alitqan

Instagram

Twitter

Linkedin

Youtube

Copyright 2022 Alitqan Legal Group.
All Rights Reserved.

9:00 - 5:00

ساعات العمل لدينا الأحد - الخميس.

96566988626

اتصل بنا للاستشارة

Instagram

Twitter

Linkedin

Menu
 

بشأن اصدار اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم 20 لسنة 2019.

Alitqan > التشريعات  > اللوائح  > بشأن اصدار اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم 20 لسنة 2019.

بشأن اصدار اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم 20 لسنة 2019.

بشأن اصدار اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم 20 لسنة 2019.

المادة 1 إصدار

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون 20 لسنة 2019 بإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافقة لهذا القرار .

المادة 1

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها ذات المعني المنصوص عليه في النظام (القانون)الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

المادة 2 إصدار

تلغي القرارات التي تتعارض مع أحكام هذه اللائحة ، كما يلغي كل نص يتعارض مع أحكامها .

المادة 2

يلتزم المزود بإبلاغ السلطة المختصة بوجود بضاعة مغشوشة أو فاسدة حال اكتشافها أو العلم بها ، وفي جميع الأحوال يتم إبلاغ السلطة المختصة علي الإستمارة التي تعدها لهذا الغرض ، كما يلتزم المزود بالتوقف عن البيع أو التعامل بالسلعة المغشوشة أو الفاسدة وعليه بالبدء الفوري بإجراءات سحبها والتحذير من استخدامها إذا كانت تلك البضائع من شأنها الإضرار بالصحة والسلامة .

المادة 3 إصدار

علي جميع جهات الإختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
د.عبد الله عيسي السلمان
صدر في تاريخ : 11 شوال 1442هـ
الموافق : 23 مايو 2021م

المادة 3

للسلطة المختصة إذا ثبت لديها وجود بضاعة مغشوشة أو فاسدة في الأسواق أوالمخازن ، أن تقوم بإخطار المزود ، بأي من وسائل الإخطار لاتخاذ إجراءات سحبها من الأوراق أو المخازن .

المادة 4

علي المزود خلال (24) ساعة من استلامه الاخطار المشار إليه في المادة السابقة (المادة 3)اعلان مراكز البيع والجهات التي قام بتزويدها بالبضائع المغشوشة والفاسدة بسحبها وعدم عرضها للبيع ، والتحفظ عليها في مكان أو أماكن محددة يخطر بها السلطة المختصة .

المادة 5

علي المزود الإعلان عن سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة في صحيفتين محليتين يوميتين مرتين علي الأقل ، احداهما باللغة العربية خلال فترة لا تتجاوز (24) ساعة من تاريخ استلامه لإخطار السحب من السلطة المختصة وفقاً للضوابط التالية :
1) ألا يقل حجم الإعلان عن 15 في 15 سم
2) ذكر رقم هاتف المزود أو الفاكس أو البر يد الإلكتروني .
3) وضع العلامة التجارية للبضائع في الإعلان .
4) ذكر نوع وطراز ووصف البضائع وتحديد بلد المنشأ .
5) ذكر التعليمات التي يجب اتباعها لإعادة قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة .
6) أية بيانات أخري تراها السلطة مناسبة .
7) تحديد مدة سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة بعد موافقة السلطة المختصة.
ويجوز للسلطة المختصة تمديد عدد مرات الإعلان ، ولها إضافة وسائل أخري تري مناسبة الإعلان بها .

المادة 6

في حال عدم قيام المزود باتخاذ إجراءات سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة خلال (24) أربعة وعشرين ساعة من تاريخ الإبلاغ أو الإخطار المشار إليهما في المادتين (2و3)من هذه اللائحة ، يجوز للسلطة المختصة اتخاذ إجراءات السحب علي نفقتها لحين التوصل إلي المزود وتحصيل هذه النفقات منه .

المادة 7

علي المزود موافاة السلطة المختصة بتقرير عن إجراءات سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة خلال مدة لا تتجاوز (7) سبعة أيام من بدء الإجراءات ، علي أن يتضمن التقرير الآتي :
1) الكمية ومصدرها
2) الكمية المباعة
3) الكمية التي تم سحبها وقيمتها .
4) الكمية التي أعيدت قيمتها .
5) أماكن تواجدها
6) قائمة بأسماء وعناوين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين تم إرجاع قيمتها لهم .
ويجوز للسلطة المختصة طلب أي بيانات أو مستندات أخري أو تقارير دورية كلما اقتضي الأمر ذلك .

