alitqan

Instagram

Twitter

Linkedin

Youtube

Copyright 2022 Alitqan Legal Group.
All Rights Reserved.

9:00 - 5:00

Our Opening Hours Sun - Thu.

96566988626

Call Us For Consultation

Instagram

Twitter

Linkedin

Menu
 

مرسوم بقانون رقم 128 لسنة 1977 بشأن التوحيد القياسي

Alitqan > Legislation  > Laws  > مرسوم بقانون رقم 128 لسنة 1977 بشأن التوحيد القياسي

مرسوم بقانون رقم 128 لسنة 1977 بشأن التوحيد القياسي

مرسوم بقانون رقم 128 لسنة 1977 نشر بالعدد رقم 1161 من الكويت اليوم بتاريخ 09 / 10 / 1977 بشأن التوحيد القياسي

مادة 1

تنشأ بوزارة التجارة والصناعة ادارة المواصفات والمقاييس وتكون المرجع المعتمد للتوحيد القياسي وضبط جودة الانتاج ، وتعرف باللغة الانجليزية باسم STANDARDS AND METROLOG DEPARMENT ويرمز لها بالاحرف S.M.D. ولا يجوز لاي شخص استخدام أي اسم يشابه اسمها.

———————

مادة 2

غرض الادارة هو تحقيق اهداف التوحيد القياسي وعلى الاخص تبسيط وتيسير وتوحيد وتنظيم وتحسين وزيادة كفاءة وتنسيق الانشطة الوطنية في قطاعات الانتاج والخدمات ، وتحقيق الوفر في المواد والآلات والموارد والطاقة والوقت والمجهود ، وخفض التكاليف ، وضمان تحسين جودة وامكان تبادل وتحمل السلع الصناعية ، وتحقيق الاقتصاد الاجمالي الامثل.

———————

مادة 3

للادارة ان تستعين على تحقيق اغراضها بجميع الوسائل وعلى الأخص :

‌أ-وضع وتعديل ونشر المواصفات القياسية.

‌ب-تشجيع ومتابعة ومراقبة استخدام المواصفات القياسية الكويتية.

‌ج-حفظ أئمة ومراجع القياس الوطنية ، واصدار شهادات المعايرة المعتمدة.

‌د-اصدار ونشر وبيع المواصفات والمطبوعات المتعلقة بالتوحيد القياسي.

‌هـ-الاستعانة بالامكانيات المحلية المتوفرة بالجهات الحكومية او الخاصة وتفويض هذه الجهات في القيام ببعض المهام.

‌و-اقامة مركز للوثائق والمعلومات لحفظ ونشر المعلومات والاحصاءات المتعلقة بالتوحيد القياسي.

‌ز-تنمية العلاقات والتعاون مع الهيئات والجهات المماثلة في الخارج . وتمثيل الكويت في المنظمات والجهات والمؤتمرات والاجتماعات الاقليمية والدولية.

———————

مادة 4

تنشأ بوزارة التجارة والصناعة لجنة عامة للتوحيد القياسي وتشكل على الوجه الآتي :

‌أ-وزير التجارة والصناعة او من ينيبه رئيسا

‌ب-عدد لا يقل عن عشرة ولا يزيد على عشرين يمثلون الوزارات والجهات المعنية ويعينون بحكم مناصبهم. اعضاء

‌ج-عدد لا يزيد على خمسة من ذوي الخبرة ويعينون بصفاتهم الشخصية.

ويكون تعيين جميع اعضاء اللجنة لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير التجارة والصناعة ويتولي امانة سر اللجنة مدير ادارة المواصفات والمقاييس.

———————

مادة 5

تختص اللجنة العامة باعتماد السياسة العامة التي تسير عليها الادارة وتخطيط برامجها ومتابعة نشاطها ولها ان تتخذ ما تراه لازما من قرارات واجراءات لتحقيق اغراض الادارة وحماية اهدافها ، ولها على الاخص :

‌أ-اعتماد المواصفات القياسية الكويتية وتعديلها كلما اقتضي الامر ذلك.

‌ب-تشكيل اللجان الفنية ومجموعات العمل وغيرها اللازمة لانجاز اعمال الادارة.

‌ج-متابعة نشاط اللجان واعتماد قراراتها.

‌د-اعتماد التراخيص الخاصة بشارات الادارة.

‌هـ-وضع الانظمة واللوائح الداخلية اللازمة لسير العمل بالادارة.

‌و-دراسة التقارير التي تقدم عن سير العمل بالادارة.

‌ز-اقتراح ايفاد البعثات والاجازات الدراسية والمهام العلمية وغيرها.

