تنبيه قانوني: يُنشر هذا النص لغرض الاطلاع وتيسير الرجوع إليه. وقد بُذلت العناية الواجبة في نقله ومراجعته، ومع ذلك لا نتحمّل أي مسؤولية عن خطأ أو سهو أو نقص قد يقع أثناء نقل النص أو تنسيقه، وقد لا يعكس هذا النص ما طرأ عليه من تعديلات لاحقة. والعبرة في جميع الأحوال بالنص الرسمي المنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، وهو المرجع المعتمد عند أي اختلاف.
قانون رقم 59 لسنة 1982
في شأن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل وضمان حقوق الدائنين المتعلقة بها
المادة 1
تشكل بقرار من مجلس الوزراء هيئة تحكيم تؤلف من خمسة أعضاء برئاسة أحد رجال القضاء وتختص دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تم تسجيلها طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 والمطالبات المترتبة عليها.
وللهيئة أن تأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، بما فيها منع التصرف في الأموال التي باسم المدين أو التي تؤول إليه أو يثبت تهريبه إياها أو تصرفه فيها صوريا أو تنازله عنها للغير إضرارا بدائنيه، وذلك في أي يد وجدت، والمنع من السفر، كما لها أن تستعين بمن تراه لمعاونتها في أداء مهمتها.
* نُقلت اختصاصات هيئة التحكيم إلى دائرة بالمحكمة الكلية تشكل من ثلاثة قضاة، واستُبدلت عبارة «الدائرة المختصة» بعبارة «هيئة التحكيم» أو «الهيئة»، وعبارة «مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل» بعبارة «مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل» أينما وردت في هذا القانون، بموجب المادتين 1 و16 من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1988 (الكويت اليوم، العدد 1782)، المعمول به اعتبارا من 27 نوفمبر 1988.
المادة 2
تفصل هيئة التحكيم في المنازعات التي تحال إليها دون التقيد بالإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتقضي بتسوية حقوق الأطراف وفقا للأعراف التجارية السارية ولمقتضيات حسن النية في المعاملات، وبمراعاة المحافظة على الاقتصاد الوطني، ودون انتقاص لقيمة الدين ما لم يكن تخفيض هذه القيمة حاصلا باتفاق الأطراف. ولها كذلك أن تقرر طريقة الوفاء بما فيها تقسيط المستحقات وأن تقضي ببطلان المعاملات للصورية أو لغيرها من الأسباب، كما لها أن تقضي بفسخ التعاقد وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه.
وفيما يتعلق بالشيكات الآجلة التي يثبت صدورها بقيمة أكبر مقابل شيكات حالة الأجل ولا تتضمن تعاملا من أي نوع كان، تحيلها الهيئة إلى المحكمة المختصة لتقضي فيها بتعويض عادل.
وإلى أن يتم الفصل من الهيئة في المنازعات المحال إليها، توقف جميع الإجراءات القضائية المدنية والتجارية والجزائية الخاصة بالمعاملات موضوع هذه المنازعات ووسائل دفعها بما فيها إجراءات شهر الإفلاس.
ويكون حكم الهيئة في كل ما تقدم نهائيا، وينفذ طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ولجهات التحقيق وأصحاب الشأن في حالة عدم تنفيذ الحكم أو الوفاء بالمبلغ المحكوم به اتخاذ الإجراءات الجزائية والمدنية والتجارية بما فيها شهر الإفلاس وما يترتب عليه.
* «بما فيها شهر الإفلاس» صُحّحت من «فيما فيها» بموجب الاستدراك المنشور في الكويت اليوم (العدد 1448، 12 ديسمبر 1982).
* تعرض المنازعات على الدائرة المختصة وفقا لأوضاع وإجراءات التقاضي المعتادة، وتكون أحكامها نهائية، بموجب المادة 2 من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1988 (الكويت اليوم، العدد 1782)، المعمول به اعتبارا من 27 نوفمبر 1988.