المادة 8

يحظر علي المزود التصرف في البضائع المتحفظ عليها لحين صدور قرار بشأنها وفقاً للإجراءات المعمول بها في كل دولة .

المادة 9

علي المزود إنهاء سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة خلال المدة المحددة في إعلان السحب المنصوص عليه في المادة (5) من هذه اللائحة ، ويجوز للسلطة المختصة مد هذه المدة .

المادة 10

تقوم السلطة المختصة بإتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة التي صدر بإتلافها قرار من المحكمة أو السلطة المختصة ، ويجوز لها إذا دعت الحاجة تشكيل لجنة أو فريق عمل للإتلاف من الجهات ذات العلاقة ويحدد القرار الصادر بالتشكيل اختصاصات وآلية عمل اللجنة أو الفريق ، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون رئيس اللجنة أو الفريق من السلطة المختصة .

المادة 11

يكون إتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً ، ما لم تحدد المحكمة أو السلطة المختصة خلاف ذلك .

المادة 12

يجب أن يكون إتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة وفقاً للتشريعات المعمول بها والمتعلقة بالسلامة والصحة والبيئة .

المادة 13

يجب علي السلطة المختصة إذا رغبت في استخدام البضائع المغشوشة أو الفاسدة الصادر بشأنها حكم أو قرار بالإتلاف ، تقديم طلب بذلك للمحكمة المختصة متضمناً الآتي :
1) تحديد أوجه الإستخدام .
2) تحديد الآلية التي يتم فيها استخدام البضائع المغشوشة أو الفاسدة .
3) تحديد الجهة المستفيدة من استخدام البضائع المغشوشة أو الفاسدة.

المادة 14

دون الإخلال بحق المشتري في المطالبة بالتعويض ، يلتزم المزود برد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة .
وفي جميع الأحوال يتحمل المزود تكلفة النقل والتخزين وأية تكاليف أخري

المادة 15

إذا رفض المزود رد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة التي تم الإعلان عنها او سحبها ، يحق للمشتري خلال (6) ستة أشهر من تاريخ الإعلان التقدم بطلب إلي السلطة المختصة لرد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة علي أن يرفق بالطلب فاتورة الشراء أو سند البيع أو ما يثبت قمة البضائع .

المادة 16

تقوم السلطة المختصة بإخطار المزود لرد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة ، وعلي المزود رد القيمة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ استلامه للإخطار.
وفي حال رفض المزود رد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة ، جاز للسلطة المختصة تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية .

المادة 17

يحرر موظف الضبط القضائي محضراً عن ضبط البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو التحفظ عليها أو سحب عينات منها أو مصادرتها أو إتلافها أو الإفراج عن البضائع المضبوطة أو المتحفظ عليها ، أو عند إغلاق المحل أو المكان أو رفع الإغلاق عنهما ، أو عند منع موظف الضبط القضائي من تأدية عمله ، علي أن يتضمن المحضر الآتي :
1) تاريخ ووقت ومكان تحرير المحضر .
2) إفادة المزود أو أسم وصفة الشخص الذي تمت الإجراءات في مواجهته .
3) البيانات التجارية للمنشأة والتراخيص الصادرة لها بمزاولة النشاط .
4) اسم موظف الضبط القضائي وتوقيعه .
5) اسم البضائع وكمياتها ، وبياناتها التجارية وتحديد نوع المخالفة ، والأدوات المستخدمة في الغش .
وأي بيانات أخري تري السلطة المختصة ضرورة تضمينها للمحضر .