‌ح-تحديد الرسوم التي تتقاضاها الادارة نظير الخدمات التي تقدمها.

‌ط-تقدير مكافآت الاستشاريين والخبراء واعضاء اللجان الذين تستعين بهم الادارة.

———————

مادة 6

تجتمع اللجنه العامة بدعوة من رئيسها او بطلب من ثلث اعضائها على الاقل ويشترط لصحة انعقادها حضور نصف اعضائها على الاقل من بينهم الرئيس او من ينيبه.وللجنة العامة ان تدعو لحضور جلساتها من تري الاستعانة بهم دون ان يكون لهم صوت معدود في المداولات. وتصدر قرارتها بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

———————

مادة 7

للجنة العامة ان تفوض لجنة من بين اعضائها او عضوا منها في بعض اختصاصاتها ، كما يجوز لها تفويض او تكليف احد اعضائها او احد العاملين بالادارة القيام بمهمة محددة.

———————

مادة 8

تتولي اللجان الفنية الاعمال التي تعهد بها اليها اللجنة العامة وللادارة ان تستعين بالخبراء والاخصائيين والفنيين بوزارات الدولة ومصالحها وغيره.

———————

مادة 9

لا تطلق كلمة مواصفات كويتية الا على المواصفات التي تصدر طبقا لهذا القانون.

ولا يجوز دون ترخيص كتابي من الادارة استخدام أي علامة او شكل او رمز او اشاره او خلافه تحوي كلمات مواصفات كويتية او مواصفات قياسية كويتية او مواصفات وطنية او ما يشابه هذه العبارات او أي اختصار لها سواء باللغة العربية او باي لغة أجنبيه.

———————

مادة 10

تعد مشروعات المواصفات الكويتية لجان فنيه تشكل بقدر الامكان من ممثلين للمنتجين والتجار والمستهلكين والجهات المعنية وذوي الخبرة . ويراعي ان توزع المشروعات بعد اعدادها على الجهات والافراد المعنيين لابداء ملاحظاتهم.

———————

مادة 11

يعلن في الجريدة الرسمية عن صدور المواصفات القياسية التي تعتمدها اللجنة العامة ، ويصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة ، وتعتبر مواصفات قياسية كويتية من تاريخ نشرها.

———————

مادة 12

يجوز للادارة وضع مشاريع لمواصفات قياسية وتعميمها دون ان تعتبر مواصفات قياسية كويتية، وذلك بغية اختبار جداواها وصلاحها تمهيداً لاصدارها واعتمادها كمواصفات كويتية.

———————

مادة 13

المواصفات القياسية الكويتية التي تصدرها الادارة مواصفات اختيارية ويجوز لوزير التجارة والصناعة اعطاء صفة الالزام لاي منها او لأي مواصفات اخري يعتمدها.

———————

مادة 14

استثناء من احكام المادة السابقة تتقيد المصالح الحكومية والهيئات والادارات والمؤسسات العامة في دفاتر شروطها وفي وثائق مشترواتها بالمواصفات القياسية الكويتية ، ولا تعفي من هذا الالزام الا في حالات معينة بموافقة وزير التجارة والصناعة استنادا الى مبررات تقدمها وتكون مقبوله لديه.

———————

مادة 15

تتخذ المواصفات القياسية الكويتية الاجبارية اساسا لعمليات الاستيراد والتصدير ، ويجوز الاعفاء من هذا الالتزام بقرار من وزير التجارة والصناعة.

———————

مادة 16

تتولي الادارة مراقبة تطبيق المواصفات القياسية الكويتية التي لها صفة الالزام ، ويجوز للادارة ان تفوض أي جهة حكومية في ذلك.

———————

مادة 17

يجوز للادارة ان تتخذ وتسجل العلامات والاشكال والرموز والشارات التي تدل على مستويات الجودة او المطابقة للمواصفات القياسية الكويتية. ويعبر عن جميع هذه الانواع في هذا القانون بكملة شارات التوحيد القياسي. كما يجوز تسجيل هذه الشارات في البلدان الاجنبية ، ويكون ذلك بقرار من اللجنة العامة. ويحظر استخدام أي شارة تشبه هذه الشارات او أي تقليد لها.

———————

مادة 18

للادارة حق منح وتجديد ووقف والغاء استخدام شارات التوحيد القياسي التي تقرها اللجنة العامة وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بشأنها قرار من وزير التجارة والصناعة بعد اخذ رأي اللجنة العامة للتوحيد القياسي.

