهم بممارسة المهنة المقيدين بجدول المحامين المشتغلين، على أن يخضعوا في ذلك لإشراف الشركة ومسؤوليتها.

المادة 18

تختص الشركة المهنية للمحاماة بممارسة المهنة محل نشاطها فقط، ولا يجوز لها ممارسة الأعمال التجارية أو المشاركة من خلال تأسيس الشركات التجارية أو شركات مهنية أخرى للمحاماة، ومع ذلك يجوز لها تملك الأصول المالية والعقارية لخدمة أغراضها.

المادة 19

لا يجوز للشركة المهنية للمحاماة تقديم خدماتها لعملائها إلا من خلال شركائها أو مساهميها أو محاميها المقيدين بجدول المحامين المشتغلين، ولا يحق لها مباشرة نشاطها من خلال موظفي أي شركة أخرى تمارس النشاط ذاته، وذلك مع مراعاة قانون تنظيم مهنة المحاماة المشار إليه.

المادة 20

للشركة المهنية أن تستعين بقانونيين أو موظفين إداريين سواءً كانوا من الكويتيين أو من غيرهم تحت إشراف الشركة ومسؤوليتها، وذلك بموجب عقود عمل وفقاً لما يتطلبه قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (6) لسنة 2010.

المادة 21

لا تمنح الشركة المهنية للمحاماة ترخيص مزاولة النشاط إلا بعد تقديم وثيقة تأمين مبرمة مع شركات تأمين محلية أو عالمية لها فروع في دولة الكويت للتعويض عن أخطاء المهنة التي تقع من الشركاء أو المساهمين أو العاملين لديها، على أن تمتد صلاحية هذه الوثيقة لمدة ستة أشهر بعد انتهاء عقد الشركة، ويتم تجديدها طوال مدة الشركة
وتكون وثيقة تأمين ضد مخاطر المهنة وفقا للشرائح التالية:
50.000 د.ك (خمسون ألف دينار كويتي).
100.000 د.ك (مائة ألف دينار كويتي).
250.000 د.ك (مائتان وخمسون ألف دينار كويتي).
500.000 د.ك (خمسمائة ألف دينار كويتي) أو أكثر.
ويجب التأمين لدى شركات التأمين المرخصة عن الأخطار المهنية للمحاماة، وللشركة المهنية للمحاماة الاختيار بين شرائح التأمين الواردة في هذه المادة مع إلزامها بالإعلان عن وثيقة التأمين للعملاء وتعليقها في مكان ظاهر.
ويجب على شركة التأمين إخطار الشركة المهنية للمحاماة المؤمنة لديها وجمعية المحامين قبل انتهاء وثيقة التأمين بموعد أقصاه شهرين.

المادة 22

إذا فقد شريك أو مساهم في الشركة المهنية للمحاماة ترخيص ممارسة مهنته بصفة مؤقتة، أو صدر ضده حكم تأديبي أو جزائي منعه عن العمل لمدة مؤقتة، وجب عليه أن يمتنع عن العمل في الشركة.
-بشكل فوري وكامل -إلى حين استعادته الترخيص أو انتهاء فترة المنع.
وتنقضي الشركة المهنية للمحاماة إذا اقتصرت الشركة -لأي سبب من الأسباب -على شريك واحد، إلا إذا بادر هذا الشريك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ الفقد أو المنع بإدخال شريك آخر أو أكثر.

المادة 23

إذا فقد شريك أو مساهم في الشركة المهنية للمحاماة ترخيص ممارسة مهنته بصفة نهائية، عد بذلك منسحباً من الشركة، مع احتفاظه في نسبته من عوائد العقود المبرمة مع عملاء الشركة حتى إصدار البيانات المالية للسنة المالية التالية على فقده الترخيص.

المادة 24

في حال انسحاب أو وفاة الشريك الذي تسمى الشركة المهنية باسمه أو يرد اسمه ضمن اسمها، يتم تعديل اسم الشركة خلال (6) ستة أشهر من تاريخ الانسحاب أو الوفاة، ويجوز للشركة الاستمرار بحمل اسمه أو إيراده ضمن اسمها بموافقته الكتابية أو موافقة ورثته الكتابية بحسب الأحوال.

المادة 25

إذا توفي أحد الشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية للمحاماة، تستمر الشركة بين باقي الشركاء، ويكون نصيبه لورثته بعد تقويمها وفقاً للمادة (11) من قانون الشركات المشار إليه في تاريخ وفاة الشريك. ويكون للورثة كذلك نصيب مما يستجد للشركة من حقوق إذا كانت ناتجة من عمليات سابقة على وفاة مورثهم وبحد أقصى حتى إصدار البيانات المالية للسنة المالية التالية على الوفاة، ويستثنى من ذلك الدعاوى القضائية المتداولة لحين الفصل فيها بحكم قضائي بات.

المادة 26

يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة المهنية للمحاماة أو في اتفاق خاص بين -أحد أو جميع ورثة الشريك أو المساهم المتوفي وباقي الشركاء في الشركة على أن يحل أحد ورثة الشريك المتوفي محل حصة مورثه في الشركة إذا كان مرخصة له بممارسة المهنة.