المادة 18

يقوم موظف الضبط القضائي بسحب عينات من البضائع المشتبه بمخالفتها لأحكام النظام للفحص والتحليل وفقاً لما يلي :
1) يحرر موظف الضبط القضائي محضر لإثبات سحب العينات يتضمن البيانات المبينة في المادة (17) من هذه اللائحة .
2) يتم تحريز كل عينه بشكل لا يمكن فضه وتعليق بطاقة تتضمن البيانات التالية :
أ – تاريخ سحب العينة .
ب – نوع العينة ومقدارها .
ت – اسم المزود وعنوانه .
3) يجب أن يتم سحب العينات بطريقة عشوائية وبكميات تتناسب مع متطلبات الفحص علي أن يراعي ما تقضي به المواصفة المعتمدة للمنتج من حيث عدد العينات المسحوبة وحفظها ونقلها بالوسائل المناسبة .
4) يتم فحص العينات وتحليلها في مختبرات متخصصة تحددها السلطة المختصة بما يتناسب مع طبيعة البضائع المشتبه فيها .
5) يجب إتمام الفحص أو التحليل خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ سحب العينة ، ما لم تقتض طبيعة السلعة ومتطلبات الفحص مدة أطول .
6) يتم التحفظ علي البضائع المشتبه فيها لدي المزود وعلي نفقته خلال فترة فحصها وتحليلها ، ويحرر موظف الضبط القضائي محضر بالبضائع المتحفظ عليها يتضمن البيانات المبينة في المادة (17) من هذه اللائحة ، وذلك بحضور المزود أو من يمثله .
7) إذا أثبت الفحص أو التحليل أن البضائع لا تخالف أحكام القانون (النظام)، يتم رفع التحفظ عن البضائع المشتبه فيها والإفراج عنها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إتمام الفحص أو التحليل .
8) إذا أثبت الفحص أو التحليل أن البضاعة مغشوشة أو فاسدة يتم إخطار المزود بذلك ويجب عليه التصرف في البضاعة أو إتلافها وفقاً لأحكام القانون (النظام) وهذه اللائحة .
9) لا يستحق المزود أي مقابل أو تعويض عن قيمة العينات المسحوبة ، وللسلطة المختصة إعادة تعيين هذه العينات إلي المزود بعد الفحص عند إمكانية ذلك وثبوت عدم مخالفتها لأحكام النظام (القانون).

 

لا يوجد تعليقات

ترك تعليق

مصطفى عاطف مصطفى علي

  • المسمى الوظيفي: سكرتير تنفيذي
  • حاصل على درجة البكالوريوس من كلية التجارة (تخصص محاسبة) – جامعة الزقازيق – 2010 .

عماد محمد محمد موسى

  • المسمى الوظيفي: باحث قانوني
  • حاصل على درجة الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر – 2015 .

هشام محمد عبدالفتاح جنيدي

  • المسمى الوظيفي: مستشار قانوني
  • حاصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة الإسكندرية – 2008 .
  •  

 أحمد محمود عبدالحفيظ محمود

  • المسمى الوظيفي : المدير المالي والإداري
  • حاصل على شهادة البكالوريوس من كلية التجارة (تخصص محاسبة) – جامعة الإسكندرية – 2010
  • حاصل على دبلوم اخصائي موارد بشرية من جامعة ميسوري – الولايات المتحدة – 2017

دورات:

  • دورة مهارات التنمية البشرية  – حكومة الإمارات الذكية – الإمارات العربية المتحدة – 2020 .
  • دورة تطوير مهارات التنمية البشرية . 2018
  • دبلومة محاسب مالي محترف 2010
  • دورة ميكروسوفت اكسيل (محاسبي) 2010
  • دورة برنامج كويك بوكس (برنامج محاسبي) 2010
  • دورة ICDL 2009

 مصطفى محمود علي محمد

  • المسمى الوظيفي : باحث قانوني
  • حاصل  على درجة الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر – 2014

 محمود محسن حسين الشعراوي

  • المسمى الوظيفي: مستشار قانوني
  • حاصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة المنصورة  -2004  

 محمد علي جمال علي

 

  • المسمى الوظيفي: باحث قانوني
  • حاصل على درجة الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر – 2014 .

الدورات التدريبية:

  • دورة تنمية بشرية – 2013
  • دورة ICDL 2013 .
  • دورة التحكيم الدولي : 2013 .

 باسم محمود حلمي عبدالواحد

  • المسمى الوظيفي : باحث قانوني
  • حاصل  على درجة الليسانس في الحقوق – جامعة القاهرة – 2010

 أحمد مبارك العيباني

  • عضو جمعية المحامين الكويتية منذ العام 2016 .
  • محامي مقيد أمام محكمة الاستئناف .
  • خريج كلية الحقوق – جامعة الكويت عام 2015

 عائشة فهد السعد

 

  • عضو في جمعية المحامين الكويتية .
  • محامية مقيدة أمام المحكمة الكلية .
  • خريجة كلية القانون الكويتية العالمية 2017 .

