alitqan

Instagram

Twitter

Linkedin

Youtube

Copyright 2022 Alitqan Legal Group.
All Rights Reserved.

9:00 - 5:00

Our Opening Hours Sun - Thu.

96566988626

Call Us For Consultation

Instagram

Twitter

Linkedin

Menu
 

مرسوم رقم 3 لسنة 1955 شأن ضريبة الدخل الكويتية

Alitqan > Legislation  > Laws  > مرسوم رقم 3 لسنة 1955 شأن ضريبة الدخل الكويتية

مرسوم رقم 3 لسنة 1955 شأن ضريبة الدخل الكويتية

مرسوم رقم 3 لسنة 1955 نشر بالعدد رقم 91 من الكويت اليوم بتاريخ 29 / 09 / 1956 بشأن ضريبة الدخل الكويتية

مادة 1

تفرض ضريبة دخل سنوية على دخل كل هيئة مؤسسة تزاول العمل او التجارة وذلك على نشاطها في دولة الكويت أينما كان تأسيسها، وعلى الأخص:
1- الأرباح المتحققة عن أي عقد ينفذ كلياً أو جزئياً في دولة الكويت.
2- المبالغ المتحصلة عن بيع أو تأجير أو منح امتياز لإستعمال أو استغلال اي علامة تجارية او تصميم براءة إختراع أو حقوق التأليف والطبع.
3- العمولات المستحقة او الناشئة عن إتفاقيات التمثيل أو الوساطة التجارية.
4- ارباح النشاط الصناعي والتجاري.
5- الأرباح المتحققة من التصرف في الأصول.
6- الأرباح الناتجة عن الشراء والبيع للأملاك أو البضائع أو الحقوق بها وفتح مكتب دائم في دولة الكويت يجري فيه إبرام عقود البيع والشراء.
7- الارباح الناتجة عن تأجير أي املاك.
8- الارباح الناتجة عن تقديم خدمات.
ويحدد مقدار الضريبة وفقاً لهذا القانون بنسبة 15% من الدخل الصافي الخاضع للضريبة.
ويعفى من الضريبة المفروضة بموجب هذا القانون ارباح الهيئة المؤسسة والناتجة عن عمليات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية، سواء تمت مباشرة أو عن طريق محافظ او صناديق استثمار.

استبدل نص المادة 1 بالمادة 1 من القانون رقم 2 لسنة 2008 تاريخ 2008/01/22م.

مادة 2

عند الاستعمال في هذا المرسوم :
‌أ-عبارة دافع الضريبة تعني أي هيئة مؤسسة خاضعة لضريبة الدخل المفروضة بموجب هذا المرسوم.
‌ب-عبارات كل فترة خاضعة للضريبة أو اية فترة خاضعة للضريبة أو مثل هذه الفترة الخاضعة للضريبة أو الفترة الخاضعة للضريبة تعني الفترة الخاضعة للضريبة حسب ما هو محدد في المادة 5 لغرض ان الرسم على ضريبة الدخل بموجب الدخل بموجب هذا المرسوم يكون بديلا عن ، وبعمل لاستثناء ، الرسم على ضريبة الدخل بموجب مرسوم ضريبة الدخل الكويتي لعام 1951 فيما يتعلق بأية فترة خاضعة للضريبة حسبما هو محدد في المادة 5 من هذا او على الاخص فان عبارة السنة الخاضعة للضريبة كما هي مستعملة في مرسوم ضريبة الدخل الكويتي لعام 1951 المذكور اعلاه لا تنطبق لاغراض هذا المرسوم.
‌ج-عبارة مدير تعني مدير ضرائب الدخل الذي يعينه الحاكم.
‌د-عبارة موظفي المدير تعني الموظفين والاشخاص الآخرين الذين يستخدمهم المدير في القيام بواجبات منصف المدير.
هـ-عبارة هيئة مؤسسة اينما كان مكان تأسيسها ، تزاول العمل او التجارة في الكويت تشمل اية هيئة مؤسسة تزاول العمل او التجارة في الكويت سواء بصورة مباشرة او بواسطة وكيل اذا كان مثل هذا الوكيل هيئة مؤسسة وايضا اية هيئة مؤسسة تزاول العمل او التجارة في الكويت بصفتها وكيله عن غيرها.
و-الوكيل المشار إليه في الفقرة (هـ) هو الشخص المفوض من قبل موكله لمزاولة العمل أو التجارة أو أي من الأنشطة التي نصت عليها المادة (1) من هذا القانون أو لعقد اتفاقية ملزمة مع طرف ثالث بالنيابة عن موكله ولحسابه وضمن الصلاحية المخولة له , بحيث لا تخضع لهذه الضريبة أرباح التاجر الكويتي الناتجة عن بيعه لبضائع كان قد أشتراها ونقلها لحسابه الخاص .
‌ح-عبارة دخل تعني الكسب والارباح لاي هيئة مؤسسة تجنيها من مزاولة العمل او التجارة في الكويت.

