المادة 1 ديباجة
– بعد الاطلاع على الدستور ،
– وعلى المرسوم رقم 1 لسنة 1959 بنظام السجل التجاري ،
– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ،
– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم 24 لسنة 1961 في شأن شركات ووكلاء التأمين والقوانين المعدلة له ،
– وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 في شأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 ، المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1996 ،
– وعلى قانون التجــارة الصادر بالمرســوم بالقانــون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 ،
– وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 في شأن تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 5 لسنة 2003 بشأن الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون ،
– وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 بإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم 111لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ،
– وعلى القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ،
– وعلى القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية ،
– وعلى القانون رقم 13 لسنة 2015 بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،
– وعلى قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016 والمعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ،
– وعلى القانون رقم 13 لسنة 2016 في شأن تنظيم الوكالات التجارية،
– وعلى القانون رقم 22 لسنة 2016 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ،
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها :
– الــــــوزارة : وزارة التجارة والصناعة .
– الوزير المختص : وزير التجارة والصناعة .
– الإدارة المختصة : إدارة السجل التجاري بالوزارة .
– التاجــــــــــــر : مع مراعاة أحكام المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 المشار إليه يعد تاجراً كل من اشتغل باسمه في معاملات تجارية وهو حائز للأهلية الواجبة واتخذ هذه المعاملات حرفة له ، وكذلك يعتبر تاجراً كل شركة ولو كانت تزاول أعمالاً غير تجارية .
– السجل التجـاري : سجل خاص تقيد فيه أسماء وبيانات الخاضعين لأحكام هذا القانون .
– المنشأة التجارية : مقر كل نشاط له سجل تجاري .
– اللائحـــــــــــــــة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة 2
يُنشأ في الوزارة سجل يسمى السجل التجاري تشرف عليه الإدارة المختصة . وينشأ بقرار من الوزير سجل إلكتروني .
وتحدد اللائحة إجراءات وأحكام هذا السجل وفهرسته وتنظيم صفحاته .
المادة 3
يلتزم بالقيد في السجل التجاري كل تاجر ، ويشمل هذا الالتزام مكاتب التمثيل التجاري والوكالات التجارية وفروع الشركات الأجنبية المسموح بها قانوناً ، متى كان محلها الرئيسي في الخارج ، ويكون القيد في هذه الحالة باسم التاجر أو الشركة صاحبة الفرع أو الوكالة بذات رقم السجل التجاري .
المادة 4
- يقدم طلب القيد في السجل التجاري من التاجر أو المدير أو الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو مدير الفرع أو الوكالة بحسب الأحوال ، إلى الإدارة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض ، خلال مدة لا تجاوز (30) ثلاثين يوماً من بدء مزاولة النشاط أو تملك المحل التجاري .
2. تحدد اللائحة نماذج وبيانات طلبات القيد والتأشير والشطب والمستخرجات وصور الشهادات وضوابط وإجراءات القيد في السجل والمستندات المطلوبة .
3. على الإدارة المختصة البت في الطلب خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويكون قرار الرفض مسبباً ، ويخطر طالب القيد بقرار الرفض خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره ، وتحدد اللائحة وسيلة الإخطار .
4 – لصاحب الشأن الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة المختصة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إخطاره به أو بعد انقضاء المدة المقررة للبت في الطلب .
5 – تسري الأحكام المتقدم ذكرها على القيد في السجل الإلكتروني المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون .
المادة 5
يكون القيد في السجل التجاري للمدة الصادر بها الترخيص التجاري، ويكون تجديد القيد وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة .
يصدر قرار شطب القيد من الإدارة المختصة إذا لم يقدم طلب التجديد خلال سنة من تاريخ انتهاء مدة القيد .
المادة 6
تبين اللائحة التنفيذية قواعد طـلب القـيد في السـجل التجاري والسجل الإلكتروني، وكذلك طلب تغيير أو تعديل أي من بياناته أو تجديده .
ويجب على كل من قيد في السجل التجاري أن يطلب طبقاً للإجراءات المقررة التأشير بأي تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات القيد خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تحقق الواقعة التي تلزم القوانين التأشير بها .
المادة 7
تعتبر البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة للتاجر أو ضده من تاريخ قيدها ولا يجوز الاحتجاج على أي شخص آخر بأي بيان واجب القيد أو التأشير به مالم يتم هذا الإجراء . ومع ذلك يجوز لهذا الشخص الاحتجاج بهذا البيان في مواجهة التاجر متى كانت لهذا الشخص مصلحة في ذلك .