 

 الخبرات العملية:

  • مراجعة و صياغة العقود التجارية .
  • الترجمة القانونية باللغتين العربية و الإنجليزية .
  • عمليات البنوك .

 فهد البريكان

التعليم:

 حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص الحقوق عام 2009 من جامعة فيلادلفيا بالمملكة الأردنية الهاشمية

العمل المهني:

  • شريك مؤسس في مجموعة الإتقان القانونية .
  • عضو جمعية المحامين الكويتية منذ العام 2009.
  • محامي مقيد أمام المحكمة الدستورية والتمييز .
  • مجال الاختصاص : القانون التجاري وقانون الشركات ومسائل : عقود المقاولات – قانون الإفلاس – قانون المناقصات – القوانين والقرارات التي تخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة – قانون حماية المستهلك – قانون الوكالات التجارية وقانون العلامات التجارية( الفرنشايز).
  • عضو سابق في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان لعامي 2013/ 2014.
  • عضو مجلس إدارة جمعية النعيم التعاونية للدورة 2018/2019.
  • ألقى محاضرات في العديد من المؤتمرات و الورش القانونية .
  • مهتم بنشر الوعي القانوني عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخصوصاً بشأن القوانين التجارية وقانون الإفلاس و قانون المناقصات والقوانين والقرارات التي تخص أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقانون حماية المستهلك وقانون الوكالات التجارية وقانون العلامات التجارية (الفرنشايز).
  • شارك في كتابة مجموعة من الدراسات القانونية منها:
  • دراسة قانونية في أثر جائحة فايروس كورونا (كوفيد – 19) على عقود العمل والإيجار في دولة الكويت.
  • دراسة قانونية حول مدى أحقية الأفراد والمؤسسات في التعويض عن الآثار الناجمة عن أزمة كورونا (كوفيد – 19) .

 سلطان القحطاني

التعليم:

حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من كلية الحقوق – جامعة الكويت عام 2011 .

العمل المهني:

  • شريك مؤسس في مجموعة الإتقان القانونية .
  • عضو جمعية المحامين الكويتية منذ العام 2011.
  • محامي مقيد أمام المحكمة الدستورية والتمييز، ومتخصص في القانون التجاري وقانون الشركات وكل ما يدور حولهم من موضوعات مثل: هيكلة الشركات – الإفلاس – قانون العمل – قانون الإيجارات – القانون المدني – التحكيم.
  • عمل كمحامي متدرب في أكبر مكاتب المحاماة في دولة الكويت منذ التخرج و حتى افتتاح مكتبه الخاص.
  • حاصل على العديد من الدورات والشهادات الدولية والمحلية في القانون.
  • حاصل على جائزة المسابقة العربية للمرافعة ، والتي نُظمت من قبل ” اتحاد المحامين العرب ” في تونس عام 2017، كأفضل مترافع في الوطن العربي .
  • عضو مجلس إدارة مركز التحكيم وفض المنازعات في جمعية المحامين الكويتية للدورة 2016 و حتى عام 2017.
  • نائب رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم وفض المنازعات في جمعية المحامين الكويتية للدورة 2017 و حتى عام 2019.
  • شارك في صياغة العديد من الأنظمة الأساسية لجمعيات النفع العام، و منها في صياغة النظام الأساسي واللائحة الإجرائية الجديدة لمركز التحكيم في جمعية المحامين الكويتية .
  • شارك في كتابة العديد من الدراسات القانونية التي تخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة و قوانين العمل و الإيجار.
  • شارك في العديد من ورش تدريب المحامين المستجدين التي نظمت من قبل جمعية المحامين الكويتية
  • محكم مقيد في جدول المحكمين المعتمدين في مركز التحكيم بجمعية المحامين الكويتية .
  • محكم مقيد في الهيئة الوطنية الرياضي بدولة الكويت (NSAT) .
  • تصدى للكثير من القضايا التي تهم الرأي العام في جميع أفرع القانون، والتي نتج عنها استصدار أحكام مهمة لصالح موكليه .