*تلغى الفقرات ( هـ , ز , ط , ي ) وتحل الفقرة (و) محل الفقرة (هـ) , ويضاف فقرة جديدة (و) بموجب قانون رقم 2 لسنة 2008.

نص الفقرات قبل الإلغاء : ‌هـ-عبارة الكويت لا تشمل المنطقة المحايدة بين الكويت والمملكة العربية السعودية ، او جزائر قبر وقاروه وام المرادم او المياه الاقليمية التابعة لها.

‌ز-عبارة رسوم جمركية لا تشمل الرسوم الواجب دفعها عن الواردات التي هي للاستعمال الشخصي لمستخدمي دافع الضريبة ، او لاغراض دافع الضريبة اذا بيعت الواردات بعد ذلك في الكويت.

‌ط-عبارتا مزاولة العمل او التجارة في الكويت و المزاولة للعمل او التجارة في الكويت تشملان :

1-الشراء والبيع في الكويت للاملاك او البضائع او الحقوق بها ، وحفظ مكتب دائم في الكويت يجري فيه ابرام عقود البيع والشراء.

2-تشغيل أي مشروع اخر صناعي او تجاري في الكويت.

3-تأجير اية املاك واقعة في الكويت.

4-تقديم خدمات في الكويت.

ولكنهما لا تشملان مجرد الشراء في الكويت للاملاك او البضائع او الحقوق بها.

‌ي- عبارة النسبة المئوية المناسبة للدخل تعني النسبة المئوية المبينة في الكشف التالي :

على الدخل الذي يزيد عن ولكن لا يزيد عن تكون النسبة المئوية

00000000 70.000 روبيه لا شئ

70.000 250.000 روبيه 5

250.000 500.000 روبيه 10

500.000 750.000 روبيه 15

750.000 1.000.000 روبيه 20

1.000.000 1.500.000 روبيه 25

1.500.000 2.000.000 روبيه 30

2.000.000 3.000.000 روبيه 35

3.000.000 4.000.000 روبيه 40

4.000.000 5.000.000 روبيه 45

5.000.000 00000000 روبيه 50

مادة 3

يحدد الدخل الخاضع للضريبة بعد الخصم جميع المصروفات والتكاليف التى أنفقت لتحقيق ذلك الدخل وعلى الأخص :

1- ارواتب والأجور ومكافأت نهاية الخدمة وما فى حكمها.

2- الضرائب والرسوم ما عدا ضريبة الدخل التى تؤدى وفقا لهذا القانون.

3- استهلاكات الأصول ووفقا للنسب المحددة بالائحة التنفيذية.

4- الهبات التبرعات والأعانات المدفوعة لجهات كويتية عامة أو خاصة مرخصة وفى حدود النسب بالائحة التنفيذية.

5- مصروفات المركز الرئيسى ووفقا للنسب المحددة بالائحة التنفيذية

(*) عدلت هذه المادة بالقانون رقم 2 لسنة 2008 العدد 856 بتاريخ 3/ 2/ 2008.