المادة 27

يسري الانسحاب أو التنازل أو البيع أو الرهن في مواجهة الغير بعد التأشير به في السجل المهني للمحاماة.

المادة 28

مع مراعاة قانون الشركات المشار إليه، يجوز للشريك أن يتنازل أو يبيع أو يرهن حصصه أو أسهمه، على أن تؤول في جميع الأحوال إلى أحد المحامين المسجلين في جدول المحامين المشتغلين في جمعية المحامين، وحتى لو بيعت جبراً.

المادة 29

يمنح الشريك الذي فقد صلاحية مزاولة المهنة مهلة (6) ستة أشهر للتنازل عن حصصه أو أسهمه بالشركة وإلا قامت الشركة باستردادها.
وتقوم الحصص في حالة الاسترداد وفقاً للمادة (11) من قانون الشركات المشار إليه، ويسري الحكم ذاته على الشريك المتوفي، ما لم يكن من بين الورثة من هو مرخص له بمزاولة المهنة واتفق الورثة على حلوله محل مورثهم.

المادة 30

مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون الشركات المشار إليه، يجوز لأي شركة أن تتحول إلى أي من أشكال الشركات المشار إليها في المادة (3) من هذه اللائحة، ويكون طبقاً للأحكام والإجراءات المقررة لتعديل عقد الشركة، وبشرط أن يكون قد مضى على قيدها في السجل المهني للمحاماة سنتان مالیتان على الأقل.
ولا يتم تحول الشركة إلا بعد إفادة جمعية المحامين، واتخاذ إجراءات النشر والإعلان، وإعداد تقرير بتقويم أصول الشركة وخصومها وفقاً لأحكام تقويم الحصص العينية الواردة في المادة 11 من قانون الشركات المشار إليه.

المادة 31

تنحل الشركة المهنية للمحاماة بقرار من الوزير في حالة فقد جميع الشركاء شروط مزاولة المهنة، وذلك بعد تقديم طلب من جمعية المحامين مرفقة به المستندات المؤيدة لذلك، ويتم تصفيتها وفقاً لقانون الشركات المشار إليه.

المادة 32

لا يجوز للشركاء الاتفاق على حل الشركة المهنية للمحاماة أو تصفيتها قبل نهاية مدتها إلا بعد إخطار عملائها بفترة لا تقل عن ستة أشهر قبل البدء في إجراءات الحل والتصفية، ولا يتم التأشير بقرار الحل أو التصفية في السجل المهني للمحاماة لذلك لدى وزارة التجارة وجمعية المحامين إلا بعد إرفاق ما يفيد تمام الإخطار لكل موكل على حده، وإرفاق کشف مفصل بارقام القضايا والأرقام الآلية للدعاوى المتداولة لدى المحاكم أو التي فتح بها ملفات تنفيذ، وما تم بها من إجراءات.

المادة 33

تسري على الشركة المهنية للمحاماة -فيما لم يرد فيه نص خاص، وبما لا يتعارض مع طبيعتها – أحكام قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وأحكام القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم وتعديلاته وميثاق الشرف لتقاليد وآداب مهنة المحاماة.
ولا يكتسب الشريك أو المساهم في الشركة المهنية أيا كان شكلها صفة التاجر تبعاً لشراكته أو ملكيته للأسهم.

المادة 34

تمهل الشركة المتوقفة عن ممارسة نشاطها مدة (6) ستة أشهر لتوفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكام القانون واللائحة المشار إليها وهذه اللائحة، ويجوز للوزير تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة واحدة أو أكثر إذا رأی مصلحة في ذلك.
وتنقضي الشركة عند انقضاء المهلة دون توفيق أوضاعها.

المادة 35

مع عدم الإخلال بما تنص عليه المادة (23) من قانون تنظيم مهنة المحاماة المشار إليه، لا يحق للشركات المهنية للمحاماة الحصول على أكثر من ترخيص واحد لممارسة المهنة أو فتح فروع داخل دولة الكويت، ولا يحق لها أن تزاول سوي نشاط المحاماة والاستشارات القانونية.

المادة 36

تلتزم الشركات المهنية للمحاماة بإبلاغ الوزارة وجمعية المحامين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تغيير عنوانها.

المادة 37

يلغى كل قرار يخالف أحكام هذه اللائحة، ويستمر العمل باللوائح والقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامها.

المادة 38

تنشر هذه اللائحة بالجريدة الرسمية، ويعمل بأحكامها من تاريخ 1/1/2021، وعلى المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذها.
خالد ناصر الروضان
وزير التجارة والصناعة

 

No Comments

Leave a Comment

Mostafa Atef Muhamed Ali

  • Job title: Executive Secretary
  • He holds a Bachelor’s degree from the Faculty of Commerce (major accounting) – Zagazig University – 2010.

Emad Mohamed Mohamed Mousa

  • Job title: legal advisor
  • He holds a BA in Sharia and Law from Al-Azhar University – 2015.