المادة 2 مكرر
تحل آجال الديون الناشئة عن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل المسجلة وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 1982 المشار إليه في آخر ديسمبر سنة 1983 إذا لم تكن حلت آجالها حتى هذا التاريخ، وتسوى هذه الديون على أساس السعر الفوري يوم التعاقد مضافا إليه نسبة من الربح تمثل الفرق بين سعر الشراء الآجل المتفق عليه والسعر الفوري بنسبة المدة المنقضية حتى تاريخ حلول آجال هذه الديون.
وتقع المقاصة بين ما لأطراف هذه المعاملات من حقوق وما عليهم من التزامات ناشئة عنها والمسجلة وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 1982 المشار إليه ولو كان أحد الطرفين أو كلاهما مفلسا، وذلك مع مراعاة تخفيض الديون بنسبة العجز المتوقع في أموال المدينين حسب تقدير مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل.
ويجوز للمدين أن يؤجل سداد الدين إلى موعد لا يجاوز سنة من تاريخ حلوله على أن يسدد خلال ستة أشهر نصف الدين على الأقل.
وفي حالة عدم الوفاء في تاريخ حلول هذه الديون تحسب تعويضات تأخيرية على ما لم يسدد منها، ويصدر بتحديد نسبة هذه التعويضات قرار من مجلس الوزراء.
* مضافة بموجب المادة 17 من القانون رقم 75 لسنة 1983 (الكويت اليوم، العدد 1473، 24 أبريل 1983).
* حلّت عبارة «مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل» محلّ عبارة «مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل» في هذه المادة بموجب المادة 16 من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1988 (الكويت اليوم، العدد 1782)، المعمول به اعتبارا من 27 نوفمبر 1988. انظر حاشية المادة 1.
* تحلّ آجال هذه الديون اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1983 بدلا من آخر ديسمبر سنة 1983، على ألا تتجاوز نسبة الربح 25٪ سنويا من السعر الفوري، مع عدم الإخلال بالفقرة الثالثة من هذه المادة، بموجب المادة 1 من القانون رقم 100 لسنة 1983 (الكويت اليوم، العدد 1492).
المادة 3
ملغاة
* ملغاة بموجب المادة 20 من القانون رقم 75 لسنة 1983 (الكويت اليوم، العدد 1473، 24 أبريل 1983).
المادة 4
إذا ثبت للنيابة العامة – بناء على طلب مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل – أن المدين المحال إليه قد أخفى مالا من أمواله أو حوله إلى خارج البلاد، كلفته بإعادة هذه الأموال في مدة تحددها له – فإذا انقضت هذه دون إعادتها أحالته إلى المحاكمة.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات المدين الذي أخفى مالا من أمواله أو حوله إلى خارج البلاد، كما يمنع من مغادرة البلاد بعد قضاء مدة العقوبة وذلك لمدة خمس سنوات تالية.
ويعفى المدين من هذا المنع إذا أثبت وفاءه بحقوق جميع الدائنين، ويعاقب المدين بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات إذا هرب خلال المدة التي حددتها له النيابة العامة لإعادة الأموال أو خلال مدة منعه من السفر.
* مستبدلة بموجب المادة 11 من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1988 (الكويت اليوم، العدد 1782)، المعمول به اعتبارا من 27 نوفمبر 1988.
المادة 5
يسري حكم البند (4) من المادة (533) من قانون التجارة بالنسبة إلى الشيكات التي تم تسجيلها طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982، ويعتبر تسجيلها بمثابة تقديمها للوفاء.
المادة 6
ملغاة
* ملغاة بموجب المادة 18 من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1988 (الكويت اليوم، العدد 1782)، المعمول به اعتبارا من 27 نوفمبر 1988.
المادة 7
يجوز لأطراف المعاملات المنصوص عليها في هذا القانون أن يقوموا بإجراء تسويات ودية فيما بينهم بشرط ألا يمس ذلك بحقوق الغير، على أن يخطروا هيئة التحكيم بذلك للتصديق على التسوية ونفاذها.