مادة 4

ملغاة

* ألغيت بموجب قانون رقم 2 لسنة 2008 نص المادة قبل الإلغاء : ان قيمة الممتلكات التي على اساسها يجري تعيين مقدار الخصومات عن النفاذ والاستهلاك والبلي بموجب المادة 3 ج ومقدار الخصومات عن خسائر الاملاك بموجب المادة 3 د تكون التكاليف الاصلية للملك مضافا عليها مبلغ مجموع النفقات الواجب استيفاؤها من حساب راس المال ومخصوما منها الخسائر وايضا الا اذا نص على غير ذلك في المادة 3 ج بخصم النفاد والاستهلاك والبلي المسموح بخصمها سابقا بصدد الملك. وفي حالة الملك الذي تحصل عليه اية هيئة مؤسسة قبل بدء اول فترة خاضعة للضريبة تكون في اثنائها تلك الهيئة المؤسسة معرضة لضريبة الدخل المفروضة بهذا المرسوم فان التعديل الخاص بالنفاد والاستهلاك والبلي المسموح بخصمها سابقا يجري حسابه، لاغراض هذه المادة ، كما لو كانت ضريبة الدخل المفروضة بهذا المرسوم وخاصة النسب المئوية المذكورة في المادة 3 ج ، نافذة المفعول بكاملها وصالحة للتطبيق اثناء المدة التي جري فيها الاستهلاك قبل بدء الفترة الاولي الخاضعة للضريبة المشار اليها اعلاه. واذا جري نقل ملكية ملك من قبل هيئة مؤسسة الى هيئة اخري كجزء من اعادة تنظيم المؤسسة فانه سواء لاغراض المادة 3 ج او هذه المادة ، تعتبر قيمة الملك في ايدي المنقول اليه مماثلة لاغراض الضريبة لقيمتها فيما لو كانت في ايدي الناقل لو لم يتم النقل.

مادة 5

ان الفترة الخاضعة للضريبة التي فرضت بصددها ضريبة الدخل بموجب المرسوم الحالي هذا ، تعني فترة المحاسبة التي استعملها دافع الضريبة ، لحفظ سجلات بشرط :
‌أ-ان دافع الضريبة يقوم بالطريقة العادية بحفظ سجلاته على اساس السنة الميلادية ، الا اذا كان المدير يطلب من دافع الضريبة ، قد خول الدافع الضريبة بموجب تخويل خطي ان يحفظ سجلاته على اساس بديل عن السنة الميلادية .
‌ب-وان الفترة المخولة بموجب مثل هذا الاساس البديل لمن تزيد عن فترة مساوية لسنة ميلادية واحدة يضاف اليها نصف السنة الميلادية التي تليها.
‌ج-وان أي تخويل من هذا النوع من قبل المدير لن يجري سحبه او الغاؤه او تغييره الا بطلب من دافع الضريبة.
‌د-فيما يتعلق بدافع الضريبة الذي لم يكن خاضعا لنصوص مرسوم ضريبة الدخل الكويتي لعام 1951، فان أي فترة خاضعة للضريبة لا يجوز ان تبدأ 1 جنيوري 1955 ولهذا فان دخل مثل دافع الضريبة هذا الداخل له في اثناء فترة المحاسبة تبدا قبل 1 جنيوري 1955 ولكن تنتهي بعد هذا التاريخ يجب ان يجزء على اساس وقتي.
‌هـ-ان أي تفويض من المدير بموجب أ اعلاه يجوز اعطاؤه مشروطاً باي شروط يراها المدير مناسبة، او اذا كانت نصوص د اعلاه جاري العمل بها فان المدير عند اعطاء التفويض يجوز له وضع اية شروط يراها مناسبة بصدد أي النسب المذكورة في المادة 2 ي تكون مناسبة لاغراض المادة 1 أ و ب اخذا بعين الاعتبار طول الفترة الخاضعة للضريبة ومقدار الدخل اثناء مثل تلك الفترة.

*يستبدل مصطلح (السنة الميلادية) بمصطلح (السنة الضريبية المسيحية) بموجب قانون رقم 2 لسنة 2008

