بشأن اصدار اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم 20 لسنة 2019.
بشأن اصدار اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم 20 لسنة 2019.
المادة 1 إصدار
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون 20 لسنة 2019 بإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافقة لهذا القرار .
المادة 1
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها ذات المعني المنصوص عليه في النظام (القانون)الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
المادة 2 إصدار
تلغي القرارات التي تتعارض مع أحكام هذه اللائحة ، كما يلغي كل نص يتعارض مع أحكامها .
المادة 2
يلتزم المزود بإبلاغ السلطة المختصة بوجود بضاعة مغشوشة أو فاسدة حال اكتشافها أو العلم بها ، وفي جميع الأحوال يتم إبلاغ السلطة المختصة علي الإستمارة التي تعدها لهذا الغرض ، كما يلتزم المزود بالتوقف عن البيع أو التعامل بالسلعة المغشوشة أو الفاسدة وعليه بالبدء الفوري بإجراءات سحبها والتحذير من استخدامها إذا كانت تلك البضائع من شأنها الإضرار بالصحة والسلامة .
المادة 3 إصدار
علي جميع جهات الإختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
د.عبد الله عيسي السلمان
صدر في تاريخ : 11 شوال 1442هـ
الموافق : 23 مايو 2021م
المادة 3
للسلطة المختصة إذا ثبت لديها وجود بضاعة مغشوشة أو فاسدة في الأسواق أوالمخازن ، أن تقوم بإخطار المزود ، بأي من وسائل الإخطار لاتخاذ إجراءات سحبها من الأوراق أو المخازن .
المادة 4
علي المزود خلال (24) ساعة من استلامه الاخطار المشار إليه في المادة السابقة (المادة 3)اعلان مراكز البيع والجهات التي قام بتزويدها بالبضائع المغشوشة والفاسدة بسحبها وعدم عرضها للبيع ، والتحفظ عليها في مكان أو أماكن محددة يخطر بها السلطة المختصة .
المادة 5
علي المزود الإعلان عن سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة في صحيفتين محليتين يوميتين مرتين علي الأقل ، احداهما باللغة العربية خلال فترة لا تتجاوز (24) ساعة من تاريخ استلامه لإخطار السحب من السلطة المختصة وفقاً للضوابط التالية :
1) ألا يقل حجم الإعلان عن 15 في 15 سم
2) ذكر رقم هاتف المزود أو الفاكس أو البر يد الإلكتروني .
3) وضع العلامة التجارية للبضائع في الإعلان .
4) ذكر نوع وطراز ووصف البضائع وتحديد بلد المنشأ .
5) ذكر التعليمات التي يجب اتباعها لإعادة قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة .
6) أية بيانات أخري تراها السلطة مناسبة .
7) تحديد مدة سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة بعد موافقة السلطة المختصة.
ويجوز للسلطة المختصة تمديد عدد مرات الإعلان ، ولها إضافة وسائل أخري تري مناسبة الإعلان بها .
المادة 6
في حال عدم قيام المزود باتخاذ إجراءات سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة خلال (24) أربعة وعشرين ساعة من تاريخ الإبلاغ أو الإخطار المشار إليهما في المادتين (2و3)من هذه اللائحة ، يجوز للسلطة المختصة اتخاذ إجراءات السحب علي نفقتها لحين التوصل إلي المزود وتحصيل هذه النفقات منه .
المادة 7
علي المزود موافاة السلطة المختصة بتقرير عن إجراءات سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة خلال مدة لا تتجاوز (7) سبعة أيام من بدء الإجراءات ، علي أن يتضمن التقرير الآتي :
1) الكمية ومصدرها
2) الكمية المباعة
3) الكمية التي تم سحبها وقيمتها .
4) الكمية التي أعيدت قيمتها .
5) أماكن تواجدها
6) قائمة بأسماء وعناوين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين تم إرجاع قيمتها لهم .
ويجوز للسلطة المختصة طلب أي بيانات أو مستندات أخري أو تقارير دورية كلما اقتضي الأمر ذلك .
المادة 8
يحظر علي المزود التصرف في البضائع المتحفظ عليها لحين صدور قرار بشأنها وفقاً للإجراءات المعمول بها في كل دولة .
المادة 9
علي المزود إنهاء سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة خلال المدة المحددة في إعلان السحب المنصوص عليه في المادة (5) من هذه اللائحة ، ويجوز للسلطة المختصة مد هذه المدة .
المادة 10
تقوم السلطة المختصة بإتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة التي صدر بإتلافها قرار من المحكمة أو السلطة المختصة ، ويجوز لها إذا دعت الحاجة تشكيل لجنة أو فريق عمل للإتلاف من الجهات ذات العلاقة ويحدد القرار الصادر بالتشكيل اختصاصات وآلية عمل اللجنة أو الفريق ، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون رئيس اللجنة أو الفريق من السلطة المختصة .