* حلّت «الدائرة المختصة» محلّ «هيئة التحكيم» أو «الهيئة» في هذه المادة بموجب المادة 16 من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1988 (الكويت اليوم، العدد 1782)، المعمول به اعتبارا من 27 نوفمبر 1988. انظر حاشية المادة 1.
المادة 8
ينشأ بوزارة المالية صندوق لضمان حقوق الدائنين المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل ويكون رأس ماله خمسمائة مليون دينار كويتي يؤخذ من المال الاحتياطي العام للدولة.
ويحصل الصندوق نسبة 1 % من قيمة كل معاملة سجلت طبقا للمرسوم بالقانون رقم 57 لسنة 1982 المشار إليه، وتؤول حصيلة هذه النسبة إلى الاحتياطي العام للدولة، ويضع وزير المالية القواعد والشروط اللازمة لتحصيل هذه المبالغ.
* زيد رأس مال الصندوق بمبلغ 670,000,000 دينار يغطى من الاحتياطي العام للدولة بعد خصم عائد استثمار أموال الصندوق، ويؤول إلى الاحتياطي العام للدولة حصيلة النسبة المقررة وإيرادات الصندوق من مستحقاته قبل مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل، بموجب المادة 14 من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1988 (الكويت اليوم، العدد 1782)، المعمول به اعتبارا من 27 نوفمبر 1988.
المادة 9
غرض الصندوق هو ضمان حقوق الدائنين الناتجة عن معاملات أسهم الشركات التي تمت بالأجل والتي تم تسجيلها طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 المشار إليه.
ولا يعتد في هذا الضمان بأي مطالبة خاصة بالمعاملات التي لم يتم تسجيلها في الميعاد المحدد في المرسوم بقانون المذكور.
كما لا تقبل أي دعوى أو مطالبة أو شكوى أمام جهات القضاء أو التحكيم أو التحقيق أو غيرها عن المعاملات المنصوص عليها في الفقرة السابقة قبل مضي سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون إلا في حالة القصر فيجوز لهم المطالبة لدى هيئة التحكيم.
* حلّت «الدائرة المختصة» محلّ «هيئة التحكيم» أو «الهيئة» في هذه المادة بموجب المادة 16 من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1988 (الكويت اليوم، العدد 1782)، المعمول به اعتبارا من 27 نوفمبر 1988. انظر حاشية المادة 1.
المادة 10
يتولى الصندوق:
أ- سداد الديون الناتجة عن المعاملات المذكورة في الفقرة الأولى من المادة السابقة وبعد صدور حكم بإلزام المدين بالدين، وصدور قرار من هيئة التحكيم المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون بإحالة المدين إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات الإفلاس في حقه طبقا للمادة الثالثة من هذا القانون.
ب- استثمار ما تحت يده من أموال بالطريقة التي يراها مناسبة لتنميتها.
جـ- اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المدينين للحصول على ما دفعه نيابة عنهم لدائنيهم.
د- رد الفائض إلى احتياطي العام للدولة.
* استُبدل بشرط صدور قرار هيئة التحكيم بإحالة المدين إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات الإفلاس في حقه شرطُ إحالة المدين إلى مؤسسة تسوية الديون وفقا للمادة (4) من القانون رقم 75 لسنة 1983، بموجب المادة 19 من القانون رقم 75 لسنة 1983 (الكويت اليوم، العدد 1473، 24 أبريل 1983).
* حلّت «الدائرة المختصة» محلّ «هيئة التحكيم» أو «الهيئة» في هذه المادة بموجب المادة 16 من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1988 (الكويت اليوم، العدد 1782)، المعمول به اعتبارا من 27 نوفمبر 1988. انظر حاشية المادة 1.