مادة 6

يجري حساب الدخل بحسب ما هو منصوص عليه في هذا المرسوم وطبقا لاسلوب المحاسبة التجارية التي يستخدمها دافع الضريبة عادة وبصورة منظمة لحفظ سجلاته واذا كان مثل الاسلوب المستخدم لا يعكس بصورة عادلة عن دخل دافع الضريبة فان الحساب يجري طبقا للاسلوب الذي يعطي صورة عادلة عن الدخل. ان اسلوب تجميع الاستحقاق أي الاسلوب الذي بموجبة يؤخذ بعين الاعتبار المبالغ الداخلة ومبالغ الخصم في اثناء الفترة الخاضعة للضريبة التي تتجمع فيها تلك المبالغ او بعبارة اخري التي فيها تنشأ حقوق بالمبالغ او مسؤوليات عنها والتي يصبح من الممكن تعيين مقدارها بصورة معقولة يعتبر وسيلة لاعطاء صورة عادلة عن الدخل ويكون من حق دافع الضريبة ان يستخدم اسلوبه الخاص المتبع في سجلاته لتحويل العمل الى عمله اخري اذا كان مثل هذا الاسلوب معترفا به بصورة عامة في المحاسبة التجارية. ان عبارات تستحق او استلمها و تستحق ضد او مدفوعه من و تستحق او مدفوعة و متكبدة او مدفوعة و مجنية من عند استعمالها في هذا المرسوم ستطبق ويرجع اليها طبقا لاسلوب المحاسبة التجارية الذي يجري على اساسه حساب الدخل. وبناء عليه فانه اذا جري حساب الدخل بحسب اسلوب الاستحقاق والتجميع في المحاسبة التجارية فان جميع مواد المدخولات سيجري الحساب عنها للفترة الخاضعة للضريبة التي في اثنائها تتجمع وتستحق لدافع الضريبة ، كما ان مواد الخصم يجري خصمها للفترة الخاضعة للضريبة التي في اثنائها تتجمع وتستحق ضد دافع الضريبة ، بينما انه اذا جري حساب الدخل بموجب اسلوب المقبوضات النقدية والمدفوعات في الحاسبة التجارية فان جميع مواد المدخولات تجري المحاسبة عنها للفترة الخاضعة للضريبة التي يجري قبضها في اثنائها كما ان جميع مواد الخصم تخصم للفترة الخاضعة للضريبة التي في اثنائها يتم دفعها من قبل دافع الضريبة.

———————

مادة 7

إذا انتهى حساب إحدى سنوات بخسارة قسمت هذه الخسارة من أرباح السنة التالية فإذا لم يكفى الربح لتغطية الخسارة بأكملها نقل الباقى إلى السنة الثانية فإذا بقيت بعد ذلك أى خسارة من هذه السنة نقلت إلى السنة الثالثة ولا يجوز نقل ما تبقى من الخسارة بعد السنة الثالثة ولا ترحل الخسارة فى حالة التوقف عن النشاط والمتمثلة فى إخطار الهيئة المؤسسة للوزارة بذلك أو تقديمها لإقرار ضريبى يخلو من أى إرادات ناتجة عن النشاط الاساسى لها. ولا تحسب فترات التوقف الجبرى عن مزاولة النشاط من دين الفترات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة .

(*) عدلت هذه المادة بالقانون رقم 2 لسنة 2008 العدد 856 بتاريخ 3/ 2/ 2008.

مادة 8

على كل دافع ضريبة ان يسجل لدي المدير في مكتبه بمدينة الكويت بيانا عن ضريبة الدخل في او قبل اليوم الخامس عشرة من الشهر الرابع التالي لنهاية الفترة الخاضعة للضريبة التي يقدم البيان عنها. بشرط ان دافع الضريبة الذي يكون دخله في أي فترة خاضعة للضريبة غير زائد عن 5250 دينار لن يكون مطلوبا منه تسجيل بيان ضريبة الدخل الا اذا اوعز اليه المدير بان يفعل ذلك. وكل دافع ضريبة يكون مطلوبا منه تسجيل بيان ضريبة الدخل حسب ما هو مذكور اعلاه عليه ان يدفع الى المدير لحساب الحاكم مبلغ ضريبة الدخل المبين في الباين على اربعة اقساط متساوية. ومثل ضريبة الدخل هذه يجب دفعها بالجنيهات الاسترلينية المملكة المتحدة او بالروبيات. ويستحق دفع الاقساط ، بحسب ترتيبها ، في اليوم الخامس عشر من الشهر الرابع والسادس والتاسع والثاني عشر من تاريخ نهاية الفترة الخاضعة للضريبة. ويجوز للمدير ان يمنح تمديدات معقولة لوقت تسجيل البيانات ودفع ضريبة الدخل المفروضة بهذا المرسوم عندما يبين دافع الضريبة ان مثل هذه التمديدات ضرورية وفي حالة عدم تسجيل البيان او دفع مقدار ضريبة الدخل المستحق طبقا لنصوص هذه المادة باستثناء الحالات التي يرجع فيها ذلك الى سبب معقول فانه يضاف الى المبالغ المستحقة غرامة مقدارها 1 بالمائة عن كل ثلاثين يوما او جزء منها يستمر اثناء مثل هذا العجز.