Hesham Muhamed Abdelfatah Ginedy

  • Job title: legal consultant
  • He holds a Bachelor’s degree in Law from Alexandria University – 2008.

Ahmed Mahmoud Abdel Hafeez

Job title: Financial and Administrative Manager

  • Bachelor’s degree from the Faculty of Commerce (Accounting major) – Alexandria University – 2010
  • Holds a specialist diploma in human resources from the University of Missouri – USA – 2017

Courses:

  • Human Development Skills Course – Emirates Smart Government – United Arab Emirates – 2020.
  • Human development skills development course. 2018
  • Professional Financial Accountant Diploma 2010
  • Microsoft Excel Course (Accounting) 2010
  • Quick Books Course (Accounting Program) 2010
  • ICDL 2009

Mustafa Mahmoud Ali Mohamed

Job title: legal researcher

  • Holds a Bachelor’s degree in Sharia and Law
  • From Al-Azhar University – 2014

Mahmoud Mohsen El Shaarawy

Job title: legal advisor

  • Holds a Bachelor’s degree in Law from Mansoura University – 2004

Muhammad Ali Jamal Ali

Job title: legal researcher

  • Holds a BA in Sharia and Law from Al-Azhar University – 2014.
  • Training Courses:
  • Human Development Course – 2013
  • ICDL 2013 course.
  • International Arbitration Course: 2013.

Basem Mahmoud Helmy

Job title: legal researcher

  • Holds a BA in Law – Cairo University – 2010

Ahmed Mubarak Al-Aibani

  • Member of the Kuwait Bar Association since 2016.
  • Admitted lawyer before the Court of Appeal.
  • Graduated from the Faculty of Law – Kuwait University in 2015

Aisha Fahd Al-Saad

  • Member of the Kuwait Bar Association.
  • Admitted lawyer before the Court of First Instance.
  • Graduated from Kuwait International Law School 2017.

 

Practical experiences:

  • Reviewing and drafting commercial contracts.
  • Legal translation in Arabic and English.
  • Banking operations.

Fahad Al-Buraikan

Education:

Holds a Bachelor’s degree in Law since 2009 from Philadelphia University in the Hashemite Kingdom of Jordan.

Expertise:

  • Founding partner at Al-Itqan Legal Group.
  • Member of the Kuwait Bar Association since 2009.
  • A lawyer admitted to the Constitutional Court and the Cassation Court.
  • Area of ​​expertise: commercial law and corporate law and issues: contracting contracts – bankruptcy law – tenders law – laws and decisions related to small and medium enterprises – consumer protection law – commercial agencies law and trademark law.
  • Former member of the Kuwait Society for Human Rights for the years 2013/2014.
  • Member of the Board of Directors of Al-Naeem Cooperative Society for the 2018/2019 session.
  • He lectured in many legal conferences and workshops.
  • Interested in spreading legal awareness through social media platforms, especially regarding commercial laws, bankruptcy law, tenders’ law, laws and decisions related to owners of small and medium enterprises, consumer protection law, commercial agencies law and trademark law.
  • He participated in writing a number of legal reports, including:
  • A legal study on the impact of the Corona Virus (Covid-19) pandemic on work and lease contracts in the State of Kuwait.
  • A legal study on the extent to which individuals and institutions are entitled to compensation for the effects of the Corona crisis (Covid-19).

Sultan Alqahtani

Education:

Holds a Bachelor’s degree in Law from the Faculty of Law – Kuwait University since 2011.

Expertise:

  • Founding partner at Al-Itqan Legal Group.
  • Member of the Kuwait Bar Association since 2011.
  • A lawyer admitted to the Constitutional Court and Cassation, specializing in commercial law and corporate law and all that revolves around them such as: corporate restructuring – bankruptcy – labor law – rent law – civil law – arbitration.
  • He worked as a trained lawyer in the largest law firm in the State of Kuwait, from graduation until the opening of his own office.
  • He holds many international and local courses and certificates in law.
  • He was awarded the Arab Moot Court Competition, which was organized by the “Arab Lawyers Union” in Tunisia in 2017, as the best litigator in the Arab world.
  • Member of the Board of Directors of the Center for Arbitration and Dispute Resolution in the Kuwait Bar Association for the 2016 session until 2017.
  • Vice-Chairman of the Board of Directors of the Arbitration and Dispute Resolution Center at the Kuwait Bar Association for the session 2017 to 2019.
  • Participated in the drafting of several statutes for non- for-profit organizations, including the drafting of the statute and the new procedural regulations for the Arbitration Center at the Kuwait Bar Association.
    Participated in writing many legal studies related to small and medium enterprises and labor and rental laws.
  • Participated in several training workshops for new lawyers organized by the Kuwait Bar Association
  • An arbitrator admitted to the list of accredited arbitrators at the Arbitration Center of the Kuwait Bar Association.
  • An admitted arbitrator at The National Sports Arbitration Tribunal (NSAT) in the State of Kuwait .
  • He tackled many issues of public interest in all fields of law, which resulted in important rulings being passed in favor of his clients.