المادة 8
يتعين على كل من قيد في السجل التجاري أن يكتب على واجهة محله وفي جميع المراسلات والمطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته ، وفي أي وسيلة إلكترونية إن وجدت ، اسمه التجاري مقروناً برقم قيده ، وذلك باللغة العربية .
المادة 9
يُحظر على من قيد في السجل التجاري تمكين الغير من استغلال سجله التجاري . كما يحظر على الغير استغلال أي سجل تجاري ليس له ، أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله ، أو كتابة بيانات على واجهة محله أو أوراقه باسم تجاري ، أو قيد أو ذكر رقم قيد ليس له أو غير صحيح .
ومع عدم الإخلال بأي حق من حقوق استعمال أو استغلال الأسماء أو العلامات التجارية الناشئة عن عقود التجارة الدولية أو عقود نقل التكنولوجيا وعقود الامتياز أو الاتفاقيات الدولية المعمول بها بدولة الكويت ، يحظر استعمال الاسم التجاري من الغير .
وعلى المخالفين لأحكام هذه المادة تعديل أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ صدوره .
المادة 10
على إدارة كتاب المحكمة المختصة أن ترسل إلى الإدارة المختصة صوراً من الأحكام والأوامر النهائية المذيلة بالصيغة التنفيذية المبينة فيما بعد التي تصدر في شأن أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها :
1 – أحكام شهر الإفلاس أو إلغائه والأحكام الصادرة بتعيين تاريخ التوقف عن دفع الديون أو تعديلها .
2 – أحكام قفل وانتهاء التفليسة وأحكام إعادة فتحها .
3 – أحكام رد الاعتبار للتجار .
4 – الأحكام والقرارات الصادرة بتوقيع الحجر أو القوامة أو تعيين الوكلاء عن الغائبين أو بعزلهم أو برفع الحجر .
5 – الأحكام والقرارات الصادرة بإعطاء الإذن للقاصر أو نائبه بالإتجار أو بالإلغاء أو بتقييد الإذن بالإتجار في محل تجاري .
6 – الأحكام الصادرة بتوقيع عقوبة جزائية تغل يد التاجر عن ممارسة أعماله ، واسم شخص القيم وتاريخ تعيينه .
7 – أحكام فصل الشركاء أو عزل المديرين .
8 – أحكام حل وتصفية الشركات أو بطلانها وتعيين المصفين أو عزلهم .
9 – الأحكام الصادرة بشأن الحراسة القضائية .
وعلى الإدارة المختصة التأشير بمقتضى هذه الأحكام وفقاً للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه بشأن تنفيذ الأحكام والأوامر . وعليها كذلك التأشير بالقرارات الوزارية الصادرة بحل الشركات أو إلغاء التراخيص التجارية .
المادة 11
لكل ذي شأن أن يطلب طبقاً للإجراءات المقررة في هذا القانون التأشير في السجل التجاري بما يلي :
1 – الأحكام المذكورة في المادة السابقة .
2 – أوامر ومحاضر الحجز التنفيذي على حصص الشركاء في الشركات .
3 – عقود رهن الحصص الموثقة رسمياً .
وفي الحالتين الأخيرتين يلزم إعلان الوزارة بعقود الرهن والأوامر ومحاضر الحجز التنفيذية على حصص الشريك المحجوز عليها .
المادة 12
على كل تاجر أو رئيس مجلس إدارة أو مدير شركة أو فرع أو وكالة أو مكتب تمثيل تجاري أن يودع لدى الإدارة المختصة نموذج توقيعه المعتمد وتوقيع وكلائه المفوضين وأي تعديل عليه خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تحقق الواقعة الموجبة لذلك .
ويجب أن تكون التوقيعات مصدقاً عليها رسمياً ، ويقوم التوقيع في الإدارة المختصة أمام الموظف المختص على النموذج المعد لهذا الغرض ، مقام التصديق .
المادة 13
يجب على التاجر أو من يؤول إليه المحل التجاري أو الممثل القانوني للشخص الاعتبـاري ـ بحسب الأحوال ـ أن يطلب طبقاً للأوضـاع المقررة شطب القيد ، وذلك في الأحوال التالية : –
1 – اعتزال التاجر لنشاطه التجاري بصفة نهائية .
2 – وفاة التاجر مالم يطلب الورثة تعديل القيد بأسمائهم .
3 – تصفية الشخص الاعتباري .
4 – اندماج الشركة أو انقضائها في الأحوال المقررة قانوناً .
المادة 14
مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (5) من هذا القانون، يتعين على الإدارة المختصة أن تشطب القيد في حالة إلغاء الترخيص وفقاً لأحكام قانون التراخيص التجارية أو قانون الشركات المشار إليهما .