استبدلت كلمة روبية بكلمة دينار بالمادة 1 من القانون رقم 9 لسنة 1985 تاريخ 1985/6/1م. اينما وردت في القوانين، وعدلت المبالغ المقدرة على اساس الدينار وذلك بمعدل خمسة وسبعين فلساً للروبية الواحدة.

مادة 9

على دافع الضريبة ان يدخل في سجلات حسابه جميع مواد المدخولات والخصم وجميع المواد الاخري التي تؤثر على مقدار ضريبة دخله للفترة الخاضعة للضريبة وعلى دافع الضريبة ان يسجل بيانه على اساس السجلات التي تكون صحيحة وتعطي صورة عادلة عن دخله. واذا قدم محاسب عمومي او قانوني عضو في شركة محاسبين معترف بها دوليا ويكون المدير وافق عليها للفترة الخاضعة للضريبة ، اذا قدم الشهادة بان السجلات للفترة الخاضعة للضريبة صحيحة وتعطي صورة عادلة عن دخل دافع الضريبة المحسوب بحسب نصوص هذا المرسوم ، وان البيان يتفق مع مثل تلك السجلات فان البيان في حالة عدم اثبات المدير لما يناقض ذلك يقبل على انه صحيح كما ان ضريبة الدخل المبينة في مثل هذا البيان تعتبر ق تعين مقدارها بصورة نهائية. وعلى المدير ن يصدر في كل سنة قائمة باسماء شركتين او اكثر من شركات المحاسبين المعترف بها دوليا والتي يوافق هو عليها بصدد الفترات الخاضعة للضريبة في مثل تلك السنة. وفي حالة عدم وجود شهاة بحسب نصوص هذه المادة فانه يجوز للمدير ان يقبل بيان دافع الضريبة باعتباره بيانا صحيحا او اذا اقتضت الحقائق المثبوته بجوز له ان يقرر ان من الضروري تعديل مقدار الضريبة الدخل المبين في البيان. ولا يجوز باية حالة زيادة المقدار المذكور في البيان الا اذا كانت الزيادة بنتيجة قرار من المحاكم او التحكيم بموجب المادة 13 او اذا كان دافع الضريبة قد وافق على ذلك.

———————

مادة 10

على المدير ان يتولي ادارة وتنفيذ هذا المرسوم. وعليه تحصيل ضرائب الدخل المستحقة ويدفعها رأسا على الحاكم وعند الطلب يعطي المدير لدافع الضريبة ايصالاً يشهد بمقدار ضرائب الدخل المدفوعة من دافع الضريبة وبالفترة او الفترات التي حصل دفع مثل هذه الضرائب عنها.

وعند طلب المدير يجب جعل سجلات ودفاتر دافع الضريبة في متناول المدير وموظفيه لمعاينتها عند الضرورة لاغراض تنفيذ نصوص هذا المرسوم.

———————

مادة 11

البيانات تعتبر سرية ولا يجوز عرضها للفحص او المعاينة لاي شخص غير الحاكم والمدير وموظفيه. وبدون موافقة من دافع الضريبة فانه يعتبر عملا مخالفا للقانون الافشاء او الاعلان باي طريقة لاي شخص عداهم عن مقدار او تفاصيل مواد المدخولات او الخصم او أي موا داخري موضوعة او مفصح عنها في أي بيان او في سجلات ودفاتر دافع الضريبة ، او السماح لاي شخص عداهم بمشاهدة او معاينة أي بيان او صورة عنه او أي سل او دفتر يتضمن مقتطفات او تفاصيل عنها. واية مخالفة لما مضي من النصوص يعاقب عليها بغرامة لا تزيد عن -/112.5 دينار

استبدلت كلمة روبية بكلمة دينار بالمادة 1 من القانون رقم 9 لسنة 1985 تاريخ 1985/6/1م. اينما وردت في القوانين، وعدلت المبالغ المقدرة على اساس الدينار وذلك بمعدل خمسة وسبعين فلساً للروبية الواحدة.