———————

مادة 19

يعتبر الترخيص باستخدام شارات التوحيد القياسي تعاقدا بين المرخص له والادارة. ويعتبر بيع أي سلعة تحمل الشارة بمثابة تعهد من المرخص له للمشتري بمطابقة السلعة للمواصفات التي وضعت لها.

———————

مادة 20

لا تعتبر الادارة مسئولة باي وجه عن أي عمل يتعلق باستخدام الشاره. وتقع مسئولية هذه الاعمال على المرخص له وحده.

———————

مادة 21

مع عدم الاخلال بتوقيع أي عقوبة اشد تقضي بها القوانين المعمول بها ، تكون عقوبات مخالفة احكام هذا القانون طبقا لما هو منصوص عليه في المواد التالية.

———————

مادة 22

يعاقب كل من خالف احكام المواد 1 و 9 و 17 من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تتجاوز 225 ديناراً او باحدي هاتين العقوبتين.

———————

مادة 23

يعاقب كل من خالف المواصفات الاجبارية بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 225 ديناراً او باحدي هاتين العقوبتين من مصادرة المنتجات محل المخالفة.

———————

مادة 24

يعاقب كل من باع او طرح او عرض للبيع او اعلن عن خامات او منتجات على انها بمواصفات قياسية كويتية خلافا للحقيقة بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز 225 ديناراً او باحدي هاتين العقوبتين مع مصادرة المنتجات محل المخالفة.

———————

مادة 25

يعاقب كل من استخدم شارات التوحيد القياسي دون الحصول على ترخيص من الادارة بالحبس مدة لا تزيد على تسعة اشهر وبغرامة لا تجاوز 225 ديناراً او باحدي هاتين العقوبتين مع مصادرة المنتجات محل المخالفة.

———————

مادة 26

يعاقب كل من اعاق او تهرب او منع التفتيش الذي تجرية الادارة خاصة باعمالها او امتنع عن اعطاء بيانات او ادلي ببيانات مخالفة للواقع بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز 225 دينارا أو باحدي هاتين العقوبتين.

———————

مادة 27

في حالة العودة الى ارتكاب احدي الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة خلال خمس سنوات يضاعف الحد الاقصي للعقوبة مع الحكم بسحب الترخيص بمزاولة النشاط.

———————

مادة 28

مع عدم الاخلال بالقوانين السارية يحظر :

‌أ-تسجيل أي منشأة او مؤسسة او جهة او جماعة تحمل اسما يتعارض مع احكام هذا القانون.

‌ب-تسجيل أي علامة او شكل او رمز او شارة او خلافه يتعارض مع احكام هذا القانون.

‌ج-منح براءة اختراع تحمل عنوانا يحتوي على أي اسم او علامة او اشارة او شكل او رمز او خلافه يتعارض مع احكام هذا القانون.

———————

مادة 29

تستثني من القيود الواردة بهذا القانون ما تري القوات المسلحة ضرورة المحافظة على سريته.

———————

مادة 30

للادارة ان تتصل بالوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات الرسمية وغيرها للحصول على المعلومات والتقارير والبيانات والاحصاءات التي تحتاجها وعلى هذه الجهات ان تزود الادارة بما تطلبه منها.

———————

مادة 31

لموظفي الادارة المعتمدين الحق في معاينة المنشآت الصناعية واخذ عينات من انتاجها والاطلاع على سجلاتها ووثائقها لممارسة الاعمال المنصوص عليها في هذا القانون.

———————

مادة 32

يجوز للادارة ان تقوم نيابة عن الجهات العامة او الخاصة باعمال التفتيش الفني داخل المصانع للتأكد من مطابقة مشتروات هذه الجهات للمواصفات المتعاقد عليها . ويكون ذلك بمقابل تحدد اللجنة العامة ويصدر به قرار من وزير التجارة والصناعة.

———————

مادة 33

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

———————

 

No Comments

Leave a Comment

Mostafa Atef Muhamed Ali

  • Job title: Executive Secretary
  • He holds a Bachelor’s degree from the Faculty of Commerce (major accounting) – Zagazig University – 2010.

Emad Mohamed Mohamed Mousa

  • Job title: legal advisor
  • He holds a BA in Sharia and Law from Al-Azhar University – 2015.

Hesham Muhamed Abdelfatah Ginedy

  • Job title: legal consultant
  • He holds a Bachelor’s degree in Law from Alexandria University – 2008.