المادة 11
يكون إتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً ، ما لم تحدد المحكمة أو السلطة المختصة خلاف ذلك .
المادة 12
يجب أن يكون إتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة وفقاً للتشريعات المعمول بها والمتعلقة بالسلامة والصحة والبيئة .
المادة 13
يجب علي السلطة المختصة إذا رغبت في استخدام البضائع المغشوشة أو الفاسدة الصادر بشأنها حكم أو قرار بالإتلاف ، تقديم طلب بذلك للمحكمة المختصة متضمناً الآتي :
1) تحديد أوجه الإستخدام .
2) تحديد الآلية التي يتم فيها استخدام البضائع المغشوشة أو الفاسدة .
3) تحديد الجهة المستفيدة من استخدام البضائع المغشوشة أو الفاسدة.
المادة 14
دون الإخلال بحق المشتري في المطالبة بالتعويض ، يلتزم المزود برد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة .
وفي جميع الأحوال يتحمل المزود تكلفة النقل والتخزين وأية تكاليف أخري
المادة 15
إذا رفض المزود رد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة التي تم الإعلان عنها او سحبها ، يحق للمشتري خلال (6) ستة أشهر من تاريخ الإعلان التقدم بطلب إلي السلطة المختصة لرد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة علي أن يرفق بالطلب فاتورة الشراء أو سند البيع أو ما يثبت قمة البضائع .
المادة 16
تقوم السلطة المختصة بإخطار المزود لرد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة ، وعلي المزود رد القيمة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ استلامه للإخطار.
وفي حال رفض المزود رد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة ، جاز للسلطة المختصة تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية .
المادة 17
يحرر موظف الضبط القضائي محضراً عن ضبط البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو التحفظ عليها أو سحب عينات منها أو مصادرتها أو إتلافها أو الإفراج عن البضائع المضبوطة أو المتحفظ عليها ، أو عند إغلاق المحل أو المكان أو رفع الإغلاق عنهما ، أو عند منع موظف الضبط القضائي من تأدية عمله ، علي أن يتضمن المحضر الآتي :
1) تاريخ ووقت ومكان تحرير المحضر .
2) إفادة المزود أو أسم وصفة الشخص الذي تمت الإجراءات في مواجهته .
3) البيانات التجارية للمنشأة والتراخيص الصادرة لها بمزاولة النشاط .
4) اسم موظف الضبط القضائي وتوقيعه .
5) اسم البضائع وكمياتها ، وبياناتها التجارية وتحديد نوع المخالفة ، والأدوات المستخدمة في الغش .
وأي بيانات أخري تري السلطة المختصة ضرورة تضمينها للمحضر .
المادة 18
يقوم موظف الضبط القضائي بسحب عينات من البضائع المشتبه بمخالفتها لأحكام النظام للفحص والتحليل وفقاً لما يلي :
1) يحرر موظف الضبط القضائي محضر لإثبات سحب العينات يتضمن البيانات المبينة في المادة (17) من هذه اللائحة .
2) يتم تحريز كل عينه بشكل لا يمكن فضه وتعليق بطاقة تتضمن البيانات التالية :
أ – تاريخ سحب العينة .
ب – نوع العينة ومقدارها .
ت – اسم المزود وعنوانه .
3) يجب أن يتم سحب العينات بطريقة عشوائية وبكميات تتناسب مع متطلبات الفحص علي أن يراعي ما تقضي به المواصفة المعتمدة للمنتج من حيث عدد العينات المسحوبة وحفظها ونقلها بالوسائل المناسبة .
4) يتم فحص العينات وتحليلها في مختبرات متخصصة تحددها السلطة المختصة بما يتناسب مع طبيعة البضائع المشتبه فيها .
5) يجب إتمام الفحص أو التحليل خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ سحب العينة ، ما لم تقتض طبيعة السلعة ومتطلبات الفحص مدة أطول .
6) يتم التحفظ علي البضائع المشتبه فيها لدي المزود وعلي نفقته خلال فترة فحصها وتحليلها ، ويحرر موظف الضبط القضائي محضر بالبضائع المتحفظ عليها يتضمن البيانات المبينة في المادة (17) من هذه اللائحة ، وذلك بحضور المزود أو من يمثله .
7) إذا أثبت الفحص أو التحليل أن البضائع لا تخالف أحكام القانون (النظام)، يتم رفع التحفظ عن البضائع المشتبه فيها والإفراج عنها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إتمام الفحص أو التحليل .
8) إذا أثبت الفحص أو التحليل أن البضاعة مغشوشة أو فاسدة يتم إخطار المزود بذلك ويجب عليه التصرف في البضاعة أو إتلافها وفقاً لأحكام القانون (النظام) وهذه اللائحة .
9) لا يستحق المزود أي مقابل أو تعويض عن قيمة العينات المسحوبة ، وللسلطة المختصة إعادة تعيين هذه العينات إلي المزود بعد الفحص عند إمكانية ذلك وثبوت عدم مخالفتها لأحكام النظام (القانون).