مادة 12

ان أي شخص يقوم عن علم منه أ بتغيرات كاذبة في سجلات دافع الضريبة أو ب يضع أي تصريح كاذب يؤثر على أي بيان او شهادة مطلوبة لاغراض هذا البيان يعتبر قد ارتكب مخالفة لهذا المرسوم. وعند ثبوت هذا الجرم عليه يكون عرضه للسجن لمدة لا تزيد عن سنتين او الغرامة ، او لكل من السجن والغرامة.

واذا حدثت مثل هذه التغييرات الكاذبة في سجلات أي دافع للضريبة او اذا جري اعطاء مثل هذا التصريح الكاذب الذي يؤثر على بيان او شهادة مثل دافع الضريبة ذلك ، فان دافع الضريبة يكون قد ارتكب مخالفة ضد هذا المرسوم عند ثبوت ذلك عليه يكون عرضه للغرامة.

———————

مادة 13

ان أي نزاع بين المدير ودافع الضريبة ينشأ فيما يتعلق بادارة هذا المرسوم او بمقدار ضريبة الدخل المستحقة بموجبة يجوز احالته من قبل أي الفريقين الى المحاكم للحكم به ، الا اذا اتفق كلا الفريقين على عرض النزاع للتحكيم.

———————

مادة 13 م

لا يسقط حق الحكومة في المطالبه بالضرائب المستحقه لها بموجب هذا القانون إلا بمضي خمس سنوات من تاريخ تقديم الهيئه المؤسسه للإقرار لضريبي أو من تاريخ علم المدير بعناصر الأنشطه التي لم تبينها الهيئه المؤسسه للإقرار الضريبي أو عدم بالبيانات التي أخفتها والمتعلقه بإلتزاماتها الضريبيه .

كما ينقطع التقادم بأخطار الهيئه المؤسسه بموجب كتاب مسجل بالربط الضريبي أو بالتنبيه عليها بأداء الضرائب أو بقرار من لجنة طعون ضريبيه .

** أضيفت هذه الماده بموجب القانون رقم 2 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 22/ 1/ 2008

مادة 13 م أ

يصدر وزير الماليه اللائحه التنفيذيه خلال ستة شهور من تاريخ نشر هذا القانون في الجريده الرسميه .

** أضيفت هذه الماده بموجب القانون رقم 2 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 22/ 1/ 2008

مادة 14

ان نصوص مرسوم ضريبة الدخل الكويتي لعام 1951 المذكور اعلاه لن يجري تطبيقها فيما يختص باي فترة خاضعة للضريبة منتهية بعد 31 ديسمبر 1954 من حيث ان النية هي حلول هذا المرسوم كبديل لمرسوم ضريبة الدخل الكويتي لعام 1951 المشار اليه اعلاه.

———————

 

No Comments

Leave a Comment

Mostafa Atef Muhamed Ali

  • Job title: Executive Secretary
  • He holds a Bachelor’s degree from the Faculty of Commerce (major accounting) – Zagazig University – 2010.

Emad Mohamed Mohamed Mousa

  • Job title: legal advisor
  • He holds a BA in Sharia and Law from Al-Azhar University – 2015.

Hesham Muhamed Abdelfatah Ginedy

  • Job title: legal consultant
  • He holds a Bachelor’s degree in Law from Alexandria University – 2008.

Ahmed Mahmoud Abdel Hafeez

Job title: Financial and Administrative Manager

  • Bachelor’s degree from the Faculty of Commerce (Accounting major) – Alexandria University – 2010
  • Holds a specialist diploma in human resources from the University of Missouri – USA – 2017

Courses:

  • Human Development Skills Course – Emirates Smart Government – United Arab Emirates – 2020.
  • Human development skills development course. 2018
  • Professional Financial Accountant Diploma 2010
  • Microsoft Excel Course (Accounting) 2010
  • Quick Books Course (Accounting Program) 2010
  • ICDL 2009

Mustafa Mahmoud Ali Mohamed

Job title: legal researcher

  • Holds a Bachelor’s degree in Sharia and Law
  • From Al-Azhar University – 2014

Mahmoud Mohsen El Shaarawy

Job title: legal advisor

  • Holds a Bachelor’s degree in Law from Mansoura University – 2004

Muhammad Ali Jamal Ali

Job title: legal researcher

  • Holds a BA in Sharia and Law from Al-Azhar University – 2014.
  • Training Courses:
  • Human Development Course – 2013
  • ICDL 2013 course.
  • International Arbitration Course: 2013.