المادة 11
يكون سداد الديون سالفة الذكر إما نقدا أو بسندات يصدرها الصندوق وتستحق في آجال محددة، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
ويقوم الصندوق بدفع المبالغ المستحقة للدائنين كل حسب فئته بعد صدور حكم هيئة التحكيم بإلزام المدين بالدين وتقريرها إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات شهر إفلاسه.
وإذا كان التاريخ المدون بالشيك لاحقا على 20/ 9/ 1982 تخفض قيمة الشيك إلى السعر الفوري يوم التعاقد مضافا إليه نسبة من الربح تمثل الفرق بين سعر الشراء الآجل والسعر الفوري بنسبة المدة المنقضية حتى 20/ 9/ 1982 وذلك في مواجهة الصندوق.
* صُحّحت الفقرة الأولى بموجب الاستدراك المنشور في الكويت اليوم (العدد 1448، 12 ديسمبر 1982).
* استُبدل بشرط إحالة المدين إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات شهر إفلاسه شرطُ إحالته إلى مؤسسة تسوية الديون وفقا للمادة (4) من القانون رقم 75 لسنة 1983، بموجب المادة 19 من القانون رقم 75 لسنة 1983 (الكويت اليوم، العدد 1473، 24 أبريل 1983).
* حلّت «الدائرة المختصة» محلّ «هيئة التحكيم» أو «الهيئة» في هذه المادة بموجب المادة 16 من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1988 (الكويت اليوم، العدد 1782)، المعمول به اعتبارا من 27 نوفمبر 1988. انظر حاشية المادة 1.
المادة 12
مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة، تنتقل بقوة القانون حقوق الدائن قبل مدينه إلى الصندوق الذي يحل محله فيها بمقدار ما دفعه سواء نقدا أو بسندات مضافا إليه ما تنازل عنه الدائن نهائيا لصالح الصندوق وذلك من تاريخ الدفع.
* تنوب مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل نيابة قانونية عن الصندوق في المطالبة بما حلّ فيه من حقوق وفقا لهذه المادة، بموجب المادة 18 من القانون رقم 75 لسنة 1983 (الكويت اليوم، العدد 1473، 24 أبريل 1983).
* يستوفي الصندوق ما دفعه للدائن قبل أي مستحقات أخرى باقية لهذا الدائن في مواجهة مدينه بسبب هذه المعاملات، بموجب المادة 4 من القانون رقم 100 لسنة 1983 (الكويت اليوم، العدد 1492).
المادة 13
يمسك الصندوق حسابا خاصا يثبت فيه جميع العمليات التي يقوم بها ويبين ما له وما عليه بالتفصيل.
المادة 14
يصدر وزير العدل والشئون القانونية والإدارية قرارا بتنظيم أعمال هيئة التحكيم المنصوص عليها في هذا القانون والإجراءات التي تتبعها.
* حلّت «الدائرة المختصة» محلّ «هيئة التحكيم» أو «الهيئة» في هذه المادة بموجب المادة 16 من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1988 (الكويت اليوم، العدد 1782)، المعمول به اعتبارا من 27 نوفمبر 1988. انظر حاشية المادة 1.
المادة 15
يصدر وزير المالية قرارا بتنظيم أعمال الصندوق وطريقة إدارته، ويلحق به عدد كاف من الموظفين.
المادة 16
تقدم الحكومة لمجلس الأمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون بيانا وافيا بجميع الحالات التي تم تسجيلها في الميعاد وأحيلت إلى هيئة التحكيم.
كما تقدم للمجلس كل ثلاثة أشهر تقريرا مفصلا بنتيجة أعمال الهيئة، وتقريرا ختاميا بعد انتهاء الهيئة من مهمتها بكل ما قامت به.
* حلّت «الدائرة المختصة» محلّ «هيئة التحكيم» أو «الهيئة» في هذه المادة بموجب المادة 16 من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1988 (الكويت اليوم، العدد 1782)، المعمول به اعتبارا من 27 نوفمبر 1988. انظر حاشية المادة 1.
المادة 17
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 18
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