المادة 15
يجب تقديم طلب شطب القيد إلى الإدارة المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الواقعة التي تستوجبه ، فإن لم يتقدم صاحب الشأن بالطلب تقوم الإدارة المختصة بشطب القيد من تلقاء نفسها متى تحقق لها بأي وجه من الوجوه السبب الموجب لذلك . وتخطر صاحب الشأن خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الشطب .
وتحدد اللائحة وسيلة الإخطار وإجراءات وشروط تقديم طلب الشطب والمستندات المؤيدة له .
ويجوز لذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بشطب القيد أمام المحكمة المختصة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إخطارهم بالقرار.
المادة 16
يجوز لأي شخص أن يستخرج من الإدارة المختصة صورة من صفحة القيد أو شهادة ببعض البيانات أو شهادة سلبية في حالة عدم القيد .
ولا يجوز أن تشتمل الصورة المستخرجة على ما يأتي :
1 -أحكام وقرارات إشهار الإفلاس إذا حكم بإلغائها أو برد الاعتبار
2 – أحكام وقرارات الحجر إذا قضي برفع الحجر .
المادة 17
تنشر الوزارة في أي وسيلة إلكترونية لها البيانات الواردة في المادتين (10 ، 11) من هذا القانون ، وكذلك البيانات التالية :
1 -اسم التاجر ولقبه وجنسيته .
2 – الاسم الذي يباشر به التاجر تجارته .
3 – اسم المحل التجاري والسمة التجارية إن وجدت .
4 – نوع التجارة .
5 – التاريخ الذي يبدأ فيه التاجر أعماله التجارية في الكويت وتاريخ افتتاح المحل التجاري .
6 – عنوان المحل الرئيسي .
7 – عناوين الفروع والوكالات التابعة للمحل الرئيسي سواء أكانت بالكويت أم بالخارج .
8 – أسماء وألقاب الوكلاء المفوضين وجنسيتهم .
9 – المحال التي للتاجر بدولة الكويت مع ذكر نوع تجارة كل محل وعنوانه وتاريخ افتتاحه ورقم قيده بالسجل التجاري .
10 – المحال التي كانت للتاجر سابقا في دولة الكويت مع ذكر نوع تجارة كل محل وعنوانه وتاريخ غلقه ورقم قيده بالسجل التجاري
11 – رقم تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المسجلة باسم التاجر إن وجدت .
12 – مقدار رأس المال والمبالغ المؤداة منه والمبالغ التي تعهد الشركاء بأدائها مع بيان حصة الشركاء الموصين وقيمة الحصص العينية إن وجدت .
13 – أسماء وألقاب الشركاء المسؤولين بالتضامن في شركات التضامن وجنسيتهم.
14 – أسماء وألقاب الشركاء أو غيرهم المنوط بهم إدارة الشركة ومن لهم حق التوقيع باسمها وجنسيتهم مع بيان مدى سلطتهم في الإدارة والتوقيع .
15 – وأي بيانات إضافية تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة 18
تحدد اللائحة رسوم القيد في السجل التجاري وتجديده والتأشير والشطب والمستخرجات والشهادات الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة 19
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تزيد على عشرين ألف دينار كويتي كل من يخالف أحكام المادة (9) من هذا القانون . ويعاقب بنفس الغرامة كل من قدم عمدا بيانات غير صحيحة سواء كانت من البيانات الخاصة بالقيد أو بالتأشير في السجل أو بالشطب وتأمر المحكمة بتصحيح هذه البيانات وفقاً للأوضاع وفي المواعيد التي تحددها .
يجوز بقرار من الوزير المختص إغلاق المنشآت التجارية إدارياً بعد ضبط المخالفة ويعرض قرار الإغلاق على المحكمة المختصة بنظر الدعوى الإدارية خلال عشرة أيام من تاريخه.
كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي كل من يخالف أحكام المواد (3) ، والفقرة الثانية من المادة (6) ، و(8) و(12) و(13) من هذا القانون .
المادة 20
يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الموظفين المخولين بضبط ما يقع من مخالفات لهذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، وتحرير المحاضر اللازمة في حالة المخالفة وإحالتها إلى الجهات المختصة ، ويكون لهم حق الاطلاع على الوثائق والمستندات خلال ساعات العمل .
وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية القيام بأعمال وإجراءات الضبطية القضائية .
المادة 21
تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له .
المادة 22
يُصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال (6) ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
يستمر العمل بالمرسوم رقم 1 لسنة 1959 المشار إليه ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له وذلك إلى حين صدور اللائحة التنفيذية وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة 23
علـــى رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 30 شعبان 1439 هـ
الموافق : 16 مايـــــو 2018 م
Leave a Comment