Basem Mahmoud Helmy

Job title: legal researcher

  • Holds a BA in Law – Cairo University – 2010

Ahmed Mubarak Al-Aibani

  • Member of the Kuwait Bar Association since 2016.
  • Admitted lawyer before the Court of Appeal.
  • Graduated from the Faculty of Law – Kuwait University in 2015

Aisha Fahd Al-Saad

  • Member of the Kuwait Bar Association.
  • Admitted lawyer before the Court of First Instance.
  • Graduated from Kuwait International Law School 2017.

 

Practical experiences:

  • Reviewing and drafting commercial contracts.
  • Legal translation in Arabic and English.
  • Banking operations.

Fahad Al-Buraikan

Education:

Holds a Bachelor’s degree in Law since 2009 from Philadelphia University in the Hashemite Kingdom of Jordan.

Expertise:

  • Founding partner at Al-Itqan Legal Group.
  • Member of the Kuwait Bar Association since 2009.
  • A lawyer admitted to the Constitutional Court and the Cassation Court.
  • Area of ​​expertise: commercial law and corporate law and issues: contracting contracts – bankruptcy law – tenders law – laws and decisions related to small and medium enterprises – consumer protection law – commercial agencies law and trademark law.
  • Former member of the Kuwait Society for Human Rights for the years 2013/2014.
  • Member of the Board of Directors of Al-Naeem Cooperative Society for the 2018/2019 session.
  • He lectured in many legal conferences and workshops.
  • Interested in spreading legal awareness through social media platforms, especially regarding commercial laws, bankruptcy law, tenders’ law, laws and decisions related to owners of small and medium enterprises, consumer protection law, commercial agencies law and trademark law.
  • He participated in writing a number of legal reports, including:
  • A legal study on the impact of the Corona Virus (Covid-19) pandemic on work and lease contracts in the State of Kuwait.
  • A legal study on the extent to which individuals and institutions are entitled to compensation for the effects of the Corona crisis (Covid-19).

Sultan Alqahtani

Education:

Holds a Bachelor’s degree in Law from the Faculty of Law – Kuwait University since 2011.

Expertise:

  • Founding partner at Al-Itqan Legal Group.
  • Member of the Kuwait Bar Association since 2011.
  • A lawyer admitted to the Constitutional Court and Cassation, specializing in commercial law and corporate law and all that revolves around them such as: corporate restructuring – bankruptcy – labor law – rent law – civil law – arbitration.
  • He worked as a trained lawyer in the largest law firm in the State of Kuwait, from graduation until the opening of his own office.
  • He holds many international and local courses and certificates in law.
  • He was awarded the Arab Moot Court Competition, which was organized by the “Arab Lawyers Union” in Tunisia in 2017, as the best litigator in the Arab world.
  • Member of the Board of Directors of the Center for Arbitration and Dispute Resolution in the Kuwait Bar Association for the 2016 session until 2017.
  • Vice-Chairman of the Board of Directors of the Arbitration and Dispute Resolution Center at the Kuwait Bar Association for the session 2017 to 2019.
  • Participated in the drafting of several statutes for non- for-profit organizations, including the drafting of the statute and the new procedural regulations for the Arbitration Center at the Kuwait Bar Association.
    Participated in writing many legal studies related to small and medium enterprises and labor and rental laws.
  • Participated in several training workshops for new lawyers organized by the Kuwait Bar Association
  • An arbitrator admitted to the list of accredited arbitrators at the Arbitration Center of the Kuwait Bar Association.
  • An admitted arbitrator at The National Sports Arbitration Tribunal (NSAT) in the State of Kuwait .
  • He tackled many issues of public interest in all fields of law, which resulted in important rulings being passed in favor of his clients.