Ahmed Mahmoud Abdel Hafeez

Job title: Financial and Administrative Manager

  • Bachelor’s degree from the Faculty of Commerce (Accounting major) – Alexandria University – 2010
  • Holds a specialist diploma in human resources from the University of Missouri – USA – 2017

Courses:

  • Human Development Skills Course – Emirates Smart Government – United Arab Emirates – 2020.
  • Human development skills development course. 2018
  • Professional Financial Accountant Diploma 2010
  • Microsoft Excel Course (Accounting) 2010
  • Quick Books Course (Accounting Program) 2010
  • ICDL 2009

Mustafa Mahmoud Ali Mohamed

Job title: legal researcher

  • Holds a Bachelor’s degree in Sharia and Law
  • From Al-Azhar University – 2014

Mahmoud Mohsen El Shaarawy

Job title: legal advisor

  • Holds a Bachelor’s degree in Law from Mansoura University – 2004

Muhammad Ali Jamal Ali

Job title: legal researcher

  • Holds a BA in Sharia and Law from Al-Azhar University – 2014.
  • Training Courses:
  • Human Development Course – 2013
  • ICDL 2013 course.
  • International Arbitration Course: 2013.

Basem Mahmoud Helmy

Job title: legal researcher

  • Holds a BA in Law – Cairo University – 2010

Ahmed Mubarak Al-Aibani

  • Member of the Kuwait Bar Association since 2016.
  • Admitted lawyer before the Court of Appeal.
  • Graduated from the Faculty of Law – Kuwait University in 2015

Aisha Fahd Al-Saad

  • Member of the Kuwait Bar Association.
  • Admitted lawyer before the Court of First Instance.
  • Graduated from Kuwait International Law School 2017.

 

Practical experiences:

  • Reviewing and drafting commercial contracts.
  • Legal translation in Arabic and English.
  • Banking operations.

Fahad Al-Buraikan

Education:

Holds a Bachelor’s degree in Law since 2009 from Philadelphia University in the Hashemite Kingdom of Jordan.

Expertise:

  • Founding partner at Al-Itqan Legal Group.
  • Member of the Kuwait Bar Association since 2009.
  • A lawyer admitted to the Constitutional Court and the Cassation Court.
  • Area of ​​expertise: commercial law and corporate law and issues: contracting contracts – bankruptcy law – tenders law – laws and decisions related to small and medium enterprises – consumer protection law – commercial agencies law and trademark law.
  • Former member of the Kuwait Society for Human Rights for the years 2013/2014.
  • Member of the Board of Directors of Al-Naeem Cooperative Society for the 2018/2019 session.
  • He lectured in many legal conferences and workshops.
  • Interested in spreading legal awareness through social media platforms, especially regarding commercial laws, bankruptcy law, tenders’ law, laws and decisions related to owners of small and medium enterprises, consumer protection law, commercial agencies law and trademark law.
  • He participated in writing a number of legal reports, including:
  • A legal study on the impact of the Corona Virus (Covid-19) pandemic on work and lease contracts in the State of Kuwait.
  • A legal study on the extent to which individuals and institutions are entitled to compensation for the effects of the Corona crisis (Covid-19).

Sultan Alqahtani

Education:

Holds a Bachelor’s degree in Law from the Faculty of Law – Kuwait University since 2011.

Expertise:

  • Founding partner at Al-Itqan Legal Group.
  • Member of the Kuwait Bar Association since 2011.
  • A lawyer admitted to the Constitutional Court and Cassation, specializing in commercial law and corporate law and all that revolves around them such as: corporate restructuring – bankruptcy – labor law – rent law – civil law – arbitration.
  • He worked as a trained lawyer in the largest law firm in the State of Kuwait, from graduation until the opening of his own office.
  • He holds many international and local courses and certificates in law.
  • He was awarded the Arab Moot Court Competition, which was organized by the “Arab Lawyers Union” in Tunisia in 2017, as the best litigator in the Arab world.
  • Member of the Board of Directors of the Center for Arbitration and Dispute Resolution in the Kuwait Bar Association for the 2016 session until 2017.
  • Vice-Chairman of the Board of Directors of the Arbitration and Dispute Resolution Center at the Kuwait Bar Association for the session 2017 to 2019.
  • Participated in the drafting of several statutes for non- for-profit organizations, including the drafting of the statute and the new procedural regulations for the Arbitration Center at the Kuwait Bar Association.
    Participated in writing many legal studies related to small and medium enterprises and labor and rental laws.
  • Participated in several training workshops for new lawyers organized by the Kuwait Bar Association
  • An arbitrator admitted to the list of accredited arbitrators at the Arbitration Center of the Kuwait Bar Association.
  • An admitted arbitrator at The National Sports Arbitration Tribunal (NSAT) in the State of Kuwait .
  • He tackled many issues of public interest in all fields of law, which resulted in important rulings being passed in favor of his clients.